محضر جلسـة رقـم (43) السبت (30/5/2015) م

عدد الحضور: (167) نائباً.
بدأت الجلسة الساعة (11:40) صباحاً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بسم الله الرحمن الرحيم
نيابةً عن الشعب نفتتح الجلسة الثالثة والأربعون من الدورة الانتخابية الثالثة السنة التشريعية الأولى الفصل التشريعي الثاني. نبدؤها بقراءة آيات من القرآن الكريم.
– النائب مثنى أمين نادر حسين:-
يتلوا آيات من القرآن الكريم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لا زلنا ننتظر طبعاً من الكتل السياسية تقديم المقترحات الأخيرة وآراءها بشأن ثلاثة تشريعات الآن مطروحة للتصويت، قانون المحكمة الإتحادية وقانون الأحزاب وقانون الحرس الوطني وبالتالي الملاحظات الأخيرة حول مشاريع القوانين هذا اليوم تسلم وبشكل نهائي.
– النائب أحمد عبد حمادي شاوش المساري (نقطة نظام):-
بإسمي وبإسم إخواني في تحالف القوى العراقية نقدم إعتذارنا إلى هيأة الرئاسة وإلى الزملاء في مجلس النواب الموقر عن المشكلة التي حدثت في جلسة يوم الخميس ونحن في تحالف القوى حريصون على أن يكون النظام الداخلي ساري المفعول وأن يحترم البرلمان ويحترم سير الجلسات وأن لا يكون هنالك أي إرباك في عمل مجلس النواب لذلك نحن ملتزمون بأي قرار تتخذه هيأة الرئاسة ونحن نقدم إعتذارنا إلى البرلمان الموقر.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً و نثمن هذا الموقف.
* الفقرة ثانياً: التصويت من حيث المبدأ على مقترح قانون التعديل الثاني لقانون إستبدال أعضاء مجلس النواب رقم (6) لسنة 2006. (اللجنة القانونية).
أنا بودي أن أستمع من السيد رئيس اللجنة القانونية في ما يتعلق بهذه الفقرة.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
في الحقيقة أحيل إلينا مقترح هذا القانون من هيأة الرئاسة وفيه هامش أيضاً يدرج على جدول الأعمال، نحن في اللجنة القانونية قمنا بتدقيق هذا المقترح وقدمنا ملاحظاتنا حيث ورد في تقرير اللجنة أن هنالك إشكاليات دستورية وتتقاطع مع بعض القوانين وعلى هذا الأساس عندما رفعناه إلى هيأة الرئاسة وعرضته إلى القراءة الأولى ولكن الحقيقة لاحظت اليوم لدى الإخوة السادة في مجلس النواب بعض السادة النواب قدموا أيضاً مسودة أخرى فيها صيغة يطلبون عرضها على مجلس النواب، نحن حقيقة في اللجنة القانونية هذه الصيغة وصلت إلينا اليوم صباحاً تحتاج إلى بعض الإجراءات لأخذ قرار من اللجنة القانونية لعرضها على هيأة الرئاسة لإتخاذ القرار بشأنها.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً، إذن تؤجل هذه الفقرة بناءاً على طلب اللجنة القانونية.
* الفقرة ثالثاً: التصويت على مشروع قانون جوازات السفر. (لجنة الأمن والدفاع، اللجنة القانونية).
تفضلوا اللجان المختصة.
– النائب حاكم عباس موسى الزاملي:-
يقرأ المادة (1) من مشروع قانون جوازات السفر.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (1) إلكترونياً.
هل تريدون بالأيدي؟ تحملوا وحافظوا على النصاب لأن اليوم نحتاج إلى البقاء وعدم الخروج من القاعة والمعيار هو النصاب.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب حامد عبيد مطلك عمر:-
يقرأ المادة (2) من مشروع قانون جوازات السفر.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (2) إلكترونياً.
أطلب الجرس حتى نثبت الحضور.
– النائب حسن حلبوص حمزة الشمري (نقطة نظام):-
نحن اللجنة القانونية ناقشت هذا القانون وأتخذت قرارات ببعض البنود ونرى أنها غائبة هذه البنود بالنسخة منها هذه قضية جواز السفر الخاص، جواز السفر يكاد يكون وثيقة دولية أي تداولها ليس داخلي أي لا يخص فقط الدولة المعنية لذلك نحن يجب أن نلتزم بالمواثيق المتعارفة في دول العالم، نحن لدينا جواز سفر دبلوماسي وخدمة و عادي، خاص غير موجود وأنا سألت وزارة الخارجية.
– النائب حاكم عباس موسى الزاملي:-
سيدي الرئيس، نحن لجنة مجموعة أعضاء قدموا لنا مقترحات والمقترحات درسناها ومبدأ التصويت لدينا ولذلك بعض المواد وافقت اللجنة عليها أن تضاف وبعض المواد لم تحصل على أغلبية لذلك هذا الذي إتخذناه أما أنه ليس كل مقترح يتم تقديمه يجب أن يأخذ لأنه هذه لجنة لها رأي وبالتشاور مع مدير الجوازات ومع الحكومة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السؤال رئيس اللجنة، هل أن المادة الثانية كما جاءت في مشروع القانون؟ أم تم إضافة شيء؟
– النائب حاكم عباس موسى الزاملي:-
كما جاءت في مشروع القانون.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
في مشروع القانون.
هل هناك مقترح يتعلق بالمادة (2) قدم إلى اللجنة يغير من بعض مفاهيمها؟
– النائب حاكم عباس موسى الزاملي:-
نعم قدموا ولكن لم يحظى بأغلبية داخل اللجنة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
داخل اللجنة، ولكن نحن أمضينا في التصويت السابق أن بعض المقترحات الجوهرية تعرض على المجلس إذا أخذ بها المجلس يمكن أن تضاف إلى المادة محل التعديل، فأنا أعتبر هذا المقترح المقدم هو واحدة من المواد في نهاية عرض نصوص القانون قبل التصويت على المجمل نحن سوف نقدمه أيضاً للتصويت داخل البرلمان.
التصويت على المادة (2) حسب ما تمت قراءتها.
إلكترونياً.
أخذاً بالإعتبار الجالسين وأعضاء اللجنة.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب حامد عبيد مطلك عمر:-
يقرأ المادة (3) من مشروع قانون جوازات السفر.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (3) إلكترونياً.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة ليلى كاظم جاسم الخفاجي (نقطة نظام):-
بالنسبة للمادة التي تم التصويت عليها فيها جواز من نوع خاص، على الأقل في التعاريف يفترض إلى الآن.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
قلنا هذه سوف يؤخذ في الإعتبار الملاحظات التي قدمت ونأخذ رأي المجلس بها.
– النائبة ليلى كاظم جاسم الخفاجي:-
هل يعاد التصويت عليها؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
على ضوء الملاحظات المقدمة.
– النائب حسن خضير عباس شويرد (نقطة نظام):-
عفواً سيدي الرئيس، أنا على ذات المسألة لدي تعليق.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً.
إذن المادة (4) تفضلوا.
