قرارات وتوصيات الجلسة رقم (43) السبت/ 30 آيار / 2015

قرارات وتوصيات الجلسة رقم (43) السبت/ 30 آيار / 2015

2015-05-31

اولاً:- أوصت هيأة الرئاسة الكتل السياسية ان تقدم مقترحاتها النهائية على مشاريع القوانين المهمة مشروع قانون المحكمة الاتحادية ومشروع قانون الاحزاب السياسية ومشروع قانون الحرس الوطني.

ثانياً:- قررت هيأة الرئاسة تأجيل التصويت من حيث المبدأ على مقترح قانون التعديل الثاني لقانون استبدال اعضاء مجلس النواب رقم (6) لسنة 2006 حسب طلب اللجنة المختصة.

ثالثاً:- تم التصويت بالموافقة على (5) مواد من مشروع قانون جوازات السفر.

رابعاً:- تم التصويت بالموافقة على مشروع قانون تأسيس المؤسسات الصحية الاهلية الاتحادية.

خامساً:- تم التصويت بالموافقة على مشروع قانون إنضمام جمهورية العراق الى اتفاقية الامم المتحدة لحصانات الدول وممتلكاتها من الولاية القضائية.

سادساً:- تم التصويت بالموافقة على مشروع قانون إنضمام جمهورية العراق الى إتفاقية تشجيع وحماية وضمان الاستثمار بين الدول الاعضاء في منظمة التعاون الاسلامي.

سابعاً:- قررت هيأة الرئاسة تأجيل التصويت على مشروع قانون تثبيت الملكية في الاراضي الزراعية والبساتين المستثناة من اعمال التسوية حسب طلب اللجنة المختصة.

ثامناً:- اعلنت هيأة الرئاسة انتهاء السنة التشريعة الاولى.


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com