محضر جلسـة رقـم (4) الاحد (5/7/2015) م
عدد الحضور: (215) نائباً.
بدأت الجلسة الساعة (1:30) صباحاً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بسم الله الرحمن الرحيم
نيابةً عن الشعب نفتتح الجلسة الرابعة من الدورة النيابية الثالثة، السنة التشريعية الثانية، الفصل التشريعي الأول. نبدؤها بقراءة آيات من القرآن الكريم.
– النائب علي حسين رضا العلاق:-
يتلو آيات من القران الكريم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
* الفقرة ثانياً: التصويت على مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى معاهدة المحافظة على الأنواع المهاجرة من الحيوانات الفطرية.
أدعو لجنة الصحة والبيئة ولجنة العلاقات الخارجية للتصويت على مشروع قانون الانضمام الى الاتفاقية الدولية.
– النائب حسن خضير عباس شويرد:-
يقرأ المادة (1) من مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى معاهدة المحافظة على الأنواع المهاجرة من الحيوانات الفطرية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (1)، الكتروني.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة اقبال علي موات الغرباوي:-
يقرأ المادة (2) من مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى معاهدة المحافظة على الأنواع المهاجرة من الحيوانات الفطرية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (2).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب فارس صديق نوري البريفكاني:-
يقرأ الأسباب الموجبة لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى معاهدة المحافظة على الأنواع المهاجرة من الحيوانات الفطرية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على الأسباب الموجبة، الكتروني.
(تم التصويت بالموافقة).
التصويت على القانون ككل.
(تم التصويت على مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى معاهدة المحافظة على الأنواع المهاجرة من الحيوانات الفطرية).
الآن نثبت الحضور إذا تسمحون. نحيطكم علم باجتماع رؤساء الكتل السياسية الذي حصل مع هيأة الرئاسة والذي تناول قانون الحرس الوطني وتم التركيز فقط على القضايا المختلف عليها لغرض حسمها وتم حصر هذه المسائل والتي تحتاج طبعا الى آراء يمكن أن توفق بين وجهات النظر المتباينة بين الكتل السياسية ونحن نهيب بالسيدات والسادة رؤساء الكتل السياسية تقديم المقترحات بشأن القضايا المختلف عليها لما لهذا القانون من أهمية ويحتاج الى تشريع ونأمل خلال الأيام القادمة أن تُقدم هذه المقترحات، والسياق الذي قد يتبعه المجلس بصراحة أن مشروع القانون الذي يقدم له ينتهي أما إلى إقراره أو عدم إقراره وعند ذلك نكون غير ملتزمين بإرجاعه الى الجهة التنفيذية التي أرسلتها ونحن ليس بودنا أن يبقى مشروع القانون موجود في أدراج المجلس وأدراج اللجان ويُتهم المجلس بعدم قدرته على تشريع هذا القانون فإما أن نقبل به أو أن لا نصوت عليه أو ان نرده الى الحكومة الى الجهة التنفيذية حتى تجري بعض التعديلات بما يتناسب مع وجهات النظر الموجودة.
عدد الحضور (244) نائب.
*الفقرة ثالثاً: القراءة الأولى لمشروع قانون منح الحقوق التقاعدية لذوي الدرجات الخاصة المعينين وكالة بعد 9/4/2003، (اللجنة المالية، اللجنة القانونية).
– النائب حيدر المولى (نقطة نظام):-
الحقيقة وزارة التربية يوم أمس أصرت قرار باعتبار كل طلبة ناحية آمرلي راسبين ونحن نطلب من مجلس النواب المحترم ان يشكل لجنة تحقيقية لمعرفة الأسباب.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
من خلال لجنة التربية قدم هذا الطلب الى رئاسة المجلس وعند ذلك سوف يكون صالح لعرضه على المجلس.
بدأت الجلسة الساعة (1:30) صباحاً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بسم الله الرحمن الرحيم
نيابةً عن الشعب نفتتح الجلسة الرابعة من الدورة النيابية الثالثة، السنة التشريعية الثانية، الفصل التشريعي الأول. نبدؤها بقراءة آيات من القرآن الكريم.
– النائب علي حسين رضا العلاق:-
يتلو آيات من القران الكريم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
* الفقرة ثانياً: التصويت على مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى معاهدة المحافظة على الأنواع المهاجرة من الحيوانات الفطرية.
أدعو لجنة الصحة والبيئة ولجنة العلاقات الخارجية للتصويت على مشروع قانون الانضمام الى الاتفاقية الدولية.
– النائب حسن خضير عباس شويرد:-
يقرأ المادة (1) من مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى معاهدة المحافظة على الأنواع المهاجرة من الحيوانات الفطرية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (1)، الكتروني.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة اقبال علي موات الغرباوي:-
يقرأ المادة (2) من مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى معاهدة المحافظة على الأنواع المهاجرة من الحيوانات الفطرية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (2).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب فارس صديق نوري البريفكاني:-
يقرأ الأسباب الموجبة لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى معاهدة المحافظة على الأنواع المهاجرة من الحيوانات الفطرية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على الأسباب الموجبة، الكتروني.
(تم التصويت بالموافقة).
التصويت على القانون ككل.
(تم التصويت على مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى معاهدة المحافظة على الأنواع المهاجرة من الحيوانات الفطرية).
الآن نثبت الحضور إذا تسمحون. نحيطكم علم باجتماع رؤساء الكتل السياسية الذي حصل مع هيأة الرئاسة والذي تناول قانون الحرس الوطني وتم التركيز فقط على القضايا المختلف عليها لغرض حسمها وتم حصر هذه المسائل والتي تحتاج طبعا الى آراء يمكن أن توفق بين وجهات النظر المتباينة بين الكتل السياسية ونحن نهيب بالسيدات والسادة رؤساء الكتل السياسية تقديم المقترحات بشأن القضايا المختلف عليها لما لهذا القانون من أهمية ويحتاج الى تشريع ونأمل خلال الأيام القادمة أن تُقدم هذه المقترحات، والسياق الذي قد يتبعه المجلس بصراحة أن مشروع القانون الذي يقدم له ينتهي أما إلى إقراره أو عدم إقراره وعند ذلك نكون غير ملتزمين بإرجاعه الى الجهة التنفيذية التي أرسلتها ونحن ليس بودنا أن يبقى مشروع القانون موجود في أدراج المجلس وأدراج اللجان ويُتهم المجلس بعدم قدرته على تشريع هذا القانون فإما أن نقبل به أو أن لا نصوت عليه أو ان نرده الى الحكومة الى الجهة التنفيذية حتى تجري بعض التعديلات بما يتناسب مع وجهات النظر الموجودة.
عدد الحضور (244) نائب.
*الفقرة ثالثاً: القراءة الأولى لمشروع قانون منح الحقوق التقاعدية لذوي الدرجات الخاصة المعينين وكالة بعد 9/4/2003، (اللجنة المالية، اللجنة القانونية).
– النائب حيدر المولى (نقطة نظام):-
الحقيقة وزارة التربية يوم أمس أصرت قرار باعتبار كل طلبة ناحية آمرلي راسبين ونحن نطلب من مجلس النواب المحترم ان يشكل لجنة تحقيقية لمعرفة الأسباب.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
من خلال لجنة التربية قدم هذا الطلب الى رئاسة المجلس وعند ذلك سوف يكون صالح لعرضه على المجلس.
– النائب جبار عبد الخالق عبد الحسين العبادي:-
يقرأ القراءة الأولى لمشروع قانون منح الحقوق التقاعدية لذوي الدرجات الخاصة المعينين وكالة.
– النائبة إيمان رشيد حميد العبيدي:-
تكمل القراءة الأولى لمشروع قانون منح الحقوق التقاعدية لذوي الدرجات الخاصة المعينين وكالة.
– النائب سامان فتاح حسن رشيد:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون منح الحقوق التقاعدية لذوي الدرجات الخاصة المعينين وكالة.
– النائب سليم شوقي عبد علي دويلي:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون منح الحقوق التقاعدية لذوي الدرجات الخاصة المعينين وكالة.
– النائبة إيمان رشيد حميد العبيدي:-
تكمل القراءة الأولى لمشروع قانون منح الحقوق التقاعدية لذوي الدرجات الخاصة المعينين وكالة.
– النائب عواد محسن محمد العوادي (نقطة نظام):-
أولاً: أن هذا القانون الأسباب الموجبة التي فيه هي مخالفة للقانون وأساساً هو مخالف للقانون، فالمعينين بالوكالة إجراءاتهم القانونية لم تستكمل وليس لأسباب إدارية وإنما لأسباب قانونية وسياسية، نحن نريد الآن أن نشرع الخطأ بالخطأ وهم في الأساس المعينين بالوكالة خطأ إستمرارهم بوظائفهم وخرجوا على التقاعد ونحن نريد أن نشرع لهم قانون من أجل إعطاء حقوق ناس تعينوا بالوكالة بشكل غير قانوني فالمعين بالوكالة يعين لمدة (6) أشهر بعد (6) أشهر يجب أن يثبت وإذا لم يتم تثبيته فليعد الى وظيفته وليس أن يأخذ الوظيفة الجديدة التي تعين بها بالوكالة، لذلك أعتقد أن القانون مخالف ونعترض عليه من حيث المبدأ.
– النائب رزاق محيبس عجيمي تويلي (نقطة نظام):-
الحقيقة أن القانون فيه مخالفة دستورية واضحة للمادة (114) من الدستور العراقي التي أشارت أن العراقيين متساوون جميعاً في الحقوق والواجبات أمام القانون وبالتالي أن تشريع مثل هكذا قانون هو تكريس للطبقية والتمييز بين أبناء الشعب العراقي، لذلك:-
أولاً: نرفض القانون من حيث المبدأ.
ثانياً: نطالب بإقرار قانون تقاعد موحد وقانون رواتب موحد لكي ننصف جميع أبناء الشعب العراقي.
– النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي:-
الدرجات الخاصة تعينوا، بعض منهم من خدم (10) سنوات وأكثر من (10) سنوات بعض منهم استشهد والبعض منهم من تعرض الى المقاضاة من قبل النزاهة ومعظمهم أصحاب عوائل والخلاف السياسي الذي منع أو آخر إقرار كونهم في هذه الدرجات الخاصة فهذا يعني أنهم لا يتحملوهم فهم يعملون منذ سنوات في هذه المناصب ويتعرضون الى التسقيط والخطورة وغيرها وليس ذنبهم انه توجد خلافات سياسية وبالتالي يجب ضمان حقوقهم وحقوق عوائلهم وخصوصاً من إستشهد منهم.
– النائبة آلا تحسين حبيب الطالباني:-
هذا القانون مهم حقيقة لضمان حقوق مجموعة من الدرجات الخاصة الذين ليس لهم ذنب بعدم تثبيتهم والبرلمان يعرف أيضاً ممن كانوا في الدورة الأولى والثانية وردت أكثر من مرة قوائم وأسماء بتثبيت بعض من هذه الدرجات أو بالأحرى أغلبيتهم ونحن أخفقنا بالتصويت على تثبيتهم لينالوا حقوقهم التقاعدية واليوم الكثير منهم يريدوا أن يخرج للتقاعد وهذا مهم ونحن يجب أن نشجع على خروج بعضهم للتقاعد حتى نستطيع أن نعين غيرهم في مكانهم وهم شغلوا هذه المناصب لسنوات كثيرة قبل التغيير وبعد السقوط أيضاً، لذلك لا ذنب لهم فنحن الاتفاق السياسي لم يحصل في البرلمان على تثبيت درجاتهم ونيل حقوقهم وفق القانون العراقي الموجود.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أنا ألاحظ الآتي انه وجه الاعتراض ليس على القانون من حيث المبدأ بل الإعتراض على ما يتضمنه القانون من معنى، وبالتالي إذا كان هنالك من رفض يمكن أن يحصل أثناء عملية التصويت النهائية، ان نمضي بتشريع القانون ولكن ليس هنالك من معترض على القانون من حيث المبدأ.
– النائبة ندى عبد الله جاسم السوداني:-
أنا أتحدث من حيث ما تفضلت به جنابك من الناحية القانونية والدستورية، فالمفروض انه نحن كمجلس النواب أول من يلتزم بالدستور ولا نعاقب الناس لأننا خرقنا الدستور، فمن يدعي الآن من أن هذا خلاف دستوري فالخلاف الدستوري يرجع على أعضاء مجلس النواب من الدورة الأولى ولحد اليوم، فالدستور أعطى مهمة التصويت على الدرجات الخاصة لمجلس النواب ومجلس النواب لم يقم بهذه المهمة، فهل تتعطل الدولة وتتوقف؟ هل تبقى هذه الدرجات شاغرة؟ هل نجازي هؤلاء الذين قاموا بواجبهم خلال هذه السنوات وتعرضوا للخطر أن نقول لهم إذهبوا؟ وبالنتيجة أقول ونحن دائماً نكرر نأتي للقانون ونقول أن هذا خلاف الدستور ونحن الذين نخالف الدستور ونحن الذين مقصرين بواجبنا.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
فقط لإيضاح شيء، من هو المسؤول عن قضية الوكالة؟ هل هو مجلس النواب أم الحكومة؟ الآن ينبغي على مجلس النواب أن يكون له دور في إرغام الحكومة على عدم إبقاء أي شخص بالوكالة لأنه نحن ليس من المفروض بنا أن تمضي الدولة بالوكالة كما موجود الآن في أكثر مفاصل الدولة، وعليه كل من هو معين بالوكالة ينبغي أن يأتي الى مجلس النواب حسب الدستور وليس هنالك من طلب مقدم الى اليوم لمجلس النواب من الجهة التنفيذية للتصويت على أشخاص تم تعينهم بالوكالة لا في الهيآت المستقلة ولا في قيادات الفرق العسكرية ولا في وكلاء الوزراء وغير ذلك وعليه سيوجه كتاب الى الجهة التنفيذية لتقديم كل الشخصيات المعينين بالوكالة لغرض التصويت عليهم أخذاً بالإعتبار أيضاً منهج التوازن الذي سارت عليه الدولة.
– النائب عباس حسن موسى البياتي:-
هذا القانون في المجلس منذ 2013 وكان هنالك نقص إداري وبالتالي لجأت السلطة التنفيذية الى سد هذا النقص، علماً أن هذا القانون فيه قيود بالنسبة لـ(20) سنة خدمة وبالتالي يمكن للسادة النواب أن يُعدلوا في هذا القانون في القراءة الثانية ومن ثم بعد ذلك الحكومة طالما أرسلت القانون وفيه تبعات مادية إذن هي مقدرة هذه المصلحة، لذا أنا أتمنى أن نمضي بهذا القانون.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
كلا ليس هنالك من إعتراض في أن نمضي إلا إذا كانت وجهة نظر.
– النائب طارق صديق رشيد أمين (نقطة نظام):-
من حيث المبدأ لدينا إعتراض لأن هذا القانون مخالف للمادة (61) من الدستور الفقرة خامساً التي تقول (تعيين الدرجات الخاصة هي من اختصاصات مجلس النواب وليس إدارة الحكومة لمدة عشر سنوات بالوكالات).
– النائب عبد الرحمن حسن خالد اللويزي:-
أنا أحب أن الفت إخواني أعضاء مجلس النواب الى أن الدستور العراقي أخذ بالرقابة اللاحقة على دستورية القوانين وتوجد مؤسسة إسمها المحكمة الاتحادية فإذا إجتهد مجلس النواب في تشريع قانون هو مخالف للدستور بإمكان من يقوم بذلك اللجوء الى المحكمة الاتحادية وهؤلاء أصحاب حقوق وأنا مع تشريع هذا القانون.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إذن السياق المتبع ليس هناك من إعتراض على مشروع القانون، من حيث المبدأ .
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
أولاً: هذا القانون هو لا يثبت الدرجات الخاصة وقد يترآءى للبعض أن تشريع هذا القانون هو يثبت الدرجات الخاصة وبالتالي يخالف أحكام المادة (61) البند ثامناً من الدستور العراقي، هذا لا يثبت ولا يجعل هؤلاء درجات خاصة وإنما هذا فقط يمنح حقوق فقط لموظفين خدموا بصفة درجة خاصة وكالةً ووصلت خدمتهم لمدة معينة بحيث يستحقون هذه الحقوق ولما تعرضوا له من حوادث حقيقة ومن متاعب لابد من إيفاءهم حقهم.
ثانياً: كثير من هذه الدرجات تم تعيينهم وعملوا في الدولة قبل صدور الدستور العراقي أي قبل نفاذ الدستور العراقي ولدينا في عام 2003و2004و2005 وعلى هذا الأساس لا يجعل من هؤلاء أصحاب درجات خاصة ويثبتهم وفق أحكام المادة (61) وإنما يمنح حقوق فقط.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إذن إذا توجد وجهة نظر مخالفة يمكن أن نسمع.
– النائب علي يوسف عبد النبي شكري:-
نحن نتحدث عن درجات خاصة وهؤلاء قادوا الدولة العراقية منذ 2003 ولحد اليوم ولا يتحمل لا مجلس الوزراء ولا مجلس النواب مسؤولية عدم تثبيتهم وإنما التوافقات السياسية هي التي أخرت الأمر وكثير منهم كان يتمتع بدرجة خاصة قبل 2003 من غير المنتمين الى النظام السابق.
– النائب احمد عبد حمادي شاوش المساري:-
أن تمرير هذا القانون سوف يعطي مجال الى أن نمضي بموضوع الوكالة لأنهم عُينوا في الفترة الماضية بطريقة الوكالة من دون ان يأتوا الى مجلس النواب ويصوت عليهم وهذا وكأنه انه نحن نوافق على المبدأ الذي سُلِكَ خلال المرحلة الماضية، أنا أعتقد أن هذا القانون يجب أن لا يمر.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
حسناً من يؤيد؟ إذن يوجد إعتراض على المضي في هذا القانون وسوف نلجأ الى التصويت.
– النائب عز الدين عبد الله حسين الدولة:-
نحن مع أهل الحقوق في هذه المسألة ألا انه إصدار قانون بهذه الصيغة هو شرعنة لتصرف غير متوازن وغير صحيح وبالتالي أنا أعتقد على مجلس النواب البحث عن طرق أخرى لإنصاف هؤلاء وضمان حقوقهم ومن الذهاب الى تثبيتهم بدل الذهاب الى تشريع قانون لا ينسجم وأحكام الدستور.
– النائب جبار عبد الخالق عبد الحسين العبادي:-
أن الموضوع يتعلق بفترة سابقة وهذا لا يعني أن القانون يعطي حق التقاعد لمن يعين بدرجة خاصة بالوكالة دون موافقة مجلس النواب وبالتالي بالإمكان ضمن القانون تحديد هذه الفترة والفترة السابقة فقط أما بالنسبة للفترة اللاحقة لا يعني هذا إعطاء شرعية للتعيين بالوكالة ومنحهم حقوق تقاعدية فهو أشار الى الدرجات الخاصة الذين لم تحصل الموافقة على تعيينهم واستحقوا التقاعد، بمعنى دخلوا ضمن السن القانوني للتقاعد، وكان هذا الأمر بموافقة اللجنة المالية بالإجماع.
– السيد احمد عبد الله عبد خلف الجبوري (وزير الدولة لشؤون مجلس النواب):-
طبعاً نحن مع إعطاء الحقوق لمستحقيها وأعضاء مجلس النواب قسم كبير منهم لا يستلمون الرواتب بسبب قانون التقاعد علماً أنهم منتخبين من قبل الشعب العراقي واليوم نأتي ونعطي حقوق تقاعدية من أجل ترضية بعض الشخصيات فأما نعالج هذا الموضوع بشكل كامل أو لا نقوم بمعالجات فردية على حساب قانون التقاعد العام.
– النائب حسن حلبوص حمزة الشمري:-
أولاً: طبعاً بالنسبة للقانون بصيغته الحالية نعم هو يعالج الحالة القائمة وربما أيضاً يؤسس لأي حالة في المستقبل فالمحظور الذي أشاروا له الإخوان فعلاً هو قائم وبصراحة يتحدث انه من خلال هذا القانون آلية استخدام آلية الوكالة تبقى قائمة لأنه أي حال تستجد في المستقبل سوف تكون مشمولة بهذا القانون وبالتالي سوف يفرغ المادة الدستورية من مضمونها لذا سوف لن يكون حاجة لعرض الدرجات الخاصة على مجلس النواب.
ثانياً: الذين هم الأشخاص الحاليين الذين يشغلون المواقع هؤلاء هم الذين يحتاجون معالجة للجمع بين هذه الحالتين للتخلص من المحظور ووضع ضابطة قانونية قد تبقى ثغرة وحتى نعالج الحالة القائمة أنا أقترح انه اللجنة تضع صيغة بان تحصر أسماء الأشخاص الذين يشغلون المواقع الحالية ونطرحها من جديد بان مجلس النواب يمنحهم حقوق تقاعدية بما هم قائمين استثناء من الحالة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا أيضاً رأي مقبول.
– النائب جبار عبد الخالق عبد الحسين العبادي:-
من الذي قدم هذا المشروع؟ هل هي الحكومة الحالية؟ هل الحكومة السابقة؟ أم اللجنة المالية؟ حتى تصبح لدينا صورة واضحة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
سوف تجيب اللجنة المختصة على ذلك.
