قانون التعديل الأول لقانون مكافأة المتدربين في مراكز التدريب المهني التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية رقم (38) لسنة 2008

بأسم الشعب
رئاسة الجمهوريـــــة
قرار رقم (18)
بناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (أولاً) من المادة (61) والبند (ثالثاً) من المادة (73) من الدستور.
قرر رئيس الجمهوريـــــة بتاريخ 21/6/2015
إصدار القانون الآتي:
رقم (17) لسنة 2015
قانون
التعديل الأول لقانون مكافأة المتدربين في مراكز التدريب المهني التابعة لوزارة العمل
والشؤون الاجتماعية رقم (38) لسنة 2008
المادة ــــ1ــــ يلغى نص المادة (1) من قانون مكافأة المتدربين في مراكز التدريب المهني التابعة
لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية رقم (38) لسنة 2008 ويحل محلها مايأتي:
المادة ـــ1ـــــ يمنح كل متدرب يلتحق بمراكز التدريب المهني التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية مكافأة تدريبية مقدارها (10000) عشرة الاف دينار عن كل يوم يقضيه في التدريب.
المادة ــــ2ــــ يلغى نص المادة (3) من القانون ويحل محلها مايأتي:
لمجلس الوزراء تعديل المبلغ المنصوص عليه في المادة (1) كلما كان ذلك ضرورياً.
المادة ـــــ3ــــــ ينفذ هذا القانون من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية.
الأسباب الموجبة
لقلة الإقبال على الدورات التدريبية الناجم عن قلة المكافأة الممنوحة للمتدرب ولتخويل مجلس الوزراء صلاحية تعديلها، شرع هذا القانون.
نشر بجريدة الوقائع العراقية: العدد(4372) في 25 رمضان 1436ه/ 13 تموز 2015ه السنة السادسة و الخمسون.


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com