قانون الغاء قرار مجلس قيادة الثورة ( المنحل) رقم (959) لسنة 1978
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
قرار رقم (19)
بناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (اولا) من المادة (61) والبند (ثالثا) من المادة (73) من الدستور.
قرر رئيس الجمهورية بتاريخ 21/6/2015
اصدار القانون الآتي:
رقم (18) لسنة 2015
قانون
الغاء قرار مجلس قيادة الثورة ( المنحل)
رقم (959) لسنة 1978
المادة -1- يلغى قرار مجلس قيادة الثورة ( المنحل) رقم (959) في 19/7/1978.
المادة -2- ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
الاسباب الموجبــــة
لرفع الحيف الذي لحق بالدكتور عبد الحسين القطيفي اثناء خدمته الوظيفية ولتعديل استحقاق ورثته التقاعدية، ولغرض إلغاء القرار رقم (959) في 19/7/1978، شـرع هـذا القانــون.
نشر بجريدة الوقائع العراقية: العدد(4372) في 25 رمضان 1436ه/ 13 تموز 2015ه/ السنة السادسة و الخمسون.