– النائب صباح مهدي حسين الساعدي:-
يقرأ المادة (4) من مشروع قانون جوازات السفر.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (4) إلكترونياً.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب صباح مهدي حسين الساعدي:-
يقرأ المادة (5) من مشروع قانون جوازات السفر.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن (نقطة نظام):-
حقيقة في اللجنة القانونية قدمنا  مجموعة مقترحات من ضمنها إضافة فقرتين أنه في حالات وأسباب ولضرورات إنسانية إذا تعسف الولي أو المخول بالأذن في الموافقة على إعطاء الجواز لمحكمة الأحوال الشخصية أيضاً لها الحق بأن تصدر الجواز لأنه عندما تقع حالات الإنفصال والطلاق.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ضمن النصوص التي قدمتها؟
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
نعم ضمنها التي قدمتها لسيادتكم قرارات اللجنة القانونية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً، في نهاية التصويت.
التصويت على المادة (5) إلكترونياً.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب صباح مهدي حسين الساعدي:-
يقرأ المادة (6) من مشروع قانون جوازات السفر.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (6) إلكترونياً.
– النائب محمد علي محمد تميم (نقطة نظام):-
هذه المادة بها عدم دستورية وهي مخالفة للدستور، قضية الحصول على الجواز حق مكتسب على إعتباره جزءاً من المواطنة نزع الجواز بأي حال من الأحوال لا يتم بهذه الطريقة، أعطيه جواز وأسحبه وهو متهم، وبالتالي يتعارض مع قضية المتهم بريء حتى تثبت إدانته، عندما تكون هناك إدانة حتى المحاكم عندما يصدر قرار حكم وعندما يعود المتهم تعاد المحاكمة وكأنها لأول مرة، هذه القضية خطيرة جداً وبالتالي هذه المادة مخالفة للدستور ومخالفة للمبادئ الدستورية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اللجنة المختصة.
– النائب حاكم عباس موسى الزاملي:-
القضية الأولى، على وزير الداخلية سحب جواز السفر العراقي من العراقي الذي تثبت إدانته بجريمة إرهابية أو بفعل ماس بأمن الدولة الداخلي أو الخارجي بموجب قرار قضائي بات.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الفقرة أولاً كيف؟
– النائب حاكم عباس موسى الزاملي:-
لا يجوز منح جواز سفر للعراقي الصادر بحقه قرار قضائي بمنع السفر إلا بعد رفع المنع من الجهة التي أصدرته.
– النائب أحمد عبد الله محمد الجبوري (نقطة نظام):-
هناك فرق بين القرار القضائي والحكم القضائي، أي عندما نتكلم عن حكم قضائي هناك يتبعه قرار تمييزي، أما القرار القضائي فهذا قرار إبتدائي في سير التحقيق، لا يمكن أن يتوقف الجواز في مرحلة سير التحقيق لذلك أنا أعتقد أن تبديل المادة إلى حكم قضائي وليس قرار قضائي.
– النائب رائد إسحاق متي داود (نقطة نظام):-
قرار منع السفر، قرار يصدر وليس حكم، أي المحكمة أثناء سير الإجراءات التحقيقية قد يرتأي القاضي لإصدار قرار بمنع السفر، قرار منع السفر لا يمنع من الحصول على الجواز أي يوجد فرق بين أنه يحصل على جواز وبين يمنع من السفر، الحصول على جواز حق ويحصل عليه ولكن لا يستطيع السفر به لأنه ممنوع من السفر.
– النائب حاكم عباس موسى الزاملي:-
نحن الغاية هو منع السفر منع الإرهابي أو المطلوب من السفر.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الغاية منع السفر على أن لا تتعارض مع حق دستوري ممنوح، أنت أمنح الحق الدستوري وأتخذ كل الإجراءات اللازمة بمنعه من السفر.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن (نقطة نظام):-
عندما يتم المضي بدعوة معينة وتحصل إجراءات حول أحد الأشخاص ترتأي المحكمة بغية ضبطه وإحضاره منع سفره، هذا قرار لا علاقة له بإصدار حكم بحق شخص بتهمة معينة أو بجريمة معينة و يكتسب درجة البتات يترتب عليها إسقاط الجواز بإعتبار أن هذا الحكم جاءت به عقوبات وهذه العقوبات هي التي فلابد من التمييز بين حالتين:-
الأولى: لغرض ضبطه وإحضاره يمنع سفره ولا يسقط جوازه يبقى ساري المفعول.
الثانية: التي تحدث عنها القانون عندما يصدر قرار بات بتهم محددة يصبح الجواز أصلاً لا قيمة له خاصةً إذا كانت العقوبة سالبة للحرية أو عقوبات بدنية على هذا الأساس ومن ثم من حق وزير الداخلية مرة ثانية إعادة النظر ومنح الجواز مرة ثانية بعد مضي فترة محددة بالقانون.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا رأي اللجنة القانونية منطقي.
نحن ليس لدينا نقاس للعلم، الآن أمامنا مبدأ مهم، النص يخالف حق دستوري.
– النائب عمار طعمة عبد العباس الحميداوي (نقطة نظام):-
ليس صحيح، و ونريد أن نجيب وأن نبين مثل ما قلتم هذا يخالف نحن نقول هذا لا يخالف الآن نقول:-
أولاً: المادة (18) مثلاً ذكر حتى سحب الجنسية في حالات نص عليها القانون مثلاً، وهذه قضية تحدد بالقانون.
ثانياً: هو لم يقل يسحب الجواز، قال لا يجوز منح الجواز في هذه الفترة ولفترة معينة، لا يجوز منح الجواز سفر للعراقي الصادر بحقه قرار قضائي إلا بعد رفع المنع من الجهة التي أصدرته، أي لفترة معينة وهذا التشريع مؤقت حتى يوفر إحتراز من هروب الذي عليه أمر إلقاء قبض وهو لم يقل يسقط أو يسحب منه الجواز، ليس لديه جواز لا يمنح خلال هذه الفترة وفرق بين سحب الجواز وبين منعه لفترة مؤقته لضرورات أمنية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لجنة الأمن، هل يمكن أن نمضي بالنصوص الأخرى وتعالجون هذا النص؟
– النائب حاكم عباس موسى الزاملي:-
سيدي الرئيس:-
أولاً: نحن لا نرى فيه إشكال.
ثانياً: الرأي القانوني هو مطابق لرأي لجنة الأمن والدفاع.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
فلنمضي بالنصوص الأخرى ونؤجل هذا إلى نهاية.
– النائب حاكم عباس موسى الزاملي:-
لماذا لا نصوت عليه ونرى ماذا؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لأنه في إشكال دستوري.
– النائب حاكم عباس موسى الزاملي:-
إذن طالما نصوت عليه فلا مشكلة لدينا، سيدي الرئيس نستمر.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لا في إشكال.
لا هذه المادة تؤجل نهاية النص وبعد ذلك نعود إليها.
عالجوه في الصياغة.
– النائب عز الدين عبد الله حسين الدوله (نقطة نظام):-
مواد القانون متسلسلة ومترابطة وهرمية وبالتالي نحن إذا أجلنا مادة مهمة هذه عليها تبعات أخرى لأن هذه المادة أنت عندما تمنع جواز سفر هذه وثيقة مواطنة والمحكوم حتى بالإعدام لا يستطيع أحد أن يسحب هوية الأحوال المدنية وهذه مثل هذه، أنا أقترح سحب القانون برمته من التصويت وليعيدوا النظر وليأخذ مجلس النواب فترة أفضل من أن نظلم مواطن واحد.
– النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي (نقطة نظام):-
سيادة الرئيس، المادة (7) تتعارض مع الدستور، نحن نتحدث عن جنسية بها شروط العراقي المولود من أم عراقية ونأتي هنا نعطي صلاحية رئيس وزراء يعطي جواز لأشخاص غير عراقيين يسحبها متى ما يشاء.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذه المادة السابعة؟ أم السادسة؟
– النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي:-
سيادة الرئيس، السابعة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إذن المادة السابعة أيضاً فيها إشكال دستوري.
– النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي:-
سيادة الرئيس، فيها إشكال، لا يجوز أن نعطي الجنسية لشخص وبرأيه يعطيها لمجموعة ويسحبها متى ما شاءوا وهم غير عراقيين، منح الجنسية أليست فيها شروط؟ هو قانون يحدد من يأخذ الجنسية ومن لا يأخذها.
الجواز هوية إثبات مواطنة لا يجوز أن تعطى بناءاً على رغبة شخص وتسحب بناءاً على رغبة شخص.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيد رئيس اللجنة.
– النائب حاكم عباس موسى الزاملي:-
سيدي الرئيس:-
أولاً: القضية التي طرحها الإخوة وإعترضوا عليها إذا أعدنا التسجيل للمناقشة لم يأتيني ولا مقترح من الإخوة حتى نعدله، لم يأتي أي مقترح في النقاش أما في التصويت يحصل إعتراض فأنا أستغرب، يوم النقاش لم يأتيني مقترح بهذا الخصوص.
ثانياً: بالنسبة للفقرة السابعة إلى الآن لم نناقشها نحن داخل اللجنة، نناقش مقترحات الإخوة النواب تأتينا يوجد تصويت داخل اللجنة ونثبته بمحضر الإجتماع وهذه بالنسبة لدول كثيرة تعطي حق لرئيس الوزراء ولرئيس الحكومة أو رئيس الجمهورية أن يمنح جواز للمعارضين أو لبعض الشخصيات التي ينتفع منها البلد وهذه في كل دول العالم مستخدمة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيد رئيس اللجنة، المادة السابعة، نحن لمقتضيات المصلحة العامة منح الأشخاص غير العراقيين الموجودين في العراق جوازات سفر لرئيس مجلس الوزراء هي فعلاً مسألة هذه فيها نظر وتحتاج إلى نقاش مستفيض، وبالتالي أنا أدعو اللجنة القانونية ولجنة الأمن والدفاع فقط لمناقشة المادتين وطالما الجلسة قائمة فممكن أن يتم تقديمه لغرض التصويت، إذا تسمحون.
– النائب حاكم عباس موسى الزاملي:-
لا توجد مشكلة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً جزيلاً.
لا سوف لن نستأنف، أزيلوا لنا إشكالية المخالفة الدستورية أزيلوها لنا.
– النائب حاكم عباس موسى الزاملي:-
لا أعتقد أننا سوف نصل إلى حل.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً جزيلاً للجنة المختصة.
* الفقرة رابعاً: التصويت على مشروع قانون تأسيس المؤسسات الصحية الأهلية الإتحادي. (لجنة الصحة والبيئة، اللجنة القانونية).
اللجان المختصة تفضلوا.
أنا اطلب من اللجنة فقط كي لا يختل النصاب أرجوكم، الجرس، الآن سوف نثبت الحضور.
إذن، النصاب متحقق، تفضلوا.
– النائب هاني موسى بدر حميدي:-
يقرا المادة (1) من مشروع قانون تأسيس المؤسسات الصحية الأهلية الاتحادي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيد رئيس اللجنة أصل التعديل يأتي بنص يعني نحن لا نعدل إسم بناءً على مادة إسمها المادة (1) يعدل الإسم ليصبح قانون تأسيس المؤسسات الصحية الخاصة الإتحادي فتذكر هذه المادة الأولى في التعديل، الآن مع الأخذ بالإعتبار التعديل الموجود التصويت على المادة (1) والتي مفادها تعديل مشروع القانون ليصبح قانون تأسيس المؤسسات الصحية الخاصة الاتحادي، تصويت.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب هاني موسى بدر حميدي:-
يقرأ المادة (2) مع التعديل المقترح من مشروع القانون.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
المادة (2) بها إضافة بند وبها مقترحي تعديل فسوف يكون التصويت على إضافة البند ثالثا، تصويت.
( تم التصويت بالموافقة).
– السيد رئيس مجلس النواب:-
المادة (2) بها مقترحي تعديل سوف نأتي إلى المقترح الأخير ونصوت عليه وبعد ذلك على المقترح الثاني وبعد ذلك على النص الأصلي فإذا حاز المقترح الأخير على قبول المجلس سوف يعتمد، التصويت على المقترح المقدم من اللجنة وهو المقترح الثاني، تصويت.
( تم التصويت بالموافقة).
اللوحة تتحدث عن (160) ونحن لدينا السادة الجالسين هنا.
الآن التصويت على المادة (2) ككل مع الأخذ بالإعتبار المقترح.
( تم التصويت بالموفقة).
– النائب هاني موسى بدر حميدي:-
يقرا المادة (3) مع مقترح التعديل من مشروع القانون.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيد رئيس اللجنة التعديل المقترح الأخير (ج) هل هو إضافة؟
– النائب هاني موسى بدر حميدي:-
كلا بل هو تعديل فقط الخاصة سيادة الرئيس بدلاً من (أهلية) تكون (خاصة) فقط كلمة واحدة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
(ج) هو تعديل على ماذا عفواً؟
– النائب هاني موسى بدر الحميدي:-
فقط كلمة أهلية تكون خاصة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إذن الآن التعديل المقترح الأخير (ج) تقديم جميع أنواع الدعم لتشجيع تطوير العمل في المؤسسات الصحية الخاصة هذا التعديل تصويت.
(تم التصويت بالموافقة).
الآن أيضا يوجد تعديل على الفقرة (أ)، أليس كذلك؟ استثمار رؤوس الأموال لإنشاء مؤسسات صحية خاصة.
– النائب هاني موسى بدر الحميدي:-
نفسها سيادة الرئيس فقط الأهلية تكون الخاصة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إذن تعديل الفقرة (أ)، تصويت.
( تم التصويت بالموافقة).
التصويت على الفقرة (ب) تعديل المقترح من قبل اللجنة تصويت.
( تم التصويت بالموافقة).
الآن التصويت على المادة (3) بالمجمل بعد التعديلات، تصويت.
( تم التصويت بالموافقة).
– النائب فارس(نقطة نظام):-
المادة (3) أولاً (أ) تنظيم تأسيس مؤسسات صحية أهلية بقت ولم تغير أيضا مؤسسات صحية خاصة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لا يمكن العودة إلى نص تم التصويت عليه.
– النائب أمين بكر محمد محمود( نقطة نظام):-
أولاً أهنئ الجهود المبذولة من قبل لجنة الصحة لكن ملاحظة ولو هذه نقطة نظام لأن هذا أعتقد ان مشاريع القوانين المقدمة من قبل الحكومة البعض منها لا ينسجم مع برامج السياسية التي قدمتها الحكومة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا نقاش، قدم طعن بهذا الخصوص حتى يؤخذ بالاعتبار، المادة (4) تفضل.
– النائب حسن خلاطي نصيف حسن:-
يقرأ المادة (4) مع مقترح التعديل من مشروع القانون.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على التعديل المقترح المادة (4)، نقطة نظام النائبة فردوس العوادي.
