محضر جلسـة رقـم ( 5 ) السبت (25/7/2015) م

عدد الحضور: (175) نائباً.
بدأت الجلسة الساعة (1:05) ظهراً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بسم الله الرحمن الرحيم
نيابةً عن الشعب نفتتح الجلسة الخامسة، الدورة النيابية الثالثة، السنة التشريعية الثانية، الفصل التشريعي الأول.
نبدؤها بقراءة آيات من القرآن الكريم.
– النائب سالم جمعة خضر الشبك:-
يتلو آياتٍ من القرآن الكريم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
قبل البدء بفقرات جدول الأعمال، وبإسم مجلس النواب يطيب لنا أن نتقدم بالتهنئة إلى الشعب العراقي بحلول العيد الأغر، متمنين للجميع دوام الصحة والسلامة وللعراق الأمن والإستقرار، وفي ذات الوقت نتقدم إلى أبناء شعبنا من طائفة الصابئة المندائيين بالتبريكات لحلول رأس السنة المندائية، متمنين لهم دوام السعادة والإستقرار، وحين تختلط مشاعر الفرح بالحزن يكون الألم أكثر وجعاً، فقد أبى أعداء الإنسانية وأعداء العراق إلا أن يكدروا فرحة العيد على الشعب العراقي، ويسرقوا فرحته حين إستهدفوا أهلنا في محافظة ديالى، وما حصل من عمليات إرهابية في بغداد ومحافظات أخرى من العراق بالسيارات المفخخة خلال أيام العيد، كذلك قصف لبعض المناطق، وكل ذلك لتعكير أجواء فرحة العراقيين بعيدهم ومحاولة تفتيت لحمتهم وتكاتفهم، وبهذه المناسبة نتقدم بالتعازي لذوي الشهداء، ودعواتنا للجرحى بالرحمة والشفاء العاجل، وأن يمن الله على العراق بفرج قريب تحقن فيه الدماء ويعم السلام والأمن لبلادنا إنه سميع مجيب، كما لا يفوتنا أن نتقدم بتهنئة خاصة لمقاتلينا الأبطال في ساحات القتال، داعين الله عز وجل أن ينصرهم على أعداء العراق وأن يحفظهم من كل سوء.
بودنا التنويه أيضاً أن لجنة الأمن والدفاع الآن تعقد جلسة إستماع للقيادات الأمنية والعسكرية في محافظة ديالى، لمناقشة تطورات الأحداث، وقطعاً ستنتهي إلى جملة من التوصيات التي يمكن عرضها داخل مجلس النواب على أسماعكم.
– النائبة آلا تحسين حبيب الطالباني (نقطة نظام):-
كل عام والمجلس بخير والعراق بخير إن شاء الله. حقيقة إلى حد اليوم المقاتلات التركية لسلاح الجو مستمر في قصف الأراضي العراقية في كردستان في منطقة (آميدي) تحديداً بحجة مطاردة حزب العمال الكردستاني، هذا القصف مستمر ويستهدف المدنيين، فأرجو من مجلس النواب إتخاذ موقف من خلال إستدعاء السفير التركي، أو لجنة الأمن والدفاع، أو ما تراه مناسباً. أرجو عرض الموضوع للمناقشة، لأن هذا خرق للسيادة العراقية واستهداف للمدنيين في هذه المناطق.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لجنة الأمن والدفاع ولجنة العلاقات الخارجية توافينا بشيء أولي بهذا الخصوص، حتى على ضوء ذلك نرتب الموقف الذي يمكن أن يتبع داخل مجلس النواب.
– النائب علي حسين رضا العلاق (نقطة نظام):-
النظام الداخلي لمجلس النواب، المادة (37) الفقرة ثانياً تتعلق بجدول أعمال مجلس النواب، مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة إتخذ قراراً وطنياً مهماً بتخفيض مخصصات رواتب الرئاسات الثلاث والنواب والوزارات، وبالنتيجة ينعكس هذا إيجابياً على نفس الراتب، أي أنه يؤثر تأثيراً كبيراً في أن الراتب ينخفض باعتباره خطوة بالإتجاه الصحيح لتحقيق العدالة الإجتماعية، وعلى هذا الأساس مجلس النواب باعتقادي أيضاً معني بأن يعطي رأيه بهذا الموضوع وأن يؤيد ويدعم، وخصوصاً بالأمس المرجعية المباركة ومن خلال خطبة الجمعة أكدت وطالبت مجلس النواب العراقي بإتخاذ موقف صريح وواضح وداعم وساند لهذا القرار.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
يوم الثلاثاء القادم موضوع على جدول الأعمال، فقرة تدعيم الموازنة، وأخذا بالإعتبار قطعاً ما تم الحديث بصدده من مسائل تتعلق بالرواتب، وطبعاً من الوجهة القانونية، لأننا نتحدث عن بعدين، البعد الأول مجلس النواب قطعاً حريص جداً على أن يمضي باتجاه تقليل الفوارق في الرواتب بين الدرجات العليا والدرجات الوظيفية الأخرى، ولكن كل ذلك يجب أن يمضي وفق الإجراءات القانونية الطبيعية، وليست هناك من عملية تفرد يمكن أن تتولاها مؤسسة دون المؤسسات الأخرى. مجلس النواب معني بدرجة كبيرة بهذا الأمر، ويوم الثلاثاء اللجنة المالية أيضاً تقدم تقريراً بهذا الخصوص، وسيعرض بشكل واضح بالإستدلالات القانونية أمام أسماعكم يوم الثلاثاء القادم.
– النائب أحمد عبدالله عبد الجبوري (نقطة نظام):-
المادة (61)/ثانياً من الدستور (يختص مجلس النواب بالرقابة على أداء السلطة التنفيذية).
سيادة الرئيس. أنت قبل العطلة التشريعية طلبت من المجلس مع إنتهاء الفصل التشريعي بتقييم الوزراء، وهذا التقييم أيضاً يأتي من خلال دعم خزينة الدولة في الظروف التي يمر بها العراق. أعتقد أن مجلس النواب مطالب بتدقيق كافة العقود خلال السنة الماضية لكل الوزراء ومجلس الوزراء، وهذا الموضوع هو الذي يدعم خزينة الدولة وليس تخفيض الرواتب.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
طبعاً هذا الحديث سوف يكون عندما نتحدث عن دعم الموازنة بأبعادها المختلفة في قضايا الرواتب ومسائل أخرى، ولكن أيضاً كمسعى لمجلس النواب بتعزيز الدور الرقابي ستتم عملية إستدعاء السادة الوزراء بالتتابع، وهذا اليوم كما تعلمون لدينا حضور للسيد وزير الكهرباء، لمناقشة واقع الكهرباء وبشكل واضح، وأيضاً نحن ندعو لجنة النزاهة وبشكل مفصل، لم نسمع منها إلى الآن بعد إنتهاء السنة تشريعية من تقديم قضايا تستحق النقاش داخل المجلس، وبودي أن نسائل لجنة النزاهة عن الإشكال المتعلق بهذا الجانب، وعليه سوف تحصل عملية تدقيق لطبيعة عمل اللجنة، وتشخيص أيضاً لأداء ودور أعضاء لجنة النزاهة.
* الفقرة الثانية: القراءة الأولى لمشروع قانون الهيأة العامة لمراقبة تخصيص الإيرادات الإتحادية. (اللجنة المالية، لجنة الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم).
– النائب فالح ساري عبد أشي عكاب:-
يقرأ القراءة الأولى لمشروع قانون الهيأة العامة لمراقبة تخصيص الإيرادات الإتحادية.
– النائب جبار عبدالخالق عبدالحسين العبادي:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون الهيأة العامة لمراقبة تخصيص الإيرادات الإتحادية.
– النائب محمود رضا أمين:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون الهيأة العامة لمراقبة تخصيص الإيرادات الإتحادية.
– النائبة إيمان رشيد حميد العبيدي:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون الهيأة العامة لمراقبة تخصيص الإيرادات الإتحادية.
– النائب حسام علي حسين العقابي:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون الهيأة العامة لمراقبة تخصيص الإيرادات الإتحادية.
– النائب رسول راضي أبوحسنة عاصي:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون الهيأة العامة لمراقبة تخصيص الإيرادات الإتحادية.
– النائب عثمان طاهر حاجي طاهر:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون الهيأة العامة لمراقبة تخصيص الإيرادات الإتحادية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
* الفقرة الثالثة: إستضافة السيد وزير الكهرباء.
فيما يتعلق بالقانون أطلب من اللجان أن تبقى، يبدو توجد وجهة نظر حوله.
– النائب هشام عبدالملك علي السهيل (نقطة نظام):-
الحقيقة اليوم العراق والدولة العراقية تعاني من أزمة مالية كبيرة ومعروفة للجميع، والدولة أو الحكومة تسعى لخفض النفقات جهد إمكانها، واليوم نحن نشرع هيأة فيها وزير أو بدرجة وزير ووكيل لقضية ليست هامة في تقديري، وإنما بالإمكان الإستعاضة عن هذه الهيأة بقسم أو مديرية عامة ضمن الرقابة المالية أو ضمن جهة أخرى، وأنا أيضاً من خلال متابعتي لأوليات هذا القانون، هذا القانون أرسل من الحكومة سنة 2014 أعتقد، وبالتالي المفروض أن نأخذ رأي الحكومة مرة أخرى إذا كانت لديها الإمكانية أو الأموال اللازمة لصرفها على مثل هذه الهيأة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الحقيقة هذا ليس إعتراضاً من حيث المبدأ.
– النائب هشام عبدالملك علي السهيل:-
لا، أنا معترض من حيث المبدأ . وأنا أتمنى أن تعرضها على السادة النواب.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
وجهة النظر هي ليست إعتراضاً من حيث المبدأ. القانون بموجب الدستور، وأرسل وفق السياقات القانونية، وخوطب مجلس الوزراء حول التشريعات التي تم إرسالها سلفاً، وليس هناك من إعتراض وصل إلى مجلس النواب يتعلق بمشروع قانون الهيأة العامة لمراقبة تخصيص الإيرادات الإتحادية. وجهة نظر محترمة، ولكنها ليست إعتراضاً من حيث المبدأ.
– النائب عبدالرحمن حسن خالد اللويزي (نقطة نظام):-
الإعتراض من حيث المبدأ على القانون ورد في النظام الداخلي، وهناك قوانين نص الدستور على وجوب تشريعها، فالعلوية للدستور، أصلاً يفترض أن لا يطرح أي قانون نص الدستور على وجوب تشريعه من حيث المبدأ للتصويت، لأن موضوع طرح القوانين للتصويت من حيث المبدأ هو نص في النظام الداخلي، والعلوية للدستور.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أنا أؤكد الأمر للسيد هشام السهيل. الملاحظة جيدة ، لكن الحكومة في يوم 12/11/2014 أرسلت بموجب قرار صادر من مجلس الوزراء في الجلسة الإعتيادية التاسعة المنعقدة 11/11/2014 على التأكيد لغرض الحث في الإسراع على تشريع القوانين المهمة بحسب النص الذي جاء من مجلس الوزراء، والتي سبق إحالتها إليه في حينها بوصفها من أولويات الحكومة العراقية الفقرة/رابعاً (مشروع قانون الهيأة العامة لمراقبة تخصيص الإيرادات الإتحادية).
طبعاً وجهات النظر كلها في القراءة الثانية، وقطعاً أثناء عملية التصويت يمكن أن تؤخذ بالإعتبار.
– النائب محمد ريكان حديد الحلبوسي (نقطة نظام):-
اليوم مضى علينا وعلى مجلس النواب أكثر من سنة، ألم يكن من المفروض في بداية الجلسات أن نعيد أو نقيم أداءنا وأداء الحكومة خلال هذه المدة والمدة المنصرمة؟ الشارع ينتظر منا إنجازات، نرى ما هي نقاط الخلل التي عندنا في جلسات خاصة قبل أن نمضي بأي قانون؟ ما هي نقاط الخلل حتى نعالجها؟ ما هي نقاط القوة؟ ونزيد ما بنيناه، هذا جانب.
الجانب الثاني: سبق وأن وصلنا كتاب من السيد رئيس الوزراء بخصوص وزارة الموارد المائية، وأنا أعتقد أنه يوجد خرق قانوني في هذا الموضوع، ونص الكتاب يقول في تأريخ 21/5/2015 (بناءً على قرار قبول إستقالة السيد وزير الموارد المائية من منصبه الصادر بموجب الأمر الديواني 000
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ما يتم طرحه ليست نقاط نظام، الدور الرقابي يقدم وفق السياقات الطبيعية مكتوباً وموقعاً.
– النائب محمد ريكان حديد الحلبوسي:-
أنا ليس عندي إعتراضاً على شخص وزير الموارد المائية. أنا عندي إعتراض على السياق، أي وزير يأتي بوجب أمر ديواني، وبما أنه تمت إستقالته وقبلت بموجب أمر ديواني، فعليه مسؤولية مجلس الوزراء إعادة نفس الوزير أو وزير مرشح آخر من نفس الكتلة إلى التصويت عليه.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا الإجراء تم إتباعه، لو سألت رئاسة المجلس عن إتباع الإجراءات القانونية بهذا الخصوص، كان هناك رأي قانوني يذهب إلى ما تذهب إليه، وخوطب مجلس الوزراء بهذا الإطار، ورأينا فعلاً أن هناك إجراءات قانونية تتبع بشأن عملية إعادة من تم قبول إستقالته، ولا يكون ذلك إلا عبر بوابة مجلس النواب.
في بداية الفقرة نرحب بالسيد وزير الكهرباء والوفد المرافق له من السادة الوكلاء والمدراء العامين، وقطعاً موضوع الكهرباء من أهم المواضيع التي أثير حولها جملة من الأسئلة والإستفهامات، وهي محل إهتمام مجلس النواب وكذلك الشارع العراقي. سنبدأ بإعطائه المجال لشرح واقع الكهرباء في العراق والتحديات الموجودة، وبعد ذلك نبدأ بعملية مناقشة مستفيضة فيما يتعلق بهذا الجانب، تفضل السيد الوزير.
– السيد قاسم الفهداوي (وزير الكهرباء):-
السيد رئيس مجلس النواب المحترم، السادة نواب رئيس مجلس النواب المحترمين، السادة أعضاء مجلس النواب المحترمين، السلام عياكم ورحمة الله وبركاته.
أولاً نشكر رئاسة المجلس والسادة النواب على إتاحة هذه الفرصة لنا، لكي نعرض على ممثلي الشعب ما يواجهه هذا القطاع من تحديات ومشاكل، لكي نخلص إلى خارطة طريق تؤدي إلى تجاوز المشاكل المعقدة والكبيرة التي يواجهها القطاع.
