مجلس النواب يناقش مع وزير الكهرباء واقع الطاقة الكهربائية في البلاد
ضيف مجلىس النواب بجلسته الخامسة من فصله التشريعي الاول لسنتة التشريعية الثانية التي عقدت برئاسة الدكتور سليم الجبوري رئيس المجلس وبحضور 228 نائبا اليوم السبت 25/7/2015 السيد وزير الكهرباء اضافة الى أنهاء القراءة الاولى لمشروع قانون الهيئة العامة لمراقبة تخصيص الايرادات الاتحادية.
وفي مستهل الجلسة هنأ الرئيس الجبوري الشعب العراقي بمناسبة عيد الفطر المبارك ، متمنيا للعراق الامن والاستقرار ، مقدما تبريكات المجلس للصابئة المندائيين بمناسبة راس السنة ، منددا بالتفجيرات الارهابية والاحداث التي شهدتها ديالى ومعزيا عوائل الشهداء.
واشار السيد الجبوري الى ان لجنة الامن والدفاع عقدت جلسة استماع للقيادات الامنية في محافظة ديالى بشان الاوضاع الامنية في المحافظة، مؤكدا ان مجلس النواب حريص على تقليل الفوارق بالرواتب وفق الاجراءات القانونية الطبيعية دون اي عملية تفرد لمؤسسة على حساب مؤسسة اخرى منوها الى ان مسالة تقليل الرواتب ومايحيط بها من تفاصيل قانونية ستكون على جدول اعمال المجلس يوم الثلاثاء المقبل.
وانهى المجلس القــراءة الاولى لمشروع قانون الهيئة العامة لمراقبة تخصيص الايرادات الاتحادية والمقدم من اللجنتين المالية والاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم بغية تاسيس هيئة اتحادية تضمن مراقبة تخصيص الايرادات الاتحادية في الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم وتحقيق العدالة في توزيع المنح والمساعدات والقروض الدولية بشكل يؤمن الفائدة لكل مكونات الشعب العراقي بما ينسجم مع مبادئ العدالة والشفافية التي اقرها الدستور.
وضيف المجلس السيــــد قاسم الفهداوي وزيــــــر الكهربــــــاء لمناقشة واقع الطاقة الكهربائية في العراق.
وفي مستهل الاستضافة رحب السيد الجبوري بوزير الكهرباء كون موضوع الطاقة الكهربائية من اهم القضايا التي تحضى باهتمام مجلس النواب والشعب العراقي.
واكد السيد قاسم الفهداوي وزير الكهرباء سعيه لتطوير القطاع الكهربائي من خلال رؤية واضحة وستراتجية متكاملة مشيرا الى ان النهوض بواقع الكهرباء مرتبط بالدولة بكافة مؤسساتها لافتا الى ان الوقود يمثل علاقة مباشرة بين وزارة الكهرباء والنفط كما ان كل مشروع من مشاريع الكهرباء يحتاج الى سنوات لانجازه وتمكنا من تسريع انجاز المشاريع الا ان مشكلة الوقود عرقلت اكمالها.
ولفت السيد الفهداوي الى ان توليد الطاقة يحتاج الى تعزيز اكثر لكن قطاع النقل يشكو من عجز كبير ، منوها الى تاثير الازمة المالية على مشاريع وزارة الكهرباء حيث حصلنا على 6% من المبلغ المطلوب والذي يمثل اقل من حاجتنا المطلوبة لمعالجة مشاكل النقل والتوليد وتحسين شبكة الكهرباء، لافتا الى لجوء الوزارة الى حلول طارئة لكن لم نحقق نتائج بسبب مشاكل البلد.
وشدد على اهمية توفير الوقود لادامة عمل الوزارة ومشاريع توليد الطاقة من اجل تلافي حالة التذمر الشعبية او من الاطراف النيابية مبينا وجود طاقة مفقودة بسبب عدم توفر الوقود او خروج بعض الخطوط عن العمل في المناطق الخاضعة للارهابيين ، مشيرا الى ان الوزارة تتعرض لظروف قاهرة مرتبطة بالواقع الامني والجانب المالي والنازحين والعشوائيات .
وأشار السيد الوزير الى أن اغلب محطات التوليد الكهرباء هي غازية في حين نعاني من شحة هذه المادة في العراق، فيما نوه الى ان مشكلة الكهرباء كانت تفتقر الى الاستراتيجية الصحيحة وبحاجة الى عمل وجهد غير تقليدي لتلافي المشاكل .
