القراءة الاولى لقانون المساءلة والعدالة وحظر حزب البعث

05 تموز, 2015

بناءً على ما أقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية ، واستناداً الى احكام المادة (7) والبند (اولاً) من المادة (61) والبند (ثالثاً) من المادة (73) والمادة (135) من الدستور ،
صدر القانون الآتي :
رقم ( ) لسنة 2015
قانون
المساءلة والعدالة وحظر حزب البعث

المادة ـ 1 ـ يقصد بالمصطلحات التالية لأغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاؤها :
اولاً ـ الهيئة : الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة .
ثانياً ـ حزب البعث ( المنحل) : حزب البعث العربي الإشتراكي الذي استولى على السلطة في العراق بتاريخ 17/7/1968 .
ثالثاً ـ العضو : كل شخص انتمى الى حزب البعث ( المنحل) وادى يمين الولاء له .
رابعاً ـ النظام البائد : النظام الذي حكم العراق للمدة من 17/7/1968 ولغـاية 9/4/2003 .
خامساً ـ الأجهزة القمعية : اجهزة الأمن والمخابرات والأمن الخاص والحرس الجمهوري الخاص والحمايات الخاصة والأمن القومي والامن العسكري وفدائيي صدام والإستخبارات العسكرية .
سادساً ـ اعوان النظام البائد : الأشخاص المنتمون الى حزب البعث (المنحل) او الأشخاص المنتسبون الى الأجهزة القمعية او المتعاونون معها او المستفيدون من نهب ثروات البلاد او الذين استخدمهم النظام البائد بأي شكل من الأشكال .
سابعاً ـ الوزارات والأجهزة الأمنية : وزارة الدفاع ووزارة الداخلية وجهاز المخابرات ومستشارية الأمن الوطني وجهاز الامن الوطني والأجهزة الأمنية الأخرى .

المادة ـ 2 ـ اولاً ـ تؤسس هيئة تسمى (الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة ) تتمتع بالشخصية المعنوية وترتبط بمجلس النواب يرأسها رئيس بدرجة وزير .
ثانياً ـ يمثل الهيئة رئيسها او من يخوله
ثالثاً ـ للهيئة نائب رئيس بدرجة وكيل وزارة .
رابعاً ـ يكون مقر الهيئة الرئيس في بغداد ولها فتح مكاتب فرعية بمستوى أقسام .
خامساً ـ تعد الهيئة جهة كاشفة عن المشمولين بأحكام هذا القانون .

المادة ـ 3 ـ اولاً ـ للهيئة مجلس يسمى ( مجلس الهيئة ) يتألف من :
أ ـ رئيس الهيئة رئيساً
ب ـ نائب رئيس الهيئة عضواً ونائباً للرئيس
جـ ـ خمسة اعضاء يعينون بدرجة
خاصة وفقا للقانون اعضاء
ثانياً ـ يشترط في رئيس واعضاء المجلس ان يكونوا من ذوي الخبرة السياسية والقانونية وان يراعى فيهم التوازن في تمثيل مكونات المجتمع العراقي .
ثالثاً ـ تحدد آلية عمل المجلس ونصاب انعقاده وكيفية اتخاذ القرارات فيه بنظام داخلي يصدره رئيس الهيئة خلال (60) ستين يوما من تاريخ نفاذ هذا القانون .

المادة ـ 4 ـ يشترط في كل من رئيس المجلس والعضو ان يكون :
اولاً ـ عراقيا كامل الأهلية ومقيما في العراق .
ثانياً ـ حاصلا على شهادة جامعية أولية في الاقل .
ثالثاً ـ مشهوداً له بالسمعة الحسنة والنزاهة والإستقامة .
رابعا ًـ لايقل عمره عن (35) خمسة وثلاثين عاما .
خامساً ـ غير محكوم عليه بجناية غير سياسية او جنحة مخلة بالشرف .
سادساً ـ غير مشمول بإجراءات الهيئة ولم يثر على حساب المال العام .