نحن قبل عشرة أشهر باشرنا مهمتنا في وزارة الكهرباء، وسعينا لكي ننهض بهذا القطاع، وأن نحقق ما يصبو إليه المواطن من خلال، أولاً وضع رؤية واضحة إستراتيجية بالتنسيق مع لجنة الطاقة البرلمانية لأهداف وفعاليات ضمن وضوح تام وضمن معلومات موثقة.
الحقيقة هذا القطاع هو ليس مهمة وزارة الكهرباء فقط بل هو مهمة الدولة بأجمعها. كل الأطراف في الدولة لها علاقة بهذا القطاع عندما نريد أن نضع برنامجاً وطنياً لتجاوز هذه المشكلة، أبسط مثال عندما نتكلم عن مرافق الدولة، عندما نقول الكمارك الموجودة في الحدود عندما تضع سياقات وتعليمات لإستيراد الأجهزة الكهربائية التي لا تستهلك الطاقة، بالمقابل نرى أن العراق أصبح مكباً لكل الأجهزة التي تستهلك أضعاف أضعاف ما تستهلكه الأجهزة ذات المواصفات العالية والممنوعة من دخول مجاورة كالأردن مثلاً، هذا يحتاج إلى مواصفة تعدها وزارة التخطيط، إلى تعليمات تشرع، إلى تنفيذ لهذه التعليمات، لكي يكون ما يرد إلى البلد متناسباً مع الإستهلاك الطبيعي للطاقة، والكثير من الجهات الأخرى.
عندما نتكلم عن قطاع الوقود. الوقود هو علاقة مباشرة بين وزارة الكهرباء ووزارة النفط المسؤولة عن توفير الوقود. ليس مشكلة الكهرباء مشكلة مولدة يستطيع واحد أن ينصبها في مكان ويمد الخطوط خلال يومين ثم بعد ذلك يباشر، الكهرباء مشاريع، وهي تحتاج إلى مدة طويلة، الكهرباء فيها ثلاث قطاعات، توليد ونقل وتوزيع، أي مشروع من هذه المشاريع يحتاج إلى سنين، وأي مشروع من هذه المشاريع يحتاج إلى وقود لتشغيله، لأن الكهرباء مثل العجلة إذا لا يوجد لها وقود لا تعمل. الذي فعلناه خلال هذه المدة هو إننا سعينا إلى تسريع برامج تنفيذ المشاريع التي تقوم بتنفيذها وزارة الكهرباء، وقد نجحنا في ذلك، والآن سنعرض عليكم تقريراً يبين هذه الجهود، المشاريع التي تم تحويل تواريخ إنجازها من الشهر العاشر والحادي عشر والثاني عشر إلى ما قبل الصيف، إلى 1/6 ونجحنا في ذلك، ولكن للأسف الشديد عندما نجحنا واجهتنا مشكلة الوقود. مشكلة الوقود لكي لا أرميها أيضاً على غيري، الحقيقة هي مشكلة مالية لها علاقة بوزارة المالية وبالإيرادات. نحن الآن لدينا (2500) ميكا واط، (2490) بالضبط لكي أكون دقيقاً، وهو أيضاً مثبت في التقرير المعروض على حضراتكم معطلة على الوقود، في حين حاجتنا لإرضاء كل المحافظات التي لديها ملاحظات علينا هي (1450) ميكا واط، هذه المحافظة تطلب (100)، وهذه تطلب (50)، وهذه تطلب (200)، كل المطلوب منا لإرضاء المحافظات هو (1450)، في حين لدينا طاقة متاحة تستطيع أن تعمل فوراً بمقدار (2500) ميكا واط. الآن الوضع الذي إستلمناه فيه مشاكل في كل القطاعات، فيه نقص في التوليد، التوليد غير مكتمل، توليد الطاقة يحتاج إلى تعزيز بكميات ليست قليلة، ومشكلتنا أكبر حقيقة في التوليد، لأنه حصل عليه جهد في الحكومات السابقة، وكانت هناك نتائج جيدة، توجد مشكلة ولكنها مقبولة، لكن المشكلة غير المقبولة هي في قطاع النقل الذي يشكو من عجز فاضح في عمليات النقل، ولهذا ترون الآن بعض المحافظات تأخذ طاقة أكثر من غيرها بسبب عدم قدرتنا على النقل ومساواة هذه المحافظات.
المشكلة الأخرى هي موضوع التوزيع. التوزيع الآن، كل مواطن لكي نعطيه شبكة توزيع منظمة مثالية يحتاج إلى إستثمار بحدود (5000) دولار، لهذا الأرقام كبيرة، ولا تستطيع الدولة أن تذهب بها في الوقت الحاضر مع الأزمة المالية.
دخلنا في الأزمة المالية أيضاً. الأزمة المالية الآن مثلما تعلمون نحن طلبنا (9) مليارات دولار، أو (9) تريليونات دينار في موازنتنا، الذي يقر لنا من البرلمان هو (3) تريليونات بعد التخيضات التي جرت في الحكومة، ثم بعد ذلك في البرلمان، حصلنا على (3) تريليونات، الذي حصلنا عليه هو (6%) من هذا الرقم هو (176) ملياراً، وموجود أيضاً في البيانات أمامكم، السبب هو عدم وجود الأموال في الدولة، طيعاً هذه الـ(176) ملياراً هي بناءً على قرار من مجلس الوزراء، قمنا بطرح هذه المشكلة وطلبنا قبل شهر رمضان أن يتم إسعافنا بالأموال، لكي نستطيع معالجة مشكلة النقل والتوزيع والصيانة اللازمة لبعض المحطات في التوليد. صدر قرار مجلس الوزراء باعتبار التخصيصات الخاصة بوزارة الكهرباء طارئة، أن تتعامل وزارة المالية معها بشكل طارئ، ومع ذلك لم نحصل إلا على رقم زهيد جداً وهو (6%) مما هو مطلوب لنا، والسنة مثلما تعلمون تعدت النصف منها.
لدينا أيضاً مشكلة، وهي مشكلة الموروث الصعب في الكوادر، لدينا بعض المناطق فيها نقص في الكوادر، ومناطق فيها تضخم، نسعى لمعالجة هذا الموضوع، وهذا ينعكس على إقتصادية الكهرباء، عندما نسعى إلى بيع الكهرباء إلى المواطن يجب أن تكون بسعر مقبول، والدعم يكون أقل ما يمكن. الآن لدينا إختلاف في كلف الطاقة بين محطة وأخرى وبين وحدة وأخرى بشكل كبير وصارخ، مثلاً المحطات الجديدة التي ليس فيها تضخم في الكادر نتكلم فيها عن (20) ديناراً، ومحطات أخرى نتكلم فيها عن (300) دينار ليس (30) ديناراً أو (40) ديناراً، والسبب هو الهدر الحاصل في الوقود وفي الكوادر وفي الصيانة وغيرها. لجأنا إلى حلول من خلال الإستثمار تحويلها إلى حلول طارئة آنية وسريعة، ولم نستطع أن نحقق الكثير بسبب المعوقات التي يواجهها البلد بشكل عام. الآن الحلول الإستراتيجية معروضة أمام حضراتكم في التقرير الذي سنسعترضه مع الإخوان، والحلول الآنية لمشكلة البلد السريعة لمعالجة الكهرباء هي في توفير الوقود بشكل طارئ، لأن الوقود إذا توفرت فسوف تدخل لدينا طاقة تكفي (لإرضاء كل الزعلانين)، لأن كل طلباتهم هي ضمن المقبول مثلما أؤكد لكم هي (1450)، في حين نحن لدينا الآن تحت أيدينا (2500) ميكا واط، لدينا ما نستطيع أن نرضيهم، ولدينا زيادة أكثر بعد، فالحقيقة الذي معروض أمامكم في التقرير نحن إرتأينا أن نلخص ما مطلوب ونعرضه على حضراتكم بشكل مكتوب، لكي تكون بداية لعمل ممنهج إن شاء الله، نأمل أن يكون هناك عمل ممنهج لمحاصرة المشاكل ومعالجتها بأقصى كفاءة ممكنة، وبأقصى قدرة على تحقيق النتائج المرجوة لخدمة المواطن ودون هدر.
فلدينا في بداية الكلام عرضنا عليكم ملخصاً للتحديات التي تواجه قطاع الكهرباء بشكل مختصر ومعروض ومكتوب، والآن لدينا التقرير اليومي، هذا أخذناه ليوم الثلاثاء الماضي، هذا التقرير يصدر يومياً يعطي المحافظات، في بغداد ثلاث مناطق كرخ ورصافة وصدر، وباقي المحافظات يعطيها كل محافظة لوحدها، يعطي الحمل وقت الذروة والحمل المتاح، والمستورد كم، المعدل لساعات التجهيز لهذه المحافظات، والنقص المطلوب توفيره.
المخطط الذي تم إعتماده والذي يعطي العلاقة بين الطاقة المطلوبة والطاقة المتاحة. إخواني نحن عندنا الآن طاقتان مفقودة، طاقة مفقودة بسبب عدم توفر الوقود، وطاقة أخرى مفقودة بسبب خروج الوحدات التوليدية في المناطق الساخنة عن الخدمة. الآن المتاح لدينا كمعدل يومي بحدود (11000) ميكا واط، حاجتنا الفعلية هي (21000) ميكا واط، الخارج عن الخدمة هو أكثر من (8000) ميكا واط، مجموع ما مفقود عن الوقود، وما مفقود في المناطق الساخنة، وكل واحدة بجدول موجود فيها، أي بمعنى أنه لو كانت هذه الطاقات متاحة لدينا لما كانت عندنا مشكلة كبيرة، لأن المشكلة من أين تولدت؟ تولدت من خلال النمو غير الطبيعي في الأعمال، يوجد تقرير في عام 2011 أعدته شركة قاسم لوزارة الكهرباء، تم إستخدام هذا التقرير وأعدنا العمل به، الذي يعطي تقديرات للأحمال لسنين طويلة، رأينا أن هذا التقرير في عام 2014 و2015 فيه خطأ، ويجب أن نزيد 20% على التقرير لكي يكون صحيحاً، لأنهم قدروا على معدلات عالمية للنمو، في دول كل العالم يوجد نمو (6،7 – 10%) بالزيادة، النمو الموجود لدينا هو أكثر من ذلك بكثير، فلهذا رفعناه إلى (20%) واستخدمنا نفس التقرير الذي هو باللون الأخضر أمامكم، ويقابله كم الأحمال الموجودة، وكم الأحمال المفقودة بسبب خسارتنا للقدرات، ولهذا نحن الآن لا نستطيع مثلاً أن نهمل الإنتاج الموجود في المحطات خارج الخدمة، لأن قسماً منها لا تزال حسب المعلومات التي عندنا محطات جيدة لا توجد فيها مشاكل، وقسم فيها مشاكل، التي فيها مشاكل رفعناها. نأمل بالنسبة للمحطات التي لم يحصل فيها ضرر أن نستلمها من دون ضرر، وبذلك يمكن أن تضاف، وإن شاء الله يتحقق ذلك قريباً عندما نتمكن من الوصول إلى هذه المحطات، ولهذا الآن في الورقة التي بعدها خسارة الطاقة الكهربائية بسبب شحة الوقود هي (2497) ميكا واط، أي تقريباً (2500) ميكا واط مثلما قلنا، هذا بالأرقام، والتفاصيل موجودة في التقرير الذي بعدها، هذه من أين أتت؟ من محطة القدس؟ محطة الحلة الغازية؟ النجف؟ أي أنه واحدة واحدة نعطي كم طاقتها، وهي مطفأة الآن، ولهذا مجموع كل هذه واضح أمامكم.
المعدل الشهري للقدرات المفقودة بسبب الوضع الأمني للمحطات العاملة القديمة، لدينا (2285) وأيضاً فيها جدول، محطة بيجي، محطة كذا. المشاريع المنجزة ولكنها خارج السيطرة (1802)، المشاريع المتوقفة التي لم يكتمل إنجازها (2340) كان يفترض أن تنجز هذا العام، فلهذا مجموع القدرة المفقودة يصل إلى أكثر من (8000) ميكا واط.
الحقيقة الذي أريد أن أصل إليه هو إننا الآن نتعرض إلى ظروف قاهرة، والظروف القاهرة لها شروط في التعامل، وهي آتية من جانبين جانب أمني وجانب المواجهة المالية المضغوطة التي تعرفون بأنها أصبحت تأتي بالقطارة إلى الموارد المخصصة لنا. فهذه كل المشاريع.
أما التخصيصات المالية فقالوا (9) مليارات و (0,4) تريليونات، والذي حصلنا عليه (3) تريليونات، الذي صرف لنا هو (176) ملياراً و (0,8)، ومثلما قلت لكم قبل قليل بأن هذا صرف بموجب قرار من مجلس الوزراء الذي إعتبر بأن موضوع الكهرباء طارئ. المخطط الذي بعده يؤشر بأن المخصص لنا والمحصول عليه هو (6%) من الرقم المطلوب.
التحديات الأخرى خارج هذا الوصف، يوجد عندنا تجاوز من بعض المحافظات على حصصها، وهذا حقيقة فيه جانبان، جانب مخاطرة على المنظومة، عندما يتم التجاوز أكثر من اللازم فمن الممكن أن يحصل لدينا شد أنظمة في المنظومة، والشد معناه يحصل إطفاء وفيه مشاكل كبيرة، ولهذا نحاول أن نفهم الإخوان في المحافظات أن يلتزموا بحصصهم وأن لا يتجاوزا عليها قدر الإمكان. طبعاً نفهم أيضاً هم تحت ضغط مواطنيهم، ولهذا أحياناً يضطرون إلى سلوك تصرفات قد تكون مخاطرة على مجمل المنظومة.
لدينا مشاكل بالإستملاك، لدينا مشاكل بالضائعات في التوزيع والنقل، ولدينا مشاكل بالعشوائيات التي هي مشكلة بلد، قبل قليل قلت أن الكهرباء هي مشكلة وطنية، إحدى مداخل مشاكل الكهرباء هي العشوائيات الموجودة في البلد، والتي تؤدي إلى صرف غير إعتيادي للمعدات الكهربائية والمحولات وغيرها، لأن النصب فيها هو غير نظامي، ومثلما تعلمون عندما يأتي مواطن ويأخذ إجازة إبناء ويريد أن يربط كهرباء، أهل الكهرباء يذهبون ويربطونها على محولة فيها فائض وقدرة، ولكن عندما يربط هو بنفسه لا يعلم، وبالنتيجة لا يشعرون إلا حين إحتراق المحولة، ونحن يجب أن نبدلها ونأتي بمحولة ثانية معها.