– النائب خسرو عبد الله اسماعيل معروف:-
نحن مع تمرير القانون لأنه بصراحة لأنه هؤلاء خدموا في أحلك الظروف في الأعوام 2003-2004-2005 لذا ليس لديهم ذنب بأنهم عُينوا وكالة أو لم يتم إقرار تعيينهم هنا ولهذا إذا أردنا فقط أن نحدد هؤلاء الذين خدموا سابقاً فيُكتب في أحدى البنود بأنه هذا يشمل فقط هؤلاء المعيين وكالة لغاية فلان تاريخ.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اللجنة المختصة لبيان الرأي.
– النائب جبار عبد الخالق عبد الحسين العبادي:-
أن مشروع القانون هذا ورد بعد عام 2008 لكن كان هنالك خطأ إداري واللجنة المالية اعترضت عليه في وقتها عام 2012 على اعتبار انه الموضوع لم يكن مشروع قانون وإنما كان مقترح قانون، لذلك رد وفي عام 2013 جاء كمشروع قانون الى مجلس النواب.
يقرأ القراءة الأولى لمشروع قانون منح الحقوق التقاعدية لذوي الدرجات الخاصة المعينين وكالة.
– النائبة إيمان رشيد حميد العبيدي:-
تكمل القراءة الأولى لمشروع قانون منح الحقوق التقاعدية لذوي الدرجات الخاصة المعينين وكالة.
– النائب سامان فتاح حسن رشيد:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون منح الحقوق التقاعدية لذوي الدرجات الخاصة المعينين وكالة.
– النائب سليم شوقي عبد علي دويلي:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون منح الحقوق التقاعدية لذوي الدرجات الخاصة المعينين وكالة.
– النائبة إيمان رشيد حميد العبيدي:-
تكمل القراءة الأولى لمشروع قانون منح الحقوق التقاعدية لذوي الدرجات الخاصة المعينين وكالة.
– النائب عواد محسن محمد العوادي (نقطة نظام):-
أولاً: أن هذا القانون الأسباب الموجبة التي فيه هي مخالفة للقانون وأساساً هو مخالف للقانون، فالمعينين بالوكالة إجراءاتهم القانونية لم تستكمل وليس لأسباب إدارية وإنما لأسباب قانونية وسياسية، نحن نريد الآن أن نشرع الخطأ بالخطأ وهم في الأساس المعينين بالوكالة خطأ إستمرارهم بوظائفهم وخرجوا على التقاعد ونحن نريد أن نشرع لهم قانون من أجل إعطاء حقوق ناس تعينوا بالوكالة بشكل غير قانوني فالمعين بالوكالة يعين لمدة (6) أشهر بعد (6) أشهر يجب أن يثبت وإذا لم يتم تثبيته فليعد الى وظيفته وليس أن يأخذ الوظيفة الجديدة التي تعين بها بالوكالة، لذلك أعتقد أن القانون مخالف ونعترض عليه من حيث المبدأ.
– النائب رزاق محيبس عجيمي تويلي (نقطة نظام):-
الحقيقة أن القانون فيه مخالفة دستورية واضحة للمادة (114) من الدستور العراقي التي أشارت أن العراقيين متساوون جميعاً في الحقوق والواجبات أمام القانون وبالتالي أن تشريع مثل هكذا قانون هو تكريس للطبقية والتمييز بين أبناء الشعب العراقي، لذلك:-
أولاً: نرفض القانون من حيث المبدأ.
ثانياً: نطالب بإقرار قانون تقاعد موحد وقانون رواتب موحد لكي ننصف جميع أبناء الشعب العراقي.
– النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي:-
الدرجات الخاصة تعينوا، بعض منهم من خدم (10) سنوات وأكثر من (10) سنوات بعض منهم استشهد والبعض منهم من تعرض الى المقاضاة من قبل النزاهة ومعظمهم أصحاب عوائل والخلاف السياسي الذي منع أو آخر إقرار كونهم في هذه الدرجات الخاصة فهذا يعني أنهم لا يتحملوهم فهم يعملون منذ سنوات في هذه المناصب ويتعرضون الى التسقيط والخطورة وغيرها وليس ذنبهم انه توجد خلافات سياسية وبالتالي يجب ضمان حقوقهم وحقوق عوائلهم وخصوصاً من إستشهد منهم.
– النائبة آلا تحسين حبيب الطالباني:-
هذا القانون مهم حقيقة لضمان حقوق مجموعة من الدرجات الخاصة الذين ليس لهم ذنب بعدم تثبيتهم والبرلمان يعرف أيضاً ممن كانوا في الدورة الأولى والثانية وردت أكثر من مرة قوائم وأسماء بتثبيت بعض من هذه الدرجات أو بالأحرى أغلبيتهم ونحن أخفقنا بالتصويت على تثبيتهم لينالوا حقوقهم التقاعدية واليوم الكثير منهم يريدوا أن يخرج للتقاعد وهذا مهم ونحن يجب أن نشجع على خروج بعضهم للتقاعد حتى نستطيع أن نعين غيرهم في مكانهم وهم شغلوا هذه المناصب لسنوات كثيرة قبل التغيير وبعد السقوط أيضاً، لذلك لا ذنب لهم فنحن الاتفاق السياسي لم يحصل في البرلمان على تثبيت درجاتهم ونيل حقوقهم وفق القانون العراقي الموجود.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أنا ألاحظ الآتي انه وجه الاعتراض ليس على القانون من حيث المبدأ بل الإعتراض على ما يتضمنه القانون من معنى، وبالتالي إذا كان هنالك من رفض يمكن أن يحصل أثناء عملية التصويت النهائية، ان نمضي بتشريع القانون ولكن ليس هنالك من معترض على القانون من حيث المبدأ.
– النائبة ندى عبد الله جاسم السوداني:-
أنا أتحدث من حيث ما تفضلت به جنابك من الناحية القانونية والدستورية، فالمفروض انه نحن كمجلس النواب أول من يلتزم بالدستور ولا نعاقب الناس لأننا خرقنا الدستور، فمن يدعي الآن من أن هذا خلاف دستوري فالخلاف الدستوري يرجع على أعضاء مجلس النواب من الدورة الأولى ولحد اليوم، فالدستور أعطى مهمة التصويت على الدرجات الخاصة لمجلس النواب ومجلس النواب لم يقم بهذه المهمة، فهل تتعطل الدولة وتتوقف؟ هل تبقى هذه الدرجات شاغرة؟ هل نجازي هؤلاء الذين قاموا بواجبهم خلال هذه السنوات وتعرضوا للخطر أن نقول لهم إذهبوا؟ وبالنتيجة أقول ونحن دائماً نكرر نأتي للقانون ونقول أن هذا خلاف الدستور ونحن الذين نخالف الدستور ونحن الذين مقصرين بواجبنا.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
فقط لإيضاح شيء، من هو المسؤول عن قضية الوكالة؟ هل هو مجلس النواب أم الحكومة؟ الآن ينبغي على مجلس النواب أن يكون له دور في إرغام الحكومة على عدم إبقاء أي شخص بالوكالة لأنه نحن ليس من المفروض بنا أن تمضي الدولة بالوكالة كما موجود الآن في أكثر مفاصل الدولة، وعليه كل من هو معين بالوكالة ينبغي أن يأتي الى مجلس النواب حسب الدستور وليس هنالك من طلب مقدم الى اليوم لمجلس النواب من الجهة التنفيذية للتصويت على أشخاص تم تعينهم بالوكالة لا في الهيآت المستقلة ولا في قيادات الفرق العسكرية ولا في وكلاء الوزراء وغير ذلك وعليه سيوجه كتاب الى الجهة التنفيذية لتقديم كل الشخصيات المعينين بالوكالة لغرض التصويت عليهم أخذاً بالإعتبار أيضاً منهج التوازن الذي سارت عليه الدولة.
– النائب عباس حسن موسى البياتي:-
هذا القانون في المجلس منذ 2013 وكان هنالك نقص إداري وبالتالي لجأت السلطة التنفيذية الى سد هذا النقص، علماً أن هذا القانون فيه قيود بالنسبة لـ(20) سنة خدمة وبالتالي يمكن للسادة النواب أن يُعدلوا في هذا القانون في القراءة الثانية ومن ثم بعد ذلك الحكومة طالما أرسلت القانون وفيه تبعات مادية إذن هي مقدرة هذه المصلحة، لذا أنا أتمنى أن نمضي بهذا القانون.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
كلا ليس هنالك من إعتراض في أن نمضي إلا إذا كانت وجهة نظر.
– النائب طارق صديق رشيد أمين (نقطة نظام):-
من حيث المبدأ لدينا إعتراض لأن هذا القانون مخالف للمادة (61) من الدستور الفقرة خامساً التي تقول (تعيين الدرجات الخاصة هي من اختصاصات مجلس النواب وليس إدارة الحكومة لمدة عشر سنوات بالوكالات).
– النائب عبد الرحمن حسن خالد اللويزي:-
أنا أحب أن الفت إخواني أعضاء مجلس النواب الى أن الدستور العراقي أخذ بالرقابة اللاحقة على دستورية القوانين وتوجد مؤسسة إسمها المحكمة الاتحادية فإذا إجتهد مجلس النواب في تشريع قانون هو مخالف للدستور بإمكان من يقوم بذلك اللجوء الى المحكمة الاتحادية وهؤلاء أصحاب حقوق وأنا مع تشريع هذا القانون.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إذن السياق المتبع ليس هناك من إعتراض على مشروع القانون، من حيث المبدأ .
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
أولاً: هذا القانون هو لا يثبت الدرجات الخاصة وقد يترآءى للبعض أن تشريع هذا القانون هو يثبت الدرجات الخاصة وبالتالي يخالف أحكام المادة (61) البند ثامناً من الدستور العراقي، هذا لا يثبت ولا يجعل هؤلاء درجات خاصة وإنما هذا فقط يمنح حقوق فقط لموظفين خدموا بصفة درجة خاصة وكالةً ووصلت خدمتهم لمدة معينة بحيث يستحقون هذه الحقوق ولما تعرضوا له من حوادث حقيقة ومن متاعب لابد من إيفاءهم حقهم.
ثانياً: كثير من هذه الدرجات تم تعيينهم وعملوا في الدولة قبل صدور الدستور العراقي أي قبل نفاذ الدستور العراقي ولدينا في عام 2003و2004و2005 وعلى هذا الأساس لا يجعل من هؤلاء أصحاب درجات خاصة ويثبتهم وفق أحكام المادة (61) وإنما يمنح حقوق فقط.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إذن إذا توجد وجهة نظر مخالفة يمكن أن نسمع.
– النائب علي يوسف عبد النبي شكري:-
نحن نتحدث عن درجات خاصة وهؤلاء قادوا الدولة العراقية منذ 2003 ولحد اليوم ولا يتحمل لا مجلس الوزراء ولا مجلس النواب مسؤولية عدم تثبيتهم وإنما التوافقات السياسية هي التي أخرت الأمر وكثير منهم كان يتمتع بدرجة خاصة قبل 2003 من غير المنتمين الى النظام السابق.
– النائب احمد عبد حمادي شاوش المساري:-
أن تمرير هذا القانون سوف يعطي مجال الى أن نمضي بموضوع الوكالة لأنهم عُينوا في الفترة الماضية بطريقة الوكالة من دون ان يأتوا الى مجلس النواب ويصوت عليهم وهذا وكأنه انه نحن نوافق على المبدأ الذي سُلِكَ خلال المرحلة الماضية، أنا أعتقد أن هذا القانون يجب أن لا يمر.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
حسناً من يؤيد؟ إذن يوجد إعتراض على المضي في هذا القانون وسوف نلجأ الى التصويت.
– النائب عز الدين عبد الله حسين الدولة:-
نحن مع أهل الحقوق في هذه المسألة ألا انه إصدار قانون بهذه الصيغة هو شرعنة لتصرف غير متوازن وغير صحيح وبالتالي أنا أعتقد على مجلس النواب البحث عن طرق أخرى لإنصاف هؤلاء وضمان حقوقهم ومن الذهاب الى تثبيتهم بدل الذهاب الى تشريع قانون لا ينسجم وأحكام الدستور.
– النائب جبار عبد الخالق عبد الحسين العبادي:-
أن الموضوع يتعلق بفترة سابقة وهذا لا يعني أن القانون يعطي حق التقاعد لمن يعين بدرجة خاصة بالوكالة دون موافقة مجلس النواب وبالتالي بالإمكان ضمن القانون تحديد هذه الفترة والفترة السابقة فقط أما بالنسبة للفترة اللاحقة لا يعني هذا إعطاء شرعية للتعيين بالوكالة ومنحهم حقوق تقاعدية فهو أشار الى الدرجات الخاصة الذين لم تحصل الموافقة على تعيينهم واستحقوا التقاعد، بمعنى دخلوا ضمن السن القانوني للتقاعد، وكان هذا الأمر بموافقة اللجنة المالية بالإجماع.
– السيد احمد عبد الله عبد خلف الجبوري (وزير الدولة لشؤون مجلس النواب):-
طبعاً نحن مع إعطاء الحقوق لمستحقيها وأعضاء مجلس النواب قسم كبير منهم لا يستلمون الرواتب بسبب قانون التقاعد علماً أنهم منتخبين من قبل الشعب العراقي واليوم نأتي ونعطي حقوق تقاعدية من أجل ترضية بعض الشخصيات فأما نعالج هذا الموضوع بشكل كامل أو لا نقوم بمعالجات فردية على حساب قانون التقاعد العام.
– النائب حسن حلبوص حمزة الشمري:-
أولاً: طبعاً بالنسبة للقانون بصيغته الحالية نعم هو يعالج الحالة القائمة وربما أيضاً يؤسس لأي حالة في المستقبل فالمحظور الذي أشاروا له الإخوان فعلاً هو قائم وبصراحة يتحدث انه من خلال هذا القانون آلية استخدام آلية الوكالة تبقى قائمة لأنه أي حال تستجد في المستقبل سوف تكون مشمولة بهذا القانون وبالتالي سوف يفرغ المادة الدستورية من مضمونها لذا سوف لن يكون حاجة لعرض الدرجات الخاصة على مجلس النواب.
ثانياً: الذين هم الأشخاص الحاليين الذين يشغلون المواقع هؤلاء هم الذين يحتاجون معالجة للجمع بين هذه الحالتين للتخلص من المحظور ووضع ضابطة قانونية قد تبقى ثغرة وحتى نعالج الحالة القائمة أنا أقترح انه اللجنة تضع صيغة بان تحصر أسماء الأشخاص الذين يشغلون المواقع الحالية ونطرحها من جديد بان مجلس النواب يمنحهم حقوق تقاعدية بما هم قائمين استثناء من الحالة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا أيضاً رأي مقبول.
– النائب جبار عبد الخالق عبد الحسين العبادي:-
من الذي قدم هذا المشروع؟ هل هي الحكومة الحالية؟ هل الحكومة السابقة؟ أم اللجنة المالية؟ حتى تصبح لدينا صورة واضحة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
سوف تجيب اللجنة المختصة على ذلك.
– النائب خسرو عبد الله اسماعيل معروف:-
نحن مع تمرير القانون لأنه بصراحة لأنه هؤلاء خدموا في أحلك الظروف في الأعوام 2003-2004-2005 لذا ليس لديهم ذنب بأنهم عُينوا وكالة أو لم يتم إقرار تعيينهم هنا ولهذا إذا أردنا فقط أن نحدد هؤلاء الذين خدموا سابقاً فيُكتب في أحدى البنود بأنه هذا يشمل فقط هؤلاء المعيين وكالة لغاية فلان تاريخ.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اللجنة المختصة لبيان الرأي.
– النائب جبار عبد الخالق عبد الحسين العبادي:-
أن مشروع القانون هذا ورد بعد عام 2008 لكن كان هنالك خطأ إداري واللجنة المالية اعترضت عليه في وقتها عام 2012 على اعتبار انه الموضوع لم يكن مشروع قانون وإنما كان مقترح قانون، لذلك رد وفي عام 2013 جاء كمشروع قانون الى مجلس النواب.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
كلا إذا تسمح في الجواب على السؤال في أوليات مشروع القانون وهو مرفق أمامكم نحن عملنا بناءً على مطالعة تقدمت بها اللجنة القانونية في يوم 29/4 والتي ناقشت في اجتماعها مشروع قانون منح الحقوق التقاعدية لذوي الدرجات الخاصة وقررت عرضه على جدول أعمال مجلس النواب للقراءة الأولى ثم كان هنالك أيضاً كتاب مقدم من قبل رئيس اللجنة المالية في يوم 28/5/2015 بعد الاطلاع على مشروع القانون، توصي اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي إدراج مشروع قانون منح الحقوق التقاعدية لذوي الدرجات الخاصة ضمن جدول الأعمال. سؤال الى اللجنة المالية المقترح المقدم من النائب حسن الشمري بحصر أسماء الأشخاص طالما هو محدد لفترة من الزمن خاصة والمضي بذلك استثناءً، هل هذا ممكن أو غير ممكن؟.
– النائب جبار عبد الخالق عبد الحسين العبادي:-
نعم أنا ذكرت في المداخلة انه المقصود من القانون هو المرحلة السابقة للدرجات الخاصة الذين أحيلوا للتقاعد قبل الموافقة بتاريخ سابق ويمكن إضافة فقرة تحدد هذا الضابط.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
حسناً الآن أعرض للتصويت.
– النائب علي حسين رضا العلاق:-
أنا أقترح حتى لا تضيع الحقوق أن كانت حقوق للبعض أكيد موجودة أن يعاد القانون الى مجلس الوزراء الحالي لأنه ليس مجلس الوزراء السابق لدراسته من جديد ويأخذ ملاحظات السادة النواب بنظر الاعتبار ويعطينا صيغة نهائية لكي نصوت عليه فلماذا تضيع أمور التصويت؟.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
من يؤيد؟ الآن التصويت على مقترح النائب علي العلاق. حسناً دعوني أوضح شيء ومن ثم اعرضه للتصويت، الآن لدينا رأيين رأي يقول نمضي بشان تشريع ونعدل لاحقاً ومن ثم لو هنالك تعديل بعض الفقرات.
والرأي الآخر يقول نعيده الى الحكومة وهو الذي يعترض على مشروع القانون من حيث المبدأ ويقول انه خلال فترة تقادمت ويحتاج الى إعادة نظر بشأن الحكومة الحالية، نحن سوف نصوت الآن بالعنوان الآتي:- من مع تمشية القانون؟ بمعنى المضي بالقانون والموافقة عليه يقول نعم، ومن مع الذي يعيد القانون الى الحكومة يقول كلا، لذا لنمضي بها الاتجاه التصويت من حيث المبدأ من مع تمشية القانون؟ الكترونياً من مع تمشية القانون؟ الذي يريد يمضي بالقانون يقول نعم، والذي يريد إعادته الى الحكومة يقول كلا.
(مشروع القانون يُعاد الى الحكومة الحالية لإعادة النظر فيه ويقدم مرة ثانية الى المجلس إذا رأت الحكومة ضرورة لذلك بالفصل التشريعي القادم).
– النائب عبد الرحمن حسن خالد اللويزي (نقطة نظام):-
أحيل جنابكم الى المادة الرابعة من النظام الداخلي التي تقول (يلتزم أعضاء مجلس النواب بنقاشات وما يتخذوه من قرارات بأحكام الدستور وهذا النظام) نحن لا يوجد في النظام الداخلي فعندما نقرأ مشروع قانون في النظام الداخلي أما يصوت عليه من حيث المبدأ أو يرد وهذا ما جرى وأما إعادته الى الحكومة فهذا مخالفة لهذه المادة تحديداً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
وهو كذلك، فنحن إفترضنا ان هذا التصويت هو إعتراض من حيث المبدأ، إفترضنا ذلك وتحدثنا بشكل صريح.
– النائب جبار عبد الخالق عبد الحسين العبادي:-
أنا فقط أحب أن أوضح نقطة بان إعادته الى الحكومة هو عدم عودته للبرلمان خلال هذه الدورة التشريعية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
*الفقرة رابعاً: القراءة الأولى لمشروع قانون ضم المعهد القضائي الى السلطة القضائية، (اللجنة القانونية).
حقيقة كان قد قدم طلب بإرجاء هذه الفقرة وتحدثت رئاسة المجلس عن إمكانية الإرجاء ولكن إطلعنا الآن على كتاب من مجلس القضاء الأعلى يقول بضرورة التشريع راجين السعي لتشريع القانون بأسرع وقت ليتسنى لنا إتخاذ الإجراءات اللازمة بخصوص المتقدمين للدراسة في المعهد القضائي، نمضي بإتجاه القراءة الأولى وبعد ذلك إذا كان هنالك نقاش.
– النائب عمار طعمة عبد العباس الحميداوي:-
لقد ذكرت لجنابك انه هنالك اتصال ما بين وزير العدل ورئيس السلطة القضائية وحصول تفاهم على هذا الموضوع وأنا اعتقد انه طرحه الآن للنقاش والاعتراض عليه من حيث المبدأ سوف يظهر أن هنالك خلاف ما بين السلطتين بينما تأجيله والتفاهم قريب من الانجاز، أنا اعتقد انه أفضل مما يطرح ويحصل هذا الشد والجذب والخلاف والنقاش والطرح من الناحية المبدأية، لذا اعتقد تأجيله ليس لوقت طويل.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الرأي انه نحن في القراءة الأولى لا يعني إقراره.
