مجلس النواب ينهي القراءة الاولى والثانية لاربعة مشروعات قوانين
أنهى مجلىس النواب بجلسته الثالثة من فصله التشريعي الاول لسنته التشريعية الثانية التي عقدت برئاسة الدكتور سليم الجبوري رئيس المجلس وبحضور 238 نائبا اليوم السبت 4/7/2015 القراءة الاولى والثانية لاربعة مشروعات قوانين
وفي مستهل الجلسة اعلن السيد الجبوري عن وجود طلب من قبل 37 نائبا بشمول العوائل المهجرة في الخارج بكافة المستحقات المخصصة للنازحين في الداخل اعتبارا من تاريخ الاول من كانون الثاني من عام 2014 بالاضافة الى شمول النازحين في تركيا بمستحقات الاغاثة والايواء اسوة بمهجري الداخل.
ووجه السيد رئيس مجلس النواب اللجنتين القانونية والمرحلين والمهجرين وبالتنسيق مع لجنة حقوق الانسان لاعداد الصيغة القانونية للقرار الخاص بالنازحين.
ولفت السيد الجبوري الى وجود هجمة منظمة تستهدف المؤسسة التشريعية والسيدات والسادة النواب على مواقع التواصل الاجتماعي ، مشيرا الى ان المجلس اكتشف وجود بعض العاملين داخل الاطار الوظيفي والاداري يروج احيانا لاشاعات كاذبة تستهدف المجلس ، مؤكدا ان المجلس سيقف بالضد من كل ما يستهدف الدولة من خلال اتباع الاجراءات القانونية .
ونوه السيد رئيس مجلس النواب الى وجود حملة اخرى تتمثل بحديث البعض عن دعوة افطار اقامها المجلس بتكلفة 250 مليون دينار بينما التكلفة الحقيقية للدعوة وكانت شخصية بلغت 16 مليون دينار ، داعيا اللجان المعنية للاطلاع على المستندات الرسمية بالصرف، مشيرا الى ان ما يدور بشان اعداد المستشارين غير صحيح لان كل المستشارين من اعضاء مجلس النواب السابقين يعملون بصفة تطوعية وحتى الان لم يتم تعين اي مستشار سوى مستشارين اثنين من حصة التحالف الكردستاني كانا شاغرين طيلة الفترة الماضية مبينا وجود صلاحية للتعاقد بصفة مشاورين.
وانجز المجلس القراءة الأولى لمشروع قانون تصديق جمهورية العراق على النظام الاساسي لمجلس السلم والامن العربي والمقدم من لجنتي العلاقات الخارجية والامن والدفاع والذي يهدف الى الوقاية من النزاعات التي يمكن أن تنشأ بين الدول العربية وأداراتها وتسويتها في حالة وقوعها وبغية متابعة التطورات التي تمس الأمن القومي العربي ودراسة وتقديم التوصيات في شأنها الى مجلس جامعة الدول العربية .
واتم المجلس القراءة الأولى لمشروعي قانون تصديق اتفاقية قرض استصناع وقانون تصديق اتفاقية وكالة استصناع بين حكومة جمهورية العراق والبنك الاسلامي للتنمية والمقدم من لجنتي العلاقات الخارجية والمالية والذي ياتي بالنظر لمنح قرض الى حكومة العراق من البنك الاسلامي للتنمية لتاهيل وتطوير الطريق الدولي الرابط بين العراق والدول المجاورة والمصادقة على الاتفاقية.
وانجز المجلس القراءة الثانية لمشروع قانون تعديل قانون التأمين الالزامي من حوادث السيارات رقم (52) لسنة 1980 والمقدم من اللجان المالية والامن والدفاع والنفط والطاقة والثروات الطبيعية.
وفي المداخلات اكد النائب جوزيف صليوا وجود فوضى عارمة في السيارات بسبب دخولها بشكل غير منظم ، مطالبا بان تستوفي السيارات المستوردة كافة مستلزمات الامان.
وابدى النائب محمد تميم اعتراضه على مشروع قانون كون شركة التامين مختلطة ، لافتا الى اهمية اظهار السند القانوني بشان ذهاب الاموال لوزارة المالية.
