قانون انضمام جمهورية العراق إلى اتفاقية الامم المتحدة لحصانات الدول وممتلكاتها من الولاية القضائية

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
قرار رقم (24)
بناءً على ما أقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (اولاً) من المادة (61) والبند (ثانياً) من المادة (73) من الدستور.
قرر رئيس الجمهورية بتاريخ 25/6/2015
إصدار القانون الآتي :
رقم (23) لسنة 2015
قانون
انضمام جمهورية العراق إلى اتفاقية الامم المتحدة
لحصانات الدول وممتلكاتها من الولاية القضائية
المادة -1- تنضم جمهورية العراق إلى اتفاقية الامم المتحدة لحصانات الدول وممتلكاتها من الولاية القضائية.
المادة -2- ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
الأسباب الموجبة
بغية توفير حصانة لجمهورية العراق وممتلكاتها من الولاية القضائية بما يعزز سيادة القانون ويسهم في تدوين القانون الدولي وتطويره ومواءمة الممارسات في هذا المجال، و لغرض انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية الامم المتحدة لحصانات الدول وممتلكاتها من الولاية القضائية، شرع هذا القانون.
نشر بجريدة الوقائع العراقية: العدد (4373) في 5 شوال 1436ه/ 21 تموز 2015 م السنة السابعة و الخمسون.


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com