– النائب عمار طعمة عبد العباس الحميداوي:-
ولكن القراءة الأولى هو واحد من الخيارات الذي يطرح من حيث المبدأية، لذا نحن لماذا نصل الى هذا الخلاف ما بين السلطتين؟ وأنا حسب معلوماتي يوم أمس هنالك تفاهم سوف يفضي الى إتفاق أما بالاستمرار بطرحة أو بسحبه وأنا هذا الذي أقوله.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
مع ذلك دعونا نقرأه قراءة أولى فإذا ما إستجد أمر يستدعي الى الرفض أو الإعتراض من حيث المبدأ لكي نؤجل البت حتى لا نبت وننتظر نتائج التفاهم بهذا الإطار وأنا أقدر وقد ذكرت حضرتك هذا الأمر في بداية الجلسة واعتقد أن الأمر فعلاً يحتاج الى تفاهم.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
يقرأ القراءة الأولى لمشروع قانون ضم المعهد القضائي الى السلطة القضائية.
– النائب محسن سعدون احمد سعدون:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون ضم المعهد القضائي الى السلطة القضائية.
– النائب سليم شوقي عبد علي دويلي:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون ضم المعهد القضائي الى السلطة القضائية.
– النائب كامل ناصر سعدون الزيدي:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون ضم المعهد القضائي الى السلطة القضائية.
كلا إذا تسمح في الجواب على السؤال في أوليات مشروع القانون وهو مرفق أمامكم نحن عملنا بناءً على مطالعة تقدمت بها اللجنة القانونية في يوم 29/4 والتي ناقشت في اجتماعها مشروع قانون منح الحقوق التقاعدية لذوي الدرجات الخاصة وقررت عرضه على جدول أعمال مجلس النواب للقراءة الأولى ثم كان هنالك أيضاً كتاب مقدم من قبل رئيس اللجنة المالية في يوم 28/5/2015 بعد الاطلاع على مشروع القانون، توصي اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي إدراج مشروع قانون منح الحقوق التقاعدية لذوي الدرجات الخاصة ضمن جدول الأعمال. سؤال الى اللجنة المالية المقترح المقدم من النائب حسن الشمري بحصر أسماء الأشخاص طالما هو محدد لفترة من الزمن خاصة والمضي بذلك استثناءً، هل هذا ممكن أو غير ممكن؟.
– النائب جبار عبد الخالق عبد الحسين العبادي:-
نعم أنا ذكرت في المداخلة انه المقصود من القانون هو المرحلة السابقة للدرجات الخاصة الذين أحيلوا للتقاعد قبل الموافقة بتاريخ سابق ويمكن إضافة فقرة تحدد هذا الضابط.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
حسناً الآن أعرض للتصويت.
– النائب علي حسين رضا العلاق:-
أنا أقترح حتى لا تضيع الحقوق أن كانت حقوق للبعض أكيد موجودة أن يعاد القانون الى مجلس الوزراء الحالي لأنه ليس مجلس الوزراء السابق لدراسته من جديد ويأخذ ملاحظات السادة النواب بنظر الاعتبار ويعطينا صيغة نهائية لكي نصوت عليه فلماذا تضيع أمور التصويت؟.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
من يؤيد؟ الآن التصويت على مقترح النائب علي العلاق. حسناً دعوني أوضح شيء ومن ثم اعرضه للتصويت، الآن لدينا رأيين رأي يقول نمضي بشان تشريع ونعدل لاحقاً ومن ثم لو هنالك تعديل بعض الفقرات.
والرأي الآخر يقول نعيده الى الحكومة وهو الذي يعترض على مشروع القانون من حيث المبدأ ويقول انه خلال فترة تقادمت ويحتاج الى إعادة نظر بشأن الحكومة الحالية، نحن سوف نصوت الآن بالعنوان الآتي:- من مع تمشية القانون؟ بمعنى المضي بالقانون والموافقة عليه يقول نعم، ومن مع الذي يعيد القانون الى الحكومة يقول كلا، لذا لنمضي بها الاتجاه التصويت من حيث المبدأ من مع تمشية القانون؟ الكترونياً من مع تمشية القانون؟ الذي يريد يمضي بالقانون يقول نعم، والذي يريد إعادته الى الحكومة يقول كلا.
(مشروع القانون يُعاد الى الحكومة الحالية لإعادة النظر فيه ويقدم مرة ثانية الى المجلس إذا رأت الحكومة ضرورة لذلك بالفصل التشريعي القادم).
– النائب عبد الرحمن حسن خالد اللويزي (نقطة نظام):-
أحيل جنابكم الى المادة الرابعة من النظام الداخلي التي تقول (يلتزم أعضاء مجلس النواب بنقاشات وما يتخذوه من قرارات بأحكام الدستور وهذا النظام) نحن لا يوجد في النظام الداخلي فعندما نقرأ مشروع قانون في النظام الداخلي أما يصوت عليه من حيث المبدأ أو يرد وهذا ما جرى وأما إعادته الى الحكومة فهذا مخالفة لهذه المادة تحديداً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
وهو كذلك، فنحن إفترضنا ان هذا التصويت هو إعتراض من حيث المبدأ، إفترضنا ذلك وتحدثنا بشكل صريح.
– النائب جبار عبد الخالق عبد الحسين العبادي:-
أنا فقط أحب أن أوضح نقطة بان إعادته الى الحكومة هو عدم عودته للبرلمان خلال هذه الدورة التشريعية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
*الفقرة رابعاً: القراءة الأولى لمشروع قانون ضم المعهد القضائي الى السلطة القضائية، (اللجنة القانونية).
حقيقة كان قد قدم طلب بإرجاء هذه الفقرة وتحدثت رئاسة المجلس عن إمكانية الإرجاء ولكن إطلعنا الآن على كتاب من مجلس القضاء الأعلى يقول بضرورة التشريع راجين السعي لتشريع القانون بأسرع وقت ليتسنى لنا إتخاذ الإجراءات اللازمة بخصوص المتقدمين للدراسة في المعهد القضائي، نمضي بإتجاه القراءة الأولى وبعد ذلك إذا كان هنالك نقاش.
– النائب عمار طعمة عبد العباس الحميداوي:-
لقد ذكرت لجنابك انه هنالك اتصال ما بين وزير العدل ورئيس السلطة القضائية وحصول تفاهم على هذا الموضوع وأنا اعتقد انه طرحه الآن للنقاش والاعتراض عليه من حيث المبدأ سوف يظهر أن هنالك خلاف ما بين السلطتين بينما تأجيله والتفاهم قريب من الانجاز، أنا اعتقد انه أفضل مما يطرح ويحصل هذا الشد والجذب والخلاف والنقاش والطرح من الناحية المبدأية، لذا اعتقد تأجيله ليس لوقت طويل.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الرأي انه نحن في القراءة الأولى لا يعني إقراره.
– النائب عمار طعمة عبد العباس الحميداوي:-
ولكن القراءة الأولى هو واحد من الخيارات الذي يطرح من حيث المبدأية، لذا نحن لماذا نصل الى هذا الخلاف ما بين السلطتين؟ وأنا حسب معلوماتي يوم أمس هنالك تفاهم سوف يفضي الى إتفاق أما بالاستمرار بطرحة أو بسحبه وأنا هذا الذي أقوله.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
مع ذلك دعونا نقرأه قراءة أولى فإذا ما إستجد أمر يستدعي الى الرفض أو الإعتراض من حيث المبدأ لكي نؤجل البت حتى لا نبت وننتظر نتائج التفاهم بهذا الإطار وأنا أقدر وقد ذكرت حضرتك هذا الأمر في بداية الجلسة واعتقد أن الأمر فعلاً يحتاج الى تفاهم.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
يقرأ القراءة الأولى لمشروع قانون ضم المعهد القضائي الى السلطة القضائية.
– النائب محسن سعدون احمد سعدون:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون ضم المعهد القضائي الى السلطة القضائية.
– النائب سليم شوقي عبد علي دويلي:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون ضم المعهد القضائي الى السلطة القضائية.
– النائب كامل ناصر سعدون الزيدي:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون ضم المعهد القضائي الى السلطة القضائية.
– النائب عمار طعمة عبد العباس الحميداوي (نقطة نظام):-
أولاً: أن القانون يذكر في المادة (1) السند لتشريع المادة (89) التي تقول (كأحد المكونات المنصوص في السلطة القضائية) بينما المادة (89) عندما يذكر مكونات السلطة القضائية لا يذكر معهد القضاء كإحدى مكونات هذه السلطة القضائية.
ثانياً: المسودة المقدمة حسب بيان مستشار الشؤون التشريعية يقول لا تصلح لمباشرة الإجراءات التشريعية بعدم إمكانية عدها مشروع قانون مقدم من قبل رئيس الجمهورية بمعنى من الناحية الشكلية لم تستوفي الشروط الشكلية لتقديم المسودة لذلك يقترح المستشار بصدد ما قدمناه أولاً أما مفاتحة رئاسة الجمهورية تزويد المجلس بقرار سيادة رئيس الجمهورية لتقديم مشروع القانون ليتسنى للمجلس السير في الإجراءات التشريعية المطلوبة لخلو كتاب الإرسال من أي إشارة لهذا القرار، بمعنى يوجد نقص في الإجراءات الشكلية المتبعة في إرسال مشروع القانون، لذلك هو مقدم ثلاثة مقترحات: أما مفاتحة رئاسة الجمهورية بإرسال إشارة لهذا القرار من قبل رئيس الجمهورية لإرسال هذا المشروع. أو اعتماد المسودة بعد تعديلها. أو تعديل المادة (89) من الدستور لأنها مخالفة لما ذكر في المادة الأولى، فهو من الناحية الشكلية غير مستوفي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ماذا افهم من هذا الكلام؟ هل هو اعتراض من حيث المبدأ؟
– النائب عمار طعمة عبد العباس الحميداوي:-
نعم هو إعتراض من حيث المبدأ.
– النائب عز الدين عبد الله حسين الدولة (نقطة نظام):-
أنا أعتقد أن تشريع هذا القانون جاءت كخطوة متأخرة في الفصل بين السلطات فينبغي على المجلس أن يتصدى لهذا الملف قبل هذا اليوم لأنه هنالك تداخل تماماً في عمل المعهد القضائي من حيث التداخل في السلطات الثلاث وبالتالي تشريع هذا القانون يضع النقاط على الحروف في عملية الفصل بين السلطات وهي ضرورة مُلحة.
– النائب رعد حميد كاظم الدهلكي (نقطة نظام):-
أعتقد أن مجلس القضاء هو أساس السلطة القضائية وليس فقط هو من مكونات السلطة القضائية بل هو أساس السلطة القضائية التي تخرِّج قضاة والتي هي في الأساس تكون المحكمة الاتحادية والسلطة الاتحادية وجميع مكونات السلطة القضائية، لذلك أنا أعتقد انه أنا اتفق مع الأستاذ عز الدين الدولة بأننا متأخرين جداً في إعادة النصاب الى مكانه الحقيقي.
– النائب عواد محسن محمد العوادي (نقطة نظام):-
معهد القضاء الآن إدارياً يدار من قبل وزارة العدل والقضاة مسؤول عنهم مجلس القضاء الأعلى، الامتحانات وقبول القضاة أو المقدمين الى القضاة عن طريق امتحانات تحريرية وهذه الامتحانات تؤدى في مجلس القضاء الأعلى. هنالك ازدواجية بين الإدارة والإشراف وبين القاضي الذي يتخرج، اليوم توجد مشكلة حالياً في وزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى، اليوم توجد مشكلة في تخريج دورة من القضاة فهنالك قضاة تم قبولهم في هذا المعهد من قبل وزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى لم يوافق على قبلوهم لذا فما هو مصير هذا القاضي؟ لذا نعتقد أن تشريع هذا القانون تشريع مهم جداً يضاف فصل السلطات من باب الإدارة الناجحة وتخريج القضاة الأكفاء.
– النائب رياض عبد الحمزة عبد الرزاق الغريب (نقطة نظام):-
أرى من الضرورة تشريع هذا القانون لأنه المعهد القضائي يرفد السلطة القضائية بالقضاة والذي هو مخرجات هذا المعهد وبالتالي السلطة القضائية هي التي تعرف حاجتها وما تريده من هؤلاء القضاة وبالتالي من الضرورة ربط المعهد بمجلس القضاء الأعلى.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إذن نسمع رأي واحد آخر فقط معارض.
– النائب جبار عبد الخالق عبد الحسين العبادي:-
أولاً: المعهد القضائي أساساً هو شكِّل في فترة متأخرة وهو لم يكن موجود أساساً فكان القضاء إذا إحتاج مجموعة من القضاة يتم اختيارهم أما عن طريق المحامين أو القانونيين الذين امتازوا بخبرة معينة.
ثانياً: كون المعهد الإداري القضائي حالياً مرتبط بجهة تنفيذية هي الحكومة ومشروع القانون جاء من رئاسة الجمهورية ويفترض ان يكون للحكومة رأي في هذا الشأن كونها جهة معنية بذلك.
– النائب عمار طعمة عبد العباس الحميداوي:-
ذكر إشكال انه ارتباط المعهد إدارياً بوزارة العدل فيه خرق لفصل بين السلطات كلام غير صحيح لان المهمة هي مهمة دراسية ومهمة المعهد هي مهمة تأهيلية دراسية وليس إصدار قرارات قضائية حتى يقال هو تدخل بعمل السلطة القضائية نعم تعيينه هو من اختصاصات مجلس القضاء الأعلى فعملية الدراسة والتأهيل هي ذات طبيعة تنفيذية وليس قضائية حتى يقال انه خرق للفصل بين السلطات.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
أولاً: في الحقيقة أود أن أبين ما ورد في المادة (89) عندما تحدثت عن مكونات السلطة القضائية وأشارت الى المحكمة الاتحادية العليا ومجلس القضاء الأعلى ومحكمة التمييز الاتحادية وجهاز الادعاء العام وهيأة الإشراف القضائي والمحاكم الاتحادية الأخرى التي تنظم وفقاً للقانون وهذه المؤسسات جميعها تعمل بقضاة الذين يعملون بهذه المؤسسات هم قضاة أي انه لا يمكن بأي حال من الأحوال عندما أريد أن اجعل من شخص يعمل في هذه المؤسسة من باب أولى أن إدارة هذه المؤسسات الواردة في المادة (89) هي التي تتولى تأهيل من يعمل فيها باعتبار أن المادة (47) من الدستور العراقي قد كفلت استقلالية السلطة القضائية، نعم الإدارة فقط للمعهد القضائي لكن هو تأهيل وهذا التأهيل هو الذي يصنع القاضي للعمل في هذه المؤسسات وبالتالي إذا لن اطمئن كسلطة قضائية على من يعمل في هذا المعهد وعلى من يأتي للعمل في هذه المؤسسات القضائية كيف اسمح لهم بالعمل؟
ثانياً: الملاحظة الشكلية فيما يتعلق بالتوقيع على القوانين، حقيقة خلال مدة الدورات الثلاثة كل مشاريع القوانين التي تأتي من الحكومة تأتي بتوقيع السيد مدير مكتب فخامة السيد رئيس الجمهورية وهذا شيء معمول به فعندما يأتي مشروع القانون وموقع من قبل مدير مكتب فخامة السيد رئيس الجمهورية يُعتمد واعتمدت مشاريع قوانين في الدورات الثلاثة بدليل انه لو كان هنالك اختلاف كيف أن رئيس الجمهورية يوقع على مرسوم القانون عندما يصدر؟
– النائب محسن سعدون احمد سعدون:-
بما أن المعهد القضائي هو يخرِّج قضاة فمجلس القضاء الأعلى هو الأولى بدليل أن المادة (91) أولاً التي تقول (إدارة شؤون القضاء والإشراف على القضاء الاتحادي هو من واجبات مجلس القضاء الأعلى).
– السيد رئيس مجلس النواب:-
وضحت الفكرة الآن نعرض للتصويت السيدات والسادة الأعضاء مشروع قانون ضم المعهد القضائي الى السلطة القضائية واستمتعوا الى وجهات نظر متعددة حول هذا الموضوع الأصل أن نمضي بإجراءات التشريع. من يعترض على مشروع القانون يقول نعم؟ الأصل أن نمضي بعملية تشريع القانون بالإجراءات الطبيعية من لا يريد المضي بالإجراءات التشريعية لهذا القانون يقول نعم، تصويت.
الذي لا يريد يقول نعم، الذي يعترض يقول نعم، الأصل أننا نمضي.
الذي يعترض يقول نعم، الذي لا يريد القانون يقول نعم، الذي يريد إرجاع القانون يقول نعم.
(تم التصويت بالموافقة).
إذن نمضي بالإجراءات الطبيعية لعملية تشريع هذا القانون.
الآن أطلب من السيدات والسادة الأعضاء إضافة فقرة على جدول الأعمال تتمثل بتأدية القسم للسيد رسول صباح حسن البديل عن السيد محمد صاحب الدراجي وبناءً على كتاب مفوضية الانتخابات نؤيد بان السيد رسول صباح حسن عبيد مرشح في انتخابات مجلس النواب لعام 2014 علماً انه أعلى الخاسرين ضمن كتلة الأحرار عن محافظة بغداد وكما مبين في الجدول أدناه والجدول يؤشر هذا المعنى والرأي القانوني أيضاً حيث أن المرشح رسول صباح حسن ينتمي الى كتلة الأحرار عن محافظة بغداد وحيث أن السيد محمد صاحب الدراجي الذي شغر مقعده النيابي بسبب توليه حقيبة وزارية ينتمي الى كتلة الأحرار عن محافظة بغداد بحسب كتاب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وحيث أن السيد رسول صباح حسن مرشح عن كتلة الأحرار عن محافظة بغداد لإشغال المقعد الشاغر بدلاً من السيد محمد صاحب الدراجي الذي ينتمي الى نفس الكتلة والمحافظة أعلاه وحيث أن السيد رسول صباح حسن هو أعلى الخاسرين ضمن كتلة الأحرار عن محافظة بغداد بحسب كتاب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عليه يكون الإستبدال موافقاً للمادة (2) ثانياً من قانون إستبدال أعضاء مجلس النواب رقم (6) لسنة 2006 المعدل التي نصت على (إذا كان المقعد الشاغر ضمن مقاعد المحافظة التي حددها القانون الانتخابي فيعوض من الكتلة التي ينتمي لها العضو المشمول بالاستبدال ضمن قائمة المحافظة) تصويت على إضافة هذه الفقرة وأعمالها، الآن تصويت الكتروني.
(تم التصويت بالموافقة).
يتم استدعاء السيد رسول صباح حسن لتأدية القسم، إذن حال وصوله سوف يؤدي القسم.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي (نقطة نظام):-
أولاً: نقطة نظامي على المادة (27)، جنابك في كل جلسة من جلسات مجلس النواب تقول بأنه لا تدخل أي نقطة نظام الا فيما يتعلق بجدول أعمال مجلس النواب في حين ترى ترد للنائب لديه ملاحظات على اعتراضات معينة كان تكون بسبب الأمور بصورة عامة، أنا أقترح إذا أمكن مثلما تكون قضية البيانات تخصص مدة ربع ساعة أو نصف ساعة لنقاط النظام للنواب خارج جدول أعمال مجلس النواب.
ثانياً: أعترض أيضاً على المادة (47) من الدستور وبدلالة المادة (82) من النظام الداخلي حول الطلب الذي قُدِم حول وثائق ويكليكس وهذه القضية رفعناها من قبل (60) نائب نحيلها الى رئاسة الوزراء اختصاص حصري لمجلس النواب بتشكيل لجان وقدمناها على هذا الأساس جنابك قررت بأن ننتظر رئاسة الوزراء فما هي علاقتنا بمجلس الوزراء؟ هذا قرار لمجلس النواب بتوقيع (60) نائب لتشكيل لجنة تحقيقية في وثائق ويكليكس.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أنا أفهم من المداخلة الأولى أن المادة (27) التي تنص على انه يحق للعضو أثناء جلسات المجلس ان يعترض بنقطة نظام على سير المناقشات إذا خالفت أحدى مواد الدستور أو النظام أو تجاوز جدول أعمال الجلسة وعليه بيان رقم المادة التي يحتج بها ونصها وعليه فنقطة نظامكم غير صحيحة. بالنسبة للفقرة الثانية التي ذكرتها حضرتكٍ، لا باس الطلب مقدم وهو محل تقدير منا ولكن حتى يمضي ضمن السياقات الطبيعية نحن أيضاً سوف نطالب الجهة التنفيذية ما هي إجراءاتها؟ ونبني على ما يصلنا من معلومات في هذا الإطار.
*الفقرة خامساً: القراءة الأولى لمشروع قانون العفو العام، (اللجنة القانونية).
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
يقرأ القراءة الأولى لمشروع قانون العفو العام.
– النائب سامان فتاح حسن رشيد:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون العفو العام.
– النائب محسن سعدون احمد سعدون:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون العفو العام.
– النائب سليم شوقي عبد علي دويلي:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون العفو العام.
– النائبة زينب عبد علي جريد السهلاني:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون العفو العام.
– النائب كامل ناصر سعدون الزيدي:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون العفو العام.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الرئاسة ترى أن يبحث مشروع القانون جانباً بين رؤساء الكتل السياسية لبيان مقدار التوافق والتراهم بشأن النصوص التي يتضمنها هذا المشروع وبعد ذلك ننظر في إمكانية الاستئناف من عدمه أو الرد الى الجهة التنفيذية.
*الفقرة سادساً: القراءة الأولى لمشروع قانون المساءلة والعدالة وحظر حزب البعث، (لجنة المصالحة والمساءلة والعدالة).
– النائب ارشد رشاد فتح الله الصالحي (نقطة نظام):-
قانون العفو من القوانين المهمة وقد سبق وان قامت لجنة حقوق الإنسان بزيارة ميدانية للسجون ومراكز الحجز ولديها تصور كامل عن الموضوع والإعداد راجين إشراك لجنة حقوق الإنسان في الصياغة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تُشرك اللجنة.
– النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي (نقطة نظام):-
احتفظ بحقي بطلب التصويت على القانون من حيث المبدأ لأنه لدي اعتراض على القانون من حيث المبدأ واطلب إعادته الى الحكومة لصياغته من جديد لأنه فيه صياغات غير موفقة وستتسبب بظلم كبير للمجتمع.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أن إحالته الى رؤساء الكتل السياسية والسيدات والسادة النواب للمناقشة لا يلغي هذا الحق الموجود ولكن قبل ان نمضي ونحكم على مشروع قانون قد نجد ان فيه مجال للتعديلات ووجهات النظر، دعونا نعطي أنفسنا هذه الفرصة وقد يكون ذلك مناسب وهذا ما سنقوم به أيضاً بشأن قانون المساءلة والعدالة وحظر حزب البعث.
– النائب محمد ناجي محمد علي العسكري:-
أن ملاحظتنا على هذا القانون حقيقة موضوع دمج قانون المساءلة والعدالة وحظر حزب البعث ان قانون المساءلة والعدالة من القوانين الانتقالية التي بالتأكيد ستنتهي بمرور الزمن أو بعد فترة زمنية أو عندما يحصل هنالك توافق سياسي في فترة قادمة أما موضوع حظر حزب البعث هو وفق الدستور هو من القوانين الدائمة والتي لا يمكن إلغاءها وبالتالي إذا ما اتجهنا الى إلغاء قانون المساءلة والعدالة في المستقبل سوف سكون حتماً إلغاء قانون حظر حزب البعث وهذا بالتأكيد مخالف للدستور وسوف نحتاج الى تشريع قانون جديد هو قانون حظر حزب البعث مرة أخرى وبالتالي قررت اللجنة وبالإجماع أن يكون هنالك فصل ما بين قانون المساءلة والعدالة وحظر حزب البعث ويكون هذين القانونين مشرعين بالتزامن مع بعضهم، هذا كان رأي اللجنة والقرار لجنابكم في أن نستمر بإقرار هذا القانون أو نتريث لحين الفصل بين القانونين.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نفس الرأي بان تقرأوه قراءة أولى ثم يحال الى رؤساء الكتل السياسية للمناقشة عند ذلك أما نوصل الى قناعة انه نستطيع أن نمضي بتشريعه أو أن نصل الى قناعة انه لا يمكن ذلك وعند ذلك نتخذ قرار بإمكانية رد هذا المشروع.
– النائب محمد ناجي محمد علي العسكري:-
نحن اعتراضنا على القانون كذلك من الناحية الدستورية والقانونية لدينا إشكال لأنه يضم قانونين قانون حظر البعث وقانون المساءلة والعدالة، وقانون المساءلة والعدالة كما هو معروف ينتهي بانتهاء مهمتها وحظر حزب البعث في المادة (7) قانون ثابت وأساسي لا يمكن المزج بينهما وعندما ينتهي قانون المساءلة والعدالة فسوف ينتهي قانون حظر حزب البعث، لذلك لابد من التفكيك لا يمكن أن نذهب بأي شكل من الإشكال الى المزج بينهما في قانون واحد وإلا نخالف الدستور بشكل واضح.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
حسناً اقرأوا الفقرات ودعوا السيدات والسادة الأعضاء يطلعون عليها ومن ثم نجلس في أروقة مجلس النواب بين رؤساء الكتل السياسية ونسمع وجهات نظركم، إذا استطعنا أن نمضي سوف نمضي وإذا لم نستطيع أن نمضي سوف نعلنها بشكل صريح ان هذا الأمر صعب.
– النائب محمد ناجي محمد علي العسكري:-
حسناً دعونا نصوت من الناحية المبدأية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
كلا لا تصويت من حيث المبدأ، فقط اقرأوه حتى نضع الخطوة الأولى في عملية التشريع ومن ثم إذا وجدنا الأمر صعب جداً سوف نتخذ القرار بإرجاعه.
– النائب هشام عبد الملك علي السهيل:-
يقرأ القراءة الأولى لمشروع قانون المساءلة والعدالة وحظر حزب البعث.
– النائب محمد ناجي محمد العسكري:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون المساءلة والعدالة وحظر حزب البعث.
– النائب عامر حسان حاشوش الخزاعي:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون المساءلة والعدالة وحظر حزب البعث.
– النائب فارس عبد العزيز السنجري:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون المساءلة والعدالة وحظر حزب البعث.
– النائب هشام عبد الملك علي السهيل:-
يقرأ الأسباب الموجبة لمشروع قانون المساءلة والعدالة وحظر حزب البعث.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً للجنة المختصة. أيضاً دعوة إلى الكتل السياسية أن تتحاور بشأن هذا القانون وبعد ذلك سيكون القرار بشأن استئنافه من عدم استئنافه. شكراً جزيلاً، تفضلوا اللجنة هل لديكم شيء؟
– النائب محمد ناجي محمد العسكري (نقطة نظام):-
يوجد تقاطع دستوري في قضية الدمج ولذلك نبرر أردنا أن نقرأ التقرير بصراحة لنقرأ مبررات الفصل لأن في المادة (135) (ثالثاً) تتناقض و تتقاطع. المادة (185) …….
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا محور نقاش سيكون أولاً بأجواء أخرى بين الأطراف السياسية وبعد ذلك سيطرح كل شيء هنا والقرار سيكون هنا بالرد أو القبول.
– النائب محمد ناجي محمد العسكري:-
سيادة الرئيس لقد علمتنا دائما أن اللجنة تعطي رأيها بالقانون في القراءة الأولى أراكَ هذه المرة عزفت عن هذا.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
القراءة الثانية نحن الآن ….
– النائب محمد ناجي محمد العسكري:-
كلا الأولى من الناحية المبدئية نحن الآن لدينا أشكال أيضاً دستوري نحن نقول أن هذا لا يمكن الخلط بينهما حضرتك تفضلت بأنه إقرأ القراءة الأولى وقرأنا القراءة الأولى وتبين ان هنالك مزج بين القانونين، لا يمكن.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
مرة أخرى قرئ قراءة أولى، هذا لا يسلب حق من يعترض على القانون من حيث المبدأ ان يبين وجهة نظره وان نعرض ذلك على التصويت، ولكن رئاسة المجلس وجدت أن نعطي لأنفسنا فرصة أن نناقش مشاريع القوانين الحساسة من حيث المبدأ فإذا ما اتفقت الكتل السياسية على المضي أخذاً بالاعتبار ملاحظات الكل فلنمضي وإذا ما وجدت انه لا تصلح مشاريع القوانين نأتي إلى عملية ردها، لا يعني سلب حق أي شخص أو عدم الاستماع إلى وجهات النظر الموجودة.
أولاً: أن القانون يذكر في المادة (1) السند لتشريع المادة (89) التي تقول (كأحد المكونات المنصوص في السلطة القضائية) بينما المادة (89) عندما يذكر مكونات السلطة القضائية لا يذكر معهد القضاء كإحدى مكونات هذه السلطة القضائية.
ثانياً: المسودة المقدمة حسب بيان مستشار الشؤون التشريعية يقول لا تصلح لمباشرة الإجراءات التشريعية بعدم إمكانية عدها مشروع قانون مقدم من قبل رئيس الجمهورية بمعنى من الناحية الشكلية لم تستوفي الشروط الشكلية لتقديم المسودة لذلك يقترح المستشار بصدد ما قدمناه أولاً أما مفاتحة رئاسة الجمهورية تزويد المجلس بقرار سيادة رئيس الجمهورية لتقديم مشروع القانون ليتسنى للمجلس السير في الإجراءات التشريعية المطلوبة لخلو كتاب الإرسال من أي إشارة لهذا القرار، بمعنى يوجد نقص في الإجراءات الشكلية المتبعة في إرسال مشروع القانون، لذلك هو مقدم ثلاثة مقترحات: أما مفاتحة رئاسة الجمهورية بإرسال إشارة لهذا القرار من قبل رئيس الجمهورية لإرسال هذا المشروع. أو اعتماد المسودة بعد تعديلها. أو تعديل المادة (89) من الدستور لأنها مخالفة لما ذكر في المادة الأولى، فهو من الناحية الشكلية غير مستوفي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ماذا افهم من هذا الكلام؟ هل هو اعتراض من حيث المبدأ؟
– النائب عمار طعمة عبد العباس الحميداوي:-
نعم هو إعتراض من حيث المبدأ.
– النائب عز الدين عبد الله حسين الدولة (نقطة نظام):-
أنا أعتقد أن تشريع هذا القانون جاءت كخطوة متأخرة في الفصل بين السلطات فينبغي على المجلس أن يتصدى لهذا الملف قبل هذا اليوم لأنه هنالك تداخل تماماً في عمل المعهد القضائي من حيث التداخل في السلطات الثلاث وبالتالي تشريع هذا القانون يضع النقاط على الحروف في عملية الفصل بين السلطات وهي ضرورة مُلحة.
– النائب رعد حميد كاظم الدهلكي (نقطة نظام):-
أعتقد أن مجلس القضاء هو أساس السلطة القضائية وليس فقط هو من مكونات السلطة القضائية بل هو أساس السلطة القضائية التي تخرِّج قضاة والتي هي في الأساس تكون المحكمة الاتحادية والسلطة الاتحادية وجميع مكونات السلطة القضائية، لذلك أنا أعتقد انه أنا اتفق مع الأستاذ عز الدين الدولة بأننا متأخرين جداً في إعادة النصاب الى مكانه الحقيقي.
– النائب عواد محسن محمد العوادي (نقطة نظام):-
معهد القضاء الآن إدارياً يدار من قبل وزارة العدل والقضاة مسؤول عنهم مجلس القضاء الأعلى، الامتحانات وقبول القضاة أو المقدمين الى القضاة عن طريق امتحانات تحريرية وهذه الامتحانات تؤدى في مجلس القضاء الأعلى. هنالك ازدواجية بين الإدارة والإشراف وبين القاضي الذي يتخرج، اليوم توجد مشكلة حالياً في وزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى، اليوم توجد مشكلة في تخريج دورة من القضاة فهنالك قضاة تم قبولهم في هذا المعهد من قبل وزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى لم يوافق على قبلوهم لذا فما هو مصير هذا القاضي؟ لذا نعتقد أن تشريع هذا القانون تشريع مهم جداً يضاف فصل السلطات من باب الإدارة الناجحة وتخريج القضاة الأكفاء.
– النائب رياض عبد الحمزة عبد الرزاق الغريب (نقطة نظام):-
أرى من الضرورة تشريع هذا القانون لأنه المعهد القضائي يرفد السلطة القضائية بالقضاة والذي هو مخرجات هذا المعهد وبالتالي السلطة القضائية هي التي تعرف حاجتها وما تريده من هؤلاء القضاة وبالتالي من الضرورة ربط المعهد بمجلس القضاء الأعلى.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إذن نسمع رأي واحد آخر فقط معارض.
– النائب جبار عبد الخالق عبد الحسين العبادي:-
أولاً: المعهد القضائي أساساً هو شكِّل في فترة متأخرة وهو لم يكن موجود أساساً فكان القضاء إذا إحتاج مجموعة من القضاة يتم اختيارهم أما عن طريق المحامين أو القانونيين الذين امتازوا بخبرة معينة.
ثانياً: كون المعهد الإداري القضائي حالياً مرتبط بجهة تنفيذية هي الحكومة ومشروع القانون جاء من رئاسة الجمهورية ويفترض ان يكون للحكومة رأي في هذا الشأن كونها جهة معنية بذلك.
– النائب عمار طعمة عبد العباس الحميداوي:-
ذكر إشكال انه ارتباط المعهد إدارياً بوزارة العدل فيه خرق لفصل بين السلطات كلام غير صحيح لان المهمة هي مهمة دراسية ومهمة المعهد هي مهمة تأهيلية دراسية وليس إصدار قرارات قضائية حتى يقال هو تدخل بعمل السلطة القضائية نعم تعيينه هو من اختصاصات مجلس القضاء الأعلى فعملية الدراسة والتأهيل هي ذات طبيعة تنفيذية وليس قضائية حتى يقال انه خرق للفصل بين السلطات.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
أولاً: في الحقيقة أود أن أبين ما ورد في المادة (89) عندما تحدثت عن مكونات السلطة القضائية وأشارت الى المحكمة الاتحادية العليا ومجلس القضاء الأعلى ومحكمة التمييز الاتحادية وجهاز الادعاء العام وهيأة الإشراف القضائي والمحاكم الاتحادية الأخرى التي تنظم وفقاً للقانون وهذه المؤسسات جميعها تعمل بقضاة الذين يعملون بهذه المؤسسات هم قضاة أي انه لا يمكن بأي حال من الأحوال عندما أريد أن اجعل من شخص يعمل في هذه المؤسسة من باب أولى أن إدارة هذه المؤسسات الواردة في المادة (89) هي التي تتولى تأهيل من يعمل فيها باعتبار أن المادة (47) من الدستور العراقي قد كفلت استقلالية السلطة القضائية، نعم الإدارة فقط للمعهد القضائي لكن هو تأهيل وهذا التأهيل هو الذي يصنع القاضي للعمل في هذه المؤسسات وبالتالي إذا لن اطمئن كسلطة قضائية على من يعمل في هذا المعهد وعلى من يأتي للعمل في هذه المؤسسات القضائية كيف اسمح لهم بالعمل؟
ثانياً: الملاحظة الشكلية فيما يتعلق بالتوقيع على القوانين، حقيقة خلال مدة الدورات الثلاثة كل مشاريع القوانين التي تأتي من الحكومة تأتي بتوقيع السيد مدير مكتب فخامة السيد رئيس الجمهورية وهذا شيء معمول به فعندما يأتي مشروع القانون وموقع من قبل مدير مكتب فخامة السيد رئيس الجمهورية يُعتمد واعتمدت مشاريع قوانين في الدورات الثلاثة بدليل انه لو كان هنالك اختلاف كيف أن رئيس الجمهورية يوقع على مرسوم القانون عندما يصدر؟
– النائب محسن سعدون احمد سعدون:-
بما أن المعهد القضائي هو يخرِّج قضاة فمجلس القضاء الأعلى هو الأولى بدليل أن المادة (91) أولاً التي تقول (إدارة شؤون القضاء والإشراف على القضاء الاتحادي هو من واجبات مجلس القضاء الأعلى).
– السيد رئيس مجلس النواب:-
وضحت الفكرة الآن نعرض للتصويت السيدات والسادة الأعضاء مشروع قانون ضم المعهد القضائي الى السلطة القضائية واستمتعوا الى وجهات نظر متعددة حول هذا الموضوع الأصل أن نمضي بإجراءات التشريع. من يعترض على مشروع القانون يقول نعم؟ الأصل أن نمضي بعملية تشريع القانون بالإجراءات الطبيعية من لا يريد المضي بالإجراءات التشريعية لهذا القانون يقول نعم، تصويت.
الذي لا يريد يقول نعم، الذي يعترض يقول نعم، الأصل أننا نمضي.
الذي يعترض يقول نعم، الذي لا يريد القانون يقول نعم، الذي يريد إرجاع القانون يقول نعم.
(تم التصويت بالموافقة).
إذن نمضي بالإجراءات الطبيعية لعملية تشريع هذا القانون.
الآن أطلب من السيدات والسادة الأعضاء إضافة فقرة على جدول الأعمال تتمثل بتأدية القسم للسيد رسول صباح حسن البديل عن السيد محمد صاحب الدراجي وبناءً على كتاب مفوضية الانتخابات نؤيد بان السيد رسول صباح حسن عبيد مرشح في انتخابات مجلس النواب لعام 2014 علماً انه أعلى الخاسرين ضمن كتلة الأحرار عن محافظة بغداد وكما مبين في الجدول أدناه والجدول يؤشر هذا المعنى والرأي القانوني أيضاً حيث أن المرشح رسول صباح حسن ينتمي الى كتلة الأحرار عن محافظة بغداد وحيث أن السيد محمد صاحب الدراجي الذي شغر مقعده النيابي بسبب توليه حقيبة وزارية ينتمي الى كتلة الأحرار عن محافظة بغداد بحسب كتاب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وحيث أن السيد رسول صباح حسن مرشح عن كتلة الأحرار عن محافظة بغداد لإشغال المقعد الشاغر بدلاً من السيد محمد صاحب الدراجي الذي ينتمي الى نفس الكتلة والمحافظة أعلاه وحيث أن السيد رسول صباح حسن هو أعلى الخاسرين ضمن كتلة الأحرار عن محافظة بغداد بحسب كتاب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عليه يكون الإستبدال موافقاً للمادة (2) ثانياً من قانون إستبدال أعضاء مجلس النواب رقم (6) لسنة 2006 المعدل التي نصت على (إذا كان المقعد الشاغر ضمن مقاعد المحافظة التي حددها القانون الانتخابي فيعوض من الكتلة التي ينتمي لها العضو المشمول بالاستبدال ضمن قائمة المحافظة) تصويت على إضافة هذه الفقرة وأعمالها، الآن تصويت الكتروني.
(تم التصويت بالموافقة).
يتم استدعاء السيد رسول صباح حسن لتأدية القسم، إذن حال وصوله سوف يؤدي القسم.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي (نقطة نظام):-
أولاً: نقطة نظامي على المادة (27)، جنابك في كل جلسة من جلسات مجلس النواب تقول بأنه لا تدخل أي نقطة نظام الا فيما يتعلق بجدول أعمال مجلس النواب في حين ترى ترد للنائب لديه ملاحظات على اعتراضات معينة كان تكون بسبب الأمور بصورة عامة، أنا أقترح إذا أمكن مثلما تكون قضية البيانات تخصص مدة ربع ساعة أو نصف ساعة لنقاط النظام للنواب خارج جدول أعمال مجلس النواب.
ثانياً: أعترض أيضاً على المادة (47) من الدستور وبدلالة المادة (82) من النظام الداخلي حول الطلب الذي قُدِم حول وثائق ويكليكس وهذه القضية رفعناها من قبل (60) نائب نحيلها الى رئاسة الوزراء اختصاص حصري لمجلس النواب بتشكيل لجان وقدمناها على هذا الأساس جنابك قررت بأن ننتظر رئاسة الوزراء فما هي علاقتنا بمجلس الوزراء؟ هذا قرار لمجلس النواب بتوقيع (60) نائب لتشكيل لجنة تحقيقية في وثائق ويكليكس.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أنا أفهم من المداخلة الأولى أن المادة (27) التي تنص على انه يحق للعضو أثناء جلسات المجلس ان يعترض بنقطة نظام على سير المناقشات إذا خالفت أحدى مواد الدستور أو النظام أو تجاوز جدول أعمال الجلسة وعليه بيان رقم المادة التي يحتج بها ونصها وعليه فنقطة نظامكم غير صحيحة. بالنسبة للفقرة الثانية التي ذكرتها حضرتكٍ، لا باس الطلب مقدم وهو محل تقدير منا ولكن حتى يمضي ضمن السياقات الطبيعية نحن أيضاً سوف نطالب الجهة التنفيذية ما هي إجراءاتها؟ ونبني على ما يصلنا من معلومات في هذا الإطار.
*الفقرة خامساً: القراءة الأولى لمشروع قانون العفو العام، (اللجنة القانونية).
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
يقرأ القراءة الأولى لمشروع قانون العفو العام.
– النائب سامان فتاح حسن رشيد:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون العفو العام.
– النائب محسن سعدون احمد سعدون:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون العفو العام.
– النائب سليم شوقي عبد علي دويلي:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون العفو العام.
– النائبة زينب عبد علي جريد السهلاني:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون العفو العام.
– النائب كامل ناصر سعدون الزيدي:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون العفو العام.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الرئاسة ترى أن يبحث مشروع القانون جانباً بين رؤساء الكتل السياسية لبيان مقدار التوافق والتراهم بشأن النصوص التي يتضمنها هذا المشروع وبعد ذلك ننظر في إمكانية الاستئناف من عدمه أو الرد الى الجهة التنفيذية.
*الفقرة سادساً: القراءة الأولى لمشروع قانون المساءلة والعدالة وحظر حزب البعث، (لجنة المصالحة والمساءلة والعدالة).
– النائب ارشد رشاد فتح الله الصالحي (نقطة نظام):-
قانون العفو من القوانين المهمة وقد سبق وان قامت لجنة حقوق الإنسان بزيارة ميدانية للسجون ومراكز الحجز ولديها تصور كامل عن الموضوع والإعداد راجين إشراك لجنة حقوق الإنسان في الصياغة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تُشرك اللجنة.
– النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي (نقطة نظام):-
احتفظ بحقي بطلب التصويت على القانون من حيث المبدأ لأنه لدي اعتراض على القانون من حيث المبدأ واطلب إعادته الى الحكومة لصياغته من جديد لأنه فيه صياغات غير موفقة وستتسبب بظلم كبير للمجتمع.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أن إحالته الى رؤساء الكتل السياسية والسيدات والسادة النواب للمناقشة لا يلغي هذا الحق الموجود ولكن قبل ان نمضي ونحكم على مشروع قانون قد نجد ان فيه مجال للتعديلات ووجهات النظر، دعونا نعطي أنفسنا هذه الفرصة وقد يكون ذلك مناسب وهذا ما سنقوم به أيضاً بشأن قانون المساءلة والعدالة وحظر حزب البعث.