– النائبة فردوس ياسين مهدي العوادي (نقطة نظام):-
بالنسبة الى ثانيا في المادة (4) محذوفة في المقترح وهذا الحذف ليس في صالح المواطنين بل في صالح أصحاب رؤوس الأموال الذين يضعون مستشفيات في منازل صغيرة دون تحديد مواصفات وزارة الصحة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً، غير محذوفة هم قدموا في المقترح التعديل على الفقرة (اولاً) فقط والآن نحن نصوت على التعديل على الفقرة (اولاً) وبعد ذلك على المادة بعد التعديل، التصويت على المادة (4)، انتم تقصدون بالتعديل المقترح فقط أولا وثانيا محذوفة إذن المادة بالمجمل من ضمنها التعديل المقترح التصويت عليه وفق رأي اللجنة فقط الفقرة أولا إذن لا يوجد داعي أولا لأنكم حذفتم ثانيا إذن احذفوا أولا، الآن التصويت على الفقرة أولا مقترح اللجنة.
( تم التصويت بالموافقة).
التصويت على المادة (4) ككل معنى ذلك أولا حسب المقترح المعدل وثانياً كما هو، تصويت اقرأ النص أصبحت المادة طبعا هذه الصياغة المفروض توحد اللجان بالطريقة التي تقدم بها نصوص المواد هذا التقديم لنصوص مواد غير صحيح كان ينبغي نحن نصوت على النص بعد إدخال التعديلات عليه بالمجمل ولا نأتي على فقرة فقرة بهذه الطريقة ولذلك المادة اقرأها كما هي المادة (4) لتعديل النص والمادة (3) أصبحت المادة (4) لانه تغيرت التسلسلات أصبحت الآتي:
(أولاً) تمنح الإجازة إلى المؤسسة الصحية الخاصة من قبل وزارة الصحة وفق الشروط التي تحدد بتعليمات تصدر من قبل وزير الصحة الاتحادي.
(ثانيا) تحدد مواصفات بناية المؤسسة وعدد غرفها وردهاتها والأجهزة والمعدات المطلوبة بتعليمات يصدرها وزري الصحة الاتحادي هذا هو النص المصوت عليه.
( تم التصويت بالموافقة).
-النائب حسن خلاطي نصيف حسن:-
يقرأ المادة (5) مع التعديل المقترح من مشروع القانون.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على مقترح التعديل بالفقرة أولا وثانياً والتي هي المادة (5)، تصويت على المادة (5).
( تم التصويت بالموافقة).
– النائبة جميلة محمد سلطان السلطان (نقطة نظام):-
بهذا تتحول المؤسسة الصحية إلى مؤسسة تجارية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا نقاش كان ينبغي أن يناقش داخل اللجنة، نحن الآن لدينا آلية تصويت.
– النائب كاوه محمد مولود حويز (نقطة نظام):-
عند التصويت يجب أن يكون النصاب مكتمل وحسب المادة (25) يعد وجود النصاب يجب عند التصويت والآن النصاب غير مكتمل.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
النصاب مكتمل. ما هو مطلبك؟
– النائب كاوه محمد مولود حويز (نقطة نظام):-
ان يكون التصويت قانوني حسب النظام الداخلي إذا لم يكن هناك نصاب.
– النائب محمد صاحب خلف الدراجي (نقطة نظام):-
بالنسبة إلى ترقيم المواد هناك إرباك في عملية ترقيم المواد خاصة عندما تحذف مادة وإعادة الترقيم مع الموجود معنا فأتمنى من هيأة الرئاسة إيجاد حل توضيحي لهذا الأمر.
– النائب علي يوسف عبد النبي الشكري (نقطة نظام):-
المقترح للشخص الطبيعي أو الشخص المعنوي المفروض يكون المقترح للشخص الطبيعي أو لممثل الشخص المعنوي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا نقاش كان ينبغي أن يناقش داخل اللجنة.
– النائب علي يوسف عبد النبي الشكري (نقطة نظام):-
كلا هذه أضافه وليس نقاش هذا تصحيح في الصياغة لممثل الشخص المعنوي لأن الشخص المعنوي لا يستطيع أن يقدم طلب إلى الوزير وحده فإضافة كلمة ممثل الشخص المعنوي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إذا وجدت اللجنة أن نعيد التصويت مع الأخذ بالاعتبار الملاحظات كان لها ذلك فقط السيد رئيس اللجنة أو خمسون عضوا يقدمون لغرض إعادة التصويت.
– النائب هاني موسى بدر حميدي:-
سيادة الرئيس هو أصل القانون هكذا جاء من الحكومة وهو موجود في أصل القانون.
السيد رئيس مجلس النواب:-
المادة (6) تفضلوا.
– النائب فيصل غازي حسين شبار:-
يقرا المادة (6) مع التعديل المقترح من مشروع القانون.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (6).
– النائب رائد اسحاق متي داود (نقطة نظام):-
المادة (129) من النظام الداخلي (لكل عضو عند النظر في مشروعات القوانين يقترح التعديل بالحذف والاضافه ……الخ) نحن في المناقشة الثانية للقراءة الثانية للمشروع ناقشنا هذه المادة وكان لدينا مقترح بهذا الخصوص نفس الذي طرحه النائب أستاذ حسن، المادة الثانية والمادة الخامسة من هذا مشروع القانون ينص تملك (الدولة قطعة ارض مجانا للمؤسسة الصحية الأهلية العراقية المؤسسة بموجب هذا القانون في موقع مناسب يتم تحديده من قبل لجنة مشتركة تمثل فيها وزارة الصحة والجهة المالكة) والمقترح من اللجنة (تملك الدولة قطعة ارض مجانا لغرض المؤسسة الصحية الخاصة المؤسسة بموجب هذا قانون في موقع مناسب بعد الحصول على موافقة وزارة الصحة) هذا سوف يسبب لنا اشكالات مستقبلاً ونحن طلبنا في القراءة الثانية لأن قطعة الأرض العائدة إلى وزارة البلديات أو إلى وزارة أخرى وزارة العدل فكيف.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أنتم إذا لم تكونوا مقتنعين بالنص لا تصوتوا عليه ونعود إلى النص الأصلي هذا هو خياركم، الآن التصويت على المقترح اللجنة والذي غير مقتنع لا يصوت، تصويت.
( تم التصويت بالموافقة).
– النائب فيصل غازي حسين شبار:-
يقرأ المادة (7) مع مقترح التعديل من مشروع القانون.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على مقترح اللجنة مضافا له الفقرة ثانيا من أصل المادة، تصويت.
( تم التصويت بالموافقة).
– النائب رعد  حميد كاظم الدهلكي (نقطة نظام):-
نقطة النظام على المادة (تملك الدولة قطعة أرض مجانا لغرض المؤسسة الصحية الخاصة والمؤسسة بموجب هذا القانون في موقع مناسب بعد الحصول موافقة وزارة الصحة) المفروض تضاف إليها والأخذ موافقة الجهة العائدة لها الأرض يعني من المؤكد أن الأرض عائدة لجهة ما قد تكون وزارة المالية أو شخص ما هذا فقط تملكها وزارة الصحة وإنتهى الموضوع سوف يصبح تضارب في أملاك الأراضي العائدة للدولة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
يمكن عرضها لاحقا أيضا للتصويت شكراً، استأنفوا المادة (8).
– النائب كامل ناصر سعدون الزيدي:-
يقرأ المادة (8) من مشروع القانون.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (8)، تصويت.
( تم التصويت بالموافقة).
– النائب كامل ناصر سعدون الزيدي:-
يقرأ المادة (9) من مشروع القانون.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (9)، تصويت.
– النائبة إبتسام هاشم عبد الحسين جابر (نقطة نظام):-
الشكر الموصول إلى اللجنة أيضا لكن هنا مقترحات النواب لم تأخذ بها اللجنة نهائيا يعني نحن….  .