لدينا أيضاً مشكلة النازحين الذين تحولوا من مناطقهم إلى مناطق غير محسوبة، فلدينا محافظات مثل بابل، بغداد، وكركوك، هذه المحافظات جاء إليها نازحون في أماكن بحمل غير محسوب في تلك المناطق وسبب ضغطاً، وعدم إنتظام في عملية التوزيع.
التهديدات الأمنية. تعلمون لدينا مشاكل أحياناً كثيرة بسبب التهديدات الأمنية، فالآن بعض الخطوط تعرضت إلى أكثر من (80) عملية إستهداف، وللأسف الشديد كل الإستهداف يحصل على خطوط الضغط العالي الـ(400) والتي هي مكلفة أولاً وتأخذ وقتاً لعملية إعادتها. إستطعنا أن نواجه هذه المشكلة بأقل ضرر إلى الآن، ونأمل إن شاء الله من الأجهزة الأمنية أن تستطيع حمايتها، وأن لا تكون بقدر أكثر من طاقتنا على المواجهة، وهذا يشمل منطقتين، جنوب بغداد، وشرق بغداد.
الملاك. تكلمنا فيه وقلنا أنه يوجد عدم تجانس في الملاك، هناك ملاك ضخم في أماكن، وهناك نقص في الكادر في أماكن أخرى، وهذا أربكنا وأضعف قدرتنا على أن ننتج إقتصادياً.
الآن مخططات تعطي إلى محافظات الفرق فيها بين الحمل في العام الماضي والعام الحالي كم، الذي بالأحمر هو العام الحالي والذي بالأزرق هو للعام الماضي، وتلاحظون الفرق في الطفرات بالإستهلاك بين العام الماضي والعام الحالي، عندنا بغداد والبصرة وبابل والنجف وكربلاء، الحقيقة لم نأتِ بكل المحافظات، هذه أمثلة، لدينا محافظة واسط نسبياً أفضل من غيرها، لا توجد فيها طفرة كبيرة.
لدينا مشاريع الوزارة. أضفنا الآن إلى مشاريع الإنتاج، أضفنا (19) وحدة توليدية، (17) وحدة غازية و إثنتان حرارية خلال المدة في الأشهر القليلة الماضية بسعة (3400) ميكا واط، وهذا موجود في ملحق رقم رقم (13).
مشاريع النقل. الحقيقة أنجزنا ونفذنا الكثير من المشاريع ولكن ليست بمستوى الطموح، لأنه عوقنا الجانب المالي، كانت هناك مشاريع محالة، كان بالإمكان أن نسرعها أكثر، ولهذا الأداء في مشاريع النقل لم يكن بالمستوى المطلوب، لسبب وحيد هو الجانب المالي، وسبب أقل منه بالتأثير هو المعارضات العشائرية التي تحصل على خطوط النقل.
مشاريع التوزيع. أيضاً نفس المشكلة، لأنها أحيناً ضرورة، مثلاً في بغداد تحتاج إلى (6000) ميكا واط، حتى تستريح وتأخذ (24) ساعة، لدينا القدرة على توزيع (4000) ميكا واط كحد أقصى حتى لو تأثرت الطاقة الكهربائية، ليست لدينا قدرة أن نوزع أكثر من هذا، بسبب قلة مشاريع النقل والتوزيع، نحتاج إلى محطات تحويل، وإلى محطات توزيع، لكي يمكن إستيعاب الطاقة الكهربائية في حالة توفرها، لكي تستلمها محافظة بغداد، وذكرت محافظة بغداد، لأنه في الحقيقة هي أكبر مثال صارخ في هذا الموضوع، محافظة بغداد للأسف ما كانت حاضية بما تستحق من هذه المشاريع، ولهذا ضمن خططنا الإستراتيجية هي إعطاء أسبقية لبغداد، لكي نضيف محطات تحويل (400) و (132) وكذلك محطات توزيع.
يوجد جدول بالوحدات التوليدية التي تم تقليص مدة إنجازها خلال مدة عملنا في الوزارة، والجدول موجود أمامكم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التقرير يتم توزيعه على السيدات والسادة الأعضاء بالكامل.
– السيد قاسم الفهداوي (وزير الكهرباء):-
التقرير الذي نعرضه الآن يعطي وحدة وحدة، مشروع النجيبية الغازية، كانت (4) وحدات في شهر/12/2015 وأنجزت في الشهر/السادس/2015، للأسف الشديد أنجزناها ولم نستطع تشغيلها والسب موجود، العمارة الغازية، شط البصرة الغازية، توزيع الصدر، كل هذه تم تعجيل إنجازهن قبل الصيف، بحيث أقصى حد 30/6 أنجزت قبل 1/7 ولم نستطع الإستفادة منها، بسبب محددات الوقود، والتي أيضاً سبب عدم توفيرها هو عدم توفر الأموال لدى وزارة النفط لتفويلها، وزارة النفط وصلت إلى حد العجز عن الإستجابة لما نحتاجه، بسبب عدم توفر الأموال لها.
هناك محطات تحويل أيضاً يوجد فيها جدول، وهو واضح أمامكم وبعد ذلك نوزعه.
هناك خطوط قليلة نسبياً تم تنفيذها خلال هذه المدة، ولم نستطع بسبب عدم توفر الأموال.
الحلول البعيدة المدى التي تنقذنا من هذه المشكلة. الآن تم الإتفاق مع لجنة الطاقة على إضافة وحدات معالجة وقود والتي تأخذ نفطاً خاماً وتخرج منه نفطاً أسوداً يستخدم لبعض المحطات، وكذلك تخرج الكاز أويل الذي ننقله إلى المحطات التي تحتاج له، لأن الكاز أويل الآن ألحقنا بمبالغه، لأن مبالغه عالية، فقد تم إستيراده بمبالغ كبيرة لا يمكن توفيره في الوقت الحاضر، هذا الموضوع الآن يجري العمل عليه، كي نقضي على هذه المشكلة وننتهي منها.
لدينا مشروع شراء غاز من إيران. أيضاً مثلما تعلمون محطاتنا أغلبها غازية، وغازنا لم يستطع أن يتوفر لها في العراق، ولهذا تم اللجوء إلى الإستيراد من إيران لإحدى المشاريع عن طريق ديالى، وهو يمشي الآن وإن شاء الله نتمنى أن ينجز خلال الشهرين القادمة، بحيث يخفف علينا الضغط على الكاز أويل، ونعمل على الغاز في المحطات الموجودة.
أيضاً الآن لدينا محاولة لإضافة محطات تحويلية وخطوط نقل بالدفع الآجل، بسبب عدم توفر الأموال، لكي تتوافق خطوط النقل والمحطات مع ما ممتاح وسيتاح من قدرات توليدية.
توفير التخصيصات المالية. أيضاً نسعى ونجتهد لتوفير التخصيصات المالية للصيانة الدورية للمحطات والشبكات، لأن الصيانة الآن ضعيفة جداً بسبب عدم توفر الأموال.
لدينا أيضاً محاولة لتشريع بعض القوانين التي تساعد بتسريع عملية إستملاك الأراضي، وكذلك قانون الوزارة الذي نأمل الآن أن يتم تشريعه بسرعة في البرلمان.
إذن محاولة الوصول إلى تفاهمات مع المحافظات، لغرض التفاهم معهم وبينهم، لكي لا يتم التجاوز على هذه الحصص، وأحد المقترحات التي إقترحناها أن يتم إجتماع للمحافظين جميعهم، لكي يتفقوا على هذه الحصص ويتم توزيعها بينهم، لأننا ليس لدينا مصلحة لكي نعطي محافظة أكثر من محافظة أخرى، ولكن بصراحة ورثنا آلية للتوزيع وليس لدينا إعتراض عليها أو قبول، المحددات التي فيها فقط للبصرة هناك تمييز بسبب الجو، وهناك تمييز لبعض المحافظات في المناسبات الدينية وأيضاً ليس فيه خطأ، الباقي لا يوجد لدينا، ولهذا نحن نأمل أيضاً أن يتم الإتفاق على آلية من خلال وزارة الدولة لشؤون المحافظات مع المحافظين ومجالس المحافظات، لكي يخرجوا هم بآلية للتوزيع نكون بعيدين عنها ونحن نكون منفذين لها.
الآن الجدول رقم (16) الأخير. نسبة النمو في المحطات الثانوية لغاية 22/7/2015 هو (5,07) وهو قليل جداً، وإذا إستمرينا بهذا المعدل من النمو فسيكون هناك فارق بين المتاح وبين القدرة على التوزيع.
الذي أريد أن أصل إليه هو أن مشكلة الكهرباء مركبة وعقدة كانت تفتقر إلى الرؤية الواضحة، وكانت تفتقر إلى التوضيح الكافي للمواطن والبرلمان، وأن هذه المشكلة كبيرة وتحتاج إلى أموال طائلة لمواجهتها، وتحتاج إلى عمل وجهد غير تقليلدي لغرض القضاء عليها. البدائل المتاحة لدينا، وهي الذهاب إلى الإستثمار والذهاب إلى الدفع الآجل، هي كلها عمليات معالجة ربما تحصل وربما لا تحصل.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الوقت المحدد تقريباً إنتهى، إذا لديكم خلاصة أخيرة.
– السيد قاسم الفهداوي (وزير الكهرباء):-
الخلاصة الأخيرة نحن نطلب من البرلمان الدعم والمساندة في عملية حشد الدولة خارج جهد وزارة الكهرباء، لكي يتكامل معنا، والذي يشمل وزارة النفط، وزارة المالية، البلديات، مجالس المحافظات، الصناعة، لكي يتم الوصول إلى نتائج سريعة، عدا ذلك نحن نؤدي واجبنا بشكل مكثف، لغرض تخفيف المشكلة وليس القضاء عليها، الرؤية المعروضة أمام حضراتكم تكفي للقضاء على مشكلة الكهرباء، إن تم توفير ما تحتاجه هذه الرؤية، والعلاج السريع أيضاً هو توفير الوقود بسرعة وبأقصى ما يمكن ولو خلال شهر واحد أو شهر ونصف، لكي نتجاوز مدة الصيف الحالي، وعندما نتجاوز مدة الصيف فستكون القدرات الأخرى المولدة على النفط الخام والنفط الأسود كافية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً جزيلاً لما تقدم به السيد وزير الكهرباء. الآن نبدأ بطالبي المداخلات، وأولاً السيد رئيس لجنة الطاقة النائب آريز عبدالله.
– النائب ئاريز عبد الله احمد محمود:-
نرحب بمعالي وزير الكهرباء والوفد المرافق له وشكراً على المبادرة وعلى ما عرضه لمجلس النواب الموقر.
إستضافات الوزراء شيء جيد وضروري لكن من الأفضل ان نحدد موعد الإستضافات مع اللجان المختصة ومرتين نواجه هذه المشكلة وليس لنا علم بإستضافة معالي الوزير والطاقم الوزاري إلا عندما حدد بيوم إستضافة الوزير فيجب ان يأخذ هذا الرأي بنظر الإعتبار في المرات القادمة وكافة اللجان.
نحن لنا تنسيق وتعاون جيد مع الوزارة لكن بالتأكيد يحتاج هذا التنسيق والتعاون الى  تعزيزه وتطويره خدمة للصالح العام، واقع الكهرباء واقع مزري جداً والشعب وخاصةً ذوي الدخل المحدود يعانون من قلة التيار الكهربائي ومرت سنوات والحكومة وخاصةً وزارة الكهرباء تعطي الوعود ولم ينفذ ولحد الآن تتفاقم الأزمة فماهي الخطة الحقيقية والواقعية لحل هذه المشكلة الكبيرة وتخليص الشعب من معاناة عدم توفير الطاقة اللازمة من إحتياجات المواطنين؟ نحن نعلم بأن الوزارة توجه مشاكل وتحديات كبيرة لكن وجود التحديات لايبرر الحالة المزية الى الأبد طال الإنتظار وأعتقد ان المواطنين لن يتحملوا أكثر مما تحملوا لحد الآن السيد وزير الكهرباء بأن هناك تجاوزات على الشبكة الوطنية وأنا أسأل هل الدول المجاورة هي التي تتجاوز على الشبكة الوطنية؟ أليست لنا جهات أمنية خاصة وأليست لنا مؤسسات الدولة تأخذ مسؤولياته تجاه هذه التجاوزات، هذا أولاً وثانياً أنا أسأل من هم الذين يتجاوزون على التيار الكهربائي؟ هم بعض مؤسسات الدولة والأحزاب السياسية وشخصيات متنفذة والى متى تبقى هذه الحالة على المواطنين وخاصةً ذوي الدخل المحدود يعانون من عدم وجود التيار الكهربائي.
هناك مشكلة شحة الوقود ونحن بلد نفطي إذا العراق يعاني من شحة الوقود فكيف البلدان التي ليس لديها أي نفط أو غاز والى متى تبقى هذه المشكلة؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ممكن ان تتحدث عن الجوانب الموضوعية المتعلقة بعمل الوزارة والإشكالات الموجودة.
– النائب ناريز عبد الله احمد محمود:-
هذه كلها إشكالات التي أتحدث عنها والوزارة نحن نرى أنها تعمل بشكل جيد لكن هذه المشاكل التي نتحدث عنها هي متراكمة ومن الزمن الماضي لكن هذه الوعود التي تعطيها الوزارات الأخرى سيدفع ثمنها الوزارة الحالية، وسؤالي الأخير للوزير وللوزارة هو ما هي الخطة الحقيقية والواقعية لحل هذه المشكلة وعدم إعطاء الوعود وعدم تنفيذها في المرات القادمة؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أرجو تثبيت الحضور. عدد الحضور (228)
عدد طالبي المداخلات (90) نائباً ودقيقة لكل متحدث.
– النائبة آلا تحسين حبيب الطالباني:-
سؤال بخصوص حصة محافظة كركوك من الطاقة الكهربائية وتعرفون أنه اليوم أكثر من نصف مليون نازح من محافظات ديالى وصلاح الدين الموصل والأنبار في كركوك إضافة الى إستضافتنا لأكثر من ستون ألف طالب من جامعتي تكريت الموصل كل هذا يعمل زخم على محافظة كركوك أرجو إعطاء محافظة كركوك إستحقاقها من الطاقة الكهربائية ولا ننسى معالي السيد الوزير يعرف ان كركوك فيها محطة رئيسية تزود بقية المناطق بالكهرباء فمن غير الطبيعي عدم إعطاءها إستحقاقها من الكهرباء وأقصد تحديداً الكهرباء للنازحين وللطلبة الموجودين.