– النائب محمد ناجي محمد علي العسكري:-
أن ملاحظتنا على هذا القانون حقيقة موضوع دمج قانون المساءلة والعدالة وحظر حزب البعث ان قانون المساءلة والعدالة من القوانين الانتقالية التي بالتأكيد ستنتهي بمرور الزمن أو بعد فترة زمنية أو عندما يحصل هنالك توافق سياسي في فترة قادمة أما موضوع حظر حزب البعث هو وفق الدستور هو من القوانين الدائمة والتي لا يمكن إلغاءها وبالتالي إذا ما اتجهنا الى إلغاء قانون المساءلة والعدالة في المستقبل سوف سكون حتماً إلغاء قانون حظر حزب البعث وهذا بالتأكيد مخالف للدستور وسوف نحتاج الى تشريع قانون جديد هو قانون حظر حزب البعث مرة أخرى وبالتالي قررت اللجنة وبالإجماع أن يكون هنالك فصل ما بين قانون المساءلة والعدالة وحظر حزب البعث ويكون هذين القانونين مشرعين بالتزامن مع بعضهم، هذا كان رأي اللجنة والقرار لجنابكم في أن نستمر بإقرار هذا القانون أو نتريث لحين الفصل بين القانونين.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نفس الرأي بان تقرأوه قراءة أولى ثم يحال الى رؤساء الكتل السياسية للمناقشة عند ذلك أما نوصل الى قناعة انه نستطيع أن نمضي بتشريعه أو أن نصل الى قناعة انه لا يمكن ذلك وعند ذلك نتخذ قرار بإمكانية رد هذا المشروع.
– النائب محمد ناجي محمد علي العسكري:-
نحن اعتراضنا على القانون كذلك من الناحية الدستورية والقانونية لدينا إشكال لأنه يضم قانونين قانون حظر البعث وقانون المساءلة والعدالة، وقانون المساءلة والعدالة كما هو معروف ينتهي بانتهاء مهمتها وحظر حزب البعث في المادة (7) قانون ثابت وأساسي لا يمكن المزج بينهما وعندما ينتهي قانون المساءلة والعدالة فسوف ينتهي قانون حظر حزب البعث، لذلك لابد من التفكيك لا يمكن أن نذهب بأي شكل من الإشكال الى المزج بينهما في قانون واحد وإلا نخالف الدستور بشكل واضح.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
حسناً اقرأوا الفقرات ودعوا السيدات والسادة الأعضاء يطلعون عليها ومن ثم نجلس في أروقة مجلس النواب بين رؤساء الكتل السياسية ونسمع وجهات نظركم، إذا استطعنا أن نمضي سوف نمضي وإذا لم نستطيع أن نمضي سوف نعلنها بشكل صريح ان هذا الأمر صعب.
– النائب محمد ناجي محمد علي العسكري:-
حسناً دعونا نصوت من الناحية المبدأية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
كلا لا تصويت من حيث المبدأ، فقط اقرأوه حتى نضع الخطوة الأولى في عملية التشريع ومن ثم إذا وجدنا الأمر صعب جداً سوف نتخذ القرار بإرجاعه.
– النائب هشام عبد الملك علي السهيل:-
يقرأ القراءة الأولى لمشروع قانون المساءلة والعدالة وحظر حزب البعث.
– النائب محمد ناجي محمد العسكري:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون المساءلة والعدالة وحظر حزب البعث.
– النائب عامر حسان حاشوش الخزاعي:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون المساءلة والعدالة وحظر حزب البعث.
– النائب فارس عبد العزيز السنجري:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون المساءلة والعدالة وحظر حزب البعث.
– النائب هشام عبد الملك علي السهيل:-
يقرأ الأسباب الموجبة لمشروع قانون المساءلة والعدالة وحظر حزب البعث.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً للجنة المختصة. أيضاً دعوة إلى الكتل السياسية أن تتحاور بشأن هذا القانون وبعد ذلك سيكون القرار بشأن استئنافه من عدم استئنافه. شكراً جزيلاً، تفضلوا اللجنة هل لديكم شيء؟
– النائب محمد ناجي محمد العسكري (نقطة نظام):-
يوجد تقاطع دستوري في قضية الدمج ولذلك نبرر أردنا أن نقرأ التقرير بصراحة لنقرأ مبررات الفصل لأن في المادة (135) (ثالثاً) تتناقض و تتقاطع. المادة (185) …….
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا محور نقاش سيكون أولاً بأجواء أخرى بين الأطراف السياسية وبعد ذلك سيطرح كل شيء هنا والقرار سيكون هنا بالرد أو القبول.
– النائب محمد ناجي محمد العسكري:-
سيادة الرئيس لقد علمتنا دائما أن اللجنة تعطي رأيها بالقانون في القراءة الأولى أراكَ هذه المرة عزفت عن هذا.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
القراءة الثانية نحن الآن ….
– النائب محمد ناجي محمد العسكري:-
كلا الأولى من الناحية المبدئية نحن الآن لدينا أشكال أيضاً دستوري نحن نقول أن هذا لا يمكن الخلط بينهما حضرتك تفضلت بأنه إقرأ القراءة الأولى وقرأنا القراءة الأولى وتبين ان هنالك مزج بين القانونين، لا يمكن.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
مرة أخرى قرئ قراءة أولى، هذا لا يسلب حق من يعترض على القانون من حيث المبدأ ان يبين وجهة نظره وان نعرض ذلك على التصويت، ولكن رئاسة المجلس وجدت أن نعطي لأنفسنا فرصة أن نناقش مشاريع القوانين الحساسة من حيث المبدأ فإذا ما اتفقت الكتل السياسية على المضي أخذاً بالاعتبار ملاحظات الكل فلنمضي وإذا ما وجدت انه لا تصلح مشاريع القوانين نأتي إلى عملية ردها، لا يعني سلب حق أي شخص أو عدم الاستماع إلى وجهات النظر الموجودة.
– النائب جوزيف صليوا سبي (نقطة نظام):-
كما تفضلت سيادة الرئيس أنه سيكون هناك اجتماع لرؤساء الكتل لإبداء ملاحظاتهم على هذا القانون المهم ولكن أنا أرى من الضروري أن تبلغ جميع الكتل قبل تاريخ الاجتماع لكون هذا القانون لنا ملاحظات كثيرة عليه ويجب أن لا تمر بهذا السهولة.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي (نقطة نظام):-
جنابك لمرتين قلت أن رؤساء الكتل تعطي رأيها بمشاريع قوانين قد قدمت وأنا أقول ليس هناك سند قانوني أو دستوري ينص على عرض مشاريع القوانين أو مقترحاتها إلى رؤساء الكتل السياسية وان الجهة المختصة هي قبة مجلس النواب وممثلي مجلس النواب ونؤكد اعتراضنا على القانون بان هناك فارق بين المادة (7) من الدستور التي تحظر الفكر وبين المادة (135) التي فيها إجراءات.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ليس هنا محل للنقاش نحن نتحدث عن آلية، النقاش بين رؤساء الكتل هو لغرض إستمزاج آرائهم لا يعني سلب حق أي نائب أن يعترض وان يطرح لغرض التصويت من حيث المبدأ وسيكون ذلك.
* الفقرة سابعاً: القراءة الثانية لمشروع قانون التعديل الأول لقانون عقوبات القوى الأمن الداخلي رقم 14 لسنة 2008.( لجنة الأمن والدفاع، اللجنة القانونية).
– النائب حاكم عباس موسى الزاملي:-
هل نباشر بالقراءة، السيد الرئيس؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
قبل أن تباشروا، السيدات والسادة غداً سيكون يوم لجان وندعو اللجان المختصة لمناقشة مشاريع القوانين بهذا الخصوص وسنعلمكم بموعد الجلسة التي ستكون مباشرة بعد عيد الفطر المبارك بشكل مباشر، تفضلوا.
– النائب حاكم عباس موسى الزاملي:-
يقرأ القراءة الثانية لمشروع قانون التعديل الأول لقانون عقوبات القوى الأمن الداخلي رقم (14) لسنة 2008.
– النائب حامد عبيد مطلك عمر:-
يكمل القراءة الثانية لمشروع قانون التعديل الأول لقانون عقوبات القوى الأمن الداخلي رقم (14) لسنة 2008.
– النائب صباح مهدي حسين الساعدي:-
يكمل القراءة الثانية لمشروع قانون التعديل الأول لقانون عقوبات القوى الأمن الداخلي رقم (14) لسنة 2008.
– النائب كامل الزيدي:-
يكمل القراءة الثانية لمشروع قانون التعديل الأول لقانون عقوبات القوى الأمن الداخلي رقم (14) لسنة 2008.
– النائب اسكندر جواد حسن سالم وتوت:-
يقرأ الأسباب الموجبة لمشروع قانون التعديل الأول لقانون عقوبات القوى الأمن الداخلي رقم (14)لسنة 2008.
– النائب حاكم عباس موسى الزاملي:-
يقرأ تقرير اللجنة لمشروع قانون التعديل الأول لقانون عقوبات القوى الأمن الداخلي رقم (14) لسنة 2008.
– النائب همام باقر عبد المجيد حمودي ( النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
الآن ننتقل إلى مداخلات النواب، دقيقتان غير قابلة للزيادة.
– النائب رائد إسحاق متي داوود:-
نقطتين تتعلق بمصير رجل الشرطة في الخدمة المادة (41) (اولاً) يطرد رجل الشرطة من الخدمة بحكم القانون إذا صدر بحقه حكم بات من محكمه مختصة في إحدى الحالات الآتية: (أ) الجرائم المعاقب عليها بالإعدام أو السجن.
أنا أركز على الفقرة (أ) من هذه المادة يفترض أن يكون النص ليس بصدور حكم بات في الجرائم المعاقب عليها بالإعدام أو السجن بل بصدور حكم فعلاً بالإعدام أو السجن لانه على سبيل المثال القسم (24) من قانون إدارة المرور رقم (86) لسنة 2004 الجريمة فيه تعتبر من جرائم الجنايات والعقوبة فيه السجن وهي من الجرائم المرورية والمتهم فيه قد لا يحكم بالسجن بل بالحبس أو بالحبس مع إيقاف التنفيذ أو الغرامة فليس من المنطق لجريمة المرورية وهي من الجرائم الخطرة يعاقب فيها الشخص بالغرامة مثلاً أو الحبس أو الحبس مع إيقاف التنفيذ أن يطرد من الخدمة.
وردَ في المادة (11) من مشروع القانون ما يأتي:
يلغى نص المادة (42) ويحل محله ما يأتي: يخرج من الخدمة كل من صدر بحقه حكم بات بالحبس من محكمه مختصة، وردَ في المادة ( 13) من مشروع القانون ما يأتي: يلغى نص المادة (44) من القانون ويحل محله ما يأتي: المادة (44) اتجه إلى الفقرة (ثانياً) منها والتي تنص (ثانياً) يستتبع عند الحكم على رجل الشرطة بعقوبة الأخراج وتنحيته عن الوظيفة طيلة مدة محكوميته، أطلب أن يكون نص المادة (42) كآلاتي:
(يخرج من الخدمة كل من صدر بحقه حكم بات بالحبس مع النفاذ من محكمه مختصة أي إضافة مع النفاذ) إلى نص المادة لان الحكم البات قد يكون مقروناً بإيقاف التنفيذ فليس من المنطق والعدل أن نطبق العقوبة التبعية الأخراج وتنحية المحكوم عن الوظيفة وعقوبة الحبس الصادرة بحقه ليست مع النفاذ.
– النائب رياض عبد الحمزة عبد الرزاق الغريب:-
يمر العراق بهجمة إرهابية شرسة لذا ينبغي أن تكون قواتنا المسلحة بمستوى مسؤولية عالية لمواجهة هذه الهجمة وهذا يتطلب ضبط عسكري عالي وإذا فقد الضبط العسكري لقوى الأمن لن تبقى لنا مؤسسة عسكرية تستطيع أن تقوم بواجباتها في ضبط الأمن حيث فقدت أهم مقوماتها الأساسية للقيام بعملها وما نلاحظه من خروقات (خروقات داخلية) كان بسبب الفساد المستشري في المؤسسة العسكرية وفقدان حالة الضبط والردع المطلوب الذي يتناسب مع هذا الضبط ولذا تكمن أهمية هذا التعديل في هذا مشروع القانون، أما الملاحظات المادة (5) يعاقب بالحبس كل من غابَ عن دائرته أو موقع أداء واجباته مدة خمسة أيام بالنسبة إلى الضابط وعشرة أيام بالنسبة إلى المنتسب، هنا يعاقب بالحبس البسيط لأن العقوبة تتناسب مع الحبس البسيط والذي هو مدة من سنة فما دون. في المادة (4) المادة(15) يعاقب بالحبس كل رجل شرطه في حالة ثبوت أي من الأمور التالية في حالة تناوله المخدرات وغيرها يفترض أن يضاف لها يعاقب بالحبس الشديد مدة من سنة إلى خمس سنوات، (ثانياً) دخل بالملابس الرسمية إلى المحلات الماسة بسمعتها ليس فقط الملابس الرسمية سواء كانت ملابس رسمية أو غير رسمية عند دخوله لهذه المحلات التي تضر بسمعته يجب أن يحاسب.
– النائب علي يوسف عبد النبي عمران شكري:-
المادة (2) (ثانياً) تشير إلى العقوبات التبعية، نحن لدينا في قانون العقوبات (العقوبات التبعية والتكميلية) من بين العقوبات التكميلية على سبيل المثال المتابعة، منع إرتياد أماكن معينة أو الجلوس في أماكن معينو. المادة (5) سيد الرئيس نحن اليوم نبحث عن ضبط عسكري إضافي المادة (5) تشير الى غياب الضابط لمدة خمسة أيام نعاقبه بالحبس نحن في قانون العقوبات العسكري كان لدينا سابقاً الذي يتغيب مدة (24) ساعة دون عذر مشروع يدخل هروب وهذا يشرعن عمل الغياب ليس للمراتب بل للضباط هذه مشكلة كبيرة جداً. المادة (4) المادة(15) والمادة (16) (ثالثاً) والمادة (32) كل هذه المواد تعاقب بالسجن دون تحديد الحد الأدنى والحد الأعلى للعقوبة لابد من تحديد الحدين الأعلى والأدنى، المادة (41) (ثانياً) تنص يجوز أن يطرد رجل الشرطة من الخدمة إذا صدر بحقه حكم بات من محكمة مختصة بالحبس مدة تزيد على سنتين، هل من المنطق منتسب أو ضابط يحكم بالحبس سنتين نطرده أو لا نطرده؟ نحن لدينا الوظيفة المدنية يُطرد حكماً بالوظيفة المدنية في الوظيفة العسكرية نقول يجوز، هذه مشكلة أيضاً، أيضا هذه تتعارض مع (ثالثاً) التي تنص يحال المذكورين في البند (ثانياً) من هذه المادة إلى إحدى المحاكم…
– النائبة آلا تحسين حبيب الطالباني:-
أنا مداخلتي في مادة واحدة فقط وفقرة في هذه المادة التي حقيقة نظرت لها ورأيت بها إجحاف كبير بحق المرأة التي هي (رابعاً) من المادة (15) المعدل يقول إذا تزوج من امرأة سيئة السمعة، السيد الرئيس من يحدد سمعة المرأة إذا كانت سيئة أم لا؟ وما هو العكس لأن منتسبي قوى الأمن الداخلي فيه من النساء أيضاً، حقيقة هذا به إجحاف للمرأة وعتبي على لجنة الأمن والدفاع وحتى على الحكومة لأنهم أبقوا مثل هذه المادة فيها إجحاف لحقوق المرأة وهذه غير قابلة للقبول انه من يحدد سمعة المرأة السيئة، بكلام، بمن؟، بقرار، يعني إذا حكمت عليها بقضية سيئة السمعة عندئذٍ بها مجال، لكن فقط تزوج أو لديه إمرأة سيئة السمعة، يعني هذا حقيقة إجحاف واضح بحق المرأة وحتى مخالف للحقوق الواردة في الدستور فأرجو إلغائها وهذا دليل على عدم وجود إمرأة في لجنة الأمن والدفاع لثلاث دورات متتالية، عتبي على لجنة الأمن والدفاع.
– النائب عباس حسن موسى البياتي:-
شكراً على هذه الفرصة فيما يتعلق بهذا القانون، أنا اطلعت على القانون السابق بالتفصيل ورأيت ان هذا القانون قضية تنظيمية فنية لا أكثر ولا اقل، هناك كان مجمل تم تفصيله وهناك كأنه مؤخر تم تقديمه، مثلاً العقوبات الانضباطية كانت في الأخير الـ(52) وقدموه وكذلك فصلوا بالحبس إذن قانون تنظيمي فني لا أكثر ولا اقل.
النقطة الثانية في المادة (5) (اولاً) يعاقب بالحبس أنت قلت في البداية حبس شديد وحبس بسيط فألزم نفسك هذا بسيط أم شديد؟ لماذا أطلقت وأنت منذ البداية معرف ومفرق بين حبسين.
النقطة الثالثة في المادة (4) رافق أشخاص معروفين بالسمعة السيئة أو تزوج من امرأة سيئة السمعة هذا يحتاج إلى ضابطة لأن هذه قضية عرفية نتيجة يوجد حكم عليهم أو أمور معينة مادية ملموسة أما قضية إطلاق على أنها ذات سمعة سيئة، هذا كذلك يحتاج إلى ضابطه وكذلك إلى تقييد.
المادة (9) (ثالثاً) يجوز إلزام كلمة (يجوز) غير قانونية لا يوجد بها قوة، الشخص الذي اتلف سلاحه أو فقدَ سلاحه لابد أن يكون أما أن يلزم أو تحذف أما يجوز فهذه كلمه ليست قوية، وأخيراً الأسباب الموجبة هذه الأسباب كذلك يحتاج إلى إعادة نظر بغية إعادة النظر في العقوبات المنصوص عليها من أجل ملاحقة التطورات التي حصلت، إكتشاف الخلل في القانون السابق، هذا ليس سبب موجب بغية …….
– النائب حسن خلاطي نصيف حسن:-
شكر موصول إلى اللجنة المختصة الواقع الحاجة إلى تشريع قانون هو قضية الضبط في قوى الأمن الداخلي وطالما ان الهدف الأساسي من تشريع القانون هو الضبط وليس تحقيق العقوبة، أعتقد اليوم انه من المخالفات الشائعة في الشريحة التي يستهدفها القانون قضيتان القضية الأولى (قضية الرشوة) التي هي معروفة، والقضية الثانية (قضية ما يسمى بالتبرع) وهو إخلاء الوحدة العسكرية من بعض منتسبيها مقابل استلام جزء من الراتب، هذه القضايا اعتقد لطالما هدفنا الأساسي هي أن نحدث حالة من الضبط ليس فقط عقوبات أعتقد انه نحتاج إلى نصوص صريحة تشير إلى هذه المخالفات حتى تكون حالة الردع موجودة وبقوة. أيضا ملاحظة أخرى بخصوص المادة (11) هذه المادة تتحدث عن تغيير نص المادة (42) وتشير إلى إخراج المنتسب عندما يصدر بحقه حكم بالحبس واعتقد أحيانا يصدر هكذا حكم نتيجة مجلس تحقيقي كحالة غياب وما إلى ذلك ولا اعرف هكذا أيضا مشمولين بالإخراج أم لا.
– النائب حسن توران بهاء الدين سعيد عبد الله:-
أنا أقترح الموضوع أشخاص معروفين بالسمعة السيئة التي أشار إليها بعض السادة النواب أن تكون صادرة من سلطة قضائية حتى لا تكون هذه مدعاة لتفسيرات خاضعة لاجتهادات.
المادة (6) والتي هي تكون المادة (17) (أولاً) العقوبة المنصوص عليها في المادة لا تتناسب إطلاقاً مع الجرم المرتكب من رجل هو مؤتمن على الحفاظ على القانون وعلى أعراض الناس وبالتالي أنا أطالب أن تكون العقوبة اشد، المادة (7) والتي هي تصبح المادة (32) يقول يعاقب بالحبس كل من انتمى إلى حزب أو جمعية أو شارك في مظاهرة أو وجد في اجتماع سياسي أو كتب مقاله سياسية وألقى خطاب سياسي، أعتقد هذه مخالفه لنص المادة (9) من الدستور العراقي وحظر للحريات لرجل الشرطة في أن يحضر أي اجتماع سياسي للتثقيف وما إلى ذلك.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
إذا تسمحون نسمح للأستاذ رسول صباح حسن أن يؤدي القسم ثم نكمل مداخلات النواب ونبدأ بالنائبة عالية نصيف بعد القسم، هل موجود الأستاذ رسول؟
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
شكراً سيد الرئيس اشدد على ما ذكرته الست آلا الطالباني أنا أثبت هذه النقطة علماً بأني بلغت أعضاء لجنة الأمن والدفاع من المعيب أن تذكر هذه الفقرة فقرة (رابعاً) تزوج من امرأة سيئة السمعة لان الأصل حسنة السمعة وليس المخالف سيئة السمعة وقد طالبنا اللجنة ومع ذلك وجود عمدية في وضع هذه الفقرة لذلك حقيقة نشدد على رفع هذه الفقرة أو إيجاد معيار آخر.
الأمر الآخر رافق أشخاص معروفين بالسمعة السيئة، ما هو المعيار؟ لابد أن نلحق الموضوع بالحكم القضائي، في الأحكام المشددة أتمنى على لجنة الأمن والدفاع أن تعطي مجال في الحالات المخففة المفترض أن نتيح جانب من التظلم إمكانية التظلم أمام جهة معنية في هذا القانون.
– السيد رسول صباح حسن:-
(يؤدي اليمين الدستورية كنائب بديلاً من محمد صاحب الدراجي).