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أي مقترحات قدمت يمكن عرضها بعد إتمام التصويت حسب ما تم الاتفاق، يدوياً إحسبوا النصاب إذا تسمحون.
( تم التصويت بالموافقة).
قبل أن نبدأ بالأحكام العامة فقط نرى النصاب، البرلمانية فقط تثبتوا النصاب يدوي السيدات.
السادة الأعضاء الذي حصل إسمحوا لي أن أتحدث بصراحة لا يجوز نحن أولا في نهاية ليس في فقط نهاية الفصل وأنما نهاية السنة التشريعية الأولى والسنة التشريعية الأولى أَجلت جملة من تشريعات القوانين المهمة وقد ذكرت بشكل مفصل أمام رؤساء اللجان وأمام السادة رؤساء وممثلي الكتل السياسية ولدينا (22) مشروع قانون جاهز للتصويت وينتظره الشعب العراقي وواقع الحال يؤكد على انه الآن لدينا (144) عضو حاضر بمعنى أن النصاب غير مكتمل وبالتالي نحن قد نضطر إلى رفع الجلسة لمدة نصف ساعة ونستأنف بعد ذلك، أرجو من السادة السيدات رؤساء الكتل السياسية دعوة ممثليهم وأعضاء مجلس النواب لإتمام التشريعات الأساسية والمهمة أيضا هناك نقاش سيكون خلال هذه النصف ساعة فيما يتعلق بقانون الحرس الوطني وهو مشروع قانون مهم وأرجو أن يأتي جواب بشكل نهائي بعد النصف ساعة أما أن نمضي بتشريعه أو نمضي بتشريعه علماً أن اليوم هو آخر يوم للسنة التشريعية الأولى بموجب الدستور التي لا تبيح لمجلس النواب تأجيل عمل المجلس أكثر من ثلاثون يوما وهذا اليوم هو اليوم الثلاثين وعليه إذا كانت هناك من ضرورة للتصويت على قانون مهم ونحن متهيئين له قد أضطر إلى دعوة المجلس لجلسة إستثنائية غداً ولذلك أرجو تكثيف النقاش والحوار خلال هذه النصف ساعة بين رؤساء وممثلي الكتل السياسية وبناء عليه تؤجل الجلسة بعد نصف ساعة.
رفعت الجلسة للإستراحة الساعة (1:00) ظهراً.
إستؤنفت الجلسة الساعة (2:25) ظهراً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تثبيت الحضور، ويعتمد هذا الحضور لهذا اليوم وتنشر أسماء الحاضرين في الجريدة الرسمية.
نستأنف عملية التصويت على مشروع قانون تأسيس المؤسسات الصحية الأهلية الإتحادي.
السادة الأعضاء أرجو الحفاظ على النصاب الى حين الإنتهاء من عملية التصويت على فقرات القانون.
لم تتوصل الكتل السياسية الى صيغة نهائية بشأن قانون المحكمة الإتحادية الذي يحتاج الى ثلثي الأصوات.
سوف نثبت حضور إلكتروني، عدد الحضور (185) نائباً.
أرجو الإبقاء على النصاب لحين إتمام ثلاث فقرات متعلقة بالتصويت في جدول الأعمال.
للأسف لم تتوصل الكتل السياسية الى صيغة نهائية بشأن الفقرة محل النقاش بين الأطراف السياسية فيما يتعلق بقانون المحكمة الإتحادية الذي يحتاج الى ثلثي الأصوات لغرض التصويت عليه وبناءاً على ذلك سوف توزع مقترحات التعديل المقدمة من رئاسة المجلس وهي أربع مقترحات تعديل للفقرة الى السيدات والسادة رؤساء الكتل وممثليها لغرض الدراسة وكذلك الحال بالنسبة الى قانون الحرس الوطني الذي يحتاج الى نقاش بين الكتل السياسية لحسم بعض الفقرات وهي ليست مستعصية ومن الممكن تجاوزها وكذلك قانون الأحزاب الذي إنتهت منه لجنة مؤسسات المجتمع المدني وقدم للتصويت وقد يحتاج من بعض الكتل السياسية الى دراسة بهذا الإطار وبناءاً على ذلك وإستناداً الى المادة (58) الفقرة ثانياً والتي تتعلق بدورة إنعقاد مجلس النواب وبالإمكان تمديد الفصل التشريعي لدورة إنعقاد بما لا يزيد على ثلاثين يوماً فيعتبر هذا اليوم هو نهاية السنة التشريعية الأولى وعملاً بالمادة (58) الفقرة أولاً والتي تتحدث عن أنه لرئيس الجمهورية أو لرئيس مجلس الوزراء أو لرئيس مجلس النواب أو لخمسين عضواً من أعضاء المجلس دعوة مجلس النواب الى جلسة إستثنائية ويكون الإجتماع مختصراً على الموضوعات التي أوجبت الدعوة إليها فمن الممكن ان تتم الدعوة لعقد المجلس في جلسة إستثنائية حال الإنتهاء من الإتفاق بشأن التشريعات الأساسية والمهمة وهي قانون الحرس الوطني وقانون المحكمة الإتحادية وقانون الأحزاب وعليه يكون هذا اليوم هو نهاية السنة التشريعية الأولى.
– النائبة إقبال علي موات الغرباوي:-
تقرأ المادة (10) مع التعديل المقترح من مشروع قانون تأسيس المؤسسات الصحية الأهلية الإتحادي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على التعديل المقترح.
(تم التصويت بالموافقة)
– النائبة إقبال علي موات الغرباوي:-
تقرأ المادة (10) من مشروع القانون.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أثناء التصويت لا يوجد نقاش، المقترحات المقدمة تقدم الآن إذا وجدنا ضرورة لعرضها بعد التصويت نعرضها.
التصويت على المادة (11).
(تم التصويت بالموافقة)
– النائبة إقبال علي موات الغرباوي:-
تقرأ المادة (12) من مشروع القانون.
– النائب محمد علي محمد تميم (نقطة نظام):-
ضريبة المهنة ممكن الإعفاء منها لكن ضريبة الدخل على أي أساس يعفى منها؟ ضريبة المهنة موافقين عليها أما ضريبة الدخل عامة وتفرض على المواطن.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا النص كما جاء من الحكومة.
هناك إلحاح وطلبات بإعتماد التصويت اليدوي
التصويت على المادة (12).
(تم التصويت بالموافقة)
– النائبة إقبال علي موات الغرباوي:-
تقرأ المادة (13) من مشروع قانون.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (13).
(تم التصويت بالموافقة)
– النائب حسن حلبوس حمزة الشمري (نقطة نظام):-
هذا القانون فيه نصوص تتعارض مع قوانين نافذة أخرى وهو لم يعرض على اللجنة القانونية وكان من المفروض إحالته الى اللجنة القانونية لكي نوجد الحالة التوفيقية وأذكر على سبيل المثال، سياسة الإقراض المنصوص عليها في القوانين التي تخص المصارف الحكومية وحتى المصارف الأهلية أيضاً لها سياسة خاصة منصوص عليهال بقوانين وهذا القانون أيضاً يتحدث عن سياسة إقراض خاصة به فعلى أي قانون سوف يستند؟ ذلك القانون نافذ وهذا في المستقبل سوف ينفذ ويصبح هناك إرباك.
