لجنة السياحة والآثار تستضيف مركز الدراسات والبحوث في العتبة الحسينة المقدسة

أستضافت لجنة السياحة والآثار برئاسة النائب علي المالكي رئيس اللجنة يوم الثلاثاء 16/6/2015 ممثلين عن مركز الدراسات والبحوث في العتبة الحسينية لتبادل الاراء ة بشأن عدد من القوانين المهمة . وناقش الطرفان مشروع قانون تعديل قانون الآثار والتراث رقم (55) لسنة 2002 وموضوع الجذب السياحي في البلد بصورة عامة ومحافظة كربلاء على وجه التحديد ومتابعة العمل في مشروع جعل كربلاء عاصمة السياحة الدينية، فضلا عن الاتفاق على التعاون والتواصل لإتمام المواضيع المطروحة . وقدّم ممثلي مركز كربلاء للدراسات والبحوث درعا تقديريا للسيد رئيس اللجنة تثمينا لجهوده المبذولة في خدمة الصالح العام .


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com