قانون انضمام جمهورية العراق إلى معاهدة المحافظة على الأنواع المهاجرة من الحيوانات الفطرية (CMS)
بأسم الشعب
رئاسة الجمهورية
قرار رقم (30)
بناءً على مااقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (اولاً) من المادة (61) والبند (ثانياً) من المادة (73) من الدستور.
قرر رئيس الجمهورية بتاريخ 13/8/2015
إصدار القانون الآتي:
رقم (29) لسنة 2015
قانون
انضمام جمهورية العراق إلى معاهدة المحافظة على الأنواع المهاجرة من
الحيوانات الفطرية (CMS)
المادة -1- تنضم جمهورية العراق الى معاهدة المحافظة على الانواع المهاجرة من الحيوانات الفطرية (CMS) والتي دخلت حيز النفاذ 1/11/1983.
المادة -2- ينفذ هذا القانون من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية.
الأسباب الموجبة
بغية المحافظة على الانواع المهاجرة من الحيوانات الفطرية (CMS) وادارتها بشكل فاعل من خلال تضافر جهود جميع الدول التي تقضي هذة الحيوانات جزءً من دورة حياتها ضمن حدود ولايتها الوطنية, ومن اجل انضمام جمهورية العراق الى معاهدة المحافظة على الانواع المهاجرة من الحيوانات الفطرية، شرع هذا القانون.
نشر بجريدة الوقائع العراقية: العدد (4398) في 12 جمادى الأولى 1437ه/ 22 شباط 2016 م/ السنة السابعة والخمسون.