موضوع تخصيص قطع آراضي هيأة الإستثمار لها إجراءات خاصة منصوص عليها وهذا القانون يتحدث عن تخصيص آراضي أي نص سوف يتبع؟ أنا أقترح ان يحال هذا القانون الى اللجنة القانونية لكي تحل الكثير من هذه المشاكل الموجودة وحتى منح القرض (30%) للمشاريع فيه ضرر لمصلحة الدولة وهذا سوف لن يكون مشروع قطاع خاص سوف يكون مشروع قطاع حكومي مبطن.
– النائب هاني موسى بدر حميدي:-
تم عرض مشروع القانون على اللجنة القانونية وأبدوا موافقتهم على القراءة الثانية ويوجد لدى اللجنة كتاب بهذا الخصوص.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
القانون عرض على اللجنة القانونية ولا مانع من القراءة الثانية لكن التعديلات التي أقترحت من اللجنة لم تعرض على اللجنة القانونية إستناداً الى أحكام المادة (122) لضبطها من الناحية الصياغية وبيان مدى توائمها مع القوانين النافذة والدستور وهذا هو الذي طلبناه.
– السيد أحمد عبد الله خلف الجبوري (وزير الدولة لشؤون مجلس النواب):-
نص التعديل المقترح على نص المادة (6) يخالف القوانين النافذة ونص الحكومة على هذه المادة فيه مصلحة حكومية لتعلق الأمر بوزارات أخرى، في موضوع تمليك الآراضي الحكومية لا يعود الأمر لوزارة الصحة فقط بل لكل الوزارات وهناك لجان حكومية مشتركة لتحديد هذه الآراضي وبعد ذلك تحصل الموافقة على ذلك، لذا أعترض على مقترح تعديل اللجنة على المادة (6) من القانون وأطلب إعادة التصويت على المادة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
حينما ننتهي من عملية التصويت نرجع على النصوص التي لدى الحكومة وجهات نظر حولها.
– النائبة منال وهاب محمد المسلماوي:-
تقرأ المادة (14) من مشروع قانون.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (14) مع تعديل الفقرة أولاً وفق مقترح اللجنة.
(تم التصويت بالموافقة)
– النائب صالح مهدي مطلب الحسناوي:-
يقرأ المادة (15) من مشروع القانون.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (15).
(تم التصويت بالموافقة)
– النائب صالح مهدي مطلب الحسناوي:-
يقرأ المادة (16) من مشروع القانون.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (16).
(تم التصويت بالموافقة)
– النائب صالح مهدي مطلب الحسناوي:-
يقرأ المادة (17) من مشروع القانون.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (17).
(تم التصويت بالموافقة)
– النائب صالح مهدي مطلب الحسناوي:-
يقرأ المادة (18) من مشروع القانون.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (18).
(تم التصويت بالموافقة)
– النائب صالح مهدي مطلب الحسناوي:-
يقرأ المادة (19) من مشروع القانون.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (19).
(تم التصويت بالموافقة)
– النائب صالح مهدي مطلب الحسناوي:-
يقرأ المادة (20) من مشروع القانون.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (20).
(تم التصويت بالموافقة)
– النائب هاني موسى بدر حميدي:-
يقرأ الأسباب الموجبة للقانون.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
(تم التصويت بالموافقة)
قبل التصويت على القانون برمته لدينا بعض التعديلات المطروحة، قدم طلب موقع من خمسون نائباً بشأن المادة الخامسة التعديل المقترح المادة الخامسة يطلب الموقعون ان تصبح الصياغة كالآتي: (تخصص الدولة قطعة أرض بصيغة المساطحة للمؤسسة الصحية الخاصة والمؤسسة بموجب هذا القانون في موقع مناسب بعد الحصول على موافقة وزارة الصحة).
نسمع رأي اللجنة المختصة.
– النائب هاني موسى بدر حميدي:-
هناك بعض الإشكالات بالنسبة الى المساطحة فهناك بعض الأخوة الأطباء الذين يرومون إنشاء مستشفيات خاصة أو مؤسسات صحية خاصة يرغبون بالتطوير وإمكانية التطوير في المساطحة تبقى مملوكة للدولة أو جهات حكومية أعتقد هذا يؤخر من عملية التطوير.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نحن نينا وجهة نظر طالبي إعادة التصويت على المادة الخامسة ووجهة نظر اللجنة وعليه أعرض ما تقدم به السيدات والسادة الأعضاء الموقعون من خمسون نائباً الصياغة الآتية والذي أوضحت به اللجنة رأيها.
وفق النظام الداخلي أطلب مرة أخرى بناءاً على طلب خمسون عضواً إعادة التصويت على المادة التي سبق ان بت فيها المجلس من خلال تصويته الأول وبناءاً عليه النص السابق الذي صوت عليه المجلس مرة أخرى أطرحه للتصويت. (تصويت)
السيد رئيس اللجنة، النظام الداخلي يبيح إما للحكومة أو لخمسون نائباً أو لرئيس اللجنة ان يطلب إعادة التصويت على مادة سبق البت بها داخل المجلس والمادة الخامسة أثير حولها إشكال والتي هي السادسة بالترتيب الجديد والخمسون عضواً يقولون هناك وجهة نظر أخرى والآن نحن نعرض النص الذي بت به المجلس أصلاً، هل لديكم رأي آخر؟
– النائب هاني موسى بدر حميدي:-
لامانع لدى اللجنة ان يكون التصويت على نص المادة الأصلي الذي جاء من الحكومة بأصل القانون.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أطلب التصويت على الصياغة التي سوف يتلوها السيد رئيس اللجنة.
– النائب هاني موسى بدر حميدي:-
يقرأ النص الأصلي من المادة (6) من القانون.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على النص الأصلي من المادة (6) من القانون.
إذا لم نصوت على المادة يسقط هذا النص.
(تم التصويت بعدم الموافقة)
نبقى على النص الأصلي الذي صوت عليه المجلس سلفاً.
– النائب محمد صاحب خلف الدراجي (نقطة نظام):-
النص الأصلي هو الذي سقط بالتصويت ولا يوجد لدينا نص بديل الآن.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نحن عرضنا عملية التصويت وتم التصويت على كل المواد التي تناولها مشروع القانون وهناك من يعترض على عملية التصويت وفق النظام الداخلي، مرة أخرى من يعترض إما خمسون عضواً أو رئيس اللجنة أو الحكومة على صيغة موجودة وبالتلي من حقه ان يعيد النظر بشأن قضية تم البت بها وعليه نحن عرضنا الصياغة البديلة ولم تأتي.
– النائبة غيداء سعيد عبد المجيد القيسي:-
وفق الدستور المقترح الذي قدمته اللجنة أولاً يتعارض مع الدستور لأنه يتعارض مع حق الملكية الخاصة وحق ملكية المؤسسات الأخرى، النص الأصلي موجود بقانون (25) لسنة 1984 وهو المقترح الموجود والذي جاءنا من الحكومة وهو الذي يتناسب مع فلسفة هذا القانون أنه نسهل عملية تأسيس المؤسسات الصحية. مقترح اللحنة الذي تم التصويت عليه كان معارضاً للدستور والمجلس هنا أمام خيارين إما النص الأصلي أو النص الذي قدمه خمسون عضواً.
