الى الاتفاقية الدولية للسير على الطرق لعام 1968 والاتفاق الاوربي المكمل لها لسنة 2006
اللجنة المشرفة / الخدمات والاعمار، العلاقات الخارجية
تمت القراءه الأولى بتاريخ 10/11/2015
بأسم الشعب
رئاسة الجمهورية
قرار رقم (31)
بناءً على ماأقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (اولاً) من المادة (61) والبند (ثانياً) من المادة (73) من الدستور.
قرر رئيس الجمهورية بتاريخ 13/8/2015
إصدار القانون الآتي:
رقم (30) لسنة 2015
قانون انضمام جمهورية العراق
الى الاتفاقية الدولية للسير على الطرق لعام 1968 والاتفاق الاوربي المكمل لها لسنة 2006
المادة -1- تنضم جمهورية العراق الى الاتفاقية الدولية للسير على الطرق لعام 1968 التي دخلت حيز النفاذ في 21/ايار-مايو/1977 والاتفاق الاوربي المكمل لها لسنة 2006 الذي دخل حيز النفاذ في 28/اذار/2006.
المادة – 2- ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0
الأسباب الموجبة
لغرض تسيير السير على الطرق وزيادة السلامة عليها عن طريق اعتماد قواعد محددة للمرور ومن اجل الحد من حوادث الاصطدام والضحايا على الطرق , وبغية الانضمام الى الاتفاقية الدولية للسير على الطرق لعام 1968 والاتفاق الاوربي المكمل لها لعام 2006، شرع هذا القانون.
نشر بجريدة الوقائع العراقية: العدد(4423) 6 صفر 1438 ه/ 7 تشرين الثاني 2016 م/ السنة الثامنة والخمسون.