وفي مداخلات السيدات والسادة النواب، اشار النائب اريز عبدالله رئيس لجنة الطاقة الى أن واقع الكهرباء مزري في الكثير من المحافظات، متسائلا عن الخطة الحقيقية لتخليص المواطنين من هذه المشكلة ، مشيرا الى ان وجود المشاكل لا يبرر للوزارة الاستمرار بالاخفاق في عملها .
ودعت النائبة الا طالباني الى منح محافظة كركرك حصة كافية من الطاقة الكهربائية كونها تستقبل اعدادا كبيرة من النازحين والطلبة .
وشدد النائب احمد المساري على ضرورة الاستعجال بحل المشاكل التي تعيق تطوير القطاع الكهربائي مطالبا بايلاء الاهمية لبغداد كونها تضم أكثر من سبعة ملايين نسمة.
وطالب النائب حجي كندور بتوفير الكهرباء في المناطق التي تشهد تواجد النازحين والمناطق المحررة .
من جانبه لفت النائب حسن السنيد الى أن ما ذكر من اسباب لتردي مستوى الكهرباء ليست بالجديدة كونها مشخصة خلال الفترات الماضية، داعيا الى عقد مؤتمر وطني للطاقة لوضع الرؤى والستراتيجات الحقيقية لتحسين قطاع الكهرباء .
وأستفسر النائب فارس البريفكاني عن اجراءات الوزارة الفعلية لاعادة الطاقة الكهربائية للمناطق المحررة من سيطرة تنظيم داعش لدعم عودة النازحين الى مناطقهم .
وتسأل النائب محمد الشمري عن الاصلاحات الادارية التي تتبعها الوزارة لمحاربة الفساد وتقييمه لستراتيجية الوزارة السابقة .
وأشار النائب عواد العوادي الى أن وعود الوزراء السابقين بزيادة ساعات تجهيز الكهرباء للمواطنين كانت كاذبة بسبب وجود فساد وابتزاز، متسائلا عن قدرة الوزير على كشف ملفات الفساد والمفسدين، مطالبا باعطاء سقف زمني للحكومة للايفاء بوعودها .
بدورها طالبت النائبة عواطف نعمة بمعرفة اسباب تخفيض رواتب عمال الاجور اليومية في محافظة البصرة .
واقترح النائب يونادم كنا تحديد نسبة الطاقة المستهلكة لكل عائلة ، داعيا مجلس النواب الى اصدار قرار بشان توفير الوقود
ودعا النائب عباس البياتي الى الاستعانة بدول الجوار وخصوصا ايران التي تملك فائضا بالطاقة الكهربائية لتزويد العراق باحتياجاته مبديا اعتراضه على الاستثمار في قطاع الطاقة الكهربائية.
وحث النائب رعد الدهلكي على عقد اجتماع بين وزارة الكهرباء ولجنة الطاقة لتقييم واقع الكهرباء وتقديم تقرير لمجلس النواب بشان احتياجات الوزارة.
من جهته بين النائب عبد القهار السامرائي ان حصة محافظة صلاح الدين من الكهرباء لم تصل الى 15 % من احتياجاتها خصوصا مع عودة النازحين اليها وهو مايتطلب الاسراع بتوفير الطاقة.
وانتقد النائب حبيب الطرفي عدم وجود ستراتيجية ورؤية واضحة من قبل وزارة الكهرباء لحل ازمة الطاقة الكهربائية رغم وجود عدد كبير من المستشارين والمهندسين والفنيين.
ورأى النائب ضياء الاسدي ان معالجات الوزارة للمشاكل هي بحد ذاتها تسبب مشاكل وخاصة مايتعلق بمحطات الطاقة وتاثيرها على البيئة ومشاكل نقل الوقود وغيرها.
واوضح النائب حسن خلاطي ان المواطن غير معني بمشاكل الانتاج والوقود وانما يريد توفير الطاقة الكهربائية.
من ناحيته بين النائب محمد اللكاش ان الفساد المستشري يعتبر سببا رئيسيا في تدهور واقع الكهرباء مستفسرا عن دور وزارة الكهرباء في نقل الصلاحيات من الوزارة الى المحافظات.
ودعت النائبة فيان دخيل الى معرفة ان كان لدى وزارة الكهرباء خطة زمنية واضحة للنهوض بالواقع الكهربائي.
وأشار النائب رسول راضي الى أن بعض المناطق في محافظة المثنى لا يوجد فيها شبكة كهرباء وطنية لحد الان .
وحذر النائب جوزيف صليوا من الخصخصة في قطاع الكهرباء ورفع الاجور بشكل محدود من اجل توفير الكهرباء.
ونوه النائب عبد الكريم العبطان الى وجود محطة كهربائية قيد الانجاز في منطقة اليوسيفية ومن الضروري الاستفادة منها والاسراع بأنجازها .
