مجلس النواب يصوت على قانون واحد وينهي قراءة اربعة قوانين ابرزها العفو العام والمساءلة والعدالة
صوت مجلىس النواب بجلسته الرابعة من فصله التشريعي الاول لسنته التشريعية الثانية التي عقدت برئاسة الدكتور سليم الجبوري رئيس المجلس وبحضور 244 نائبا اليوم الأحد 5/7/2015 على قانون واحد فيما انهى قراءة اربعة مشروعات قوانين ابرزها مشروعي قانوني العفو العام والمساءلة والعدالة وحظر حزب البعث.
وفي مستهل الجلسة صوت المجلس على مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى معاهدة المحافظة على الانواع المهاجرة من الحيوانات الفطرية (cms) والمقدم من لجنتي الصحة والبيئة والعلاقات الخارجية بغية المحافظة على الانواع المهاجرة من الحيوانات الفطرية (cms) وادارتها بشكل فاعل من خلال تظافر جهود جميع الدول التي تقضي هذه الحيوانات جزء من دورة حياتها ضمن حدود ولايتها الوطنية.
من جانب اخر بين الرئيس الجبوري ان اجتماع هيئة الرئاسة مع رؤوساء الكتل النيابية ركز على القضايا المختلف عليها في مشروع قانون الحرس الوطني والتي تحتاج الى اراء من اجل التوفيق بين وجهات النظر السياسية مما يتطلب تقديم المقترحات لغرض تشريع القانون ، منوها الى ان مجلس النواب سيعتمد اسلوبا في التعامل مع مشاريع القوانين تتمثل بالتصويت عليه او رفضه بدون ارجاعها الى الحكومة
وصوت المجلس على عدم الموافقة من حيث المبدا على المضي بمشروع قانون منح الحقوق التقاعدية لذوي الدرجات الخاصة المعينين وكالة بعد 9/4/2003 ، واعادته الى الحكومة لتعديله بعد الانتهاء من القراءة الاولى لمشروع القانون المقدم من اللجنتين المالية والقانونية بغية انصاف شاغلي الدرجات الخاصة المعينين وكالة بقرار من مجلس الوزراء والذين لم تستكمل الاجراءات القانونية لتعيينهم لاسباب ادارية واحيلوا على التقاعد بسبب اكمالهم السن القانونية او بناء على موافقة مجلس الوزراء ولضمان الحقوق التقاعدية لعيال من توفي او استشهد اثناء الخدمة.
كما صوت المجلس من حيث المبدا على المضي بمشــروع قانون ضـم المعهد القضائي الــى السلطة القضائية بعد الانتهاء من القراءة الاولى للمشروع المقدم من اللجنة القانونية بهدف ربط المعهد القضائي بالسلطة القضائية الاتحادية باعتباره الجهة المعنية باعداد القضاة واعضاء الادعاء العام وبتعيينهم وفك ازدواجية ادارته وتطويره بما يعزز استقلال واحترام سيادة القانون.
وادى السيد رسول صباح حسن اليمين الدستوري نائبا في مجلس النواب بديلا عن السيد محمد صاحب الدراجي الذي تولى منصب وزير الصناعة بعد تصويت المجلس على أدراج الفقرة ضمن جدول الاعمال .
وانجز المجلس القــراءة الاولــى لمشــروع قانـون العفـو العــام والمقدم من اللجنة القانونية من اجل اتاحة الفرصة لمن جنح من العراقيين في العودة للاندماج في الحياة العامة ولاشاعة روح التسامح والاصلاح في المجتمع.
ووجه السيد الجبوري بان يكون مشروع قانون العفو مدار بحث بين رؤوساء الكتل النيابية بهدف مراجعته من اجل المضي بتشريعه او ارجاعه الى الحكومة.
واكمل القـراءة الاولـى لمشروع قانون المساءلة والعدالة وحظر حزب البعث والمقدم من لجنة المصالحة والمساءلة والعدالة والذي ياتي استمرارا للاجراءات التي اتخذتها الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة في تطهير المجتمع العراقي ومؤسسات الدولة من منظومة حزب البعث المنحل ولاحالة اعضاء الاجهزة القمعية واعوان النظام البائد الى التقاعد واحالة من ارتكب منهم جرائم بحق الشعب العراقي او اثرى على حساب المال العام الى المحاكم المختصة ولوجود حالات انتماء صوري لبعض الفئات من الشعب الى صفوف الحزب المنحل مع عدم ايمانها بافكار البعث الديكتاتورية وممارساته القمعية ولاعادة من من لم يكن بدرجة عضو فما فوق الى الوظيفة وحظر عودة حزب البعث المنحل او ان يكون ضمن التعددية السياسية او الحزبية في العراق ومنع ظهور احزاب او كيانات او اشخاص تتبنى العنصرية او الارهاب او التكفير او التطهير الطائفي او تحرض او تمهد او تمجد او تروج او تبرر له وبخاصة البعث ورموزه وتحت اي مسمى كان ومعاقبتهم ولتبسيط اجراءات التظلم والطعن في القرارات التي يصدرها مجلس الهيئة بحق المشمولين باحكامه.
من جانبه، دعا السيد الجبوري رؤوساء الكتل النيابية الى الأجتماع بشأن القانون من أجل أنضاجه والمضي بتشريعه أو عدمه .
وأنهى المجلس القــراءة الثانيـة لمشروع قانون تعديل الاول لقانون عقوبات القوى الامن الداخلي رقم 14 لسنة 2008 والمقدم من لجنتي الامن والدفاع والقانونية .
وفي مداخلات السيدات والسادة النواب بشأن مشروع القانون، أقترح النائب رياض غريب بأن يعاقب بالحبس الشديد كل من غاب عن دائرته أكثر من سنة بعكس ما ورد في مشروع القانون .
ودعا النائب علي شكري الى تحديد الحد الادنى والاعلى للعقوبات الواردة في بعض فقرات مشروع القانون .
ولفتت النائبة الا طالباني الى وجود أجحاف بحق المرأة في مشروع القانون فيما ينص بمعاقبة رجل الشرطة اذا تزوج من امراة سيئة السمعة لفقدان المعيار الذي يحددها.
وحث النائب حسن توران على أن تكون العقوبات المتعلقة بالسمعة السيئة صادرة من سلطة قضائية متخصصة.
وأستغربت النائبة شروق العبايجي من افتقار مشروع القانون الى مواد لردع من حاول اكراه المواطنين على الرشوة.
من جانبه ابدى النائب جوزيف صليوا دعمه لمطالب بعض السيدات والسادة النواب بأنصاف المراة في مشروع القانون.
ونوه النائب فرات التميمي الى اهمية تثبيت المدة الزمنية المتعلقة بفترة الحبس وتحديدها ضمن القانون.
واكدت النائبة زيتون الدليمي ان القوات الامنية تخوض معارك وتفقد اسلحة والعقوبة الواردة في مشروع القانون مشددة جدا.
وطالب النائب فيصل غازي بضرورة ان يكون هناك مجلس تحقيقي لمن فقد سلاحه من عناصر القوات الامنية.
وفي ردها على المداخلات اكدت اللجنة المعنية على الاخذ بعين الاعتبار مقترحات السيدات والسادة النواب بشان القانون مشيرة الى ان القانون ورد من وزارة الداخلية ، مشيرة الى اهمية القانون وضرورة تشريعه.
وبعدها تقرر رفع الجلسة.
الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
5/7/2015