مجلس النواب يصوت على قانون واحد وينهي قراءة ثلاثة مشروعات قوانين

صوت مجلىس النواب بجلسته السادسة والثلاثين التي عقدت برئاسة الدكتور سليم الجبوري رئيس المجلس وبحضور257 نائبا اليوم الأربعاء 6/5/2015 على قانون واحد فيما انهى قراءة ثلاثة مشروعات قوانين.
وفي مستهل الجلسة اكد الرئيس الجبوري ان النقاش بشان مشروع قانون المحكمة الاتحادية مايزال مستمرا ، منوها الى ان اجتماعا لقادة الكتل النيابية سيعقد لحل الاشكالات في بعض مواد مشروع القانون وحال التوصل الى صيغة اتفاق بشان فقرة وحيدة سيتم طرحه في جلسة يوم غد على الارجح.
وصوت المجلس على مشروع قانون تصديق إتفاقية التعاون بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت في مجال التعليم العالي والبحـــث العلمــي والمقدم من لجنتي العلاقات الخارجية والتعليم العالي لغرض توثيق روابط الاخوة والتعاون بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت في مجال التعليم العالي والبحث العلمي.
وتلت لجنة العمل والشؤون الإجتماعية تقريرا بشان أعمال اللجنة خلال الفترة الماضية اكدت فيه قيامها بدراسة مشروعات القوانين الخاصة بعملها والاطلاع على اراء منظمات المجتمع المدني بشانها وعقد ندوات وجلسات استماع للقوانين النافذة او التي سيتم تشريعا وتفعيل الدور الرقابي على الوزارات ومؤسسات الدولة .
واشار البيان الى ان اللجنة عقدت 10 اجتماعات تناولت مناقشة مشروعات القوانين المهمة واستضافة عدد من المسؤولين في مؤسسات الدولة بالاضافة الى ايجاد حلول لعدد من المشاكل الاجتماعية للمواطنين، مشيرا الى انهاء القراءة الثانية لثلاثة مشروعات قوانين (نص القرار).
من جانبه أشاد السيد رئيس المجلس بتقرير اللجنة، مستفسرا عن مشروع قانون العمل والفترة الزمنية التي سيقدم فيها للتصويت.
بدورها أوضحت اللجنة أن مشروع القانون أعيد الى مجلس شورى الدولة وسيعرض للتصويت بعد وصوله الى اللجنة .
وفي شأن أخر قدم السيد الجبوري بأسم مجلس النواب احر التعازي والمواساة للنائب عامر فائز لوفاة المغفورلها والدته.
وأتم المجلس القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الثاني لقانون الأستثمار الخاص في تصفية النفط الخام رقم (64) لسنة 2007 والمقدم من لجنة النفط والطاقة والذي جاء تماشيا مع التحولات الاقتصادية الجديدة في العراق ولزيادة الفرص الاستثمارية للقطاع الخاص العراقي والأجنبي وتوسيع قاعدة مشاركته في نشاط تصفية النفط الخام لزيادة طاقات الانتاج المحلية من المشتقات النفطية وتحسين النوعية وتحقيق المرونة وتقليل حالات العجز والاختناق في المصافي الحكومية.
كما أنهى المجلس القراءة الثانية لمشروع قانـــون جـــوازات السفــــر والمقدم من لجنتي الأمن والدفاع والقانونية.
وفي مداخلات السيدات والسادة النواب اكدت النائبة شيرين دينو على ضرورة اعطاء صلاحيات للاقليم والمحافظات غير المرتبطة باقليم للنظر بالدعوى القضائية الخاصة بفقدان جوازات السفر.
ودعا النائب جمال احمد الى منح مدراء جوازات السفر في مختلف المحافظات صلاحيات اوسع للتعامل مع بعض الحالات التي تخص الجوازات وتخفف من الاعباء عن كاهل المواطنين.
وطالب النائب عدنان الاسدي بالاسراع في اصدار جواز سفر الكتروني يمكن التعامل معه من قبل اوربا واميركا فضلا عن ضرورة منح اكثر من 45 الف لاجئ جوازات سفر من بينهم لاجئين فلسطينين ومن دول اخرى .
وحث النائب طارق صديق وزير الداخلية الاتحادي على منح جزءا من صلاحياته لوزير داخلية الاقليم من اجل منح المواطنين جوازات سفر.
وشدد النائب رياض غريب على ضرورة قيام الحكومة بتسهيل وتبسيط اجراءات منح جوازات السفر وفتح منافذ في اصغر وحدة ادارية لمنع ابتزاز المواطنين، مقترحا تحديد مبلغ مليون دينار كغرامة عن فقدان جواز السفر للمرة الاولى.
من جهته نوه النائب محمود رضا امين الى اهمية حل مشكلة تشابه الاسماء في جوازات السفر.