– النائب جمال عبد الزهرة مزعل المحمداوي:-
لدي عدة نقاط أهمها التظاهرات الأخيرة في محافظة البصرة كان واحد من أسبابها هو التأخير الواضح بتنفيذ مشاريع الوزارة بسبب ضعف حسم المشاكل وحلها والتأخير بالقرارات حيث نلاحظ ان الكثير من المشاريع تنجز في آخر فصل الصيف بعد ان يصار الى تسريع العمل وهذه السرعة تكون على حساب كفاءة وجودة العمل وهنا نتساءل لماذا التسريع؟ ولماذا توزيع مراحل العمل على أشهر السنة كما حدث في مشروع خط الهارثة القرنة الذي تأخر كثيراً وحصلت التداعيات عليه؟
عدم التنسيق الواضح بين وزارة الكهرباء ووزارة النفط موضوع الوقود سبب بضياع كميات كبيرة من الطاقة الكهربائية ستسهم بتحسين ساعات التجهيز.
الأمر الآخر هو عدم التخطيط الصحيح بالقطاعات مجتمعة متمثلة بإنتاج ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية حيث يلاحظ تركيز الوزارة على جانب وإغفال الجوانب الأخرى من حيث التخصيصات ونلاحظ دعم مشاريع الإنتاج بشكل أكبر من النقل والتوزيع وهذا غير صحيح لأن الطاقة تهدر خلال مرورها بتلك العمليتين وهي النقل والتوزيع علماً ان هناك أكثر من محطة أنجزت ولديها قدرة توليد لكن لم يتم الإستفادة منها من قبل المواطنين.
– النائب أحمد عبد حمادي شاوش المساري:-
ما سمعناه من السيد الوزير هي نفسها مشاكل وزارة الكهرباء وسمعناها من كل الأخوة الوزراء الذين سبقوه في هذه الوزارة نحن نريد الإستعجال في عملية حل هذه المشاكل، والأمر الآخر المهم ان محافظة بغداد وهي المحافظة الأكبر فيها أكثر من سبعة ملايين نسمة لكن في موضوع البرمجة هي المحافظة الأقل من دون المحافظات نريد ان يكون هناك نظر في إعادة البرمجة في محافظة بغداد متوازية مع بقية المحافظات.
– النائب حجي كندور سمو خلف:-
نود ان نعرف من السيد الوزير خطة وزارة الكهرباء بتوفير الطاقة الكهربائية للنازحين والمناطق التي تم تحريرها من عصابات داعش الإرهابية النازحين يشكون من إنقطاع الكهرباء في ظل إرتفاع درجات الحرارة.
– النائب حسن حميد حسن السنيد:-
لدي أربعة أسئلة محددة وليست شروح،
السؤال الأول: بغداد التي قال عنها الوزير مهما أنتجنا لا نستطيع ان نوصل الى أكثر من أربعة آلاف ميكا وسيبقى ثلث بغداد دائماً مطفأ كهربائياً بمعدل ثلث بغداد سوف يبقى ويجب ان تكون خطة لهذا الثلث وليس من الطبيعي ان لا تكون له خطة لكي نعوض هذا الثلث.
السؤال الثاني: محطة المنصورية كاملة كما أعتقد وأستلمت وهي لا تعمل لحد الآن.
السؤال الثالث: حجة عدم توفر الوقود سمعناها من الوزير  كريم وحيد ومن الوزير عفتان ومن الوزير قاسم الفهداوي أليس السيد الفهداوي يجلس إسبوعياً في إجتماعين مع وزير النفط في لجنة الطاقة وفي مجلس الوزراء وهو يجلس بجانبه أليس ان يفاتحه بهذه المشكلة الأصيلة المتأصلة بينكم وتحلوها بطريقة ما إما ان تشترون أو نعطيكم من الموازنة مبالغ نقدية أو تبرع
السؤال الرابع: لماذا لم يتم تفعيل التصنيع في بعض المعدات الكهربائية البسيطة؟
النقطة الأخرى تحدثتم ان هناك إستثمار وبيع للمحطات أو تحويلها الى إستثمار ونحن لا نسمح موظفي المحطات أو العمال ان يطردوا من مواقعهم المتقاعد يتقاعد والذي لديه قابلية للعمل ينقل الى مواقع أخرى لها علاقة بالكهرباء. أتمنى على السيد الوزير مع السيد وزير النفط ان يعقد مؤتمر وطني في العراق يشارك فيه وزارة النفط وزارة الموارد المائية ووزارة الكهرباء مع المحافظات لوضع إستراتيجية توزيع ونقل الكهرباء.
– النائب علي طالب عبد الحسين الصافي:-
الجواب على سؤال أزمة الكهرباء وعقدة هذا الملف يجهله المواطن العراقي ولم يحصل على جواب شافي من المسؤولين على هذا القطاع المهم طيلة السنين الماضية ولحد الآن فمنهم من رأى عدم التجهيز للكهرباء وتصديره ومنهم من يقول نحن في بداية العمل في هذا الملف ولا يمكن إصلاح المنظومة الكهربائية بصورة كاملة إلا بالإستثمار والله أعلم والمواطن العراقي يقول ان الفساد وهدر الأموال الطائلة التي خصصت لإصلاح المنظومة الكهربائية والتي لو أستغلت من الإدارات المتعاقبة بصورة صحية وإستراتيجية واضحة وبعمل مهني وكوادر مختصة لكانت تكفي لبناء منظومة نموذجية للطاقة الكهربائية، وهنا أسأل السيد الوزير متى يأتي اليوم الذي يجهز فيه المواطن العراقي بحصة كاملة من الطاقة الكهربائية؟
– النائب جواد كاظم عيدان البولاني:-
مسألة مهمة أركز عليها وهي قضية الإستثمار في مجال الطاقة وأسأل السيد الوزير الخطوات الجادة والفعلية في هذا المجال يجب ان يكون هناك إهتمام في هذا والموازنة إذا لم تستطيع ان تغطي كل الإحتياجات والنفقات للوزارة فلابد من إيجاد بديل والإسثمار أنا أعتبره بديل مهم والكثير من الشركات الرصينة لديها الإمكانية والقدرة لمساعدة وزارة الكهرباء.
قضية العدالة في توزيع الكادر الوظيفي لدينا نواحي وأقضية ومراكز مدينة يراد إعادة النظر في هذه الكوادر فبعض المناطق كادرها وأنا أضرب مثل ناحية بسيطة لا يتجاوز كادرها سبعة أشخاص أو تسعة، وزارة الكهرباء في بعض الأحيان تلجأ الى أخذ أراضي لبناء محطات وأنا أقول، أهل الأراضي التي تؤخذ أراضيهم لغرض بناء المحطات يجب ان يعوضوا تعويض منصف وتعيين أبناء المناطق الذي أنشأت بها المحطات هم الأولى بالتعيين وأرجو الإهتمام والرعاية لهذه الشريحة.
– النائب فارس صديق نوري البريفكاني:-
لقد تم إنفاق مبالغ طائلة على قطاع الكهرباء تقدر (37-40) مليار دولار وما زال المواطن العراقي تحت رحمة أصحاب المولدات الأهلية في هذا الصيف اللاهب، سؤالي الى السيد الوزير عن إجراءات الوزارة الفعلية لإعادة الطاقة الكهربائية الى المناطق المحررة في محافظة نينوى حيث أنه من المعروف ان هناك (12) وحدة إدارية محررة مثل زمار وشيخان ومخمور ووانة وسهل نينوى وربيعة بالإضافة الى الوحدات الأخرى لكون هذه الوحدات المحررة بحاجة الى إعادة بناء الخدمات وتزويدها بالطاقة الكهربائية لأجل إعادة توطين سكانها من النازحين وما هي خطة الوزارة التنموية وآليات العمل وخارطة الطريق لإعادة العمل بالطاقة الكهربائية الى مركز محافظة نينوى وإعادة تأهيل المحطات بعد تحرير المدينة من سيطرة إرهابيي داعش؟
– النائب محمد حمزة جار الله الشمري:-
أسئلتنا تتلخص بموضوع الإصلاحات الإدارية في وزارة الكهرباء وللأسف السيد الوزير هل شخص حالات تقصير وفساد في المواقع الإدارية؟ وما هي الإجراءات المتخذة في هذا المجال؟ وكيف ينظر الى إستراتيجية الوزارة التي وجدها قبله؟ وهل يتطابق معها كلياً؟ أم له رؤية لاسيما في مجال تفعيل وإستثمار في مجال الطاقة؟ والسيد الوزير ذكر أنه في بعض المناطق في نقص بالكوادر وبعضها فيها تضخم بالكوادر فما هي الإجراءات لحل هذه المشكلة؟
– النائب هوشيار عبد الله فتاح عبد الله:-
أكتفي بما تم ذكره من قبل السادة النواب.
– النائب مثنى أمين نادر حسين:-
قصة القصص في العراق هي الفساد ومن المعروف ان وزارة الكهرباء تصدرت المجال العام لحالات الفساد التي تكررت في هذه الوزارة والمعيار الحقيقي الذي يجب ان يقيم به أداء أي وزير ما هي الإجراءات التي تم إتخاذها من أجل محاربة الفساد الموجود في هذا القطاع؟ الأمر الآخر الذي أود ذكره هو أنه دولة مثل السودان ومنذ أكثر من عشرة سنوات تتبع نظام (ديجيتال فري بي سيستم) لمعالجة قضية الجباية والمشكلات المتعلقة بها وحسم ذلك كلياً فلماذا دولة مثل العراق وبكل هذه الإمكانيات لا تستطيع ان تتبع مثل هذا النظام؟
– النائب محمود صالح عاتي الحسن (نقطة نظام):-
إذا كان هذا الإجراء إستناداً لأحكام البند سابعاً من المادة (61) وبالتحديد الفقرة (ب) أنه طرح موضوع عام للمناقشة فالموضوع فيه شرطين شكليين الأول هو (25) نائب والثاني هو تحديد موعد ونعتبر هذا  متحقق لكن الموضوع الأساسي من هذا الإجراء هو أسئلة استيضاحية لمعرفة مواطن الخلل ومن ثم موقف الوزارة من معالجة هذا الخلل حتى يتسنى للسادة النواب الذهاب الى البند (ج) من الفقرة سابعاً من المادة (61) إذا كان هناك قصور يرقى الى مستوى أعلى من المخالفة لذا نتمنى من هيأة الرئاسة ان توضح هذه المسألة ومن ثم تكون الأسئلة في هذا الإطار نستوضح الخلل ومن ثم موقف الوزارة لأن من الإشكالات التي أثارها معالي الوزير كثيرة جداً لا يمكن حلها بالوقت الحاضر.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا يدخل ضمن إطار الدور الرقابي الذي يقوم به مجلس النواب ولمجلس النواب وللسيدات والسادة أعضاء المجلس عدة طرق في عملية الرقابة واحدة من هذه الطرق السؤال الشفهي أو المكتوب وذكرت سابقاً ان هناك إجراء مباشر من قبل عدد من السادة النواب بهذا الإطار وفعلاً وجهت أسئلة وبعضها تمت الإجابة عنها وهذه الأسئلة قد يتم نشرها وحتى الإجابة وهذا يدخل ضمن إطار طرح موضوع عام للمناقشة لا يمكن الوصول الى فهم الصيغة النهائية إلا من خلال الأسئلة التي توجه الى الجهة التنفيذية المختصة، قطعاً إذا وجد السيدات والسادة أعضاء المجلس ان هناك إشكالات لا يمكن ان تحل بمجرد هذه الجلسة أو أثناء النقاش وان هناك عقد أخرى قد تحتاج الى مساءلة أكبر من كونها سؤال هو جواب بإتباع إجراءات قانونية رقابية لازمة بما في ذلك الإنتقال الى مرحلة الإستجواب فهذا أمر يعود الى السيدات والسادة أعضاء المجلس وفق السياقات القانونية المتبعة التي حددها القانون بهذا الإطار.
– النائب عواد محسن راضي العوادي:-
أطلب بعض الوقت لأنني عضو في لجنة الطاقة، سوف أركز على المشكلة الحقيقية ولدي سؤالين الى السيد الوزير وثلاثة مقترحات الى الحكومة.
المشكلة الحقيقية وأريد ان أبتعد عن الأرقام والبيانات وأتحدث عن المشكلة الحقيقية التي واجهتنا منذ عام 2004 ولحد الآن هي الوعود الكاذبة من قبل الوزراء السابقين وأبدا بهذه الوعود في عام 2004  تقدم وزير الكهرباء أيهم السامرائي سوف يكون هناك تشغيل (12) ساعة وعام 2012 السيد رعد شلال سوف يكون التشغيل (24) ساعة وفي عام 2013 الوزير كريم وحيد مدة تشغيل أيضاً (24) ساعة وفي نفس العام سوف نصدر الكهرباء الى الخارج وفي نهاية 2013 رئيس الحكومة كشف بأن هناك فساد ويقدم المفسدين الى القضاء لكن كل هذه وعود كاذبة والسبب بهذه الوعود الكاذبة هو الفساد في بيع عقود الكهرباء والعمولات وشراء الذمم والشبكات الوهمية وكذلك العقود الوهمية وأيضاً ظهرت لنا مشكلة جديدة في الفساد وإبتزاز الوزير وكان هذا الإبتزاز سابقاً وجود إبتزاز الوزير قبل إستلام الوزارة وبعد إستلام الوزارة وبيع الوزارة بالمزايدة العلنية كانت سابقاً، لدي سؤالين الى معالي الوزير، هل معالي الوزير قادر على كشف الفاسدين والملفات الوهمية بالإضافة الى المشاريع وتقديمهم الى العدالة؟ وهل ان الوزير قادر على كشف تخصيصات الوزارة المالية السابقة والحالية؟ وهل ان الوزير قادر على كشف من يريدون إبتزازه؟ ولدي أيضاً ثلاثة مقترحات الى الحكومة ومجلس النواب معني بذلك، حل المشكلة تبدأ بمجلس النواب وعلينا مخاطبة الحكومة بشكل عاجل هل الحكومة قادرة على كشف كل ملفات الفساد والفاشلين منذ عام 2004 والى عام 2014 ونعطيها فترة أقصاها ستة أشهر وإذا كانت الحكومة غير قادرة فهي مشاركة في الفساد والفشل. إعطاء سقف زمني الى الحكومة لأننا مللنا من الوعود سنة كاملة إعطاء سقف زمني بأن يكون تشغيل الكهرباء بالأرقام والأمور العلمية لمدة سنة 2016 الشهر السابع يكون تشغيل الكهرباء (24) ساعة وإبعاد وزارة الكهرباء من المحاصصة وتبدأ من وكيل الوزير والمدير العام ومحاسبة الوزير على المدراء العامين لأننا نبعدهم من المحاصصة.