المادة ـ5 ـ تتولى الهيئة ما يأتي :
اولاً ـ أ ـ حظر عودة حزب البعث ( المنحل ) فكرا وتنظيما وادارة وسياسة وممارسة الى السلطة او الحياة السياسية في العراق ومؤسسات القطاعات العام والخاص والتعاوني والمختلط ومؤسسات المجتمع المدني والمجتمع العراقي .
ب ـ يشمل الحظر المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذا البند ما يأتي :
(1) الإنتماء الى حزب البعث (المنحل) والعودة اليه او اجبار او تهديد او كسب أي شخص للإنتماء الى الحزب المذكور بعد 9/4/2003 .
(2) القيام بأي نشاط سياسي او فكري من شأنه التشجيع او الترويج او التمجيد لفكر حزب البعث الصدامي .
(3) الترشيح في الإنتخابات العامة او المحلية او الإستفتاءات .
ثانياً ـ أ ـ حظر ممارسة أي نشاط سياسي او ثقافي او اجتماعي من الأفراد والكيانات والأحزاب والتنظيمات السياسية التي تتبنى العنصرية أوالإرهاب أو التكفير أو التطهير الطائفي أو تحرض أو تمجد أو تروج أو تبرر له وبخاصة البعث الصدامي في العراق ورموزه ، تحت أي مسمى وبأي وسيلة من وسائل الإتصال او الإعلام .
ب ـ منع أي من المشمولين باحكام الفقرة (أ) من هذا البند من ان يكونوا ضمن التعددية السياسية في العراق .
ثالثاً ـ الإسهام في الكشف عن الأموال التي استحوذ عليها اعوان النظام البائد بطرق غير مشروعة داخل جمهورية العراق وخارجها ، واعادتها الى الخزينة العامة للدولة .
رابعاً ـ خدمة الذاكرة العراقية من خلال توثيق الجرائم والممارسات غير المشروعة للمشمولين باحكام البندين( اولا) و (ثانيا) من هذه المادة والاجهزة القمعية لحزب البعث (المنحل) واعوان النظام البائد ، وتوفير قاعدة بيانات متاحة عنهم وتقديم الأدلة والوثائق المتوفرة لديها عن الجرائم المرتكبة منهم الى القضاء العراقي وتلقي الشكاوى من المتضررين من جراء ممارساتهم وجرائمهم ، ومتابعتها .
خامساً ـ أـ نشر قائمة بالمشمولين بأحكام هذا القانون تضم اسماء جميع الأفراد الذين صدرت بحقهم قرارات من مجلس الهيئة والإحتفاظ بالقائمة في ارشيف حزب البعث (المنحل) لحين تأسيس ارشيف عراقي دائم وفقا للقانون .
ب ـ احالة نسخة من الإرشيف الى مجلس الوزراء لإعمامه على الوزارات والدوائر غير المرتبطة بوزارة والهيئات المستقلة ومنظمات المجتمع المدني للعمل بموجبها كقاعدة بيانات .
سادساً ـ المساهمة في تطوير البرامج الإجتماعية التثقيفية التي تؤكد على التعددية السياسية والتسامح وحقوق الإنسان وتشجب الجرائم التي ارتكبها اعوان النظام البائد .
سابعاً ـ التنسيق مع الجهات المعنية لانصاف ضحايا جرائم النظام البائد ومساعدتهم في الحصول على حقوقهم المنصوص عليها في القوانين ذات العلاقة.
ثامناً ـ ارسال تقرير فصلي عن جميع اعمالها وما اصدرته من قرارات الى مجلس النواب .