– النائب أرشد رشاد فتح الله الصالحي:-
بالتعاريف أساساً مكتوب المؤسسة الصحية الخاصة وهنا نحن إذا حددنا المؤسسة الصحية الخيرية ممكن ممكن تكون للأسباب الخيرية وتكون المؤسسة الصحية الخيرية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أقرأ النص في النظام الداخلي والمادة (135) وهي قد لا تتحدث عن إعادة التصويت تقول (إذا المجلس حكماً في إحدى المواد من شأنه إجراء تعديل في مادة سبق أن وافق عليها فللمجلس ان يعود لمناقشة تلك المادة وكذلك يجوز للمجلس إعادة المناقشة في مادة سبق إقرارها إذا أبديت أسباب جديدة قبل إنتهاء المداولة في المشروع وذلك بناءاً على طلب الحكومة أو رئيس اللجنة أو خمسون عضواً من أعضاء المجلس، أطلب من النائب هيثم الجبوري وهو مقدم الطلب الموقع عليه ان يبين وجهة نظره بهذا الخصوص وفي المادة الخامسة.
– النائب هيثم رمضان عبد علي الجبوري:-
1- التعديل الذي حدث كان مؤسسة عراقية وأصبح مؤسسة عامة يعني بالإطلاق وحتى الأجنبي من حقه التملك بالعراق وفق التعديل الذي حدث.
2- كتبوا في التعديل لغرض المؤسسة وهذا الغرض مفتوح معناه المؤسسة وبناية المستشفى ومخازنها وصيدلياتها وعياداتها هي لغرض هذه المستشفى وبالتالي هذا التمليك يكون لأكثر من قطعة أرض لنفس المؤسسة.
3- هذا إستثمار وليس مؤسسة خيرية أو وقفية حتى نأتي ونملكها وأعطيها (70%) قرض وأعفيها ثلاث سنوات من ضريبة الدخل لذلك نحن قلنا إما ان تكون مساطحة حتى لا تستغل بالفساد خاصةً لدينا مناطق في بغداد سعر المتر الواحد خمسة آلاف دولار وتوجد مناطق سعر المتر فيها دولار واحد وبالتالي يكون هذا مكان للفساد.
– النائب عمار طعمة عبد العباس الحميداوي:-
أنا مع مقترح النائي هيثم الجبوري لكن أتكلم من الناحية القانونية المقترح حاز على الموافقة بالتصويت الأولي ونحن رجعنا وقدمنا نصوت على تثبيت النص ولو نجح النص الأصلي لحصل تعارض بين المادتين التي صوتنا عليها النص الأصلي والنص المقترح، الآن النص الأصلي سقط وبقت المادة المقترحة. وبينت خلفية المقترح ويعاد التصويت على النص الأصلي.
– النائب جبار عبد الخالق عبد الحسين العبادي:-
المادة (135) لا تتحدث عن التصويت تتحدث عن المداولة بدليل المادة (136) تنص على أنه لا يجوز التصويت على مشروع القانون قبل مضي أربعة أيام على الأقل من إنتهاء المداولة وبالتالي المداولة المقصودة هي مداولة القراءة الثانية وما يتم التصويت عليه لا يجوز العدول.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ما هي قيمة النقاش إذا لا يوجد وراءه تصويت؟
– النائب جبار عبد الخالق عبد الحسين العبادي:-
هذا نظام داخي وإذا نريد ان نسير خلاف النظام الداخلي هذا بحث آخر أما التصويت هنا بعد المداولة وبالتالي المداولة قبل التصويت لايجوز النقاش والمداولة على مادة تم التصويت عليها.
– النائب جواد كاظم عيدان البولاني:-
المؤسسة الصحية هو مشروع تجاري والمشرع إذا ذهب الى تخفيف الأعباء عن المواطن العراقي وتوفير خدمة صحية من خلال قطاع خاص صحي إذا الدولة ملكت أو أعطت مساطحة لقطعة الأرض لإنشاء المشروع يجب على المؤسسة الصحية الخاصة ان تلتزم بتقديم خدمات إنسانية لذوي الدخل المحدود أو بعض الشرائح لتخفيف الأعباء لكي نحقق جزء من هذه المسألة وأنا أقترح ان اللجنة تعيد النظر بالمادة وتضيف بما يعزز ذهاب المشرع الى تخفيف أعباء الكلف الكبيرة على المواطن العراقي.
– النائب موفق باقر كاظم الربيعي:-
أرجو من حظرتك ان تسمح للسادة النواب الذين هم أطباء أو لديهم خبرة طبية ان يفكروا لماذا قانون الإستثمار ولماذا الإستثمار في العراق لحد الآن لم ينجح؟ أحد الأسباب الأساسية هي موضوع المساطحة وموضوع المساطحة لا تتصورون ان شركة أجنبية سوف تأتي وتضع شروط المساطحة بهذا الشكل وسوف لن يكون هناك فرق بين هذا القانون وبين قانون الإستثمار الذي جعلتموه خمسون سنة والآن هو يعرقل مجيء الكثير من الإستثمارات الأجنبية والعراقية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أطلب الآن رأي اللجنة النهائي بهذا الخصوص.
– النائب صالح مهدي مطلب الحسناوي:-
قانو رقم (25) لعام 1984 في وقت نظام إشتراكي وشمولي كان القانون يملك قطعة الأرض مجاناً ويعطي قرض بفائدة مقدارها (1:5%) على ان لا تتجاوز (75%) من قيمة المستشفى ومبلغ (75000) دينار في ذلك الوقت والقانون أساسه في النظام الإشتراكي تملك الأرض والآن تمليك أرض لمؤسسات عراقية مجلس النواب لم يوافق عليها وأنا أطلب نيابة عن اللجنة إعادة التصويت وتشجيع الإستثمار وتمليك الآراضي وهذه خدمات صحية ونحن بحاجة الى تنمية المؤسسات الصحية في القطاع الخاص.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أنا أتحدث عن الآلية صوتنا على كل مواد القانون وفعلاً المادة (135) لا تتحدث عن إعادة التصويت وليس هناك من نص يقول ان للمجلس ان يعيد النظر بالتصويت يمكن ان يناقش وبالتالي نعتقد ان ما صوت عليه المجلس بفقراته أجمع هو الآن قابل للتصويت بالمجمل مع الأسباب الموجبة وعليه أطلب من السيدات والسادة النواب التصويت على القانون بالمجمل، تصويت.
(تم التصويت بالموافقة على مشروع قانون تأسيس المؤسسات الصحية الأهلية الإتحادي).
* الفقرة خامساً: التصويت على مشروع قانون إنضمام جمهورية العراق الى إتفاقية الأمم المتحدة لحصانات الدول وممتلكاتها من الولاية القضائية. (لجنة العلاقات الخارجية، اللجنة القانونية)
– النائب حسن خضير عباس شويرد:-
يقرأ مشروع قانون إنضمام جمهورية العراق الى إتفاقية الأمم المتحدة لحصانات الدول وممتلكاتها من الولاية القضائية.
– النائب عباس حسن موسى البياتي:-
يقرأ المادة (1) من مشروع القانون.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (1).
(تم التصويت بالموافقة)
– النائب عباس حسن موسى البياتي:-
يقرأ المادة (2) من مشروع القانون.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (2).
(تم التصويت بالموافقة)
– النائبة إقبال عبد الحسين أبو جري الماذي:-
تقرأ الأسباب الموجبة للقانون.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على الأسباب الموجبة.
(تم التصويت بالموافقة)
التصويت على القانون بأكمله.
