مجلس النواب ينهي سنته التشريعية الاولى بالتصويت على ثلاث مشروعات قوانين

صوت مجلىس النواب بجلسته الثالثة والاربعين التي عقدت برئاسة الدكتور سليم الجبوري رئيس المجلس وبحضور 185 نائبا اليوم السبت 30/5/2015 على ثلاث مشروعات قوانين وانهي سنته التشريعية الاولى
وفي مستهل الجلسة دعا السيد الجبوري الكتل السياسية الى تسليم مقترحاتها بخصوص مشروعات قوانين المحكمة الاتحادية والحرس الوطني والاحزاب بشكل نهائي الى هيئة رئاسة المجلس .
بعدها أعرب السيد رئيس المجلس عن أسفه لعدم توصل الكتل النيابية الى صياغة نهائية بشأن قانون المحكمة الاتحادية الذي يحتاج الى تصويت الثلثين خصوصا ان الكتل طلبت مزيدا من الوقت، لافتا الى ان رئاسة المجلس ستوزع على الكتل النيابية أربع مقترحات تخص القانون لغرض دراستها، مبينا ان الكتل النيابية لم تتوصل الى اتفاق بشان مشروع قانون الاحزاب والحرس الوطني .
وفي شأن أخر، قدم النائب احمد المساري اعتذار اتحاد القوى العراقية الى هيئة رئاسة مجلس النواب واعضاء المجلس عن المشكلة التي جرت في جلسة الخميس الماضي، مبديا استعداده الالتزام باي قرار تتخذه هيئة الرئاسة .
وأرجئ المجلس التصويت من حيث المبدأ على مقترح قانون التعديل الثاني لقانون استبدال اعضاء مجلس النواب رقم 6 لسنة 2006 والمقدم من اللجنة القانونية بناءا على طلب اللجنة المختصة.
كما باشر المجلس بالتصويت على مشروع قانون جوازات السفر والمقدم من لجنتي الامن والدفاع والقانونية الى حين أعادة النظر في بعض مواده والذي يهدف الى تمتع العراقي بحقوقه الدستورية في الحصول على جواز سفر من خلال تسهيل اجراءات منح الجوازات ولضمان حرية التنقل وتماشيا مع النهج الديمقراطي الجديد.
وصوت المجلس على مشروع قانون تأسيس المؤسسات الصحية الاهلية الاتحادي والمقدم من لجنتي الصحة والبيئة والقانونية من اجل الارتقاء بتقديم خدمات صحية متطورة والاستفادة من خبرات ذوي المهن الطبية والصحية ودعم المؤسسات الصحية الخاصة وتشجيع الاستثمار في هذا المجال وخلق حالة من المنافسة في تقديم افضل الخدمات الطبية للمواطنين .
واتم المجلس التصويت على مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية الامم المتحدة لحصانات الدول وممتلكاتها من الولاية القضائية والمقدم من لجنتي العلاقات الخارجية والقانونية لتوفير حصانة لجمهورية العراق وممتلكاتها من الولاية القضائية بما يعزز سيادة القانون ويسهم في تدوين القانون الدولي وتطويره ومواءمة الممارسات في هذا المجال .
وانجز المجلس التصويت على مشروع قانون إنضمام جمهورية العراق الى إتفاقية تشجيع وحماية وضمان الإستثمارات بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي والمقدم من لجنتي العلاقات الخارجية والإقتصاد والإستثمار، لتعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول الاعضاء في منظمة التعاون الاسلامي من خلال تشجيع الاستثمارات وحمايتها وتوفير وتنمية المناخ الملائم لها بما يخدم التنمية الاقتصادية والاجتماعية فيها على اساس المصلحة المشتركة والمنفعة المتبادلة .
وقررت هيئة الرئاسة تاجيل التصويت على مشروع قانون تثبيت الملكية في الاراضي الزراعية والبساتين المستثناة من اعمال التسوية والمقدم من لجنتي الزراعة والمياه والاهوار والقانونية بناءا على طلب اللجان المعنية.
من جانبه اعلن الرئيس الجبوري نهاية السنة التشريعية الاولى مبينا ان جلسة اليوم تعد اخر جلسة بعد تمديد المجلس للفصل التشريعي الثاني لمدة شهر ، مؤكدا على صلاحية هيئة رئاسة المجلس بالدعوة الى عقد جلسة استثنائية في حال انتهاء مناقشات الكتل النيابية بشأن القوانين المهمة.
بعدها قررت هيئة الرئاسة رفع الجلسة.

الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
30/5/2015


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com