مجلس النواب يستضيف السيد بهاء الاعرجي نائب رئيس مجلس الوزراء

استضاف مجلىس النواب العراقي بجلسته الثانية من فصله التشريعي الاول لسنتة التشريعية الثانية التي عقدت برئاسة الدكتور سليم الجبوري رئيس المجلس وبحضور215 نائبا اليوم الخميس 2/7/2015 السيد بهاء الاعرجي نائب رئيس مجلس الوزراء لمناقشة ملفات الطاقة والكهرباء اضافة الى اداء السيد محمد صاحب الدراجي اليمين الدستورية وزيرا للصناعة.
وفي مستهل الجلسة قدم السيد الجبوري تعازي مجلس النواب للنائب عبد الهادي الحكيم لوفاة المرحومة والدته.
وتلا الدكتور سليم الجبوري رئيس مجلس النواب كلمة بمناسبة بدء السنة التشريعية الثانية للمجلس اكد فيها ان بغداد لن تكون رهينة الاستسلام والنكوص رغم ما مر بها من احداث على مدى تاريخها، لافتا الى ان النواب هم امل الشعب وممثلوه الشرعيون الذين ينتظر منهم التحدث بضميره وتطلعاته بالعمل مع السلطة التنفيذية التي ولدت من رحم البرلمان ،داعيا الى اقرار حزمة تشريعات لتسهيل عمل الحكومة.
واوضح السيد الجبوري ان التشريعات التي اقرت او التي سيتم اقرارها تهتم بوضع المواطنين، مبينا ان مجلس النواب عازم على متابعة الدور الرقابي لضرب الفاسدين كما ان اللجان النيابية تواصل اعمالها لانجاز القضايا الكبرى خصوصا ان الفساد لايقل خطرا على الارهاب ، داعيا اللجان لحسم مقترحاتها لتقديم التشريعات المتفق عليها ، مشددا ان الوقت حان لتدارك الخلافات من اجل مواجهة الارهاب مما يتطلب تصفير المشاكل الداخلية والتفرغ لخطر الارهاب بدءا من العلاقة مع الاقليم وتطبيق وثيقة الاتفاق السياسي اضافة الى مشروع المصالحة الوطنية.
بعدها استضاف المجلس السيد بهاء الاعرجي نائب رئيس مجلس الوزراء بناءا على رغبته لمناقشة المواضيع المتعلقة بالطاقة والكهرباء.
ورحب السيد الجبوري بالسيد نائب رئيس الوزراء لافتا الى ان المجلس عازم على عقد سلسلة من الجلسات لمتابعة عمل السلطة التنفيذية.
وفي مستهل الاستضافة اكد السيد الاعرجي على وجود اخفاقات وسلبيات في ملف الكهرباء والطاقة تم تاشيرها بسبب عدم وجود ستراتيجية لقطاع الطاقة بشكل متكامل او الوحدات ضمن هذا القطاع بالاضافة الى ارتفاع اسعار النفط التي تم الاعتماد عليها دون توقع هبوطها.
واشار السيد نائب رئيس مجلس الوزراء الى ان الحكومة ورغم ما تم صرفه من مبالغ مازالت في المراحل الاولية خصوصا ان الوزارة في المرحلة الماضية كانت تركز على محطات الطاقة التي تم بناءها بالاعتماد على الغاز الذي نشهد ازمة فيه ونستورده من الجمهورية الاسلامية الايرانية ، مبينا ان حاجة العراق من الطاقة تبلغ 18 الف ميكاواط والموجود 13 الف ميكاواط والفعلي يبلغ 11 الف ميغاواط ، منوها الى ان لجنة الطاقة في مجلس الوزراء تفضل ادخال الاستثمار في ملف الكهرباء والعمل على بيع المحطات الكهربائية القديمة واستثمارها.
وبين السيد الاعرجي وجود 500 الف متجاوز على الكهرباء بالاضافة الى ان وزارة الكهرباء فيها 60 الف موظف فائض موضحا انه تم ابلاغ الحكومة بضرورة اشراك البرلمان بمناقشات لجنة الطاقة ، لافتا الى ان وزارة النفط كانت مهتمة في المرحلة السابقة على الاستخراج مؤكدا ان تصدير النفط بلغ امس 3 ملايين و304 الف برميل ماعدا كركوك واقليم كردستان وهي طفرة تتحقق للمرة الاولى، مشيرا الى ان مصفى ميسان في طور الاحالة فيما يتواصل العمل في مصفى كربلاء متوقعا زيادة مليون برميل في السنة المقبلة.
