مجلس النواب ينهي قراءة خمسة مشروعات قوانين ويصوت على توصيات التحقيق بتفجير خان بني سعد
أنهى مجلىس النواب بجلسته السابعة من فصله التشريعي الاول لسنته التشريعية الثانية التي عقدت برئاسة الدكتور سليم الجبوري رئيس المجلس وبحضور 239 نائبا اليوم الخميس 30/7/2015 القراءة الاولى والثانية لخمسة مشروعات قوانين.
وفي مستهل الجلسة طالب الرئيس الجبوري رؤوساء الكتل بحسم مواقفهم النهائية من تشريع قوانين بلغت مراحلها النهائية مع اهمية حسم اراءهم حيالها ، منوها الى ان القوانين الجاهزة للتصويت هي مشاريع قوانين الاحزاب والحرس الوطني والمحكمة الاتحادية والعفو والمساءلة والعدالة والعمل والاتفاقيات الدولية ، مؤكدا ان رئاسة المجلس ستلجا في حال عدم الاتفاق بين رؤوساء الكتل الى وضع مشروعات القوانين على جدول الاعمال لحسمها..
ولفت السيد رئيس مجلس النواب الى وجود قرارات من المحكمة الاتحادية بخصوص الاجراءات المتبعة داخل مجلس النواب ، مشيرا الى ان الاسبوع المقبل سيشهد عرض القرارات على المجلس لاتخاذ الموقف بصددها ، مقدما في الوقت ذاته شكره للسيدات والسادة النواب وموظفي المجلس لمباشرتهم في العمل اليوم رغم العطلة التي منحتها الحكومة بسبب ارتفاع درجات الحرارة حرصا منهم على المصلحة العامة.
وبين الرئيس الجبوري قيام لجان النزاهة والطاقة والمالية بعقد جلسة استماع مهمة امس بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء والسادة وزراء النفط والمالية والكهرباء حيث كلفت اللجان النيابية المعنية بتقديم تقرير الى مجلس النواب لاتخاذ القرارات اللازمة بهذا الخصوص.
وفي معرض رد اللجان المعنية بشان اشارة السيد رئيس مجلس النواب بخصوص جلسة الاستماع اكد النائب علي معارج نائب رئيس لجنة الطاقة انه بموجب تكليف هيئة الرئاسة بمتابعة ملف الكهرباء تم التركيز خلال جلسة الاستماع على المحور الفني والرقابي وتم الاستفسار من الوزراء المعنيين بشان وضع قطاعي الكهرباء والنفط ، منوها الى استضافة مفتشي وزارتي النفط والكهرباء للاطلاع على عملهم، مبينا ان التقرير الخاص بجلسة الاستماع سيكون جاهزا خلال الاسبوع المقبل كما سيتم متابعة الملف بشكل مباشر والوقوف على اهم الخروقات في عمل وزارة الكهرباء.
ولفت النائب طلال الزوبعي رئيس لجنة النزاهة الى ان لجنتي النزاهة والطاقة ارتأت استضافة المفتشين العمومين وتزويدهما بكافة العقود السابقة والمشاريع المتلكئة لمعرفة حجم الضرر الذي لحق بالمواطن العراقي والهدر بالاموال ، منوها الى ان لجنتي النزاهة والطاقة كتبت محضرا مشتركا مع الجهات المعنية تضمن التزام وزارة النفط بتجهيز وزارة الكهرباء بـ 5 ملايين لتر من الوقود يوميا مع الاتفاق على عقد اجتماع يوم الاثنين المقبل مع لجنة الطاقة الحكومية.
من جانب اخر اعلن السيد رئيس مجلس النواب ان هيئة الرئاسة قررت عرض كافة مشروعات القوانين والبالغة اكثر من 60 مشروع قانون على جدول الاعمال خلال الجلسات المقبلة لغرض تشريعها.
من جهته اكد الشيخ همام حمودي النائب الاول لرئيس مجلس النواب حرص المجلس على تشريع جميع القوانين الموجودة لديه وفقا للاجراءات والسياقات التشريعية المتبعة ، مبينا ان جميع القوانين يتم قراءتها لتحديد موقف بشانها من دون تعطيل اي قانون او منع تشريعه ، نافيا وجود اي قوانين في ادراج المجلس يتم تعطيلها بسبب الخلافات السياسية كما يتم تداوله في وسائل الاعلام.