– النائب محمد ناجي محمد علي العسكري (نقطة نظام):-
ما تفضل به النائب عواد العوادي كلام يحتاج الى تشكيل لجنة لمتابعة ما طرحه ونحن لا يمكن ان نسمع هذا الكلام ونمر عليه مرور الكرام لذلك لابد من تشكيل لجنة لمتابعة هذا الموضوع لنصل الى نتائج حقيقية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لجنة النزاهة تسمع كل ما يذكر وهي مكلفة بذلك.
– النائب علي حسن رضا العلاق:-
أختصر في كلامي حول محافظة بابل لديها عدة محطات للإنتاج محطة المسيب تنتج (100) ميكا واط أو أقل ولدينا محطة أبو غرق ومحطة الحلة ومحطات أخرى ينظرون بألم ووجع ولديهم هذه المحطات وهم أقل محافظة تجهز بالطاقة الكهربائية ومحافظة بابل حسب ومعلوماتي من أعضاء مجلس المحافظة ومن دائرة الكهرباء تستلم (400) ميكا وحاجتها الفعلية (700) حتى يكون التجهيز ساعتين مقابل ساعتين والمحافظة تحتاج الى (1000) ميكا كي تستقر الكهرباء بشكل كامل، أطالب بتزويد محافظة بابل على الأقل (600) ميكا واط كحد أدنى.
المحطات تشكو من الوقود وتحدث السيد الوزير عن الموضوع ونتمنى ان تحل هذه القضية بشكل عاجل والشكوى عندما يحصل هبوط في الشبكة الوطنية الإخوان في وزارة الكهرباء يجورون على محافظة بابل وأقرب مكان لهم جنوب محافظة بابل وحتى شمال بابل وهم أعزائنا مرتاحون.
– النائب حامد موسى أحمد الخضري:-
سؤالي الى معالي الوزير ذكر ان للوزارة القدرة على توليد (2490) ميكا واط في حين حاجة المحافظات (1450) ميكا واط لكن المشكلة عدم وجود الوقود، فهل قصد معالي الوزير أنه فيما لو توفرت الطاقة سيكون التشغيل لمدة (24) ساعة لكل المحافظات؟
الوزارة لا تعمل بمفردها الوزارة ضمن سلطة تنفيذية فيها عدد من الوزارات ووزارتي النفط والمالية معنيتان في هذا الموضوع فما هو عمل الحكومة ككل مجتمعة في حل هذه المشكلة؟ ونريد أم نعرف هذا الموضوع، الديوانية محافظة محرومة في كافة الوزارات وأعتقد من المناسب جداً ان يكون هناك إهتمام فيها من قبل الوزارة في مجال التوليد ومجال شبكة التوزيع، والفساد كما تفضل إخواني وأنا أؤيد كلام السيد النائب عدي في تفعيل هذا الموضوع ولابد ان تكون هناك شفافية في هذه الوزارة وكل الوزارات شفافية في إحالة المشاريع وليعلم معالي الوزير هناك عدم رضا سابقاً وحالياً.
– النائب محمد ناجي محمد علي العسكري:-
نعم هناك مشاكل لكن لابد من حلها والوزير ذكر ان الميزانية التي كانت مطلوبة (9) مليار لكن لم يذكر مبالغ استيفاء أجور الكهرباء ونحن نريد ان نعرف هذه المبالغ كيف صرفت؟ ووجه صرف هذه المبالغ؟ وهذا هو المهم وذكر ان هناك تجاوز العشوائيين والنازحين فكم هؤلاء يأخذون من الكهرباء؟ هم ليس لديهم أكثر من مبردة وأمبير واحد وهذا ليس عذراً حقيقياً نحتاج الى إجابة من وزارة النفط فعلاً أنه  مواد الوقود غير متوفرة؟ ولماذا لم توفر؟ ألم تكن هناك جلسات لمجلس الوزراء ويتم بحث مثل هذه الأمور؟ عندما يأتي الوزير ويقول هي مشكلة الوقود فكيف نبحث مع وزير النفط أمام رئيس الوزراء لكي نتغلب على هذه المشكلة وهي ليست بأزلية وليست مستعصية ومستحيلة ممكن حلها من خلال رئاسة الوزراء ويمكن تخصيص ما يمكن من مبالغ من هنا وهناك، ما هي أبعاد وأين سيكون الموظفون في حالة خصخصة الكهرباء؟ نحن نسمع بين فترة وأخرى.
– النائب ياسر محمد جابر بادي:-
تعودنا على وزارة الكهرباء أنه دائماً تظهر المشاكل في عملها والمعوقات ولا توجد خطة إستراتيجية حقيقية لإنهاء هذه المعوقات والملفات وهناك عدة مشاكل ظهرت في الآونة الأخيرة أنه هناك مشكلة في إنتاج الطاقة الكهربائية ومن ثم ظهرت مشكلة أخرى ان الخطوط الناقلة للكهرباء قديمة ومتردية ونحن نطالب السيد وزير الكهرباء بالآتي:
ما هي الحقيقية التي وضعها السيد الوزير لوزارة الكهرباء التي تعتبر من إستراتيجياته في عمله الوزاري للنهوض بقطاع الكهرباء حتى يعمل؟ وما يحتاجه من مجلس النواب في إقرار القوانين والتشريعات التي تسند الوزارة من النهوض في عملها؟ اليوم مجلس النواب يشرع القوانين ويقوم العمل وجهة إشرافية على الحكومة، فما هو الذي يحتاجه السيد الوزير لكي نخفف ونرفع من هذا؟ وتوجيه الى السيد الوزير محافظة واسط من المحافظات التي ظلمت من قبل وزارة الكهرباء كون هي المنتج للطاقة الكهربائية وللنفط واليوم تحرم المحافظة والمظاهرات اليوم قائمة بسبب حرمانها من حصتها التي تستحقها أسوة بالمحافظات الأخرى.
وزارة الكهرباء في المرحلة السابقة استوردت محطات غازية واليوم العراق يهدر كميات كبيرة من الغاز الذي يذهب سدى في الهواء والحرق وما يخلفه من آثار بيئية ولم نستفد من هذه الطاقة وأرجوا الإهتمام بهذا الموضوع.
– النائبة عواطف نعمة ناهي صخير:-
السيد الوزير في لقاء خاص مع إذاعة المربد ان حكومة البصرة المحلية هي التي طلبت تأخير إنجاز المشروع المغذي لشمال المحافظة نطالب السيد الوزير بتوضيح الطلب من المحافظة أو من مجلس المحافظة هل هو رسمي وتحريري أو شفوي أو حسب المكالمات الهاتفية؟
تخفيف الأجر اليومي لعمال الكهرباء في محافظة البصرة الى سبعة آلاف دينار من قبل السيد الوزير وعلى ان لا يتحجج الوزير بالتقشف والأزمة المالية الذي يمر بها البلد لأن الأجر اليومي يأخذون رواتبهم من التمويل الذاتي ومن جباية الكهرباء في محافظة البصرة.
قام السيد الوزير بنقل سلفة مليار وأربعمائة مليون دينار من محافظة البصرة من جباية أموال الكهرباء وتحويلها الى صلاح الدين فرع كركوك وعلى الرغم من ان شمال محافظة ذي قار لحد الآن الموظفين والعمال يشكون من قلة الرواتب وإنعدام الرواتب لأن بعض المواطنين لم يدفعوا فواتير الكهرباء فلماذا لم تحول هذه المبالغ الى محافظة ذي قار؟ وتم تحويلها الى محافظة صلاح الدين.
المحطات في خور الزبير تم إستيرادها في عهد الوزير السابق كريم وحيد فما هي إجراءات الوزارة عن هذه المحطات الموجودة في خور الزبير؟
– النائب بيستون عادل ويس احمد:-
أكثر الأسئلة تكررت لكن بإعتقادي اللجوء الى الإستثمار في الوقت الحالي وبأسرع وقت هو الحل الأمثل مع مراعاة الموظفين.
عدم تزويد الوقود من قبل وزارة النفط، هل هناك خلافات بين الوزارتين؟ أم ماذا؟
العمل ببطاقات الشحن الكارتات لتزويد الكهرباء لكي نتلافى جباية وترشيد الكهرباء والتغلب عن إمتناع الدفع والأجور من قبل المواطنين.
– النائب يونادم يوسف كنا خوشابا:-
أهم نقطة تكرر ترشيد الإستهلاك من خلال الجباية أولاً ومن الممكن تقليل الإستهلاك وان لا يكون مفترح مثل (60-100) أمبير فيكون (10-15-20) أمبير لكل عائلة وتوزع على أغلب الناس ويكون لديهم كهرباء. النقل والتوزيع في بغداد حاجة عاجلة الى إعادة تأهيل النقل والتوزيع في بغداد وأزمة الوقود أهم نقطة ان يخرج البرلمان بقرار المقايضة بالنفط الخام مع دول الجوار أيران أو الخليج وآخرين أو بالدفع الآجل سواء كان إعادة تأهيل الشبكات اوالتوزيع أو بتأمين الوقود ويخرج البرلمان بقرار وتوصية من مجلس الوزراء ان يوافق على المقايضة على النفط الخام.
– النائب عباس حسن موسى البياتي:-
سمعت من السيد الوزير يقول نحتاج الى (21000) ميكا واط وهذا الرقم جديد علينا والرقم السابق (16000) الى (18000) فكيف صعد هذا الرقم؟
إيران لديها (14000) ميكاواط إضافي ومستعدة ببيعه لكن تحتاج الى تأهيل المحولات والخطوط الناقلة وهذا ما أفاده به السيد رعد شلال الوزير السابق هنا وقال لا حل لمشكلة الكهرباء في العراق إلا من خلال التعاون مع إيران ولديها (14000) ميكا واط زيادة.
كان المفترض مع السيد الوزير ان يكون وزير النفط حتى تتعادل وتتوازن الأمور والقضية القديمة هي الكهرباء والنفط وأنا ضد الإستثمار في الكهرباء صرفنا على المحطات مليارات الدولارات ونبيعها الآن خردة بنصف القيمة للتجار ولهذا أنا ضد الإستثمار وأنا مع الإستفادة من الجوار والاستفادة من خبراتنا وكان منذ عام 2013 ان نكتفي ذاتياً ولحد الآن لم نكتفي ذاتياً ونريد ان نبيع أشياء المفروض ان تولد الآن الكهرباء ولا نبيعها للتاجر حتى يمتص قوت الشعب.
– النائب محمد ريكان حديد الحلبوسي:-
ذكر معالي الوزير ان تخصيصات الوزارة التي وصلت (176) مليون دولار أو (176) مليار دينار عراقي لكن أحب ان أذمره أنه في بداية عام 2014 إستلم أكثر من تريليون دينار من الحكومة.
موضوع الوقود لماذا لم يتركه على عاتق وزارة النفط كما كان في الحكومة السابقة؟ وزارة النفط هي التي توصله دون الدخول في التفاصيل.
العقود الإستثمارية الأخيرة التي أبرمتها الوزارة مع الشركات الإستثمارية وأثني على كلام السيد عباس البياتي نحن نرفض الإستثمار فما هي مؤهلات الشركات عن غيرها؟ وما هو سيرتها الذاتية؟ وما هي أعمالها المماثلة؟ وأنا أحد الناس أعرف إحدى الشركات هذه الشركة لا تمتلك أعمال مماثلة على سبيل المثال لا الحصر عمرها لم تبلط شارع في العراق وعمرها لم تنفذ أبسط حال غرفة لا لحساب القطاع الخاص ولا لحساب القطاع العام ولا لحساب الحكومة والأهم من هذا أنه هذه الشركة نفسها لم تجهز برغي واحد لوزارة الكهرباء منذ عام 2003 ولحد الآن ولم تجهز أي وزارة كهرباء في أي من دول الجوار سواء العربية أو الإقليمية أو الأجنبية.
لدينا ثلاث أو أربع محافظات خارج سلطة الحكومة المركزية وعملياً لا نحتاج الى تجهيز كهرباء لها لأن معاملها واقفة ودوائر الدولة لا تعمل وهي غير موجودة وفي ظل أربع محافظات غير موجودة لا نجهزها بالكهرباء نشاهد إنقطاع لم يمر بتأريخ العراق خصوصاً في الأيام الأخيرة.
– النائبة بيروان مصلح عبد الكريم اسعد:-
كجزء حقيقي من مساعينا لحل أزمة الكهرباء وواجبنا الوطني في إنقاذ الشعب العراقي من هذه الأزمة المستفحلة منذ (13) سنة، أدعو السيد وزير الكهرباء ومجلس النواب الى الإستفادة من التجربة الناجحة لإقليم كردستان في توفير الطاقة الكهربائية وذلك بإستثمار الغاز المنتج والمبعثر في الجو في تزويد المحطات الغازية كما أدعو السيد وزير الكهرباء الى تفعيل الإستثمار في مجال الطاقة البديلة والنظيفة كالطاقة الشمسية والحركية لأن هذه الأزمة لن تحل في وقت قصير دون اللجوء الى الإستثمار في هذين المجالين ووضع خطة وبرنامج ومؤتمر للإستثمار في مجال الطاقة الشمسية والهوائية وأيضاً أدعو الى وضع حجر الأساس لبناء مفاعل نووي للأغراض السلمية لحل أزمة الطاقة وتوفير الغاز والكاز أويل عن طريق الدفع الآجل للشركات الخاصة بهذا المجال.
– النائب صادق رسول حسون المحنة:-
اليوم لم نعرف شيء جديد من الوزير سوى سرد للمشاكل وهذه المشاكل أي مواطن في الشارع يعرف أنه فعلاً لدينا نقص في المحطات لكن نريد ان نعرف ما هي الحلول؟ وتقرير السيد الوزير والوفد غابت عنه الرؤية نأمل ان يتحسن وضع الكهرباء عن كل يوم. كلام الفساد عن موضوع التعيينات والعقود في الوزارة كثير في الشارع ونحن يراجعنا يومياً الى مكاتبنا أنه هناك سعر للعقد وسعر للتعيين العقد سبعة آلاف دولار والتعيين عشرة آلاف دولار وهذا الذي نريد ان نفهمه من السيد الوزير ويقال ان هذا الكلام ليس خارج الوزارة داخل بناية الوزارة فهل معالي الوزير لديه علم؟
أتمنى على معالي الوزير ان يتأكد ولا يرفض كالسابقين أن هذا تسقيط أو غيره أتمنى ان يتأكد من ذلك ويتحقق من هذا الموضوع هل أنه موجود وأتمنى من لجنة النزاهة ان تأخذ دورها في هذا الموضوع لأنه هناك أشخاص يقولون أنا لا أستطيع ان أدفع وبالنتيجة لا أستطيع ان أتعين وهناك تعيينات خارج الإختصاصات معلم تأريخ أو جغرافية أو وطنية.
