النائب سليم شوقي يلتقي ممثلي المركز العراقي لحقوق الانسان
عقد النائب سليم شوقي يوم الاحد 12/7/2015 لقاءا” مع مجموعة من ممثلي المركز العراقي لحقوق الانسان . واستمع النائب شوقي لمطالب الوفد بجعل السن القانوني 22 سنة للتقديم على المجالس و بتشريع قانون لهذا الشان . ووعد النائب شوقي بأجراء لقاء مع اعضاء المركز واعضاء مجلس النواب بعد ان استلم نسخة من مشروع القانون والموقع عليه من قبل بعض اعضاء مجلس النواب . |
||||||
|
||||||