بعدها انهى المجلس القراءة الاولى لمشرع قانون حظر حزب البعث والكيانات المنحلة والاحزاب والأنشطة العنصرية والارهابية والتكفيرية والمقدم من لجان المصالحة والمساءلة والعدالة والأمن والدفاع والقانونية والذي ياتي في اطار كون النظام الديمقراطي في العراق يقوم على اساس التعددية السياسية والانتقال السلمي للسلطة وحيث ان الدستور يقضي في المادة 7 منه بوجوب تشريع قانون يحضر بموجبه كل كيان او نهج يتبنى العنصرية او الارهاب او التكفير او التطهير الطائفي او يحرض او يمهد او يمجد او يبرر له وخاصة البعث ورموزه وتحت اي مسمى كان.
ووجه الرئيس الجبوري باشراك اللجنتين القانونية وحقوق الانسان لمراجعة مشروع القانون والموائمة مع مشروعات القوانين السابقة بهذا الشان استجابة للاتفاق السياسي وللمضي بعملية تشريع متوازنة.
واتم المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون هيئة الطاقة الذرية العراقية والمقدم من لجان النفط والطاقة والثروات الطبيعية والقانونية والتعليم العالي لغرض تاسيس هيئة متخصصة بالعمل في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية والاشعاعات المؤينة في الصناعة والزراعة والصحة وتوليد الطاقة الكهربائية وادارة الموارد المائية وتطبيق تقاناتها ومواكبة التطورات العلمية والتكنلوجية الدولية في هذا المجال ودعم عملية التنمية المستدامة والحفاظ على الانسان والبيئة العراقية وفق الية عمل الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وأرجى المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون صلاحيات رئيس الجمهورية والمقدم من اللجنة القانونية واعادته الى رئاسة الجمهورية نظرا لوجود مخلفات قانونية في مشروع القانون وبناء على طلب منها .
وأكمل المجلس القراءة الثانية لمشروع قانون افراز الاراضي والبساتين الواقعة ضمن التصميم الاساسي لمدينة بغداد والبلديات والمقدم من لجان القانونية والزراعة والمياه والاهوار والخدمات والاعمار والمالية .
وفي مداخلات السيدات والسادة النواب بشأن مشروع القانون، أشار النائب جوزيف صليوا الى أن مشروع القانون يضر بشريحة من المواطنين داعيا الى تشريع قوانين تصب في مصلحة الفلاح .
وأبدت النائبة عالية نصيف تاييدها لمشروع القانون مع التأني في اقراره وأنضاجه بشكل يخدم ايجاد مساحات خضراء واسعة في بغداد مع مراعاة النظر في العقود الزراعية .
وأقترح النائب محمود رضى بحذف كلمة البساتين الواردة في المادة الاولى وأيضا الاستثمارات الزراعية
وانتقد النائب ياسر الحسيني غياب التصميم الفني بسبب عدم وجود خطط مدروسة ، داعيا الى اعتماد خطوة مستقبلية بإعادة النظر فيه خاصة اصحاب العقود الزراعية .
من جهته لفت النائب جواد البولاني الى اختفاء مقاطعات بالكامل بسبب خلل فني ، مطالبا بمنح الوقت الكافي للقراءة الثانية لمشروع القانون من أجل الحفاظ على قانونية وتعديل الاراضي .
وأستغرب النائب ارشد الصالحي تعارض مشروع القانون مع قانون تعديل الدعاوى الملكية التي تتناول معالجة الاراضي في محافظات دون اخرى .
وأشار النائب عمار طعمة الى اهمية ايجاد التوازن في تحقيق مصلحة للنفع العام مع مراعاة حقوق المصلحة الخاصة .
بدوره دعا النائب يحيى العيثاوي الى اعتماد الافراز داخل بغداد بتحديده بأثنين دونم والمحافظة على الاراضي الزراعية والتي تضم اشجار النخيل.
وبين النائب حسن توران أن مشروع القانون جاء لمعالجة السلبيات في القرار الصادر عام 1972 والذي ينصف شريحة من اصحاب الاراضي، داعيا الى تأجيل تطبيق القانون في المحافظات التي فيها نزاعات الدعاوى الملكية.
وشدد النائب حنين القدو على اهمية ان لا يؤثر القانون على المناطق الخضراء وأن لا ينحصر على مدينة بغداد فقط .
وفي ردها على المداخلات أكدت اللجنة المعنية استعدادها للنظر بالمقترحات المقدمة ودراستها بما يصب في انضاج مشروع القانون وتشريعه .