(تم التصويت على مشروع قانون إنضمام جمهورية العراق الى إتفاقية الأمم المتحدة لحصانات الدول وممتلكاتها من الولاية القضائية)
* الفقرة سادساً: التصويت على مشروع قانون إنضمام جمهورية العراق الى إتفاقية تشجيع وحماية وضمان الإستثمارات بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي. (لجنة العلاقات الخارجية، لجنة الإقتصاد والإستثمار)
– النائب هيثم رمضان عبد علي الجبوري (نقطة نظام):-
المادة (135) من النظام الداخلي تنص على (إذا قرر المجلس حكماً) معنى ذلك تصويت ويعود مرة أخرى لأسباب جديدة لمناقشته لماذا؟ إذا صوتنا فلماذا نناقشه مرة ثانية؟ معنى المناقشة ممكن أن تضفي لإعادة التصويت وممكن أن تضفي لتأكيد التصويت واضح جداً النص فلذلك أنا أعتقد بأن القانون السابق الذي نحن أقرناه أُقر ناقص المادة (5) من الناحية القانونية وحقيقة أنا شخصياً سأطعن في المحكمة الاتحادية بهذه المادة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الفقرة (سادساً) تفضلوا.
– النائب حسن خضير عباس حسين شويرد:-
يقرأ قانون انضمام جمهورية العراق إلى اتفاقية تشجيع وحماية وضمان الإستثمارات بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، بالنسبة إلى عنوان الاتفاقية يوجد عليه تعديل.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الآن قرأت المادة (1)؟
– النائب حسن خضير عباس حسين شويرد:-
فقط العنوان، العنوان عليه تعديل.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إذا تسمحون فقط نعود إلى النص، المادة (1) مقترح التعديل تصويت.
– النائب حسن خضير عباس حسين شويرد:-
سيادة الرئيس تصحيح وليس تعديل.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
كلا انتم قدمتم تعديل.
– النائب عباس حسن موسى البياتي:-
الأصل التعديل تعديل لفظي كان إسم المنظمة منظمة المؤتمر الإسلامي أصبح إسمه منظمة التعاون الإسلامي فكلمة المؤتمر أصبح تعاون في العنوان وفي المادة (1) لا أكثر ولا أقل.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
صحيح ولكن لا يمكن أن نجري هذا التعديل إلا بنص مادة، إذن المادة (1) التعديل المقدم من اللجنة يعرض إلى التصويت.
– النائب حسن خضير عباس حسين شويرد:-
يقرأ العنوان إنضمام جمهورية العراق إلى اتفاقية تشجيع وحماية وضمان الاستثمارات بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (1) تصويت المتعلق بالعنوان.
– النائب حسن حميد حسن السنيد ( نقطة نظام):-
لا نحتاج إلى تصويت لأنها منظمة التعاون الإسلامي أصدرت في مؤتمر تغيير الإسم قالت أينما وردت لفظة المؤتمر الإسلامي مؤتمر الدول الإسلامية يتحول إلى منظمة التعاون الإسلامي في جميع أدبيات الدول الأعضاء لذلك نحن لا نحتاج إلى هذا التصويت أصلا.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا كلام صح ولكن الإجراءات شكلية لانه سينشر في الجريدة الرسمية بعنوان العنوان لابد أن يتماشى مع السياق المتبع.
– النائب أمين بكر محمد محمود ( نقطة نظام):-
كل القوانين الدولية تحتاج إعادة تصويت داخل المجاز التشريعي في الدول الأعضاء في تلك المؤتمرات أو الاتفاقيات الدولية لان كل قانون لا يدخل التنفيذ إلا بعد تصويته من المجالس التشريعية حتى يصادق على إنضمامه للقانون أو إعتراضه بالقانون.
– النائب حسن توران بهاد الدين سعيد عبد الله  (نقطة نظام):-
فقط أريد أن أشير إلى أن مجلس شورى الدولة أيضا أوصى بان يشرع القانون بالاسم الجديد منظمة التعاون الإسلامي فينبغي الإلتزام بهذا الإسم لانه سينشر في الجريدة الرسمية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أطلب التصويت إتمام التصويت لان النصاب يحتاج إلى مصوتين.
( تم التصويت بالموافقة).
– النائب عباس حسن موسى البياتي:-
يقرأ المادة (1) من مشروع القانون.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
المادة (2).
– النائب عباس حسن موسى البياتي:-
سيادة الرئيس التصويت تم على تغيير العنوان.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيد النائب مشروع القانون المقدم لا يمكن إلا بموجب نص مادة، المادة (1) عدل بالعنوان المادة (2) تؤشرون الإنضمام، تفضلوا.
– النائب عباس حسن موسى البياتي:-
شكراً لتوضيحك الرائع.
– النائب عباس حسن موسى البياتي:-
يقرأ المادة (2) من مشروع القانون مع التعديل المقترح.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على تعديل اللجنة للمادة (2)، أرجو الحفاظ على النصاب، أنا أطلب التصويت لدينا مشروعين قانون يجب أن ننتهي من التصويت عليهما.
( تم التصويت بالموافقة).
– النائبة زيتون حسين مراد حمادي:-
تقرأ المادة (3) من مشروع القانون.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (3).
( تم التصويت بالموافقة).
– النائب احمد سليم عبد الرحمن علي الكناني:-
يقرأ الأسباب الموجبة مع التعديل لمشروع قانون إنضمام جمهورية العراق إلى اتفاقية تشجيع وحماية وضمان الإستثمارات بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على الأسباب الموجبة التعديل.
– النائب محمد ناجي محمد العسكري (نقطة نظام):-
المادة الدستورية (61) الفقرة (رابعاً) تنظيم عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية بقانون يسن بأغلبية الثلثي أعضاء مجلس النواب……
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نعم، القانون على جدول الأعمال معروض للقراءة الثانية.
– النائب محمد ناجي محمد العسكري  (نقطة نظام):-
إذا تسمح لي سيد الرئيس اقول إذا كان القانون يحتاج إلى الثلثين فكل مواد تدخل ضمن القانون تحتاج أيضا إلى الثلثين.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ليس هذا المشروع هناك مشروع قانون على جدول الأعمال إذا تم إقراره من قبل المجلس سوف يحكم آلية المصادقة على الاتفاقيات الدولية، الأسباب الموجبة التعديل تصويت.
( تم التصويت بالموفقة).
التصويت على القانون برمته.
(تم التصويت بالموافقة إنضمام جمهورية العراق إلى اتفاقية تشجيع وحماية وضمان الإستثمارات بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي).
إذن تم إقرار القانون شكرا جزيلاً للجان المختصة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
* الفقرة (سابعاً): التصويت على  مشروع قانون تثبيت الملكية  في الأراضي الزراعية والبساتين المستثناة من أعمال التسوية. (لجنة الزراعة والمياه والاهوار، اللجنة القانونية)، قدم طلب من قبل السيد رئيس لجنة الزراعة والمياه والاهوار بتأجيل التصويت عليه أسمع وجهة النظر.
– النائب فرات محمد عبد حسن التميمي:-
بصراحة طلب التأجيل كان بناءاً على نقاش بيننا وبين اللجنة القانونية نحتاج إلى فترة لإعادة الصياغة للقانون ومن ثم التصويت عليه.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لجنة الأوقاف هل انتم مستعدون لتقريركم؟ بناءاً على هذا الأمر الآن نعلن نهاية السنة التشريعية الأولى وقد يحدد موعد حال جهوزية المشاريع القوانين المهمة لعقد جلسة إستثنائية يبلغ بها السيدات والسادة أعضاء المجلس، شكرا جزيلاً ترفع الجلسة.
رفعت الجلسة الساعة (3:20) ظهراً

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com