الى الاتفاقية الدولية للسير على الطرق لعام 1968 والاتفاق الاوربي المكمل لها لسنة 2006

اللجنة المشرفة / الخدمات والاعمار، العلاقات الخارجية

تمت القراءه الأولى بتاريخ 10/11/2015

 

بأسم الشعب

رئاسة الجمهورية

قرار رقم (31)

بناءً على ماأقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (اولاً) من المادة (61) والبند (ثانياً) من المادة (73) من الدستور.

قرر رئيس الجمهورية بتاريخ 13/8/2015

إصدار القانون الآتي:

رقم (30) لسنة 2015

قانون انضمام جمهورية العراق

الى الاتفاقية الدولية للسير على الطرق لعام 1968 والاتفاق الاوربي المكمل لها لسنة 2006

المادة -1- تنضم جمهورية العراق الى الاتفاقية الدولية للسير على الطرق لعام 1968 التي دخلت حيز النفاذ في 21/ايار-مايو/1977 والاتفاق الاوربي المكمل لها لسنة 2006 الذي دخل حيز النفاذ في 28/اذار/2006.

المادة – 2- ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0

الأسباب الموجبة

لغرض تسيير السير على الطرق وزيادة السلامة عليها عن طريق اعتماد قواعد محددة للمرور ومن اجل الحد من حوادث الاصطدام والضحايا على الطرق , وبغية الانضمام الى الاتفاقية الدولية للسير على الطرق لعام 1968 والاتفاق الاوربي المكمل لها لعام 2006، شرع هذا القانون.

نشر بجريدة الوقائع العراقية: العدد(4423) 6 صفر 1438 ه/ 7 تشرين الثاني 2016 م/ السنة الثامنة والخمسون.


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com