بدوره أوضح السيد رئيس المجلس أن مشروع القانون يعد من القوانين المهمة التي لا يمكن تشريعها الا بعد أخذ اراء الجهات الفنية ذات العلاقة، داعيا الى عقد جلسات استماع لأنضاج فكرة المشروع .
من جانب اخر، صوت المجلس على توصيات لجنة الامن والدفاع بشأن تفجير خان بني سعد الارهابي واسبابه بعد استضافتها للقيادات الامنية واعضاء في مجلس محافظة ديالى .
وخلصت اللجنة في تقريرها الى ان الاسباب التي ادت الى الحادث تتضمن وجود الخلافات بين الاطراف السياسية وغياب الخطط الامنية المدروسة من قبل المسؤولين الامنيين بالاضافة الى وجود خلافات عشائرية وضعف في الجانب الاستخباربي، فضلا عن الاهمال في متابعة المعلومات الاستخابرية وعدم وجود قاعدة بيانات بأسماء المتعاونين مع الارهابيين.
واوصت اللجنة بتكليف لجنة العشائر للذهاب الى ديالى مع اهمية تزويد محافظة ديالى بالعجلات الخاصة بكشف المتفجرات وتفعيل الدور الرقابي واحالة المتقاعسين في الجريمة وتعويض العوائل المتضررة من الحادث .
واكمل المجلس القراءة الثانية لمشروع قانون تصديق جمهورية العراق على تعديل الاتفاقية الموحدة لأستثمار رؤوس الاموال العربية في الدول العربية لسنة 1980 .
وفي مداخلات السيدات والسادة النواب طالب النائب رياض غريب باقرار الاتفاقية كونها تساهم بالبحث عن الاستثمارات للتخفيف عن العجز ومعالجة البطالة وتحقيق ايرادات كبيرة للدولة.
واكد النائب حسن السنيد على اهمية الاتفاقية كونها تساهم بتعدد موارد العراق الاقتصادية دون الاقتصار على النفط ، داعيا وزارة الخارجية الى بذل الجهود لاقناع الدول بتبني الاتفاقية.
وبينت النائبة نورا البجاري ضرورة العمل على متابعة الاستثمارات العراقية الموجودة في عدد من الدول العربية والاجنبية خصوصا ان اوضاعها وايراداتها مجهولة المصير.
من جهتها دعت النائبة غيداء كمبش الى التصويت على قانون المعاهدات والاتفاقيات الدولية ليتسنى لمجلس النواب تسجيل ملاحظات النواب على الاتفاقيات المبرمة ومدى فائدتها وضمان حقوق العراق فيها.
وفي ردها على المداخلات اكدت اللجنة المعنية الاخذ بملاحظات السيدات والسادة النواب بشان انضاج مشروع القانون من اجل تحقيق الفائدة الاقتصادية للعراق.
واكمل المجلس القراءة الثانية لمشروع قانون السيطرة على الضوضاء والمقدم من لجنة الصحة.
وفي مداخلات السيدات والسادة النواب اكد النائب عباس البياتي على اهمية متابعة الاجراءات الكفيلة بالسيطرة على الضوضاء وتحديد الجهة التي تفرض الغرامات واستحصالها.
واشارت النائبة بيروان خيلاني الى صعوبة تطبيق قانون السيطرة على الضوضاء في الوقت الراهن من دون العمل على تشكيل دوائر تخص السلامة العامة في مؤسسات الدولة.
واوضح النائب محمد ناجي ان القانون تعترضه عقبات حقيقية مرتبطة بالوضع الذي يمر بالعراق وخصوصا مايتعلق بمولدات الطاقة الكهربائية وما تثيره من ضوضاء.
ودعا النائب ضياء الاسدي الى شمول الضوضاء الصادرة من المرسلات والهواتف النقالة بالقانون داعيا الى تعاون مؤسسات الدولة في معالجة التلوث من الضوضاء في التخطيط العمراني وانشاء المدن الجديدة.
من جانبها اكدت اللجنة المعنية اهمية قيام وزارة البيئة بالتفتيش عن مصادر الضوضاء ومعالجتها مشيرة الى ان اللجنة اعطت مرونة للجهات التي ستقوم بتطبيق القانون الى 30 شهرا.
وبعدها تقرر رفع الجلسة الى يوم السبت المقبل 1/8/2015
الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
30/7/2015