واشار الى وجود مفاوضات مع الجانب الاردني لايصال نفط البصرة بالعقبة لتنفيذ المشروع بكلفة 20 مليار دولار على ان يتم مد الانبوب عبر محافظة النجف الى الحدود مع الاردن بعد ان كان مخطط له ان يمر عبر الرمادي ، داعيا الى ترشيد استهلاك المياه ، ومنوها الى ان الخلاف بين الحكومة واقليم كردستان هو خلاف فني وان اي خلل في انتاج النفط من الاقليم سيتم انقاصه من النسبة المخصصة من الموازنة للاقليم ، داعيا الى انهاء الخلاف بالحوار ووفقا للدستور.
وفي مداخلات السيدات والسادة النواب بين النائب اريس عبد الله رئيس لجنة الطاقة النيابية ان عدم وجود قانون ينظم النفط والغاز هو احد اسباب المشاكل الراهنة متساءلا عن امكانية تشريع القانون الخاص بالنفط.
اما النائب عدنان الجنابي فقد استفسر عن دور لجنة الطاقة بتعجيل وصول الغاز الى محطات الكهرباء.
واشارت النائبة حنان الفتلاوي الى ضرورة استعراض اجراءات الوزارات ضمن لجنة الطاقة تجاه تزويد المولدات الكهربائية بالكاز لغرض تجهيز المواطنين.
من جانبه رأى النائب حبيب الطرفي ان الاعلان عن كون ملف الكهرباء مازال في المراحل الاولى يضع علامة استفهام كبيرة على مصير الاموال التي تم صرفها.
واشار النائب علي الصافي الى وجود تعثر في انشاء المحطات الكهربائية .
وتساءل النائب محمد صاحب الدراجي عن الاجراءات المتخذة في كيفية تسهيل وتشجيع الاستثمار في قطاع الطاقة الكهربائية في كل محافظات العراق.
واوضحت النائبة اميرة عبد الكريم وجود عدد من المحطات الكهربائية في كركوك تحتاج الى اعادة تاهيل.
بدورها استفسرت النائبة عالية نصيف عن طبيعة الاجراءات القانونية المتخذة لضمان حقوق المحافظات بشان النفط وعن الجدوى الاقتصادية للقرض الياباني.
واكد النائب سيروان عبد الله ان استمرار السياسيات الحالية سيدفع الاقليم الى البحث عن منافذ لتوفير السيولة المالية لدفع رواتب الموظفين.
وابدى النائب محمد ناجي استغرابه من صرف الاموال الضخمة منذ سنوات طويلة ليتبين ان شراء الكهرباء ارخص من انتاجه.
وشدد النائب محمد الطائي على ان النفط والغاز والمياه تدخل في مفهوم الطاقة وهناك هدر للغاز المصاحب للنفط وللمياه بشكل متعتمد في محافظة البصرة.
وتساءل النائب عبد القهار السامرائي عن الاجراءات المتخذة بشان اعادة تاهيل المناطق المحررة وتوفير اليات الصيانة للمحطات الكهربائية.
وفي رده على المداخلات اشار السيد نائب رئيس مجلس الوزراء ان مشروع قانون النفط والغاز سيعرض قريبا على مجلس الوزراء، لافتا الى ان محافظات النجف والسماوة وبابل يتم تجهيزها بمعدلات منخفضة من الكهرباء بسبب الوقود ، موضحا ان حصول الموصل على الكهرباء ياتي من سد الموصل حيث لايمكن الاحتفاظ بكميات المياه فيه التي تنتج الكهرباء او تخزينها مبينا ان اللجنة لاتتدخل بعمل الوزارات.