المادة ـ 6 ـ اولاً ـ تتكون الهيئة من التشكيلات الآتية :
أ ـ مكتب المفتش العام .
ب ـ مكتب المدعي العام .
جـ ـ الدائرة القانونية .
د ـ دائرة التحقيقات .
هـ ـ الدائرة الادارية والمالية .
و ـ دائرة المتابعة والتنفيذ .
زـ دائرة المعلوماتية .
ح ـ دائرة الملاحقات المالية والإقتصادية .
ط ـ الدائرة الإعلامية .
ي ـ قسم التدقيق والرقابة الداخلية .
ك ـ مكتب رئيس الهيئة .
ثانيا ًـ أـ يدير كل دائرة من الدوائر المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة موظف بعنوان مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية في الاقل في مجال الاختصاص ومن ذوي الخبرة ، يعين وفقاً للقانون .
ب ـ يعاون المدير العام موظف بعنوان معاون مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية في الاقل في مجال الاختصاص ومن ذوي الخبرة
جـ ـ يدير كل من قسم التدقيق والرقابة الداخلية و مكتب رئيس الهيئة موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل ومن ذوي الخبرة .

المادة ـ 7ـ اولاً ـ يصدر مجلس الهيئة القرارات الاتية :
أ ـ احالة جميع الموظفين ممن كانوا بدرجة عضو شعبة أو عضو فرع في حزب البعث ( المنحل) قبل 9/4/2003 الى التقاعد على اساس الدرجة الوظيفية التي كانوا يشغلونها قبل تفرغهم للعمل في الحزب وفقا لأحكام قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 .
ب ـ احالة جميع منتسبي الأجهزة القمعية في ظل النظام البائد ، الى التقاعد وفقا لأحكام قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 وتصرف حقوقهم التقاعدية استثناء من شرط العمر .
جـ ـ عدم السماح لأعضاء الفرق بالعودة الى الوظيفة في التشكيلات التابعة للرئاسات الثلاث اومجلس القضاء الأعلى او وزارات الدفاع والداخلية والخارجية والمالية او الأجهزة الأمنية .
د ـ منع قادة وآمري جهاز فدائيي صدام ومن تطوع للعمل في الجهاز المذكور من التمتع بأي حقوق تقاعدية ، ويستثنى من ذلك التلاميذ والطلبة والمنسبين والمنقولين من العسكريين والموظفين من جميع الوزارات ومؤسسات الدولة للعمل في الجهاز المذكور .
هـ ـ عدم صرف الراتب التقاعدي او المنحة الى من كان منتميا لحزب البعث (المنحل ) قبل 9/4/2003 وحصل على لجوء سياسي او انساني في اية دولة بعد 20/3/2003 .
وـ منع من كان بدرجة عضو فما فوق في صفوف حزب البعث ( المنحل) أو عمل في صنف التوجيه السياسي ، من اشغال وظيفة بدرجة خاصة او وظيفة مدير عام او درجة مدير عام او عضوية مجلس النواب اومجلس الإتحاد اومجلس المحافظة او وظيفة مدير وحدة ادارية .
ز ـ تحريك الدعاوى الجزائية ضد اعوان النظام البائد والأجهزة القمعية والمنتمين الى الأحزاب والكيانات المحظورة بموجب هذا القانون اذا توفرت معلومات موثقة بانتمائهم او بارتكابهم أفعال جرمية بحق ابناء الشعب العراقي وتأيدت من خلال التحقيقات التي تجريها الهيئة.
ثانياً ـ تسقط جميع الحقوق والإستثناءات المنصوص عليها في هذه المادة عن كل من :
أ ـ يثبت قضائيا مشاركته بجرائم ضد الشعب العراقي او اثرائه على حساب المال العام.
ب ـ يثبت لاحقا وبحكم قضائي تقديمه معلومات كاذبة او انتمى او عاد الى تشكيلات الأحزاب والكيانات المحظورة او قدم العون لها او روج لها ، ويستتبع ذلك عزله من الوظيفة ويطالب باعادة ما تقاضاه من استحقاقات مالية وفقا للقانون .
ثالثا ًـ تنفذ الهيئة قرارات المجلس بعد التحقق من هوية المشمول وتقديمه البراءة الخطية والتعهد بعدم العودة الى النشاط الحزبي المحظور تحت أي مسمى وبخلافه يعد مشمولا باحكام البند (ثانيا) من هذه المادة .