– النائب محمود رضا أمين:-
حول المادة (4) الفقرة (ثالثاً) اقترح إضافة كلمة بالملابس الرسمية ويقرأ البند هكذا رافق بالملابس الرسمية أشخاصاً معروفين بالسمعة السيئة مع علمه بذلك، الفقرة (رابعاً) أؤيد بالكامل مما تفضلت بها من ملاحظات حول هذا البند من السيدة آلا الطالباني، المادة (6) البند (ثانياً) يعد ظرفا مشددا إذا وقع في إحدى الحالات الآتية هناك أربعة حالات على مرتكب الجريمة لكن ما هو الوضع القانوني للمجني عليه أو عليها في هذه الحالات؟ المادة (9) (ثالثاً) يجوز إلزام رجل الشرطة الذي فقد سلاحه اقترح رفع كلمة فقد سلاحه فقط يبقى إذا أتلفه.
– النائبة ابتسام هاشم عبد الحسين الهلالي:-
القانون مهمة جدا وفقراته جيدة ومُحكمة وارى أن نصوت عليه بعد إكمال النقاش عليه لكن لدي ملاحظة واحدة في المادة (32) الفقرة (أولاً) أرى أن ترفع مادة الحبس أو عقوبة الحبس في حالة تطوعه السابق في إحدى دوائر قوى الأمن الداخلي وإعطاء الحق في التطوع مرة أخرى إذا لم يكن عليه أي دعوة أو سبب أدى إلى تركه العمل ومن ثم إذا يود العودة أو التطوع فلا مانع من إعطائه مجال بأنه يعاد تطوعه إلى قوى الأمن الداخلي.
– النائبة شروق توفيق عبد الحميد العبايجي:-
ملاحظتي بشكل عام تتعلق على إفتقار القانون لمواد تثبت سلوك منتسبي قوى الأمن مع المواطنين وفق معطيات محددة خاصة إستغلال الموقع بالضغط على المواطنين أو إبتزازهم بطلب الرشوة أو الإكراه لأي غرض كان. ملاحظة على اللغة أعتقد أنها بحاجة إلى إعادة صياغة وفق المعاهدات الدولية فيما يتعلق بحقوق الإنسان وخاصة في إستخدام عبارات قد تغني عن بعض المصطلحات الواردة هنا تستخدم فيها الانتهاكات أو الاعتداءات الجنسية بكل أنواعها أضافة إلى ما طرحه الكثيرون من إتفاق مع إلغاء كلمة (امرأة سيئة السمعة).
– النائب جوزيف صليوا سبي:-
حقيقة بالرغم من ملاحظات الإخوة والأخوات التي أبدوها بخصوص المادة (4) تزوج من إمرأة سيئة السمعة وأنا أشد على أيدي السيدة آلا الطالباني وأضيف من يحدد هذه السمعة السيئة وكأنه أصبحت المرأة هي عنوان الإساءة والرجل منزه ومنزل من السماء هذا أولاً.
ثانياً المادة (17) يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنوات من يساهم بالإيلاط أثناء الواجب اسمح لي أن أقول بصراحة مطلقه هنالك أشخاص يراعون الدعارة وهناك جريمة منظمة بهذا الخصوص وكل رجل يساهم في هذا الموضوع في هذه الإساءة إلى المجتمع والإنسانية وان أي درجه وظيفية أو قانونية أو أمنية يجب أن يتعرض إلى مساءلة وان يعاقب بالسجن لا يقل عن (30) سنة.
كما تفضلت سيادة الرئيس أنه سيكون هناك اجتماع لرؤساء الكتل لإبداء ملاحظاتهم على هذا القانون المهم ولكن أنا أرى من الضروري أن تبلغ جميع الكتل قبل تاريخ الاجتماع لكون هذا القانون لنا ملاحظات كثيرة عليه ويجب أن لا تمر بهذا السهولة.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي (نقطة نظام):-
جنابك لمرتين قلت أن رؤساء الكتل تعطي رأيها بمشاريع قوانين قد قدمت وأنا أقول ليس هناك سند قانوني أو دستوري ينص على عرض مشاريع القوانين أو مقترحاتها إلى رؤساء الكتل السياسية وان الجهة المختصة هي قبة مجلس النواب وممثلي مجلس النواب ونؤكد اعتراضنا على القانون بان هناك فارق بين المادة (7) من الدستور التي تحظر الفكر وبين المادة (135) التي فيها إجراءات.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ليس هنا محل للنقاش نحن نتحدث عن آلية، النقاش بين رؤساء الكتل هو لغرض إستمزاج آرائهم لا يعني سلب حق أي نائب أن يعترض وان يطرح لغرض التصويت من حيث المبدأ وسيكون ذلك.
* الفقرة سابعاً: القراءة الثانية لمشروع قانون التعديل الأول لقانون عقوبات القوى الأمن الداخلي رقم 14 لسنة 2008.( لجنة الأمن والدفاع، اللجنة القانونية).
– النائب حاكم عباس موسى الزاملي:-
هل نباشر بالقراءة، السيد الرئيس؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
قبل أن تباشروا، السيدات والسادة غداً سيكون يوم لجان وندعو اللجان المختصة لمناقشة مشاريع القوانين بهذا الخصوص وسنعلمكم بموعد الجلسة التي ستكون مباشرة بعد عيد الفطر المبارك بشكل مباشر، تفضلوا.
– النائب حاكم عباس موسى الزاملي:-
يقرأ القراءة الثانية لمشروع قانون التعديل الأول لقانون عقوبات القوى الأمن الداخلي رقم (14) لسنة 2008.
– النائب حامد عبيد مطلك عمر:-
يكمل القراءة الثانية لمشروع قانون التعديل الأول لقانون عقوبات القوى الأمن الداخلي رقم (14) لسنة 2008.
– النائب صباح مهدي حسين الساعدي:-
يكمل القراءة الثانية لمشروع قانون التعديل الأول لقانون عقوبات القوى الأمن الداخلي رقم (14) لسنة 2008.
– النائب كامل الزيدي:-
يكمل القراءة الثانية لمشروع قانون التعديل الأول لقانون عقوبات القوى الأمن الداخلي رقم (14) لسنة 2008.
– النائب اسكندر جواد حسن سالم وتوت:-
يقرأ الأسباب الموجبة لمشروع قانون التعديل الأول لقانون عقوبات القوى الأمن الداخلي رقم (14)لسنة 2008.
– النائب حاكم عباس موسى الزاملي:-
يقرأ تقرير اللجنة لمشروع قانون التعديل الأول لقانون عقوبات القوى الأمن الداخلي رقم (14) لسنة 2008.
– النائب همام باقر عبد المجيد حمودي ( النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
الآن ننتقل إلى مداخلات النواب، دقيقتان غير قابلة للزيادة.
– النائب رائد إسحاق متي داوود:-
نقطتين تتعلق بمصير رجل الشرطة في الخدمة المادة (41) (اولاً) يطرد رجل الشرطة من الخدمة بحكم القانون إذا صدر بحقه حكم بات من محكمه مختصة في إحدى الحالات الآتية: (أ) الجرائم المعاقب عليها بالإعدام أو السجن.
أنا أركز على الفقرة (أ) من هذه المادة يفترض أن يكون النص ليس بصدور حكم بات في الجرائم المعاقب عليها بالإعدام أو السجن بل بصدور حكم فعلاً بالإعدام أو السجن لانه على سبيل المثال القسم (24) من قانون إدارة المرور رقم (86) لسنة 2004 الجريمة فيه تعتبر من جرائم الجنايات والعقوبة فيه السجن وهي من الجرائم المرورية والمتهم فيه قد لا يحكم بالسجن بل بالحبس أو بالحبس مع إيقاف التنفيذ أو الغرامة فليس من المنطق لجريمة المرورية وهي من الجرائم الخطرة يعاقب فيها الشخص بالغرامة مثلاً أو الحبس أو الحبس مع إيقاف التنفيذ أن يطرد من الخدمة.
وردَ في المادة (11) من مشروع القانون ما يأتي:
يلغى نص المادة (42) ويحل محله ما يأتي: يخرج من الخدمة كل من صدر بحقه حكم بات بالحبس من محكمه مختصة، وردَ في المادة ( 13) من مشروع القانون ما يأتي: يلغى نص المادة (44) من القانون ويحل محله ما يأتي: المادة (44) اتجه إلى الفقرة (ثانياً) منها والتي تنص (ثانياً) يستتبع عند الحكم على رجل الشرطة بعقوبة الأخراج وتنحيته عن الوظيفة طيلة مدة محكوميته، أطلب أن يكون نص المادة (42) كآلاتي:
(يخرج من الخدمة كل من صدر بحقه حكم بات بالحبس مع النفاذ من محكمه مختصة أي إضافة مع النفاذ) إلى نص المادة لان الحكم البات قد يكون مقروناً بإيقاف التنفيذ فليس من المنطق والعدل أن نطبق العقوبة التبعية الأخراج وتنحية المحكوم عن الوظيفة وعقوبة الحبس الصادرة بحقه ليست مع النفاذ.
– النائب رياض عبد الحمزة عبد الرزاق الغريب:-
يمر العراق بهجمة إرهابية شرسة لذا ينبغي أن تكون قواتنا المسلحة بمستوى مسؤولية عالية لمواجهة هذه الهجمة وهذا يتطلب ضبط عسكري عالي وإذا فقد الضبط العسكري لقوى الأمن لن تبقى لنا مؤسسة عسكرية تستطيع أن تقوم بواجباتها في ضبط الأمن حيث فقدت أهم مقوماتها الأساسية للقيام بعملها وما نلاحظه من خروقات (خروقات داخلية) كان بسبب الفساد المستشري في المؤسسة العسكرية وفقدان حالة الضبط والردع المطلوب الذي يتناسب مع هذا الضبط ولذا تكمن أهمية هذا التعديل في هذا مشروع القانون، أما الملاحظات المادة (5) يعاقب بالحبس كل من غابَ عن دائرته أو موقع أداء واجباته مدة خمسة أيام بالنسبة إلى الضابط وعشرة أيام بالنسبة إلى المنتسب، هنا يعاقب بالحبس البسيط لأن العقوبة تتناسب مع الحبس البسيط والذي هو مدة من سنة فما دون. في المادة (4) المادة(15) يعاقب بالحبس كل رجل شرطه في حالة ثبوت أي من الأمور التالية في حالة تناوله المخدرات وغيرها يفترض أن يضاف لها يعاقب بالحبس الشديد مدة من سنة إلى خمس سنوات، (ثانياً) دخل بالملابس الرسمية إلى المحلات الماسة بسمعتها ليس فقط الملابس الرسمية سواء كانت ملابس رسمية أو غير رسمية عند دخوله لهذه المحلات التي تضر بسمعته يجب أن يحاسب.
– النائب علي يوسف عبد النبي عمران شكري:-
المادة (2) (ثانياً) تشير إلى العقوبات التبعية، نحن لدينا في قانون العقوبات (العقوبات التبعية والتكميلية) من بين العقوبات التكميلية على سبيل المثال المتابعة، منع إرتياد أماكن معينة أو الجلوس في أماكن معينو. المادة (5) سيد الرئيس نحن اليوم نبحث عن ضبط عسكري إضافي المادة (5) تشير الى غياب الضابط لمدة خمسة أيام نعاقبه بالحبس نحن في قانون العقوبات العسكري كان لدينا سابقاً الذي يتغيب مدة (24) ساعة دون عذر مشروع يدخل هروب وهذا يشرعن عمل الغياب ليس للمراتب بل للضباط هذه مشكلة كبيرة جداً. المادة (4) المادة(15) والمادة (16) (ثالثاً) والمادة (32) كل هذه المواد تعاقب بالسجن دون تحديد الحد الأدنى والحد الأعلى للعقوبة لابد من تحديد الحدين الأعلى والأدنى، المادة (41) (ثانياً) تنص يجوز أن يطرد رجل الشرطة من الخدمة إذا صدر بحقه حكم بات من محكمة مختصة بالحبس مدة تزيد على سنتين، هل من المنطق منتسب أو ضابط يحكم بالحبس سنتين نطرده أو لا نطرده؟ نحن لدينا الوظيفة المدنية يُطرد حكماً بالوظيفة المدنية في الوظيفة العسكرية نقول يجوز، هذه مشكلة أيضاً، أيضا هذه تتعارض مع (ثالثاً) التي تنص يحال المذكورين في البند (ثانياً) من هذه المادة إلى إحدى المحاكم…
– النائبة آلا تحسين حبيب الطالباني:-
أنا مداخلتي في مادة واحدة فقط وفقرة في هذه المادة التي حقيقة نظرت لها ورأيت بها إجحاف كبير بحق المرأة التي هي (رابعاً) من المادة (15) المعدل يقول إذا تزوج من امرأة سيئة السمعة، السيد الرئيس من يحدد سمعة المرأة إذا كانت سيئة أم لا؟ وما هو العكس لأن منتسبي قوى الأمن الداخلي فيه من النساء أيضاً، حقيقة هذا به إجحاف للمرأة وعتبي على لجنة الأمن والدفاع وحتى على الحكومة لأنهم أبقوا مثل هذه المادة فيها إجحاف لحقوق المرأة وهذه غير قابلة للقبول انه من يحدد سمعة المرأة السيئة، بكلام، بمن؟، بقرار، يعني إذا حكمت عليها بقضية سيئة السمعة عندئذٍ بها مجال، لكن فقط تزوج أو لديه إمرأة سيئة السمعة، يعني هذا حقيقة إجحاف واضح بحق المرأة وحتى مخالف للحقوق الواردة في الدستور فأرجو إلغائها وهذا دليل على عدم وجود إمرأة في لجنة الأمن والدفاع لثلاث دورات متتالية، عتبي على لجنة الأمن والدفاع.
– النائب عباس حسن موسى البياتي:-
شكراً على هذه الفرصة فيما يتعلق بهذا القانون، أنا اطلعت على القانون السابق بالتفصيل ورأيت ان هذا القانون قضية تنظيمية فنية لا أكثر ولا اقل، هناك كان مجمل تم تفصيله وهناك كأنه مؤخر تم تقديمه، مثلاً العقوبات الانضباطية كانت في الأخير الـ(52) وقدموه وكذلك فصلوا بالحبس إذن قانون تنظيمي فني لا أكثر ولا اقل.
النقطة الثانية في المادة (5) (اولاً) يعاقب بالحبس أنت قلت في البداية حبس شديد وحبس بسيط فألزم نفسك هذا بسيط أم شديد؟ لماذا أطلقت وأنت منذ البداية معرف ومفرق بين حبسين.
النقطة الثالثة في المادة (4) رافق أشخاص معروفين بالسمعة السيئة أو تزوج من امرأة سيئة السمعة هذا يحتاج إلى ضابطة لأن هذه قضية عرفية نتيجة يوجد حكم عليهم أو أمور معينة مادية ملموسة أما قضية إطلاق على أنها ذات سمعة سيئة، هذا كذلك يحتاج إلى ضابطه وكذلك إلى تقييد.
المادة (9) (ثالثاً) يجوز إلزام كلمة (يجوز) غير قانونية لا يوجد بها قوة، الشخص الذي اتلف سلاحه أو فقدَ سلاحه لابد أن يكون أما أن يلزم أو تحذف أما يجوز فهذه كلمه ليست قوية، وأخيراً الأسباب الموجبة هذه الأسباب كذلك يحتاج إلى إعادة نظر بغية إعادة النظر في العقوبات المنصوص عليها من أجل ملاحقة التطورات التي حصلت، إكتشاف الخلل في القانون السابق، هذا ليس سبب موجب بغية …….
– النائب حسن خلاطي نصيف حسن:-
شكر موصول إلى اللجنة المختصة الواقع الحاجة إلى تشريع قانون هو قضية الضبط في قوى الأمن الداخلي وطالما ان الهدف الأساسي من تشريع القانون هو الضبط وليس تحقيق العقوبة، أعتقد اليوم انه من المخالفات الشائعة في الشريحة التي يستهدفها القانون قضيتان القضية الأولى (قضية الرشوة) التي هي معروفة، والقضية الثانية (قضية ما يسمى بالتبرع) وهو إخلاء الوحدة العسكرية من بعض منتسبيها مقابل استلام جزء من الراتب، هذه القضايا اعتقد لطالما هدفنا الأساسي هي أن نحدث حالة من الضبط ليس فقط عقوبات أعتقد انه نحتاج إلى نصوص صريحة تشير إلى هذه المخالفات حتى تكون حالة الردع موجودة وبقوة. أيضا ملاحظة أخرى بخصوص المادة (11) هذه المادة تتحدث عن تغيير نص المادة (42) وتشير إلى إخراج المنتسب عندما يصدر بحقه حكم بالحبس واعتقد أحيانا يصدر هكذا حكم نتيجة مجلس تحقيقي كحالة غياب وما إلى ذلك ولا اعرف هكذا أيضا مشمولين بالإخراج أم لا.
– النائب حسن توران بهاء الدين سعيد عبد الله:-
أنا أقترح الموضوع أشخاص معروفين بالسمعة السيئة التي أشار إليها بعض السادة النواب أن تكون صادرة من سلطة قضائية حتى لا تكون هذه مدعاة لتفسيرات خاضعة لاجتهادات.
المادة (6) والتي هي تكون المادة (17) (أولاً) العقوبة المنصوص عليها في المادة لا تتناسب إطلاقاً مع الجرم المرتكب من رجل هو مؤتمن على الحفاظ على القانون وعلى أعراض الناس وبالتالي أنا أطالب أن تكون العقوبة اشد، المادة (7) والتي هي تصبح المادة (32) يقول يعاقب بالحبس كل من انتمى إلى حزب أو جمعية أو شارك في مظاهرة أو وجد في اجتماع سياسي أو كتب مقاله سياسية وألقى خطاب سياسي، أعتقد هذه مخالفه لنص المادة (9) من الدستور العراقي وحظر للحريات لرجل الشرطة في أن يحضر أي اجتماع سياسي للتثقيف وما إلى ذلك.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
إذا تسمحون نسمح للأستاذ رسول صباح حسن أن يؤدي القسم ثم نكمل مداخلات النواب ونبدأ بالنائبة عالية نصيف بعد القسم، هل موجود الأستاذ رسول؟
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
شكراً سيد الرئيس اشدد على ما ذكرته الست آلا الطالباني أنا أثبت هذه النقطة علماً بأني بلغت أعضاء لجنة الأمن والدفاع من المعيب أن تذكر هذه الفقرة فقرة (رابعاً) تزوج من امرأة سيئة السمعة لان الأصل حسنة السمعة وليس المخالف سيئة السمعة وقد طالبنا اللجنة ومع ذلك وجود عمدية في وضع هذه الفقرة لذلك حقيقة نشدد على رفع هذه الفقرة أو إيجاد معيار آخر.
الأمر الآخر رافق أشخاص معروفين بالسمعة السيئة، ما هو المعيار؟ لابد أن نلحق الموضوع بالحكم القضائي، في الأحكام المشددة أتمنى على لجنة الأمن والدفاع أن تعطي مجال في الحالات المخففة المفترض أن نتيح جانب من التظلم إمكانية التظلم أمام جهة معنية في هذا القانون.
– السيد رسول صباح حسن:-
(يؤدي اليمين الدستورية كنائب بديلاً من محمد صاحب الدراجي).
– النائب محمود رضا أمين:-
حول المادة (4) الفقرة (ثالثاً) اقترح إضافة كلمة بالملابس الرسمية ويقرأ البند هكذا رافق بالملابس الرسمية أشخاصاً معروفين بالسمعة السيئة مع علمه بذلك، الفقرة (رابعاً) أؤيد بالكامل مما تفضلت بها من ملاحظات حول هذا البند من السيدة آلا الطالباني، المادة (6) البند (ثانياً) يعد ظرفا مشددا إذا وقع في إحدى الحالات الآتية هناك أربعة حالات على مرتكب الجريمة لكن ما هو الوضع القانوني للمجني عليه أو عليها في هذه الحالات؟ المادة (9) (ثالثاً) يجوز إلزام رجل الشرطة الذي فقد سلاحه اقترح رفع كلمة فقد سلاحه فقط يبقى إذا أتلفه.
– النائبة ابتسام هاشم عبد الحسين الهلالي:-
القانون مهمة جدا وفقراته جيدة ومُحكمة وارى أن نصوت عليه بعد إكمال النقاش عليه لكن لدي ملاحظة واحدة في المادة (32) الفقرة (أولاً) أرى أن ترفع مادة الحبس أو عقوبة الحبس في حالة تطوعه السابق في إحدى دوائر قوى الأمن الداخلي وإعطاء الحق في التطوع مرة أخرى إذا لم يكن عليه أي دعوة أو سبب أدى إلى تركه العمل ومن ثم إذا يود العودة أو التطوع فلا مانع من إعطائه مجال بأنه يعاد تطوعه إلى قوى الأمن الداخلي.
– النائبة شروق توفيق عبد الحميد العبايجي:-
ملاحظتي بشكل عام تتعلق على إفتقار القانون لمواد تثبت سلوك منتسبي قوى الأمن مع المواطنين وفق معطيات محددة خاصة إستغلال الموقع بالضغط على المواطنين أو إبتزازهم بطلب الرشوة أو الإكراه لأي غرض كان. ملاحظة على اللغة أعتقد أنها بحاجة إلى إعادة صياغة وفق المعاهدات الدولية فيما يتعلق بحقوق الإنسان وخاصة في إستخدام عبارات قد تغني عن بعض المصطلحات الواردة هنا تستخدم فيها الانتهاكات أو الاعتداءات الجنسية بكل أنواعها أضافة إلى ما طرحه الكثيرون من إتفاق مع إلغاء كلمة (امرأة سيئة السمعة).