ولفت السيد الاعرجي الى حصول تقدم في التوليد على الرغم من ان الكهرباء في مراحلها الاولى لكن التقدم لايوازي ماتم صرفه ، كما تم منح 7 الاف و500 ميكا لغرض الاستثمار في الكهرباء ، موضحا ان هناك قناعة لدى الحكومة بان وجود مصالح لدول الجوار مع حماية المصالح الوطنية سيحقق الامن في البلاد، مبينا ان الحكومة دعمت المشتقات النفطية ب500 مليون دولار في النصف الاول من السنة الحالية مؤكدا ان غالبية مناطق البصرة تصل اليها كهرباء لمدة 20 ساعة يوميا باستثناء منطقتين.
وبين نائب رئيس مجلس الوزراء ان لجنة الطاقة قررت التوسع في انشاء المصافي وخاصة في المحافظات الوسطى ، مؤكدا عدم وجود اي حصار على الاقليم لان الحكومة تسلم لاقليم كردستان حصته المالية ، منوها الى ان نفط كركوك هو للحكومة الاتحادية ونفط الاقليم للاقليم ولاتوجد اي خلافات سياسية .
واوضح ان عدم وجود عدالة في توزيع الكهرباء مرتبط بشبكة الكهرباء وما تتعرض له من عمليات ارهابية ، مشددا على ان جولات التراخيص مفيدة كونها ادت الى زيادة معدلات الانتاج النفطي لكن هناك مبالغة في صرف الاموال عند التنفيذ.
من جانب اخر حذر النائب الاول لرئيس مجلس النواب الشيخ همام حمودي من حصول ازمة في المياه خلال الفترة المقبلة ، مؤكدا ان الحكومة ستتخذ اجراءات سياسية من خلال التفاوض مع تركيا لزيادة الحصة المائية واخرى عسكرية.
من جهته اشار السيد مرتضى حسين علي مستشار زراعي في رئاسة الوزراء الى ان داعش تسيطر على عامود المياه في نهر الفرات اضافة الى فقدان كميات كبيرة من المياه على يد بعض الجهات ، مشيرا الى انه حتى في حال قيام تركيا باطلاق كميات من المياه فان داعش سيقوم بخزن الاطلاقات في سد الرقة منوها الى وجود حزمة من الاجراءات الخاصة بحماية المياه، وداعيا الى ممارسة ضغط سياسي على ايران وتركيا لزيادة الاطلاقات المائية على نهر دجلة.
من جهته اثنى الشيخ همام حمودي النائب الاول لرئيس مجلس النواب على حضور السيد بهاء الاعرجي نائب رئيس مجلس الوزراء الى المجلس.
وتلت لجنة الزراعة والمياه والاهوار بيانا بشان ازمة المياه بحوض الفرات اشارت فيه الى تدهور الوضع الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في بعض المحافظات الوسطى والجنوبية، معربة عن قلقها الشديد من حصول ازمة مياه خلال الفترة المقبلة ، داعية الى تشكيل وفد رسمي لمطالبة دول الجوار بزيادة الاطلاقات المائية خصوصا في حوض نهر الفرات والى قيام وزارة الموارد المائية بالتنسيق مع وزارة الدفاع لحماية المنشات المائية وتامين وزارة الموارد المائية ايرادات مائية كافية من نهر دجلة لتغذية الاهوار فضلا عن مطالبة الوزارات المعنية للعب دور اساسي في اغاثة سكان المناطق المتضررة.
من جهة اخرى اعلن الشيخ حمودي عن سحب الاعتراض المقدم سابقا على التصويت اليدوي الذي جرى على تولي السيد محمد صاحب الدراجي منصب وزير الصناعة ، مشيرا الى ان التصويت الذي جرى في الفصل التشريعي السابق اصبح رسميا .
بعدها ادى السيد محمد صاحب الدراجي اليمين الدستورية وزيرا للصناعة.
وفي سياق اخر عرض النائب رعد الدهلكي رئيس لجنة النازحين والمرحلين طلبا حمل توقيع اكثر من 40 نائب لشمول المهجرين في تركيا والاردن بنفس استحقاقات النازحين في الداخل، فيما اعلن السيد النائب الاول لرئيس المجلس عن تاجيل المناقشة الى الجلسة المقبلة.
وبعدها تقرر رفع الجلسة الى يوم السبت المقبل 4/7/2015.
الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
2/7/2015


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com