وفي رده على المداخلات اكد السيد قاسم الفهداوي وزير الكهرباء ان حاجة العراق من الطاقة الكهربائية تبلغ 21 الف ميكاواط وليس 16 الف ميكاواط كما هو رائج بينما المتاح حاليا يبلغ 11 الف ميكاواط ، مشيرا الى ان توفر الوقود كان يمكن من خلاله ارضاء المحافظات مؤقتا، لافتا الى ان الخطة تركز على الانتاج من خلال الاستثمار والنقل والحاجة له والتوزيع للوصول الى واقع جيد لكن معوقاتها كثيرة ومن بينها الشحة المالية .
ولفت السيد الفهداوي الى وجود خارطة طريق للتعامل مع العشوائيات مشيرا الى ان خروج مصفى بيجي عن الخدمة كونه يوفر نصف حاجة البلد النفطية اثر كثيرا على توفير الوقود مبينا ان الطاقة المنتجة من سد الموصل لايمكن نقلها الى مدن العراق ويتم تحويلها الى اقليم كردستان، منوها الى وجود تنسيق مع وزارة النفط لتوفير الوقود.
وكشف عن التنسيق مع وزارة الصناعة لغرض الاستفادة من تصنيع بعض احتياجات الوزارة بسعر اقل مقارنة باستيرادها من الخارج مشددا على ان وزارة الكهرباء في بداية عملها وتحتاج الى سنين عدة لانجاز عملها لكن توفر الاموال وضمان الوضع الامني سيمكن الوزارة من تحقيق نقلة في واقع الكهرباء خلال سنتين على اقل تقدير.
وشدد وزير الكهرباء على ان الوزارة تملك تقديرات عن بيانات وضع الطاقة الكهربائية في نينوى وتطور الاوضاع الى الاسوء سيجعل المعاناة كبيرة لحل المشكلة ، لافتا الى عدم وجود اي جهة تبتز الوزارة موضحا ان الوزارة تسعى الى تخفيف الغبن عن المحافظات قدر الامكان.
وأعلن السيد الوزير عن تحويل عدد من المحطات خلال الاسبوعين المقبلين الى الاعتماد على النفط الاسود من خلال تحويلات فنية للعمل على التخفيف من مشكلة شحة الوقود، مبينا أن الوزارة تسعى الى اللجوء للاستثمار بالطاقة الشمسية في مناطق عدة، نافيا بيع المحطات الكهربائية القديمة وأنما استثمارها .
من جهته قدم السيد رئيس المجلس شكره لوزير الكهرباء عن اجاباته على الاسئلة المطروحة .
وتلا نواب محافظة ديالى بيانا عن الجريمة الارهابية التي نفذها تنظيم داعش لقتل الابرياء العزل في منطقة خان بني سعد في محافظة ديالى وقصف المناطق المجاورة في الايام التالية لاشعال نار الطائفية.
ودعا البيان سكان المحافظة الى عدم الاستجابة للفتنة التي يراد اشعالها من قبل تنظيم داعش من اجل افشال مؤامرة التنظيم الارهابي من خلال وحدة الصف وتلاحم العشائر والدعوة الى الهدوء والاعتدال في اي تصرف وموقف لحقن الدماء ، مطالبين بالاقتصاص العاجل من المجرمين ومن يدعمهم وطرد داعش من المحافظة والاهتمام الجاد لبناء المحافظة وتطويرها.
ودعا البيان الحكومة الى ضرورة ملاحقة المجرمين واعدامهم في مكان الفاجعة وتطويع 200 شرطي من عوائل الشهداء والجرحى والاسراع في بناء مستشفى في خان بني سعد فضلا عن الاسراع بتعويض المتضررين فورا وتزويد السيطرات الرئيسية في المحافظة باحدث الاجهزة الكاشفة للمتفجرات وتحويل الناحية الى قضاء واعادة تشكيلات الفرقة الخامسة العاملة خارج المحافظة اليها لضبط الامن.
وبعدها تلا السيدات والسادة النواب سورة الفاتحة ترحما على ارواح شهداء خان بني سعد .
من جهته طالب الرئيس الجبوري لجنة الامن والدفاع بتقديم نتائج الاجتماع مع القادة الامنيين في ديالى لعرضها امام مجلس النواب ، داعيا في الوقت ذاته اللجان النيابية المعنية الى الاسراع بعرض القوانين المهمة على جدول اعمال المجلس.
وبعدها تقرر رفع الجلسة الى يوم الثلاثاء المقبل 28/7/2015
الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
25/7/2015