مجلس النواب يضيف وفدا من جامعة الدفاع للدراسات العسكرية

استقبل نائب الامين العام لمجلس النواب السيد صلاح الحميري اليوم الاحد 7/6/2015 وفد جامعة الدفاع للدراسات العسكرية برئاسة الفريق الركن عباس محمد فزع وعميد كلية الدفاع الوطني وعدد من التدريسيين والطلاب .
وفي مستهل الزيارة رحب السيد نائب امين عام المجلس وبحضور عدد من المدراء العامين في المجلس بالوفد الزائر مستعرضا عمل المجلس والامانة العامة لمجلس النواب والدوائر التابعة لها.
وقام الوفد الزائر بجولة تعريفية على دوائر المجلس ولجانه النيابية بالاضافة الى زيارة قاعات جلسات المجلس ومكاتب الرئاسة ومكتبة مجلس النواب فضلا عن زيارة لجنة الامن والدفاع النيابية.
وتهدف زيارة وفد جامعة الدفاع للدراسات العسكرية الى الاطلاع على واقع عمل وتنظيم مجلس النواب والتعرف على السلطة التشريعية والرقابية وعمل اللجان داخل المجلس وتوسيع مدارك الدارسين في مجال العمل النيابي على ان يقوم الدارسين بتقديم عروض ضمن المنهاج الدراسي.
من جانبه قدم السيد محمد ابو بكر مدير عام الدائرة الاعلامية شرحا مفصلا عن الدائرة الاعلامية ومهامها واهم الواجبات التي تقوم بها في نقل اخبار ونشاطات المجلس بالاضافة الى الحديث عن دائرة البحوث ودورها في تقديم الدراسات والبحوث الخاصة باللجان في تشريع القوانين بالاضافة الى تقديمه عرضا عن عمل دائرة العلاقات الخارجية وماتقوم به من خلال التواصل مع الجهات العربية والاجنبية ومنح التاشيرات لوفود البرلمانيين .
كما زار الوفد معالي الامين العام للمجلس السيد اياد نامق مجيد، ورحب بالوفد الزائر مشيدا بدور الجيش العراقي وكليات الدفاع التي لها مكانة عريقة بين الكليات العربية والعالمية رغم التحديات التي يواجهها العراق ضد الارهاب .
ودعا السيد مجيد الجيش الى ان يكون محايدا لايدخل في النزاعات السياسية لان الجيش لايمثل جهة معينة او حزب وانما يمثل الجميع لاننا بحاجة الى جيش وطني محايد لكي نصل الى بر الامان .
من جهته اكد رئيس جامعة الدفاع للدراسات العسكرية الفريق الركن عباس محمد فزع على عدم وجود اي ضابط ينتمي الى اي جهة سياسية وانما الولاء الى الشعب والوطن ، مبينا ان الجامعة تضم عشر كليات تكرس الوحدة الوطنية باعتبارها اعلى صرح علمي في العراق.
بدوره قدم مدير عام الدائرة البرلمانية السيد حيدر مثنى شرحا مفصلا عن الدارة البرلمانية واللجان النيابية ومكاتب المحافظات وشؤون الاعضاء وقسم الوثائق وحفظ القوانين والوثائق الرسمية ودور الدائرة في التنسيق بين هيئة الرئاسة ورؤساء اللجان في عقد الاجتماعات .
من ناحيته اشار الدكتور صباح الباوي مدير عام الدائرة القانونية الى دور الدائرة في الدفاع عن المركز القانوني للمجلس وتقديم الاستشارات القانونية.
من جانبه شدد رئيس لجنة الامن والدفاع النائب حاكم الزاملي خلال اللقاء على ان اللجنة تسعى في اقرار القانون الخاص بالجامعة الذي يعتبر الغطاء الشرعي لها والذي تم القراءة الاولى في الفصل التشريعي الماضي كما سيتم القراءة الثانية في الفصل التشريعي القادم ومن ثم التصويت عليه .
وقال الزاملي ان المؤسسة التدريبية هي البنية التي ينطلق منها بناء المؤسسة العسكرية بناءا صحيحا وبالامكان تطوير الخطط العسكرية من خلال التجارب في محاربة الارهاب وتقديم الافضل .
وفي ختام الزيارة قدم الوفد الزائر درعا تذكاريا للسيد صلاح الحميري نائب الامين العام لمجلس النواب كما تم تقديم مواد تعريفية بالمجلس ومهامه الدستورية وانجازاته للسادة الضيوف.

الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
7/6/2015


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com