قرارات وتوصيات الجلسة رقم (4) الاحد/ 5 تموز/ 2015
قرارات وتوصيات الجلسة رقم (4) الاحد/ 5 تموز/ 2015
2015-07-05
اولاً:- تم التصويت بالموافقة على مشروع قانون إنضمام جمهورية العراق الى معاهدة المحافظة على الانواع المهاجرة من الحيوانات الفطرية (cms).
ثانياً:- لم تحصل الموافقة بعد التصويت على الاستمرار بتشريع مشروع قانون منح الحقوق التقاعدية لذوي الدرجات الخاصة المعينين وكالة بعد 9/4/2003 واعادته الى الحكومة.
ثالثاً:- تم التصويت بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون ضم المعهد القضائي الى السلطة القضائية والاستمرار بتشريعه.
رابعاً:- أدى السيد رسول صباح حسن اليمين الدستورية كنائب في مجلس النواب بديلاً عن السيد محمد صاحب الدراجي وزير الصناعة.
خامساً:- قررت هيأة الرئاسة توجيه كتاب الى الجهة التنفيذية بتقديم كل الشخصيات المعينين بالوكالة لغرض التصويت عليهم في مجلس النواب أخذاً بالاعتبار منهج التوازن الذي سارت عليه الدولة.
سير الاجراءات التشريعية:-.
* تمت القراءة الاولى لمشروع قانون ضم المعهد القضائي الى السلطة القضائية.
* تمت القراءة الاولى لمشروع قانون العفو العام.
* تمت القراءة الاولى لمشروع قانون المساءلة والعدالة وحظر حزب البعث.
* تمت القراءة الثانية لمشروع قانون تعديل الاول لقانون عقوبات القوى الامن الداخلي رقم (14) لسنة 2008.