قانون التعديل الخامس لقانون الشركات العامة رقم (22) لسنة 1997
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
قرار رقم (29)
بناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (أولا) من المادة (61) والبند (ثالثا) من المادة (73) من الدستور.
قرر رئيس الجمهورية بتاريخ 3/8/2015
إصدار القانون الآتي:
رقم (28) لسنة 2015
قانون
التعديل الخامس لقانون الشركات العامة
رقم (22) لسنة 1997
المادة -1- يلغى نص البند (ثالثاً) من المادة (15) من قانون الشركات العامة رقم (22) لسنة 1997 ويحل محله مايأتي:
ثالثاــــ للشركة حق المشاركة مع الشركات العراقية والعربية والأجنبية الرصينة لتنفيذ أعمال ذات علاقة بأهداف الشركة داخل العراق.
المادة -2- ينفذ هذا القانون من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية.
الأسبـاب الموجبـة
لغرض منح الشركات العامة حق المشاركة مع الشركات العراقية، شـرع هــذا القانـــــــــــــــون.
نشر بجريدة الوقائع العراقية: العدد(4376) / 1 ذو القعدة 1436ه/ 17آب 2015م/ السنة السابعة و الخمسون.