المادة ـ 8 ـ يقدم المشمول بالإحالة الى التقاعد وفقا لأحكام المادة (7) من هذا القانون ، طلبا الى دائرته للإحالة الى التقاعد ، وله تقديم الطلب عن طريق السفارة او القنصلية العراقية اذا كان خارج العراق .

المادة ـ 9ـ تلغى الدرجات الوظيفية المدنية والرتب العسكرية والأوسمة والألقاب الممنوحة الى عضو فرقة فما فوق في صفوف حزب البعث (المنحل) بسبب انتمائهم الى الحزب المذكور، وتلغى الإمتيازات المترتبة عليها .

المادة ـ 10ـ اولاًـ تشكل في محكمة التمييز الاتحادية هيئة تمييزية تسمى (هيئة التمييز للمساءلة والعدالة) من (7) سبعة قضاة يرشحهم رئيس مجلس القضاء الأعلى من غير المشمولين بأحكام هذا القانون ويصادق عليهم مجلس النواب .
ثانيا ًـ يرأس الهيئة التمييزية القاضي الاقدم فيها وتصدر قراراتها بالأغلبية .
ثالثاً ـ تنظر الهيئة التمييزية في جميع الطعون المقدمة من المشمولين باحكام هذا القانون .

المادة ـ11ـ اولاً ـ لمن صدر قرار بشموله باحكام هذا القانون التظلم من القرار امام المجلس خلال (15) خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه بالقرار او اعتباره مبلغاً .
ثانياً ـ يبت المجلس بالتظلم خلال (30) ثلاثين يوما من اليوم التالي لتسجيل التظلم واردة لدى المجلس ، وفي حالة عدم البت بالتظلم خلال المدة المذكورة يعد التظلم مرفوضا.
ثالثاً ـ لمن رفض تظلمه حقيقة او حكما الطعن بقرار الرفض امام الهيئة التمييزية خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه بقرار الرفض او اعتباره مبلغا .
رابعاً ـ تفصل الهيئة التمييزية في الطعون المقدمة اليها ويكون قرارها الصادر بنتيجة الطعن باتا مالم يطعن به بطريق التصحيح امام محكمة التمييز الاتحادية .
خامساً ـ يستمر المشمول باحكام هذه المادة بتقاضي استحقاقاته المالية حتى اكتساب القرار الصادر بحقه درجة البتات .

المادة ـ12 ـ اولاً ـ يعاقب بالسجن مدة لاتزيد على (10) عشر سنوات كل من :
أ ـ انتمى الى حزب البعث المحظور او روج لأفكاره وآرائه بأية وسيلة أو هدد أو كسب أي شخص للإنتماء الى الحزب المذكور .
ب ـ انتهج او تبنى العنصرية اوالتكفير او التطهير الطائفي او حرض عليه او مجد او روج او مهد او برر له .
ثانياً ـ أ ـ تكون العقوبة السجن مدة لاتقل عن (10) عشر سنوات اذا كان الفاعل من المنتمين الى حزب البعث قبل حله او من المشمولين بإجراءات المساءلة والعدالة.
ب ـ تكون العقوبة السجن المؤبد اذا كان الفاعل من منتسبي الجيش او قوى الأمن الداخلي .

المادة ـ 13ـ يعاقب بالسجن مدة لاتقل عن (7) سبع سنوات كل من استخدم القوة او الترهيب لإجبار مواطن على ترك محل سكناه المعتاد لأسباب طائفية او دينية او قومية .

المادة ـ 14ـ يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن (3) ثلاث سنوات كل من ساهم او ساعد من خلال وسائل الإعلام بنشر افكار وآراء حزب البعث ( المنحل) وتكون العقوبة السجن اذا كان من منتسبي الجيش او قوى الأمن الداخلي .

المادة ـ 15ـ يعاقب بالحبس :
اولاًـ كل موظف او مكلف بخدمة عامة حرم مواطنا من حقوق مقررة له قانونا او اعاق او أخر انجاز معاملاته الرسمية لأسباب طائفية او دينية او قومية .
ثانياً ـ كل موظف عاقب موظفا او حرمه من حقوق وظيفية لأسباب طائفية او دينية او قومية .
ثالثاً ـ كل من ادعى تعرضه للتمييز الطائفي او الديني او القومي وثبت قضائيا بطلان ادعائه .