– النائب جوزيف صليوا سبي:-
حقيقة بالرغم من ملاحظات الإخوة والأخوات التي أبدوها بخصوص المادة (4) تزوج من إمرأة سيئة السمعة وأنا أشد على أيدي السيدة آلا الطالباني وأضيف من يحدد هذه السمعة السيئة وكأنه أصبحت المرأة هي عنوان الإساءة والرجل منزه ومنزل من السماء هذا أولاً.
ثانياً المادة (17) يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنوات من يساهم بالإيلاط أثناء الواجب اسمح لي أن أقول بصراحة مطلقه هنالك أشخاص يراعون الدعارة وهناك جريمة منظمة بهذا الخصوص وكل رجل يساهم في هذا الموضوع في هذه الإساءة إلى المجتمع والإنسانية وان أي درجه وظيفية أو قانونية أو أمنية يجب أن يتعرض إلى مساءلة وان يعاقب بالسجن لا يقل عن (30) سنة.
– النائبة بيريوان مصلح عبد الكريم خيلاني:-
شكراً إلى اللجنة المختصة في الحقيقة لدي ملاحظتين على مادتين في هذا المشروع ملاحظتي حول المادة (6) والذي يحدد مدة العقوبة بالسجن فان هذه المدة قليله بالنسبة إلى الجريمة المذكورة في هذه المادة وأطالب أن تكون المدة أو العقوبة أشد. الملاحظة الأخرى المادة (6) والتي تضمنت تعديل المادة (37) من القانون النافذ بإضافة بند لها وهذا البند يتضمن إلزام رجل الشرطة الذي فقدَ سلاحه بتعويضه بسلاح بديل وهذا من المستحيل تحقيقه، لهذا أقترح بحذف هذه الفقرة الجديدة لهذه المادة.
– النائب فرات محمد عبد الحسن التميمي:-
شكراً إلى السادة أعضاء اللجنة حقيقة المادة (2) (أولاً) يعاقب بالحبس كل من غابَ عن دائرته أو موقع أداء واجباته خمسة أيام خلال الشهر الواحد للضابط وعشرة أيام للمنتسب، كان يفترض أن يحدد حد أعلى عن كل يوم غياب يومين حبس لان تركه مفتوحة على أيام الغياب أعتقد سوف تعطي إحتمال للسلطة إلى المدير أو ضابط المركز الذي حقيقة يتحكم بالمدة الزمنية فأعتقد تثبت المدة الكافية للحبس بناء على عدد أيام الغياب.
المادة (9)(ثالثاً) يجوز إلزام رجل الشرطة الذي فقد سلاحه أو أتلفه اعتقد نحن بصراحة بعض الإخوة المنتسبين يفقد سلاحه جراء الواجب أو جراء تعرضه إلى أصابة شديدة فيميز بين رجل الذي يفقد سلاحه نتيجة الإهمال أو يعرضه إلى تلفه وبين الرجل الذي خلال المعركة أو خلال الواجب.
المادة (10) التعديل على المادة (41) (ثانياً) يجوز أن يُطرد رجل الشرطة من الخدمة إذا صدر بحقه حكم ما، اعتقد أن سلطه الطرد من هو الذي يتكفل بها؟ من هو الذي ينفذها بحق رجل من الشرطة؟ اعتقد أن هذه المادة ركيكة وتحتاج إلى إعادة صياغة، وردت بعض الفقرات رجل الأمن وورد رجل ألشرطة يحتاج من الإخوة إعادة الصياغة أما أن يكون رجل الشرطة أو رجل الأمن.
– النائب طارق صديق رشيد محمد أمين:-
بصورة عامة جاء هذا التعديل مشدداً جداً على كاهل أفراد قوى الأمن ولن يراعى الظروف والحقوق والحياة الشخصية وتصرفاته كانسان و المواطن خارج أداء الواجب أو بسببه لدي ملاحظة حول المادة (7) من هذا القانون بإلغاء المادة (32) ويحل محله نص جديد في الفقرة (ثانياً) أي حول حظر رجال قوى الأمن من أي نشاط كحرية التعبير عن الراية في كتابة المقالات أو الخطابات وخاصة إذا كان خارج أداء الوظيفة، هذا يخالف الفصل الثاني من الدستور ما يتعلق بالحريات وخاصة المواد (37)(38)(42)(46) لان هذا التحديد وهذا التقييد القانوني غير المبرر يمس جوهر الحق الحرية وخاصة أن مساعدة شخص أو تثقيفه من قبل أحد أفراد قوى الأمن الداخلي للدخول في الجمعية السياسية أو للتعبير عن الرأي هل هو تحريض ويعاقب عليه قوى الأمن الداخلي؟
– النائب محمود صالح الحسن:-
الحقيقة كنا نتمنى أن تكون لنا فرصة أو منصة لنبين الكثير من الملاحظات حول هذا القانون لاسيما هو قانون عقابي، نعم لجنة الأمن والدفاع تقوم بكونها تتعلق بالقوات المسلحة ولكن يعود إلى قانون عقابي أي أن من يعمل به يجب أن يكون قانونياً، هذا المشروع حقيقة جاء بثلاث جرائم جديدة غير موجودة في قانون العقوبات العسكري القديم، الأولى فيما يتعلق بالمادة (17) حول جرائم الاغتصاب، بالنسبة إلى القوات المسلحة إذا وقعت أثناء الواجب جعل لها عقوبة خاصة تختلف عن العقوبة الواردة في القانون القديم أو قانون العقوبات رقم (111) لسنة1969 المعدل.
المسألة الثانية هو ما جاء في البند رابعاً أيضا من المادة (17) جعل الشروع جريمة تامة يعني من يشرع بارتكاب الجرائم الواردة بأحكام هذا القانون جعله جريمة تامة الواردة في المادة (17)، يعني جرائم الاغتصاب يتم الحكم عليه إذا كان أثناء الواجب بعقوبة الجريمة التامة حتى لو كانت شروعاً.
المسألة الثالثة هو جاء بجريمة أخرى أيضا وردت في المادة (36) هو في من يقدم أو المقاول أو المتعهد الذي يقدم ملابس ومأكل إذا كان هنالك خلل فرض عليه عقوبة بالقانون، هذه غير موجودة في القواعد العامة هذا هو في الحقيقة جوهر التعديل ولكن هنالك ملاحظات ينبغي مراجعتها بشكل جيد:-
الأولى فيمل يتعلق صراحة عندما في الحالات التي يطرد بها رجل الشرطة من الخدمة يقول إذا قام بالأفعال الآتية:
(1،2،3) الجرائم المعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد ولكن يقول في النص يحال المذكور إلى إحدى محاكم الأمن الداخلي للحكم بالطرد لماذا؟ ….. المحكمة التي تحكم عليه بالسجن أو بالإرهاب ….الخ فالمحكمة التي تحكم عليه باحدى الجرائم التي وردت في المادة (41) هي التي تقرر طرده لماذا أنا حكمته ووضعته وبعد ذلك أحيله إلى قوى الأمن الداخلي؟ هذه مسألة.
المسألة الثانية حقيقة ما ورد يقول يخرج من الخدمة كل من صدر بحقه حكم بات بالحبس، نعلم أن الحبس الذي لا تزيد مدته عن خمس سنوات، طيب الذي يحكم شهر يطرد من الخدمة؟ هنا لابد من إعادة النظر أنا افصل جرائم محددة ممكن أن يخل بأداء الواجب وممكن يهمل إهمالاً بسيط ويحكم شهر لكن لا يطرد وهو قد جزى مرحله معينة هذه مسألة مهمة.
المسألة الأخرى آمر الضبط أعطيت له سلطه أنا أعتقد يمكن يوجد إشتباه فيها آمر الضبط يقول الحكم بالعقوبة الواردة في المادة (5) (أولاً) يعاقب بالحبس خمس سنوات طيب يقول آمر الضبط إذا غابَ من في أمرته حكم عليه بأقل من خمس سنوات هنا يعني هل يحق لآمر الضبط إذا غابَ المنتسب أن يحكم عليه بالحبس أربع سنوات؟ أنا أراها عقوبة خطيرة دون اللجوء إلى محكمه قوى الأمن الداخلي، هذه الملاحظات يجب أن تؤخذ بنظر الاعتبار.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
إذا أمكن تسليمها إلى اللجنة وأن تشترك اللجنة القانونية في هذا الموضوع.
– النائب محمد ناجي محمد العسكري:-
المادة (32) يعاقب بالحبس كل من (ثانياً) انتمى إلى حزب أو جمعية سياسية أو شارك في مظاهرة سياسية أو وجد في اجتماع سياسي أو كتب مقالة سياسية أو ألقى خطاباً سياسياً حزبياً في وسائل الإعلام أو يحرض غيره بهذه الأعمال، لنكن صريحين أكثر أبناء الشعب اليوم هم منتمين إلى أحزاب وحركات وأكثرهم ذهبوا إلى القوات المسلحة وهم الأكفاء اليوم الذين يقاتلون وبحماس وعقيدة، نأتي نحن ونقول هؤلاء لا ينتمون إلى هذه يجب أن تقنن وتشرع بشكل صحيح أما نقول لا ليكونوا سياسيين، نعم نضع هنالك قانون لكن نوجه الأمور بشكل صحيح، لا ان نوقعهم في مشاكل وغداً نجلس فقط لنعالج هذه المشكلة، هذه مسألة، إذن إعادة النظر في المادة (32).
المادة (9) يضاف إلى ما يلي إلى نص المادة (37) من القانون ويكون البند (ثالثاً) يجوز إلزام رجل الشرطة أولاً يجوز، ما معنى يجوز؟ الذي فقد سلاحه الذي فقد سلاحه أو أتلفه تعويضه بسلاح بديل من ذلك النوع، نحن نقول ان العسكري عندما يفقد سلاحه يجب أن يعاقب وهنا نحن نقول يجب أن يعوض السلاح الذي فقده، أولاً أين فقد هذا السلاح؟ إذا فقده بشكل طبيعي وتقصيراً لا يعاقب أما إذا كان في ظروف أخرى هذه مسألة تحتاج إلى تقييم بشكل آخر، يعني نضعها مرحله أخرى، ثانياً يعوض بسلاح، توجد أنواع من الأسلحة غير موجودة يعني عندما يفقد مسدسه ممكن ان يذهب ويشتري آخر، لكن أنا أول شيء سوف يتم تشجيعه على شراء من السوق السوداء ونحن نعاقب على من يتاجر بالسلاح يعني نشجع رجل الأمن على الذهاب والشراء خلاف القانون من السوق وشراء سلاح مسدس لكي يعوض، أنا أوقعه في مشكلة أخرى ونحن لا نريد أن يقع رجل الأمن في مشكلة أخرى نعاقبه عليها لذلك هذه المسألة نحن نشجع عليها.
ثانيا توجد أنواع من الأسلحة غير موجودة في السوق يعني الذي يفقد سلاح خاص موجود لدى رجل الأمن، من أين يأتي بآخر مثله؟ لذلك أرجو ان تصحح العبارة أن يتم تعويضه بمبلغ يتناسب مع هذا السلاح.
– النائب جبار عبد الخالق عبد الحسين العبادي:-
شكراً إلى لجنة الأمن وكنا نأمل ان يكون تقريرهم أكثر تفصيل، ذكروا بأنه لا توجد تعديلات مقترحة حيث استضافة اللجنة عدة شخصيات مختصة، هذه الشخصيات المختصة ألم تضيف فقرة ما؟ ألم تضف مقترح؟ فيما يتعلق بالقانون القانون صدر قبل خمس سنوات وهو مكون من خمسين مادة وقد قمنا بتعديل أكثر من (15-16) أي أكثر من ثلثه إلى خلال خمس سنوات نعدل ثلث القانون فلماذا لا نصدر قانون جديد وحتى الآن التعديل بحاجة إلى تعديل، الكثير من المواد التي ذكرها الإخوة ما يتعلق بإطلاق موضوع الحبس وعدم تحديده والكثير الكثير، منها ومن المقترحات التي ذكرها الإخوة هو ان تكون اللجنة بالتقرير النهائي تتضمن هذه المقترحات.
– النائبة زيتون حسين مراد حمادي الدليمي:-
بالنسبة إلى المواد التي لدي ملاحظات عليها أكثر الإخوة تطرقوا لها وخاصة لدي المادة (32) والمادة (7) يعاقب بالحبس كل من انتمى الى حزب أو جمعية سياسية، أتوقع ان هذه الفقرة هي من مخلفات الأنظمة السابقة، الآن كل عراقي لديه توجهه سياسي ولديه فكر سياسي يمضي عليه، أتصور ان هذه المادة لا مبرر لوجودها لأنها غير متناسقة مع الوضع الحالي.
القوات الأمنية الآن تخوض معارك وهذه المعارك نعرف كيفية حدوثها ويصبح بها فقدان الأسلحة والتجهيزات وفقدان أشياء أخرى يعني معداتهم وتجهيزاتهم وأتصور أن هذه العقوبة مشددة أكثر من اللازم ويجب تخفيض هذه العقوبات وأيضا الموضوع الذي أثاره الأخ انه يجب تعويض المسدس بمسدس من السوق هذا أيضا عمل غير صحيح يفضل أن يكون تعويضه بمبلغ مالي أو يقسط من راتب المنتسب حتى نخفف، ونرجو تخفيف بعض البنود في هذا القانون.
– النائب عبد السلام عبد المحسن عرمش المالكي:-
التعديلات على القوانين سواءً وزارة الدفاع أو الداخلية وما يصدر عنها من أحكام أو عقوبات مشددة نرى انه هذا القانون افتقر إلى مادة مهمة وهي عدم وضع مادة مشددة على المتسربين من ساحة المعركة ونرى ان هذا الأمر انه تكرر في عدة محافظات وفي عدة أماكن، وبالتالي أطالب الإخوة في لجنة الأمن والدفاع بأن تضع مادة مشددة على المتسربين أو من يسلم سلاحه في ارض المعركة حتى لا يكون هنالك من يأمن من العقوبة وحتى يمتثل إلى أوامر القيادات العليا.
– النائب ياسر محمد جابر الحسيني:-
هناك بعض الملاحظات إلى الإخوة:
أولاً: العقوبات الأصلية (و) الغرامة لم يحدد هنا الغرامة المالية ويجب أن تحدد ولا تترك مفتوحة ويجب أن تثبت وتُعلم الجهة وتعاد الأموال إلى الوزارات كون فساد مالي فضيع في قضية الغرامات بالنسبة إلى المنتسبين الآن في المديريات ويُغرم المنتسب ويغيب بعشرة أيام مقابل اليوم الواحد وتغرم الأموال عليه وهذا يجب أن تحدد وتعاد هذه الأموال ولا تترك بيد مدير الدائرة كونها باب من أبواب الفساد فيجب أن تحدد هذا اولاً.
الضابط أتمنى ان توضع ضمن الفقرات بخصوص الضباط الذين يستغلون أفرادهم بطريقه بشعة من العقوبات واستغلالهم بأبشع استغلال من خلال إخضاعهم لإيراداتهم الشخصية ويجب أن تحدد عقوبة رادعة لكل ضابط أو مسؤول في دائرته يستغل أفراده ومنتسبية.
المادة (15) يعاقب بالحبس رجل الشرطة (رابعاً) بخصوص المرأة السيئة السمعة (اعتقد توضيح الواضحات من أشكل المشكلات) المرأة السيئة والرجل السيئ واضح ولا يحتاج إلى توضيح لهذا الأمر وأتمنى من أعضاء مجلس النواب ان يساندون لجنة الأمن والدفاع بالدفع باتجاه وضع ضوابط لكل منتسب سواء الشرطي أو الشرطية بخصوص السمعة كون الشرطي الذي لا يستطيع ان يحمي داره كيف يستطيع ان يحمي العراق، أتمنى أن تضاف إلى المادة (15) أثناء الواجب رجل الشرطة أولاً حاز أو تناول أثناء أداء الواجب مواد مسكنة أو مخدرة أتمنى أن تضاف مادة لهذه الفقرة الموبايل الذكي الذي دمر أفراد الشرطة أثناء الواجب ولا يعلم ماذا يهب ويدب وهناك من السيطرات تم قتلهم وتصفيتهم بسبب الموبايل الذكي هذا جانب، الجانب الآخر هناك معلومات تُسرب من خلال هذا الموبايل من خلال تصوير مواقع أمنية حساسة ويتم بثها من خلال المقاطع الفيديوية للجهات المعنية.
المادة (7) (ثانياً) اعتقد أن قضية انتماء المنتسب إلى حزب، هذا ما نتمناه، لكن هذا غير ممكن وغير واقعي أتمنى أن تكون (أن لا يمارس الفرد النشاط السياسي أثناء الواجب).
المادة (41) (ج، د) أعتقد الجرائم المخلة بالشرف ومن ثم (د) جريمة اللواط اعتقد هذه المادة تؤطر بإطار جريمة مخلة بالشرف في النتيجة واعتقد أن تدمج هذه الفقرة.
– النائب فيصل غازي حسين شبار:-
في الحقيقة نحن تشريع هذا القانون ولكن هناك بعض الملاحظات، المادة (2) حقيقة لاحظنا أن هناك عقوبات ولكن اغلب هذه العقوبات لم تضمن ضمن مواد القانون وهناك بعض العقوبات في البند ثانياً هي عقوبات تبعية هي الطرد من الخدمة والإخراج، حقيقة يجب أن يكون هناك توضيح وتفسير وتعريف لهذين العقوبتين.
البند ثالثاً العقوبات الانضباطية يباشر مباشرة بالتوبيخ وهذه عقوبة تقريباً عقوبة سلمية ويفترض أن تكون هناك عقوبات أهم منها عقوبات التنبيه والإنذار ثم التوبيخ. حقيقة ضمن فقرة (ج) والفقرة (د) أنها غير معرفة إعتقال غرفة وإعتقال الدائرة تعريف مضاف يجب أن يكون لها تعريفات ضمن القانون.
المادة (5) يعاقب بالحبس كل من غاب عن دائرته، حقيقة هنا لم تذكر مدة الحبس يفترض أن تذكر، المادة (15) يعاقب بالحبس كل رجل شرطه في حالة ثبوت أي من الجرائم التالية يفترض أن تحدد عقوبة الحبس، حقيقة في نفس المادة (15) البند (ثانياً) يعاقب بالحبس كل رجل شرطة في حالة ثبوت دخوله بالملابس الرسمية إلى المحلات الماسة بسمعة الوظيفة، نحن مع هذا البند ولكن لا أتفق مع النائب رياض غريب عندما طلب أن تكون حتى وان دخل بالملابس المدنية. حقيقة هذا يتعارض مع الحريات الشخصية للأفراد. المادة (6) الفقرة (رابعاً) يعاقب بالحبس كل من شرع في ارتكابه إحدى الجرائم لم يذكر هنا حقيقة مدة الحبس وكذلك المادة (7).
المادة (9) حقيقة أنا أضم صوتي مع النائب الأستاذ محمد ناجي انه يجب أن يكون هناك مجلس تحقيقي لكل منتسب فقدَ سلاحه ويجب أن يكون هناك قرار قضائي من مجلس….
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي ( النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
الآن السادة في اللجنة إذا كان لديكم رأي؟ طبعا أن اللجنة القانونية هي جزء من … أستاذ حسن اسمكم موجود لكن ليس لديكم تقرير، بعد جواب اللجنة أجب.
– النائب حاكم عباس موسى الزاملي:-
نحن اعتدنا على رئيس اللجنة القانونية بالإعتراض بإعتباره يريد الاشتراك، لكنه لا يحضر معنا في النقاشات، كان يفترض أن يحضر في النقاشات.
– النائب همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
سوف يصبح اجتماع مشترك بينكما وتكتبون تقريراً مشتركاً.
– النائب حاكم عباس موسى الزاملي:-
يوجد ممثل من الأجهزة القانونية، اولاً نشكر الإخوة والأخوات على ملاحظاتهم وأتمنى أن تصلنا هذه الملاحظات البعض منها تم تدوينها والبعض الآخر الذي لم نستطع تدوينه أتمنى أن تصلنا إلى اللجنة. أنا فقط أود ألفات انتباه زملائي بان القانون لم نضعه نحن، بل جاء من وزارة الداخلية ومن الحكومة وتناقشنا مع المستشار القانوني وتناقشنا مع الداخلية وهذه القوانين الضبطية مهمة لان الضبط هو أساس قوة الجيش وأساس قوة المؤسسة فبعض الإخوة يعتقد أن القانون نحن وضعناه، نحن لم نضع القانون لكن تناقش القوانين في القراءة الثانية وهذه القراءة الثانية وهذه ملاحظاتكم سوف نأخذها، الملاحظات المهمة سوف نناقشها وفق الدستور، يعني ليس على هوانا نضع قانون. ثم من بينَ وقال بأننا قلنا إلى اللجنة الأخت عالية نصيف قالت نحن، لا يوجد هكذا كلام لم يبلغنا أحد أنها إساءة للمرأة، المرأة محترمة واختنا وأُمنا ويستحيل أن نسيء لها، لكن هناك بعضهن سيئات وهناك بعض الرجال سيئين أيضا توجد عقوبة وفق القانون ووفق الدستور فمن المؤكد سوف نأخذ هذه الأمور وهذه الملاحظات، نحن لا نريد الإساءة إلى جهة لكن أقول يجب أن يكون في المؤسسة الأمنية ضبط والتزام ….. وسبب الانهيارات الأمنية هو سبب عدم وجود ضبط وعدم وجود قوانين تحدد الجندي والضابط، هناك من يسيء ويتعسف في إستخدام السلطة من الضباط والقادة ولذلك هذا القانون مهم تشريعه والملاحظات من المؤكد سوف نستفد مهنا.
