نفي

تناقلت عدد من وسائل الاعلام خبرا عن تخصيص مجلس النواب العراقي مبلغ 90 مليون دينار لعلاج احد السادة النواب خارج العراق.
وفي الوقت الذي تنفي فيه الدائرة الاعلامية صحة هذا الخبر نؤكد على ان الكتاب المزعوم بانه الصادر عن اللجنة المالية والذي تداولته بعض المواقع الاخبارية والقنوات التلفزيونية مزور وغير صحيح بالمرة ، كما ان الاسم الوارد في كتاب اللجنة غير صحيح لان الاسم المعني بالخبر والمذكور في الكتاب المزور بأسم (محمد حسن) لاوجود له اصلا في مجلس النواب اضافة الى ان الكتاب المزور ممهور بتوقيع غير التوقيع الاصلي لرئيس اللجنة المالية النائب احمد الجلبي.
كما نؤكد على وسائل الاعلام الى توخي الدقة والمسؤولية في تناول الاخبار وعدم الانجرار الى معلومات مزورة يراد من وراءها الاساءة لمجلس النواب والمس بمكانته ودوره التشريعي والرقابي.

الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
15/6/2015


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com