المادة ـ16ـ اولاً ـ يعفى من العقوبات المقررة للافعال المبينة في هذا القانون من بادر الى ابلاغ السلطات العامة بكل مايعلمه قبل البدء بارتكاب الفعل وقبل البدء بالتحقيق .
ثانياً ـ للمحكمة الاعفاء من العقوبة اذا حصل البلاغ بعد تنفيذ الفعل وقبل البـدء بالتحقيق .
ثالثاً ـ للمحكمة تخفيف العقوبة او الاعفاء منها اذا سهل الفاعل للسلطات العامة في اثناء التحقيق او المحاكمة القبض على احد من مرتكبي الفعل المحظور .

المادة ـ 17ـ اولاًـ لرئيس مجلس الوزراء ونوابه مجتمعين ، بناء على اقتراح من الرئيس الاعلى للموظف وبعد الوقوف على رأي الهيئة ، استثناء أي من المشمولين بأحكام هذا القانون وبحسب مقتضيات المصلحة العامة .
ثانيأـ يستثنى من اجراءات المساءلة والعدالة كل من ساهم في بناء الدولة العراقية بعد 9/4/2003 .

المادة ـ18 ـ تلزم الرئاسات الثلاث ومجلس القضاء الأعلى والوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات غير المنتظمة في اقليم والهيئات المستقلة ومنظمات المجتمع المدني بتنفيذ قرارات الهيئة الصادرة وفقا لأحكام هذا القانون .

المادة ـ 19ـ يتقاضى منتسبو الهيئة مخصصات تعادل ما يتقاضاه اقرانهم فـي مجلس النواب .

المادة ـ 20 ـ اولاـ تحل الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة المؤسسة بموجب احكام هذا القانون محل الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة المؤسسة بموجب قانون الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة رقم (10) لسنة 2008 في جميع حقوقها والتزاماتها وينقل اليها جميع موظفوها .
ثانيأ ـ يلغى قانون الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة رقم (10) لسنة 2008 .
ثالثاً ـ لمجلس النواب حل الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة بعد مرور سنة على نفاذ هذا القانون .

المادة ـ21ـ اولاً ـ تحدد مهام تشكيلات الهيئة وتقسيماتها ومهام التقسيمات بتعليمات يصدرها رئيس الهيئة.
ثانيا ًـ لرئيس الهيئة اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .

المادة ـ 22 ـ ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

الاسباب الموجبـــة
استمراراً للاجراءات التي اتخذتها الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة في تطهير المجتمع العراقي ومؤسسات الدولة من منظومة حزب البعث ( المنحل ) ، ولغرض احالة اعضاء الاجهزة القمعية واعوان النظام البائد الى التقاعد واحالة من ارتكب منهم جرائم بحق الشعب العراقي او اثرى على حساب المال العام الى المحاكم المختصة ، ونظراً لوجود حالات انتماء صوري لبعض الفئات من الشعب الى صفوف الحزب (المنحل) مع عدم ايمانها بافكار البعث الدكتاتورية وممارساته القمعية ،
ولغرض اعادة من لم يكن بدرجة عضو فما فوق الى الوظيفة ، وبغية حظر عودة حزب البعث (المنحل ) او ان يكون ضمن التعددية السياسية او الحزبية في العراق ومنع ظهور احزاب او كيانات او اشخاص تتبنى العنصرية او الارهاب او التكفير او التطهير الطائفي او تحرض او تمهد او تمجد او تروج او تبرر له وبخاصة البعث ورموزه وتحت أي مسمى كان ومعاقبتهم ، ومن اجل تبسيط اجراءات التظلم والطعن في القرارات التي يصدرها مجلس الهيئة بحق المشمولين باحكامه ،
شـــرع هــــذا القانــــــــون


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com