قانون التعديل الخامس لقانون الشركات العامة رقم (22) لسنة 1997

باسم الشعب

رئاسة الجمهورية

قرار رقم (29)

بناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (أولا) من المادة (61) والبند (ثالثا) من المادة (73) من الدستور.

قرر رئيس الجمهورية بتاريخ 3/8/2015

إصدار القانون الآتي:

رقم (28) لسنة 2015

قانون

التعديل الخامس لقانون الشركات العامة

رقم (22) لسنة 1997

المادة -1- يلغى نص البند (ثالثاً) من المادة (15) من قانون الشركات العامة رقم (22) لسنة 1997 ويحل محله مايأتي:

ثالثاــــ  للشركة حق المشاركة مع الشركات العراقية والعربية والأجنبية الرصينة لتنفيذ أعمال ذات علاقة بأهداف الشركة داخل العراق.

المادة -2- ينفذ هذا القانون من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية.

الأسبـاب الموجبـة

لغرض منح الشركات العامة حق المشاركة مع الشركات العراقية، شـرع هــذا القانـــــــــــــــون.

نشر بجريدة الوقائع العراقية: العدد(4376) / 1 ذو القعدة 1436ه/ 17آب 2015م/ السنة السابعة و الخمسون.


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com