– النائب صالح مهدي مطلب الحسناوي:-
أولاً: إستهل السيد الوزير حديثه بغياب الرؤية عند الوزراء السابقين ولكن من خلال حديث السيد الوزير لاحظنا أيضاً غياب الرؤية، سمعنا مجموعة من التبريرات كما سمعناها من الوزراء السابقين ولا جديد ولا حل.
ثانياً: تحدث السيد الوزير بأنه يوجد (2450) ميكا وتكفي منها (1450) ميكا إذا توفر الوقود لحل مشكلة العراق وبعد لحظة أيضاً تحدث وقال مجموع الإنتاج الآن (11) ألف والاحتياج (21) ألف فإذا كان الاحتياج (21) ألف والنقص هو (10) الآف فكيف الـ(1450) تحل لنا المشكلة؟ حقيقة أنا أرى أن هذا الأمر تضليل لمجلس النواب وللسادة النواب.
ثالثاً: بالنسبة للملاك، فالسيد بهاء الأعرجي تحدث وقال (60) ألف موظف فائض في وزارة الكهرباء ونحن نلاحظ أن التعيينات مستمرة والعقود مستمرة وبالتالي فأن هذا خلل إداري كبير وباب من أبواب الفساد.
رابعاً: بالنسبة لعدالة التوزيع، فأنا أرى شخصياً أن عدالة التوزيع تخضع للمزاجية والانفعالات والمكرمات، أي مجلس محافظة يزور السيد الوزير وجنابه يتكرم على المحافظة ويعطيهم (100) ميكا و(50) ميكا، لا توجد عجالة في التوزيع أطلاقاً فمحافظة مثل محافظة كربلاء المقدسة يزورها ملايين الزوار ويوجد فيها (100) ألف نازح تنتج محطاتها بحدود (1000) ميكا على الأقل ومعدل الكهرباء فيها عشر ساعات يومياً فقط، لا توجد عدالة، وأنا أدعو لجنة الطاقة أن تراقب عدالة توزيع الكهرباء على المحافظات.
رابعاً: تحدث السيد الوزير عن تحديين كبيرين أوله الجانب الأمني والثاني الجانب المالي ولم يتحدث أطلاقاً عن قضية الفساد وأنا أضم صوتي الى صوت السادة النواب الذين تحدثوا عن الفساد الكبير في وزارة الكهرباء وكذلك لم نسمع أي شيء من الوزير بخصوص الاستثمار وما هي آلية الاستثمار؟ وماذا سوف يحصل؟ وما هي الرؤية المستقبلية؟ أنا اعتقد أن لم نفلح في هذا اللقاء ان نحصل على نتيجة وبقينا كما نحن أعتقد وكل الشعب العراقي انه وضعية الكهرباء سوف تبقى كما هي ولا تقدم في هذا المجال.
– النائب رعد حميد كاظم الدهلكي:-
أولاً: نحن نتكلم عن إنشاء وضع الوزارة وواقعها وان كل وزير يأتي ويتكلم عن معوقات وسلبيات وايجابيات والتي إذا رأيناها فهي لحد الآن غير ملموسة، نحن نتكلم انه توجد خطة للوزارة والتي هي منذ سنة وسيادة الوزير هو في الوزارة فما هو إنتاجنا؟ أتمنى أن يكون هنالك اجتماع للجنة الطاقة مع الوزارة في اللجنة وبعدها جلب تقرير كامل للبرلمان لتوضيح ما هي المشاريع التي نفذت؟ ما هي دقة التنفيذ؟ ما هي الرؤية الإستراتيجية للوزارة في الفترة القادمة؟
ثانياً: أتمنى من الوزارة أن تبتعد عن المركزية وأن تعمل على جعل الأقسام في المحافظات على درجة مدير عام فإذا أراد مدير قسم أن يحصل على موافقة يجب أن يأتي الى وزارة الكهرباء وهذه الموافقات تأخذ وقت وهذه تعرقل الإنتاج في حال وجود دائرة تعمل في أي محافظة وطلبات المحافظة أيضاً وعندما تذهب الى مدير عام مباشرة وهو داخل محافظته هو يعلم أفضل، لذا فهذا الطلب ضروري بأن تتحول الأقسام في المحافظات الى مديرية عامة لكي نبتعد عن المركزية والعمل باللامركزية الحقيقية.
– النائب عبد القهار مهدي محمد السامرائي:-
نعيد الترحيب بالسيد الوزير والسادة الوكلاء والحضور جميعاً ولدي بعض الملاحظات والأسئلة:-
أولاً: تكلم السيد الوزير عن تقاسم المحافظات للحصص والدعوة الى التوزيع فيما بينها وأعتقد أن هذا هو أمر سلبي ومؤشر ضعف لإدارة الوزارة كون الوزارة مركزية وليست من الوزارات التي تعطي صلاحياتها للمحافظات لإدارة مثل هذا الملف المهم. السؤال هو ما هو الفرق المستحدث في الخطة التي تكلم عليها السيد الوزير عن الأعوام الماضية؟ وما هو المتحقق منها؟
ثانياً: حصة محافظة صلاح الدين لم تصل لحد الآن نسبة (15%) من استحقاقها ولدينا عودة للنازحين ونحتاج الى صيانة للخطوط بشكل عاجل ومعدل التجهيز متردي بشكل كبير جداً وان اغلب النازحين من المحافظات المنكوبة ذهبوا باتجاه إقليم كردستان بحيث أن هنالك (60%) الى (80%) من نسبة زيادة السكان مع عدم الملاحظة على تأثر ذلك على تجهيز باقي الطاقة الكهربائية في الإقليم ووزارة بإمكانيات كبيرة جداً لم نرَ عمليات معالجة لعميلة النزوح بنفس القيمة وبنفس المستوى فأين إمكانيات الوزارة؟
ثالثاً: معدل النقص الذي تكلم عنه السيد الوزير هو (10%) من إمكانيات التجهيز (1450) ميكا بالمقارنة مع تقريباً (12-14) ميكا بمعنى أن (10%) لدينا فقط نقص في التجهيز بينما المواطن يعاني أكثر من (50%) في النقص في تجهيز الطاقة فأين الفرق؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نحن لدينا أربع طالبي مداخلات وبعد ذلك نستمع الى ردود فيما تم إثارته من حديث وبعد ذلك نستكمل.
– النائبة زينب عارف عبد الحسين البصري:-
أولاً: بالنسبة لعقود الموظفين في وزارة الكهرباء لقد وعدهم بتثبيتهم خلال الشهر السابع ولكن وزير المالية قال بأنه سوف يتم تثبيتهم في الشهر الثامن، توجد الآن مظاهرات في الشارع ولا يوجد أي موقف رسمي لا من معالي السيد الوزير ولا من الوزارة، أرجو توضيح هذا الأمر.
ثانياً: بالنسبة لوزارة الكهرباء هي المسؤولة عن الصراع بين المحافظات بسبب الحصة في الطاقة الكهربائية بين المثنى والناصرية وبابل و كربلاء، فماذا يمكن أن تقدم وزارة الكهرباء لفض هذا الخلاف؟
ثالثاً: بالنسبة لموضوع الكاز فان الوقود المستخدم في المحطات الكهربائية هو الكاز والمعروف انه أغلى الوقود عالمياً فلماذا لا نستخدم بدائل؟
ثالثاً: بالنسبة لمحطة شط العرب في البصرة فهي متوقفة منذ أكثر من سنة بحجة عدم وجود الوقود ولكن بعد الأحداث الأخيرة التي حصلت في البصرة تم تشغيل هذه المحطة بهذه الوقود، لذا نسال معالي السيد الوزير، لماذا لم يتم تشغيلها سابقاً؟
– النائب عبود وحيد عبود العيساوي:-
فيما يتعلق بمحافظة النجف ففي أيام تؤمها ملايين الناس باعتبارها محافظة مضيفة ولهذا يزداد الاستهلاك والحاجة وهنالك مشاكل تعرفها الوزارة الانخفاض الشديد على مستوى الفولتية (132) kv باعتبارها محافظة طرفية يتم تزويدها من الديوانية محطة القادسية وكذلك هنالك إختناقات شديدة في محطات التحويل الثانوي والسيد الوزير يعرف ذلك فهذه قضايا فنية، لكن كنا نأمل بإنشاء محطة الحيدرية التي كان من المؤمل أن تكون كفيلة بتزويد النجف بالطاقة الكهربائية المطلوبة وهذه المحطة حسب علمي جاهزة ولم يتم ربطها بالشبكة الوطنية، لذلك أردنا أن نعرف لماذا لم يتم ربطها لحد الآن، كذلك لدينا محطات مثبتة في إتفاقيات التعاقد لسنة 2012 مثل محطة المشخاب والنداء والعباسية والتي متوقف العمل فيها الآن أو متلكئ. وأردنا أن نعرف الأسباب من السيد الوزير والوفد المرافق له.
– النائب حبيب حمزة محسون الطرفي:-
أولاً: حقيقة أنا أبدأ من حيث انتهى معالي السيد الوزير ذكر كلمة أنا أراها أنها بمنتهى الخطورة حيث انه قال أن الوزارة كانت تفتقر الى الرؤية الواضحة، نعم صحيح أن السيد الوزير مضى عليه عشرة أشهر وهو في منصبه ولكن أظن أن كل الكادر الموجود في الوزارة على الأقل مضى عليه خمس سنوات، فماذا يفعل هذا الكادر من المستشارين والخبراء والمهندسين والمدراء العامين؟ إذن نحن في خطورة في الوزارة نفسها إذا احد الآن لا توجد إستراتيجية، بعد (11) سنة في وزارة تعتبر من أهم الوزارات التي لها دخل بالمواطن وعصب الحياة في الدولة العراقية والى الآن لا توجد رؤية واضحة في هذه الوزارة.
ثانياً: تحدث السيد الوزير عن ثلاث وزارات وزارة الكهرباء والنفط والمالية وكأن هذه الوزارات ليست وزارات في مجلس الوزراء، فهذا موضوع تنفيذي المفروض يكون قد نوقش في مجلس الوزراء، إذا نتحدث عن وزارة النفط فالعراق دولة نفطية وإذا تحدثنا عن وزارة المالية، نعم فالأزمة المالية لم تكن منذ عشر سنوات فهي حصلت هذه السنة، وكنا نتحدث عن موازنات انفجارية فأين ذهبت المليارات التي رصدت لوزارة الكهرباء.
ثالثاً: بالنسبة لموضوع الإستثمار، نعم أن هنالك الكثير من دول العالم فهنالك شركات تكون مسؤولة عن الموضوع والدولة تراقب الجباية والخدمات، أما بعد إنفاق هذا المال الهائل وبعد مرور (11) سنة نفكر في الإستثمار فأظن أن هذا إعتداء كبير على المواطن وعلى الدولة وعلى المال الذي صُرِف.
رابعاً: بالنسبة للموروث الذي تحدث عنه السيد الوزير فيما يخص توزيع الموظفين فهذه أيضاً قضية تنفيذية مسؤولة عنها الوزارة التي توازن عمل الموظفين.
خامساً: مدينة كربلاء المقدسة مدينة زائر ونازح وهي غرقت بالنازحين ويدخل الى كربلاء أسبوعياً أكثر من نفوسها ولا تزال الكهرباء متردية فيها ولعل زميلي الدكتور صالح الحسناوي ذكر انه الكهرباء فيها أقل من عشر ساعات يومياً لمدينة بهذه الأهمية.
– النائب عزيز كاظم علوان العكيلي:-
منذ (13) سنة ستة وزراء للكهرباء ولم نرَ نوراً منهم إلا الظلام فكل ما ذُكر عن الوقود والتخصيصات المالية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أرجو ان تكون المداخلة حول جزئية موضوعية وليس قضية رأي.
– النائب عزيز كاظم علوان الزغير العكيلي:-
حسناً. والوضع ألامني في عدم توفر الكهرباء فهو بعيد عن الواقع، فقد صرفت مليارات الدولارات بدون نتيجة، كذلك وضع المحافظات الجنوبية الآمنة والمحافظات المتوفرة فيها الوقود مثل الناصرية البصرة العمارة لماذا لا تبنى فيها محطات؟ ولماذا لا نشجع الاستثمار؟ المشكلة لا تخطيط سليم، وفساد إداري ومالي فالتوليد والتوزيع والنقل منذ (13) سنة لم تنجح الوزارة بذلك. والمسؤول الآخر يقول سنصدر كهرباء في 2013 لأنه الشبكة الوطنية لا تتحمل.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
أنا سوف أوجهها على شكل أسئلة وأتمنى على السيد وزير الكهرباء أن يجيب على هذه الأسئلة وإلا كانت في نيتي أن أحولها الى أسئلة برلمانية وبعد ذلك نحولها للإستجواب، لذلك أتمنى أن يسجل وزير الكهرباء ما سوف أسأله.
لماذا تم إستيراد محطات غازية في حين عدم توفر الغاز في العراق؟ وردت لنا معلومات عن شبهات فساد في عملية التعاقد على المولدات لشبكات غير رصينة فما هي الأسباب التي دفعت الوزارة الى التوجه الى هذه الشركات؟ لماذا لم تستخدم الطاقة الشمسية؟ لماذا الموازنة المقررة في البرلمان لم تصرف؟ ما هي أسباب تلكؤ المشاريع وما هي أسباب الزيادة في إستهلاك هذه السلع للسنوات السابقة؟
– النائب طه هاتف محي الدفاعي:-
لدي بعض التساؤلات تحتاج الى توضيح من السيد الوزير بخصوص قرار الوزارة الأخير بإستثمار محطات إنتاج الطاقة الكهربائية:-
أولاً: هل جميع محطات إنتاج الطاقة الكهربائية معروضة للإستثمار؟ أم قديمة والمتهالكة فقط؟ وإذا كانت الجديدة مشمولة وقسم منها إكتمل إنجازها حديثاً فما هي معايير الاستثمار؟ هل هو سعر كلفة المحطة أم اعتماد المزايدة أم مشاركة المستثمر أم عقود التشغيل فقط؟
ثانياً: ما هي الجدوى الاقتصادية لاستثمار المحطات؟ في وقت توفرت لدينا معلومات أن سعر شراء كيلو الواط من المستثمر هو (4,7) سنت وهذا السعر بدون وقود يضاف له كلفة الوقود والتي هي من (2-10) سنت حسب نوعيته من النفط الأسود إلى الكازولين سوف تكون عالية جداً لو قارناها مقارنة علمية مع كلفة إنتاج الكيلو واط في جميع المحطات وجميع أنواعها وفي كل الأحوال لا يتجاوز (2) سنت بدون وقود يضاف لها الوقود (2-10) سنت حسب نوعية الوقود وأصبح سعر الكلفة من قبل الدولة اقل بكثير من سعر المستثمر بالإضافة الى ذلك عملية شراء الكرفان للمستثمر سوف تواجه أعباء كثيرة منها عملية البيع للمواطنين بهذا السعر العالي لا يمكن للمواطن أن يتحمل هذا السعر ويجب على الدولة أن تتحمل جزء من السعر المباع.