وعبرت النائبة ليلى الخفاجي عن تحفظها على الية اصدار جوازات السفر في الخارج وخاصة مايتعلق بالاعلان عن الفقدان ، مشيرة الى عدم صلاحية رئيس مجلس الوزراء باصدار جواز سفر لاشخاص غير عراقيين.
ولفتت النائبة غيداء كمبش الى عدم امكانية سحب جواز السفر من اي شخص كونه حقا كفله الدستور.
وبينت النائبة حمدية الحسيني وجود تعارض واضح بشان الاحكام المفروضة في حال فقدان جواز السفر على العراقي داخل العراق عن من هو موجود خارج العراق مما يتطلب توحيد الاحكام القضائية مع ابدال العقوبة من السجن الى الغرامة.
واقترح النائب زاهر العبادي تحويل تسمية جواز السفر العادي الممنوح للمواطنين الى جواز السفر الوطني .
بدورها رأت النائبة فيان دخيل ضرورة العمل على استثناء بعض الحالات من تعليمات جوازات السفر وخاصة مايتعلق بالايزيديين والنازحين.
اما النائب رائد اسحاق فقد حث على منح محاكم التحقيق وضمن اختصاصها المكاني اصدار القرارات الخاصة بفقدان وتلف الجوازات.
واشار النائب جوزيف صليوا الى ضرورة عدم تقسيم جوازات السفر الى فئات كونه يسهم بتكريس الفروق الطبقية بين ابناء الشعب العراقي.
وطالبت النائبة فردوس العوادي وزارة الخارجية بمعالجة موضوع صعوبة حصول المواطن العراقي على تاشيرة الدخول وايقاف التعامل السيئ مع المسافرين في بعض المطارات.
وفي ردها على المداخلات اكدت اللجان المعنية الاخذ بنظر الاعتبار مقترحات وملاحظات السيدات والسادة النواب بشان مشروع القانون الذي يخفف عن المواطنين في الاقليم او بعض المحافظات مشيرة الى ان مشروع القانون تعامل بشكل مشدد مع قضية توزير جوازات السفر لكنه خفف من عقوبات السجن، مبينة ان منح جوازات سفر عراقية لغير العراقيين تتم بشكل محدود لشخصيات سياسية او معارضة وفقا لصلاحيات رئيس الوزراء.
وباشر المجلس القراءة الثانية لمشروع قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية والمقدم من لجان الصحة والبيئة والامن والدفاع والقانونية.
وفي مداخلات السيدات والسادة النواب دعا النائب جمال المحمداوي الى شمول المواد الكحولية ضمن مشروع القانون.
وطالب النائب علي الصافي بتشديد الاجراءات الامنية لضبط الحدود ومطاردة عصابات تهريب المخدرات.
واقترح النائب جاسم محمد جعفر اضافة الطب الرياضي الهيئة الخاصة بمكافحة المخدرات ومعالجة انتشار المنشطات.
وشدد النائب محمد ناجي على اهمية الاخذ بنظر الاعتبار معالجة حالة انتشار المواد الكحولية للحد من حالات الجرائم.
من جانبه اقترح النائب زانا سعيد الغاء عقوبة الاعدام بجرائم المخدرات ما لم تؤدي الى قتل انسان واللجوء الى هذه العقوبة في الحالات القصوى.
واوضح النائب يحيى العيثاوي الى اهمية ان يتضمن القانون من يتورط بادخال المخدرات والمنافذ الحدودية التي تعبر من خلالها.
وحث النائب بنكين مازوري على تشديد العقوبة ضد المتورطين بالمخدرات وانشاء مصحات نفسية وطبية لمعالجة المدمنين.
واقترح النائب عبد السلام المالكي تشكيل هيئة او دائرة مستقلة لمعالجة تهريب تضم اختصاصات امنية وطبية في مختلف مناطق العراق ، داعيا الى معاقبة متناولي الحبوب التي تحمل نسبا من المخدرات.
وشددت النائبة نهلة الهبابي على اهمية تفعيل الدور الاستخباراتي في مراقبة الفلاحين الذين يقومون بزراعة مواد مخدرة في البساتين.
وفي ردها على المداخلات اكدت اللجان المعنية الحرص على الاستفادة من ملاحظات واقتراحات السيدات والسادة النواب من اجل العمل على حماية المجتمع والشباب من ظاهرة المخدرات مشيرة الى ان العنف وموقع العراق الجغرافي و ضعف مكافحة المخدرات ادت الى انتشارها.

وبعدها قررت هيئة الرئاسة رفع الجلسة الى يوم غد الخميس 7/5/2015.

الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
6/5/2015


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com