شكراً إلى اللجنة المختصة في الحقيقة لدي ملاحظتين على مادتين في هذا المشروع ملاحظتي حول المادة (6) والذي يحدد مدة العقوبة بالسجن فان هذه المدة قليله بالنسبة إلى الجريمة المذكورة في هذه المادة وأطالب أن تكون المدة أو العقوبة أشد. الملاحظة الأخرى المادة (6) والتي تضمنت تعديل المادة (37) من القانون النافذ بإضافة بند لها وهذا البند يتضمن إلزام رجل الشرطة الذي فقدَ سلاحه بتعويضه بسلاح بديل وهذا من المستحيل تحقيقه، لهذا أقترح بحذف هذه الفقرة الجديدة لهذه المادة.
– النائب فرات محمد عبد الحسن التميمي:-
شكراً إلى السادة أعضاء اللجنة حقيقة المادة (2) (أولاً) يعاقب بالحبس كل من غابَ عن دائرته أو موقع أداء واجباته خمسة أيام خلال الشهر الواحد للضابط وعشرة أيام للمنتسب، كان يفترض أن يحدد حد أعلى عن كل يوم غياب يومين حبس لان تركه مفتوحة على أيام الغياب أعتقد سوف تعطي إحتمال للسلطة إلى المدير أو ضابط المركز الذي حقيقة يتحكم بالمدة الزمنية فأعتقد تثبت المدة الكافية للحبس بناء على عدد أيام الغياب.
المادة (9)(ثالثاً) يجوز إلزام رجل الشرطة الذي فقد سلاحه أو أتلفه اعتقد نحن بصراحة بعض الإخوة المنتسبين يفقد سلاحه جراء الواجب أو جراء تعرضه إلى أصابة شديدة فيميز بين رجل الذي يفقد سلاحه نتيجة الإهمال أو يعرضه إلى تلفه وبين الرجل الذي خلال المعركة أو خلال الواجب.
المادة (10) التعديل على المادة (41) (ثانياً) يجوز أن يُطرد رجل الشرطة من الخدمة إذا صدر بحقه حكم ما، اعتقد أن سلطه الطرد من هو الذي يتكفل بها؟ من هو الذي ينفذها بحق رجل من الشرطة؟ اعتقد أن هذه المادة ركيكة وتحتاج إلى إعادة صياغة، وردت بعض الفقرات رجل الأمن وورد رجل ألشرطة يحتاج من الإخوة إعادة الصياغة أما أن يكون رجل الشرطة أو رجل الأمن.
– النائب طارق صديق رشيد محمد أمين:-
بصورة عامة جاء هذا التعديل مشدداً جداً على كاهل أفراد قوى الأمن ولن يراعى الظروف والحقوق والحياة الشخصية وتصرفاته كانسان و المواطن خارج أداء الواجب أو بسببه لدي ملاحظة حول المادة (7) من هذا القانون بإلغاء المادة (32) ويحل محله نص جديد في الفقرة (ثانياً) أي حول حظر رجال قوى الأمن من أي نشاط كحرية التعبير عن الراية في كتابة المقالات أو الخطابات وخاصة إذا كان خارج أداء الوظيفة، هذا يخالف الفصل الثاني من الدستور ما يتعلق بالحريات وخاصة المواد (37)(38)(42)(46) لان هذا التحديد وهذا التقييد القانوني غير المبرر يمس جوهر الحق الحرية وخاصة أن مساعدة شخص أو تثقيفه من قبل أحد أفراد قوى الأمن الداخلي للدخول في الجمعية السياسية أو للتعبير عن الرأي هل هو تحريض ويعاقب عليه قوى الأمن الداخلي؟
– النائب محمود صالح الحسن:-
الحقيقة كنا نتمنى أن تكون لنا فرصة أو منصة لنبين الكثير من الملاحظات حول هذا القانون لاسيما هو قانون عقابي، نعم لجنة الأمن والدفاع تقوم بكونها تتعلق بالقوات المسلحة ولكن يعود إلى قانون عقابي أي أن من يعمل به يجب أن يكون قانونياً، هذا المشروع حقيقة جاء بثلاث جرائم جديدة غير موجودة في قانون العقوبات العسكري القديم، الأولى فيما يتعلق بالمادة (17) حول جرائم الاغتصاب، بالنسبة إلى القوات المسلحة إذا وقعت أثناء الواجب جعل لها عقوبة خاصة تختلف عن العقوبة الواردة في القانون القديم أو قانون العقوبات رقم (111) لسنة1969 المعدل.
المسألة الثانية هو ما جاء في البند رابعاً أيضا من المادة (17) جعل الشروع جريمة تامة يعني من يشرع بارتكاب الجرائم الواردة بأحكام هذا القانون جعله جريمة تامة الواردة في المادة (17)، يعني جرائم الاغتصاب يتم الحكم عليه إذا كان أثناء الواجب بعقوبة الجريمة التامة حتى لو كانت شروعاً.
المسألة الثالثة هو جاء بجريمة أخرى أيضا وردت في المادة (36) هو في من يقدم أو المقاول أو المتعهد الذي يقدم ملابس ومأكل إذا كان هنالك خلل فرض عليه عقوبة بالقانون، هذه غير موجودة في القواعد العامة هذا هو في الحقيقة جوهر التعديل ولكن هنالك ملاحظات ينبغي مراجعتها بشكل جيد:-
الأولى فيمل يتعلق صراحة عندما في الحالات التي يطرد بها رجل الشرطة من الخدمة يقول إذا قام بالأفعال الآتية:
(1،2،3) الجرائم المعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد ولكن يقول في النص يحال المذكور إلى إحدى محاكم الأمن الداخلي للحكم بالطرد لماذا؟ ….. المحكمة التي تحكم عليه بالسجن أو بالإرهاب ….الخ فالمحكمة التي تحكم عليه باحدى الجرائم التي وردت في المادة (41) هي التي تقرر طرده لماذا أنا حكمته ووضعته وبعد ذلك أحيله إلى قوى الأمن الداخلي؟ هذه مسألة.
المسألة الثانية حقيقة ما ورد يقول يخرج من الخدمة كل من صدر بحقه حكم بات بالحبس، نعلم أن الحبس الذي لا تزيد مدته عن خمس سنوات، طيب الذي يحكم شهر يطرد من الخدمة؟ هنا لابد من إعادة النظر أنا افصل جرائم محددة ممكن أن يخل بأداء الواجب وممكن يهمل إهمالاً بسيط ويحكم شهر لكن لا يطرد وهو قد جزى مرحله معينة هذه مسألة مهمة.
المسألة الأخرى آمر الضبط أعطيت له سلطه أنا أعتقد يمكن يوجد إشتباه فيها آمر الضبط يقول الحكم بالعقوبة الواردة في المادة (5) (أولاً) يعاقب بالحبس خمس سنوات طيب يقول آمر الضبط إذا غابَ من في أمرته حكم عليه بأقل من خمس سنوات هنا يعني هل يحق لآمر الضبط إذا غابَ المنتسب أن يحكم عليه بالحبس أربع سنوات؟ أنا أراها عقوبة خطيرة دون اللجوء إلى محكمه قوى الأمن الداخلي، هذه الملاحظات يجب أن تؤخذ بنظر الاعتبار.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
إذا أمكن تسليمها إلى اللجنة وأن تشترك اللجنة القانونية في هذا الموضوع.
– النائب محمد ناجي محمد العسكري:-
المادة (32) يعاقب بالحبس كل من (ثانياً) انتمى إلى حزب أو جمعية سياسية أو شارك في مظاهرة سياسية أو وجد في اجتماع سياسي أو كتب مقالة سياسية أو ألقى خطاباً سياسياً حزبياً في وسائل الإعلام أو يحرض غيره بهذه الأعمال، لنكن صريحين أكثر أبناء الشعب اليوم هم منتمين إلى أحزاب وحركات وأكثرهم ذهبوا إلى القوات المسلحة وهم الأكفاء اليوم الذين يقاتلون وبحماس وعقيدة، نأتي نحن ونقول هؤلاء لا ينتمون إلى هذه يجب أن تقنن وتشرع بشكل صحيح أما نقول لا ليكونوا سياسيين، نعم نضع هنالك قانون لكن نوجه الأمور بشكل صحيح، لا ان نوقعهم في مشاكل وغداً نجلس فقط لنعالج هذه المشكلة، هذه مسألة، إذن إعادة النظر في المادة (32).
المادة (9) يضاف إلى ما يلي إلى نص المادة (37) من القانون ويكون البند (ثالثاً) يجوز إلزام رجل الشرطة أولاً يجوز، ما معنى يجوز؟ الذي فقد سلاحه الذي فقد سلاحه أو أتلفه تعويضه بسلاح بديل من ذلك النوع، نحن نقول ان العسكري عندما يفقد سلاحه يجب أن يعاقب وهنا نحن نقول يجب أن يعوض السلاح الذي فقده، أولاً أين فقد هذا السلاح؟ إذا فقده بشكل طبيعي وتقصيراً لا يعاقب أما إذا كان في ظروف أخرى هذه مسألة تحتاج إلى تقييم بشكل آخر، يعني نضعها مرحله أخرى، ثانياً يعوض بسلاح، توجد أنواع من الأسلحة غير موجودة يعني عندما يفقد مسدسه ممكن ان يذهب ويشتري آخر، لكن أنا أول شيء سوف يتم تشجيعه على شراء من السوق السوداء ونحن نعاقب على من يتاجر بالسلاح يعني نشجع رجل الأمن على الذهاب والشراء خلاف القانون من السوق وشراء سلاح مسدس لكي يعوض، أنا أوقعه في مشكلة أخرى ونحن لا نريد أن يقع رجل الأمن في مشكلة أخرى نعاقبه عليها لذلك هذه المسألة نحن نشجع عليها.
ثانيا توجد أنواع من الأسلحة غير موجودة في السوق يعني الذي يفقد سلاح خاص موجود لدى رجل الأمن، من أين يأتي بآخر مثله؟ لذلك أرجو ان تصحح العبارة أن يتم تعويضه بمبلغ يتناسب مع هذا السلاح.
– النائب جبار عبد الخالق عبد الحسين العبادي:-
شكراً إلى لجنة الأمن وكنا نأمل ان يكون تقريرهم أكثر تفصيل، ذكروا بأنه لا توجد تعديلات مقترحة حيث استضافة اللجنة عدة شخصيات مختصة، هذه الشخصيات المختصة ألم تضيف فقرة ما؟ ألم تضف مقترح؟ فيما يتعلق بالقانون القانون صدر قبل خمس سنوات وهو مكون من خمسين مادة وقد قمنا بتعديل أكثر من (15-16) أي أكثر من ثلثه إلى خلال خمس سنوات نعدل ثلث القانون فلماذا لا نصدر قانون جديد وحتى الآن التعديل بحاجة إلى تعديل، الكثير من المواد التي ذكرها الإخوة ما يتعلق بإطلاق موضوع الحبس وعدم تحديده والكثير الكثير، منها ومن المقترحات التي ذكرها الإخوة هو ان تكون اللجنة بالتقرير النهائي تتضمن هذه المقترحات.
– النائبة زيتون حسين مراد حمادي الدليمي:-
بالنسبة إلى المواد التي لدي ملاحظات عليها أكثر الإخوة تطرقوا لها وخاصة لدي المادة (32) والمادة (7) يعاقب بالحبس كل من انتمى الى حزب أو جمعية سياسية، أتوقع ان هذه الفقرة هي من مخلفات الأنظمة السابقة، الآن كل عراقي لديه توجهه سياسي ولديه فكر سياسي يمضي عليه، أتصور ان هذه المادة لا مبرر لوجودها لأنها غير متناسقة مع الوضع الحالي.
القوات الأمنية الآن تخوض معارك وهذه المعارك نعرف كيفية حدوثها ويصبح بها فقدان الأسلحة والتجهيزات وفقدان أشياء أخرى يعني معداتهم وتجهيزاتهم وأتصور أن هذه العقوبة مشددة أكثر من اللازم ويجب تخفيض هذه العقوبات وأيضا الموضوع الذي أثاره الأخ انه يجب تعويض المسدس بمسدس من السوق هذا أيضا عمل غير صحيح يفضل أن يكون تعويضه بمبلغ مالي أو يقسط من راتب المنتسب حتى نخفف، ونرجو تخفيف بعض البنود في هذا القانون.
– النائب عبد السلام عبد المحسن عرمش المالكي:-
التعديلات على القوانين سواءً وزارة الدفاع أو الداخلية وما يصدر عنها من أحكام أو عقوبات مشددة نرى انه هذا القانون افتقر إلى مادة مهمة وهي عدم وضع مادة مشددة على المتسربين من ساحة المعركة ونرى ان هذا الأمر انه تكرر في عدة محافظات وفي عدة أماكن، وبالتالي أطالب الإخوة في لجنة الأمن والدفاع بأن تضع مادة مشددة على المتسربين أو من يسلم سلاحه في ارض المعركة حتى لا يكون هنالك من يأمن من العقوبة وحتى يمتثل إلى أوامر القيادات العليا.
– النائب ياسر محمد جابر الحسيني:-
هناك بعض الملاحظات إلى الإخوة:
أولاً: العقوبات الأصلية (و) الغرامة لم يحدد هنا الغرامة المالية ويجب أن تحدد ولا تترك مفتوحة ويجب أن تثبت وتُعلم الجهة وتعاد الأموال إلى الوزارات كون فساد مالي فضيع في قضية الغرامات بالنسبة إلى المنتسبين الآن في المديريات ويُغرم المنتسب ويغيب بعشرة أيام مقابل اليوم الواحد وتغرم الأموال عليه وهذا يجب أن تحدد وتعاد هذه الأموال ولا تترك بيد مدير الدائرة كونها باب من أبواب الفساد فيجب أن تحدد هذا اولاً.
الضابط أتمنى ان توضع ضمن الفقرات بخصوص الضباط الذين يستغلون أفرادهم بطريقه بشعة من العقوبات واستغلالهم بأبشع استغلال من خلال إخضاعهم لإيراداتهم الشخصية ويجب أن تحدد عقوبة رادعة لكل ضابط أو مسؤول في دائرته يستغل أفراده ومنتسبية.
المادة (15) يعاقب بالحبس رجل الشرطة (رابعاً) بخصوص المرأة السيئة السمعة (اعتقد توضيح الواضحات من أشكل المشكلات) المرأة السيئة والرجل السيئ واضح ولا يحتاج إلى توضيح لهذا الأمر وأتمنى من أعضاء مجلس النواب ان يساندون لجنة الأمن والدفاع بالدفع باتجاه وضع ضوابط لكل منتسب سواء الشرطي أو الشرطية بخصوص السمعة كون الشرطي الذي لا يستطيع ان يحمي داره كيف يستطيع ان يحمي العراق، أتمنى أن تضاف إلى المادة (15) أثناء الواجب رجل الشرطة أولاً حاز أو تناول أثناء أداء الواجب مواد مسكنة أو مخدرة أتمنى أن تضاف مادة لهذه الفقرة الموبايل الذكي الذي دمر أفراد الشرطة أثناء الواجب ولا يعلم ماذا يهب ويدب وهناك من السيطرات تم قتلهم وتصفيتهم بسبب الموبايل الذكي هذا جانب، الجانب الآخر هناك معلومات تُسرب من خلال هذا الموبايل من خلال تصوير مواقع أمنية حساسة ويتم بثها من خلال المقاطع الفيديوية للجهات المعنية.
المادة (7) (ثانياً) اعتقد أن قضية انتماء المنتسب إلى حزب، هذا ما نتمناه، لكن هذا غير ممكن وغير واقعي أتمنى أن تكون (أن لا يمارس الفرد النشاط السياسي أثناء الواجب).
المادة (41) (ج، د) أعتقد الجرائم المخلة بالشرف ومن ثم (د) جريمة اللواط اعتقد هذه المادة تؤطر بإطار جريمة مخلة بالشرف في النتيجة واعتقد أن تدمج هذه الفقرة.
– النائب فيصل غازي حسين شبار:-
في الحقيقة نحن تشريع هذا القانون ولكن هناك بعض الملاحظات، المادة (2) حقيقة لاحظنا أن هناك عقوبات ولكن اغلب هذه العقوبات لم تضمن ضمن مواد القانون وهناك بعض العقوبات في البند ثانياً هي عقوبات تبعية هي الطرد من الخدمة والإخراج، حقيقة يجب أن يكون هناك توضيح وتفسير وتعريف لهذين العقوبتين.
البند ثالثاً العقوبات الانضباطية يباشر مباشرة بالتوبيخ وهذه عقوبة تقريباً عقوبة سلمية ويفترض أن تكون هناك عقوبات أهم منها عقوبات التنبيه والإنذار ثم التوبيخ. حقيقة ضمن فقرة (ج) والفقرة (د) أنها غير معرفة إعتقال غرفة وإعتقال الدائرة تعريف مضاف يجب أن يكون لها تعريفات ضمن القانون.
المادة (5) يعاقب بالحبس كل من غاب عن دائرته، حقيقة هنا لم تذكر مدة الحبس يفترض أن تذكر، المادة (15) يعاقب بالحبس كل رجل شرطه في حالة ثبوت أي من الجرائم التالية يفترض أن تحدد عقوبة الحبس، حقيقة في نفس المادة (15) البند (ثانياً) يعاقب بالحبس كل رجل شرطة في حالة ثبوت دخوله بالملابس الرسمية إلى المحلات الماسة بسمعة الوظيفة، نحن مع هذا البند ولكن لا أتفق مع النائب رياض غريب عندما طلب أن تكون حتى وان دخل بالملابس المدنية. حقيقة هذا يتعارض مع الحريات الشخصية للأفراد. المادة (6) الفقرة (رابعاً) يعاقب بالحبس كل من شرع في ارتكابه إحدى الجرائم لم يذكر هنا حقيقة مدة الحبس وكذلك المادة (7).
المادة (9) حقيقة أنا أضم صوتي مع النائب الأستاذ محمد ناجي انه يجب أن يكون هناك مجلس تحقيقي لكل منتسب فقدَ سلاحه ويجب أن يكون هناك قرار قضائي من مجلس….
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي ( النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
الآن السادة في اللجنة إذا كان لديكم رأي؟ طبعا أن اللجنة القانونية هي جزء من … أستاذ حسن اسمكم موجود لكن ليس لديكم تقرير، بعد جواب اللجنة أجب.
– النائب حاكم عباس موسى الزاملي:-
نحن اعتدنا على رئيس اللجنة القانونية بالإعتراض بإعتباره يريد الاشتراك، لكنه لا يحضر معنا في النقاشات، كان يفترض أن يحضر في النقاشات.
– النائب همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
سوف يصبح اجتماع مشترك بينكما وتكتبون تقريراً مشتركاً.
– النائب حاكم عباس موسى الزاملي:-
يوجد ممثل من الأجهزة القانونية، اولاً نشكر الإخوة والأخوات على ملاحظاتهم وأتمنى أن تصلنا هذه الملاحظات البعض منها تم تدوينها والبعض الآخر الذي لم نستطع تدوينه أتمنى أن تصلنا إلى اللجنة. أنا فقط أود ألفات انتباه زملائي بان القانون لم نضعه نحن، بل جاء من وزارة الداخلية ومن الحكومة وتناقشنا مع المستشار القانوني وتناقشنا مع الداخلية وهذه القوانين الضبطية مهمة لان الضبط هو أساس قوة الجيش وأساس قوة المؤسسة فبعض الإخوة يعتقد أن القانون نحن وضعناه، نحن لم نضع القانون لكن تناقش القوانين في القراءة الثانية وهذه القراءة الثانية وهذه ملاحظاتكم سوف نأخذها، الملاحظات المهمة سوف نناقشها وفق الدستور، يعني ليس على هوانا نضع قانون. ثم من بينَ وقال بأننا قلنا إلى اللجنة الأخت عالية نصيف قالت نحن، لا يوجد هكذا كلام لم يبلغنا أحد أنها إساءة للمرأة، المرأة محترمة واختنا وأُمنا ويستحيل أن نسيء لها، لكن هناك بعضهن سيئات وهناك بعض الرجال سيئين أيضا توجد عقوبة وفق القانون ووفق الدستور فمن المؤكد سوف نأخذ هذه الأمور وهذه الملاحظات، نحن لا نريد الإساءة إلى جهة لكن أقول يجب أن يكون في المؤسسة الأمنية ضبط والتزام ….. وسبب الانهيارات الأمنية هو سبب عدم وجود ضبط وعدم وجود قوانين تحدد الجندي والضابط، هناك من يسيء ويتعسف في إستخدام السلطة من الضباط والقادة ولذلك هذا القانون مهم تشريعه والملاحظات من المؤكد سوف نستفد مهنا.
– النائب همام باقر عبد المجيد حمودي ( النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
هل انتهت اللجنة؟ شكراً جزيلاً. ترفع الجلسة إلى ما بعد عيد الفطر المبارك.
رفعت الجلسة الساعة (4:00) عصراً.
************************
***********
***
هل انتهت اللجنة؟ شكراً جزيلاً. ترفع الجلسة إلى ما بعد عيد الفطر المبارك.
رفعت الجلسة الساعة (4:00) عصراً.
************************
***********
***