ودعا النائب عبود العيساوي الى تعديل القانون ليتلائم مع المتغيرات الاجتماعية خصوصا مع لجوء ذوي ضحايا الحوادث الى الدية العشائرية.
بدورها طالبت النائبة عالية نصيف بشمول المشاة بالقانون بالاضافة الى اهمية ان تتعامل شركة التامين بشفافية.
واشارت النائبة نجيبة نجيب الى ان القانون تم تشريعه في ظل نظام اشتراكي مما يفرض الحاجة الى تشريع قانون يلبي الطموح والفترة الحالية.
وشدد النائب مثنى امين على اهمية تعديل القانون او الغاءه وتحويل المبالغ التي تستحصل من الوقود الى وزارة المالية.
واوضح النائب حسن توران ان تعديلات القانون طالت اكثر من 70%منه الامر الذي يتوجب اعادته الى الحكومة لارسال قانون جديد.
وفي ردها على المداخلات اكدت اللجنة المعنية عدم وجود اعتراض على القانون من حيث المبدأ مشيرة الى ان القانون يخص التامين على السيارات مؤكدة ان القانون مفيد للمواطن كثيرا كونه يعوضه عما أصابه من ضرر.
وأنهى المجلس القراءة الثانية لمشروع قانون المصارف الاسلامية والمقدم من اللجان المالية والاوقاف والشؤون الدينية والقانونية .
وفي مداخلات السيدات والسادة النواب، لفت النائب اردلان نور الدين الى ان مشروع القانون لم يشير الى امكانية تحويل المصارف الاسلامية الى تسمية اخرى .
واشار النائب عبد الكريم عبطان الى أن المصارف الاسلامية قد تسهم في تنمية المشاريع الاستثمارية .
من جهتها أشارت النائبة نورا البجاري أن بعض التوجهات المتعلقة بفتح مصارف جديدة تخالف توصيات بدمج المصارف.
ودعا النائب عمار طعمة الى صياغة مفهوم عام في الضمانات ينطبق على جميع المخالفات الواردة في مشروع القانون .
وأقترحت النائبة عالية نصيف بأخذ مشورة الخبراء الاقتصاديين وعقد اجتماعات مكثفة لانضاج المشروع .
وراى النائب زانا سعيد بأن راس مال المصرف البالغ 250 مليار دينار كبير جدا مقترحا بأن يكون 100 مليار فقط .
وطالبت النائبة نجيبة نجيب بدعم الواقع المصرفي والنهوض به، مقترحة صيغة الفائدة في المصرف ووضع كلمة الربح بدلا عنها .
ودعا النائب محمود الحسن الى تشكيل هيئة فنية متخصصة لتحديد المؤهلين للعمل في قسم التدقيق الشرعي .
وأكد النائب هاشم الموسوي على أهمية القانون كونه يسهم بتطوير الحركة الاستثمارية والاقتصادية في مفاصل الدولة .
وفي ردها على مداخلات السيدات والسادة النواب أكدت اللجنة المعنية حرصها على تشريع القانون أسوة ببقية الدول وفق القوانين المعمول بها، مبدية استعدادها للاخذ بأراء ومقترحات التي قدمت بشأن مشروع القانون .
من جهته أكد الرئيس الجبوري ان مجلس الوزراء شكل لجنة للتحقيق بشان وثائق ويكليكس وسيرسل مجلس النواب كتابا الى اللجنة المعنية لغرض الاطلاع على المستجدات والتعامل معها من قبل اللجان النيابية المعنية ، فيما اشار الى ان المجلس سيوجه كتب مباشرة الى الجهات المعنية لتزويده بما تم التوصل اليه من نتائج خاصة بالتحقيق عن سقوط الرمادي، معلنا عقد اجتماع يوم غد يضم لجنة الامن والدفاع ورؤوساء الكتل لمناقشة مشروع قانون الحرس الوطني.
وقررت هيئة الرئاسة تاجيل التصويت على طلب مقدم من عدد من النواب بشان اعتبار المهجرين في البلدان المجاورة (تركيا والاردن ولبنان ) جراء العمليات الارهابية من تاريخ 1/1/2014 ، نازحين وشمولهم بمستحقات النازحين في الداخل .
وبعدها تقرر رفع الجلسة الى يوم غد الأحد 5/7/2015.
الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
4/7/2015