قانون إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (116) لسنة 2002

بأسم الشعب
رئاسة الجمهورية
قرار رقم (20)
بناءً على ما أقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (أولاً) من المادة (61) والبند (ثالثاً) من المادة (73) من الدستور.
قرر رئيس الجمهورية بتاريخ 21/6/2015.
إصدار القانون الآتي:
رقم (19) لسنة 2015
قانون
إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (116) لسنة 2002
المادة-1- يلغى قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) المرقم (116) في 22/6/2002.
المادة- 2- ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
الأسباب الموجبة
لصدور قانون وزارة العدل رقم (18) لسنة 2005 و الذي حدد مهام كافة دوائر الوزارة، شرع هذا القانون.
نشر بجريدة الوقائع العراقية: العدد(4372) في 25 رمضان 1436ه/ 13 تموز 2015ه/ السنة السادسة و الخمسون.


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com