ثالثاً: تسريح عدد من الموظفين والعاملين في المحطات ومصير هؤلاء وعملية استيعابهم ولدينا معلومات عن عقود الاستثمار للمحطات ضمن فقرة المستثمر غير مسؤول فإذا حدث توقف في المحطة بسبب خطوط النقل أو عدم توفير الوقود وإنما يحتسب مقدار التجهيز للمحطة.
– النائب ضياء نجم عبدالله الأسدي:-
من الواضح من كلام السيد الوزير وما تفضل به انه هنالك ثلاثة مشاكل في قطاع الكهرباء على المستويات الثلاثة على مستوى الإنتاج والنقل والتوزيع، لكن من المؤسف حقيقة انه نرى أن معالجات الوزارة لمثل هذه المشاكل هي بحد ذاتها مشاكل، مثلاً مشكلة الإنتاج عولجت باستحداث محطات للطاقة تعمل بالنفط الأسود وهذه سوف تكون محطات لتوليد التلوث وليس الطاقة حقيقة وهي مضرة بالبيئة وبصحة البشر، في مشكلة النقل أيضاً الوزارة تتأرجح أو الوزارات المتعاقبة كانت تتأرجح بين النقل الهوائي والنقل الأرضي وصُرفت مبالغ كثيرة وطائلة جداً على تحويل شبكة من الشبكة الهوائية للشبكة الأرضية وأنا أعلم تماماً انه هنالك مشاريع بنى تحتية أُنفق عليها أموال كثيرة ومن ثم تحول النقل الى نقل هوائي، فلا أدري ما هي فلسفة الوزارة في هذا الموضوع؟ أما في مشكلة التوزيع فالجميع يعلم أن هنالك مشكلة متأصلة الآن وهي مشكلة التجاوزات فالمشكلة تتطلب التنسيق مع الجهات المعنية بالتخطيط العمراني أن تعمل وزارة الكهرباء بإنقطاع عن المؤسسات الأخرى وعن مجالس المحافظات فيما يتعلق بالتخطيط العمراني أعتقد أيضاً أن هنالك مشاكل سوف تنجم عنها في حال عملت وزارة الكهرباء دون تنسيق مع هذه الجهات.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تفضل السيد الوزير، هذه الأرقام هي عدد الذي تم الحديث وهم (31).
– السيد قاسم الفهداوي (وزير الكهرباء):-
أولاً: سوف أبدأ أعقب على النقطة التي أُسيء فهمها حول الأرقام التي ذكرتها وهي (1450) مقارنة بـ(2500) مقارنة بـعد (21) ألف، لذا سوف أعيد شرحها مرة ثانية، فنحن حاجتنا الآن إخواني (21) ألف وليس (16) ألف وهذه واحدة من الرؤية الخطأ التي كانت موجودة لتقدير الحاجة وهذا الخطأ حتى شركة بارسن عندما أجرت دراستها في عام 2011 وقعت فيه، نحن يوجد لدينا نمو في الأحمال غير معقول ولهذا الآن الحاجة الفعلية هي (21) ألف والمتاح (11) والذي ينقصنا اليوم هو (10) الآف في هذا اليوم وأنا ذكرت (1450) هي أرقام ذكروها مجالس المحافظات لكي يحسنوا ما موجود لديهم وليس لكي تعمل (24) ساعة، فمثلاً محافظة (س) تقول لدي (500) ميكاواط أعطني (100) ميكاواط حتى استطيع أن أصل (12) ساعة أو (14) ساعة أو (16) ساعة ومحافظة أخرى (21) ساعة لكي تصبح (24) ساعة تحتاج (100)، لذا مجموع ما يحتاجوه هو (1450) لكي يرضوا وليس لكي يكتفوا، لكي يرضوا مؤقتاً ويتحملوا الوضع والمتاح لدينا والمتوقف على الوقود هو (2500)، لذا فأن قصدي بأنه لو أتيح لنا الوقود كنا نستطع أن نلغي المحافظات مؤقتاً لحين حصر مشكلتهم وليس حل المشكلة جذرياً، حل المشكلة جذرياً أكبر بكثير من هذه الأرقام ويحتاج الى جهد في الإنتاج والنقل والتوزيع وعرفناها من خلال الرؤية التي كانت موجودة مع الإخوان في لجنة الطاقة وهذا هو الجواب على هذه الأرقام التي تكرر السؤال عنها.
ثانياً: بالنسبة لأسئلة السيد رئيس لجنة الطاقة، ما هي الخطة الواقعية لتخليص الشعب من مشكلة الكهرباء؟ حقيقة نحن الخطة الواقعية نحن قمنا بإنتاجها قبل فترة من الزمن وقمنا بتسليمها الى لجنة الطاقة وقمنا بنقاشها معهم والخطة تتضمن ثلاثة محاور:-
أولاً: الإنتاج وقمنا بالتركيز عليه في الاستثمار وليس الصرف من الأموال بسبب شحة الموازنة.
ثانياً:- بالنسبة للنقل لدينا وضوح وبالأرقام كم نحتاج للنقل والآن لدينا عملية تنفيذ هذه المشاريع من خلال الدفع بالآجل والآن يجري العمل عليها.
ثالثاً:- كذلك التوزيع رقم أكبر من النقل حقيقة لكي نصل الى واقع جيد. فالخطة موجودة ولكن الآن الخطة معوقاتها كثيرة وواحدة من أهم معوقاتها هو شح التخصيص المالي المتاح لهذه الخطة ولهذا نحن نعمل بأقل من الحد الأدنى.
ثالثاً: بالنسبة للتجاوزات، هل لا يمكن لأجهزة الدولة أن تعمل عليها؟ نعم، فعلاً يوجد عجز فعلي في التعامل مع مشكلة المتجاوزين ليس فقط من قبلنا وهي مشكلة تشمل الكهرباء والبلديات وظواهر كثيرة في الدولة والآن يجري العمل فيها في الأمانة العامة لدراستها لوضع خارطة طريق للتعامل مع المتجاوزين والعشوائيات لأنها مشكلة ليست من السهولة إزالتها وهي متراكمة منذ عقود وهي موجودة الآن لدينا.
رابعاً: بالنسبة لمشكلة الوقود، لماذا وجود شحة في الوقود ونحن بلد نفطي؟ نعم هذا صحيح، المشكلة هي تولدت من جانبين:-
أولاً: خروج مصفى بيجي عن الخدمة الذي كان له حصة كبيرة أكثر من النصف فيما يحتاجه العراق من منتجات نفطية.
ثانياً: الشح المالي الذي منع تعويض ما كان ينتجه بيجي من منتجات من خلال الإستيراد.
خامساً: بالنسبة للنائبة آلا الطالباني، حصة محافظة كركوك ووجود نازحين نعم نحن نؤيد أن محافظة كركوك فيها نازحين ولهذا الآن نجد في محافظة كركوك نوعاً ما هي أفضل من نصف محافظات العراق ولهذا نسعى ولهم حق ولكن لا نستطيع في الوقت الحاضر بسبب ان كل المحافظات لديها شكوى ولديها إضافة ولكن لنا محاولة مع الأخ محافظ كركوك على تعويض كمية من الطاقة نعطيها لإقليم كردستان ونأخذ بدلها من كردستان من سد الموصل لأن الطاقة التي يولدها سد الموصل الآن لا نستطيع جلبها إلى العراق لذلك نحاول إعطاءها الى كردستان لكي يأخذ محافظ كركوك بدل عنها من شبكة كردستان.
سادساً: بالنسبة للنائب السيد جمال المحمداوي، تظاهرات البصرة سببها التأخير في تنفيذ العمل.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيد الوزير الوقت أيضاً محدود لديك (10) دقائق في الإجابة لأنه نحن لم نعط فرصة وهنالك تعقيبات كثيرة من السيدات والسادة أعضاء المجلس، لذلك أرجو التركيز وجمع الأسئلة وإعطاء الخلاصة التي يستطيع أن يستوعبها السيدات والسادة أعضاء المجلس حول الأسئلة التي تم طرحها، لديك (10) دقائق.
– السيد قاسم الفهداوي (وزير الكهرباء):-
صراحة (10) دقائق جداً قليلة. سوف اختصر ودون ذكر أسماء. بالنسبة لمظاهرات البصرة بسبب تأخير تنفيذ العمل، نعم أن العمل تأخر ولكن المعوقات كانت من نفس المنطقة التي حُرمت منها الكهرباء.
عدم التنسيق مع وزارة الكهرباء ووزارة النقل، لا يوجد تنسيق ولكن وزارة النفط عجزت بسبب عدم توفر الأموال.
سابعاً: بالنسبة لمشكلة محافظة بغداد وهي معروفة ولكن لا توجد قدرة على معالجتها الآن لأن محافظة بغداد تأخرت برامج النقل والتوزيع فيها ولكن ضمن الخطة موجودة ولكن محطات النقل والتوزيع تحتاج الى سنين، الآن أي محطة توزيع تحتاج الى سنتين لكي تكمل ولهذا لم نعد ولن نكرر الوعود التي وعدت سابقاً ونقول ونؤكد أن الموضوع في وزارة الكهرباء هو في البداية وليس حصد الإنجازات.
ثامناً: بالنسبة لموضوع محطة المنصورية لماذا لم تعمل؟ محطة المنصورية قد أنجزت قبل الأحداث والآن فيها أضرار يجري حصرها والأضرار ليست قليلة ونأمل ان نستطيع تجاوزها لتشغيل هذه المحطة لأنها محطة جديدة ومهمة لنل ولا نعلم كم سوف نحتاج لهذه المحطة لأنها لا تزال في مرحلة الحسم؟ كما قلنا التنسيق بين الوزارات موجود ولكن يوجد لحد الآن عجز لدى وزارة النفط لعدم وجود الموارد لديها.
تاسعاً: لماذا لم يتم تفعيل التصنيع؟ نحن عاملين وأنا أؤيد هذه الفكرة وحققنا نتائج طيبة مع وزارة الصناعة والقطاع الخاص لتحويل المستوردات ولدينا تقرير ممكن أن نبعث به لكم واستطعنا صناعة مواد داخل البلد بنصف قيمة استيرادها من الخارج بل وأقل أحياناً اقل من (50%) ولدينا عقود ويمكننا إطلاعكم عليها.
عاشراً: بالنسبة للكلام عن إستثمار المحطات، العاملين في المحطات لم يتم تسريح أي عامل، فالإتفاق الذي تم على بعض المحطات أن يأخذ المستثمر (80%) من العاملين و(20%) يرجعون الى وزارة الكهرباء وهي تلتزم بهم ولن يُسرح شخص واحد لديه عقد أو أجور يومية أو وظيفة، لا يوجد هكذا شيء.
الحادية عشر: بالنسبة للوعود السابقة كانت متفائلة، الوضع بداية وليست متفائلة ونحن الآن في البداية والمشاكل كبيرة والكهرباء في بداية عملها وتحتاج الى سنين لمعالجة المشكلة ولكي نكون واضحين أكثر أمام ممثلي الشعب لأن المشكلة تحتاج مشاريع وكل مشروع يحتاج من سنة الى ثلاثة سنوات إذا توفرت لدينا خطة واضحة ومقرة موجودة كان بها وتوفرت أموالها وتسهيلاتها والوضع الأمني تحسن وضحت المدة وكل تأخير يؤدي الى تأخير في هذه الخطة ولدينا وضوح كامل الآن كم نحتاج، في أحسن الأحوال تتجاوز السنتين. الاستثمار بمحدداته وهو الحل الذي اعتمدناه والعدالة في توزيع الكادر حقيقة هذا الأمر ليس بيدنا أن نوزعه بعدالة وهو موروث موجود، فلدينا الآن كادر في بعض الأماكن موجود فائض وفي بعض الأماكن الأخرى نحتاج وهي أماكن جديدة ولهذا فنحن الآن إذا قمنا بتعيين شخص جديد في مكان جديد وهنالك عقود يجب تعيينها في أماكن أخرى ولكن هذه المناطق الجديدة هي جديدة ويجب تشغيلها. التوزيع السابق نأمل أن يتم حله تدريجياً من خلال مثلاً الآن في البصرة لدينا فائض وسوف يتم معالجتها من خلال المحطات الجديدة التي يجري إفتتاحها وتنتهي المشكلة. في الناصرية لدينا فائض ولا يوجد أمل قريب لمعالجة المشكلة إلا بعد أن تنجز المحطة الإضافية لكي يتم التوازن. وهنالك محطات جديدة لا يوجد لديها مكان وهي لا توجد بها مشكلة الآن كادرها جيد وعددها قليل ومقبول ولدينا بعض النقاط التي حصل فيها في السابق ونأمل معالجتها دون إلحاق الضرر بالناس. أهل الأراضي التي تؤخذ أراضيهم نعم هذه الآلية معمول بها قدر الإمكان نحاول أن نجعل هؤلاء الناس هم الذين يستفيدون من عمليات التعيين وغيرها، إضافة الى تعويضهم عن الأراضي التي أُخذت منهم.
الثانية عشر: إجراءات الوزارة لإعادة الكهرباء الى المناطق المحررة في نينوى حقيقة لدينا أيضاً تقديرات وليس خطة لأنه في نينوى ليست لدينا بيانات واضحة جداً ومشكلة التقديرات مشكلة كبيرة أيضاً وهي اكبر من طاقة الدولة في الوقت الحاضر على معالجتها، المشاكل في نينوى والمحافظات الأخرى لا سمح إذا أصبحت في الحالة الأسوأ سوف تكون كبيرة وسوف تعاني هذه المحافظات للأسف الشديد لفترة طويلة لغرض المعالجة إلا إذا توفر جهد دولي مع العراق لغرض المعالجة.
