النائب سليم شوقي يعقد موتمرا صحفيا بمكتب مجلس النواب بالبصرة

عقد النائب سليم  شوقي في مكتب مجلس النواب بالبصرة يوم الثلاثاء 21/7/2015 مؤتمرا صحفيا حول المظاهرات في شمال البصرة والتي ادت الى مقتل احد المتظاهرين .
واكد النائب شوقي على ضرورة الالتزام بمعايير حقوق الانسان بهذا الشأن
وان التظاهر حق كفله الدستور وفق ضوابط.
وحمل النائب وزارة الكهرباء مسوؤلية سبب تأخير انجاز مشروع هارثة _ قرنة.
وادان النائب شوقي استهداف مؤسسات الدولة من قبل بعض المتظاهرين
مطالبا نقل الصلاحيات الى المحافظات وتطبيق قانون 21 المعدل.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com