الثالثة عشر: بالنسبة للإصلاحات الإدارية لدينا جهد لا يزال في بدايته لهذا الموضوع حقيقة ولكن لم نصل الى الطموح لأن المشاكل كبيرة والتضخم كما قلنا في الكادر والفساد وغيره فالكل يحتاج الى جهد منظم وحشد لغرض التخلص منه ولدينا إجراءات ونحن نكتب تقرير شهري بإجراءاتنا في هذا المجال يمكن تسليمه الى من يشاء لغرض الاطلاع عليه وربما إعطائنا بعض الأفكار والآليات لغرض التسريع به.
الرابعة عشر: بالنسبة لما هي إجراءات اعتماد الدفع المسبق؟ نعم الدفع المسبق أيضاً يحتاج، نحن الآن بدأنا تجربة تم استيراد عدد، حقيقة كانت مستوردة قبل أن نأتي قمنا بتعديلها الى الدفع المسبق مع الشركة المجهزة وسوف يجري البدء بها في أحدى مناطق بغداد لكي نستطيع أن نعممها على باقي المناطق.
الخامسة عشر: بالنسبة لإبعاد الوزارة عن المحاصصة وهل يوجد إبتزاز من قبل احد؟ حقيقة لا يوجد أحد يستطيع ان يبتزنا وإبعاد الوزارة عن المحاصصة أيضاً أمر نحن معه في كل مفاصله لكي تستطيع أن تكون مهنية فقط لخدمة الناس.
السادسة عشر: بالنسبة لموضوع وجود غبن، هل يوجد غبن؟ في كل المحافظات نسمع منهم انه يوجد هنالك غبن ولكن نحن نسعى الى تخفيف الغبن قدر الإمكان، ونحن نؤيد كل ما تقوله كل المحافظات وتمنياتنا وطموحنا أن نلبي طلبات كل المحافظات ولكن الموجود محدود وعندما نعطي محافظة إضافية حصة إضافية فهي من حصص المحافظات الأخرى بالتأكيد ولا يوجد احد المتحدثين وقال انه تحصل مكرمة من الوزير الى مجلس المحافظة، حقيقة لم يحصل ذلك وبعض الإخوان النواب كانوا يتدخلون لغرض الدفاع عن محافظاتهم لم يحصل معهم واعتقد أنهم يستطيعون أن يؤكدوا ذلك لأنه الموضوع كان مكرمة إلا بعد أن تتم دراسة الموضوع.
السادسة عشر: بالنسبة لمحافظة واسط باعتبارها ظلمت بالكهرباء على الرغم من أنها منتجة، الحقيقة هذه عليها اعتراض فواسط الآن من أفضل المحافظات، وواسط والبصرة دائماً يستخدموها باقي المحافظات كمثل للضغط علينا ولماذا هذه المحافظات؟ ونحن لدينا جواب بسبب ان واسط فيها إنتاج ولا نستطيع أن نأخذ كل الإنتاج منها ولكن هم يستحقون وكما قلت نحن نأمل ان تكون كل المحافظات الكهرباء مدة الكهرباء (24) ساعة.
السابعة عشر: سبب طلب حكومة البصرة تأجيل العمل الى ما بعد العيد، حقيقة كان هذا الموضوع هو خط ناقل الى شمال البصرة وكان هذا الخط منجز وفي نهايات العمل وكان الإتفاق مع محافظة البصرة لأنه عملية ربط هذا الخط تتطلب قطع الكهرباء عن بعض المناطق في البصرة أيضاً ولهذا كان هنالك إتفاق مع الوزارة وبين كوادر الوزارة هناك ومحافظة البصرة لغرض تأجيل هذا العمل الى ما بعد العيد لكي يتم القطع بعد العيد وعرضت عليَّ هذا الأمر ووافقت عليه وقلت لهم ما يقرره مجلس محافظة البصرة هو الذي سوف يمضي لان هم يعرفون ماذا يحتاجون في محافظتهم؟
الثامنة عشر: بالنسبة لموضوع تخفيض الأجور اليومية الى (7) آلآف في اليوم، حقيقة لم يتم التخفيض بل هو كان هنالك فروقات بالأجر اليومية بين المحافظات ولهذا عملنا بموجب تعليمات وردتنا بان تكون الأجور اليومية موحدة بين المحافظات ولهذا كان هنالك توحيد للأجور اليومية مع العلم انه كان هنالك استثناءات لبعض المواقع في البصرة.
التاسعة عشر: تم تحويل سلفة من جبايات البصرة الى كركوك، نعم تحويلها سلفة وهي سلفة يفترض أن تعاد لهم وهذه العملية داخل الوزارة، ففي بعض الأحيان نغطي البصرة من الموارد التي تأتي لنا ونستخدم هذه الصلاحية للمناقلة بين المحافظات.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً. الآن نستأنف المداخلات.
– النائب سالم صالح مهدي المسلماوي:-
لقد تحدث السيد الوزير عن موضوع القدرة الإنتاجية للعراق هي (13) ألف ميكاواط وأكثر تقريباً والإنتاج الفعلي (11) ألف ميكاواط وحاجة العراق (21) ألف ميكاواط وإذا قمنا بتقسيم هذا الرقم الذي تحدث عنه فبالتأكيد سوف سيتم تشغيل لكل المحافظات والمناطق بمعدل ساعتان ساعتان والآن لدينا أكثر من نصف الإنتاج والمطلوب منا وهذا الهدف لا يتحقق على المحافظات على الإطلاق فبعض المحافظات تعمل بنظام ساعة كهرباء وقطع ثلاث ساعات وأذكر محافظة هي محافظة بابل ولحد هذه اللحظة لم نتوفق أن نشغل نظام ساعتان بساعتين.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
سوف لا استطيع أن أعطي وقت أضافي، فأرجو التركيز على النقطة المهمة منذ البداية.
– النائب سالم صالح مهدي المسلماوي:-
بالنسبة للأموال التي تفضل بها السيد الوزير وقال بأنه حصل على (6%) من الأموال التي تخصصت لنا في هذه السنة، لحد هذه اللحظة وهذا بالتأكيد رقم هائل ومرعب في الواقع، فلماذا لحد هذه اللحظة لم يصل أليه الرقم المطلوب؟ فنحن ماذا نقول؟ نقول لماذا عادت عشرات المليارات التي تم صرفها في الأيام السابقة أو السنين السابقة.
– النائب عمار طعمة عبد العباس الحميداوي:-
أولاً: يبدو أن العشوائية وسوء التخطيط احد الأسباب الرئيسة لتعثر إدارة هذا الملف فقد ذكرت الوحدات التوليدية في المناطق الساخنة التي هي مهدورة وقيمتها (5,5) ميكاواط إذا قمنا بإضافتها الى الـ(11) الموجودة تصل الى قيد الـ(18) وانتم تقولون أن الحاجة هي (21) بمعنى انه كان (80) أو (85%) كانت متوفرة إذن يوجد سوء تخطيط نحن لماذا نذهب للمناطق الساخنة والقلقلة وننشئ بها المحطات التوليدية ونخسر ويحصل هدر بالإنتاج أو بالتوليد.
ثانياً: لقد ذكرتم أن المشكلة يمكن أن تحل نسبياً بتوفير وقود لـ(2,5) ميكاواط ونحن نتوقع أن شهر آب وأيلول تشكل بها الدرجات العالية فكم هي التخصيصات لكي نستطيع أن نفكر بها؟ حتى نستطيع أن يخف الاحتقان فلا نستطيع أن نخرج يومياً في مظاهرات وتصادم وأولادنا تقتل ولكي يحصل تدقيق حتى لا نذهب بمنافذ أخرى.
ثالثاً: ذكرتم أن المتوفر (11) والحاجة (21) بمعنى وقت تقريبي (50%) بمعنى (12) أو (10) ساعة على الأقل بينما بغداد كل خمسة ساعات تشغيل ساعة والساعة ليست كاملة تنقطع وهذا يحتاج الى تفسير وهو غير واضح.
رابعاً: ذكرتم ضمن المعالجات إستيراد الغاز، لماذا نذهب الى الاستيراد؟ ألا توجد موارد لدينا هنا؟ غاز مصاحب ويحرق، فسوف نخسر هذا الغاز ومن ثم نذهب لكي نخسر خسائر أخرى بالاستيراد وهو يحتاج الى سنوات فمن المسؤول عن هذا؟ نحتاج الى توضيح من هو المسؤول عن ملف الطاقة؟ وزارة النفط؟ لكي يصبح واضح لدينا.
خامساً: ذكرتم في المعالجات ولكن لم تذكروا برامج أو خطط لمعالجة الفساد وواضح أن عشرات المليارات رصدت وخصصت لهذا القطاع ويوجد إتفاق على أن قسم كبير منها قد هدر وتناولته أيدي المفسدين ولم تكونوا واضحين عن خطط وآليات قد قمتم بذكرها لهذه المشكلة.
– النائب حسن خلاطي نصيف حسن:-
أولاً: الواقع أن المواطن غير معني بالتفاصيل أنه هناك مشكلة في الإنتاج والنقل والتوزيع فالمواطن اليوم يريد حل وان تصل الكهرباء الى بيته بالقدر المتيسر ونتأمل أن الوزارة أن تكون منظومة المعالجة منظومة متكاملة فعندما تقدم على إنشاء أو زيادة الإنتاج في نفس الوقت هنالك معالجة لمشكلة النقل وأيضاً معالجة لمشكلة الشبكة الكهربائية التي نأمل أن تصلها هذا الإنتاج الجديد.
ثانياً: بالنسبة لقضية البصرة بالرغم من إعطاءها خصوصية بسبب الجو الحار والرطوبة وهذا طبعاً نظام عالمي في كل دول العالم التي لديها تغير أو تفاوت مناخي بين محافظاتها ولكن لا زالت المشكلة تحتاج الى تدخل الوزارة والوزارة مشكورة.
– النائب مازن صبيح ظاهر المازني:-
من خلال الكراسة التي وزعت هنالك ثلاثة محاور هي الوقود وملف المالية والقضية الأمنية وأنا أود أن أضيف محور رابع وهو عدم وجود تنسيق بين الوزارة والحكومات المحلية والدليل على ذلك وجود تراشقات بالإعلام في الآونة الأخيرة بين الوزارة وبعض المحافظات وأيضاً ذكر السيد الوزير في الكراس التحديات التي تواجه وزارة الكهرباء ومحاور بين الوزارات لذلك يجب تغيير كلمة التحديات.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لا استطيع أن أعطي أكثر فأرجو التركيز على ما يعطى من وقت.
– النائب زاهر ياسين حنش العبادي:-
نطالب هيأة الرئاسة والسيدات والسادة أعضاء مجلس النواب الموقر بالوقوف بقوة بالاتجاه الذي تسري به لجنة الطاقة الوزارية وبيع المحطات، حقيقة لا يعلم الإخوان أعضاء مجلس النواب بان الـ(1) ميكاواط يكلف مليون دولار والاتجاه ببيع هذا الميكا بثمن بخس جداً حقيقة وهذا التوجه هي محاولة لطمس الفساد الإداري والمالي خلال هذه السنوات بالإضافة الى ترحيل أكثر من (60) ألف عامل موجود ضمن مجال وزارة الكهرباء بالإضافة الى ان هنالك لا توجد شركات عالمية سوف تأتي لشراء هذه المحطات وإنما سوف يكون هنالك بيع للشركات المحلية على اعتبار هذه الشركات العالمية لا يوجد ما يوفر لها الأمن حالياً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أنا مرة أخرى أدعو لجنة الطاقة ولجنة النزاهة للأخذ بالإعتبار ما يتم طرحه من ملاحظات في مسائل قد لا يتسع الوقت الآن للبحث فيها مفصلاً ولكن من الممكن تقديمها بشكل واضح أمام المجلس أو إتباع الإجراءات القانونية التي نص عليها الدستور والقانون.
– النائبة فاطمة سلمان زباري الزركاني:-
مشاكل وتحديات تجهيز الطاقة الكهربائية من التوليد وصولاً إلى المستهلك هي مشاكل ليست جديدة هي مشاكل مستدامة.
طبعاً الإستضافة المفاجئة هي بحد ذاتها خلل، أي ليست هناك جدية لحل المشكلة.
السؤال الأول: نحن بحاجة إلى خطة سنوية للعام القادم هل سنقع في نفس المأزق؟
السؤال الثاني: هل هناك جداول عادلة شهرياً وبالتفصيل لتوزيع الكهرباء؟ نحن الملاحظ على أرض الواقع أن بعض المناطق قريبة من الأخرى كالمحمودية مثلاً ليست فيها كهرباء، اليوسفية فيها كهرباء، ما هو السبب؟ يجب أن تحل هذه المشكلة.
السؤال الثالث: هل للوزارة سياسة لتشكيل نظام الدفع المسبق بالأقل للقطاع الصناعي والتجاري، طالما أن المشكلة مالية والسبب نقص الموارد الكافية لشراء الوقود.
– النائب جبار عبد الخالق عبد الحسين العبادي:-
أكتفي بما ذكره الإخوة، شكراً.
– النائب محمد كاظم لكاش الموسوي:-
أنا أتفق مع الكثير من الأحبة زملائي في مجلس النواب العراقي أن الفساد الذي يستشري في مؤسسات الدولة كافة بما فيها وزارة الكهرباء هو السبب الرئيسي في الوضع المأساوي للكهرباء في البلاد.
أنا فقط أسأل جناب الأخ الوزير، أقول اليوم وزارتك مشمولة بقانون (21) لنقل الصلاحيات، أين وصلت الوزارة في هذا الملف؟ وأنا المعلومات التي لدي أن وزارة الكهرباء لم تنفذ ولم تنقل أي صلاحيات.
في ما يخص التعيين والعقود، نحن ذكرنا في الموازنة بأن نسبة التعيينات تكون للعقود واليوم نرى أن الوزارة عادةً يكون التعيين لخارج العقود.
سيدي الرئيس، هذه المشكلة ليست في وزارة الكهرباء، أنا أطالب هيأة الرئاسة في مجلس النواب العراقي بإرسال كتاب شديد اللهجة إلى مجلس الوزراء العراقي بإرسال أعضاء مجلس الخدمة الإتحادي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا ليس له علاقة ولكن أؤكد على مسألة أن يوم (5/8) هو التوقيت القانوني النهائي لعملية نقل الصلاحيات من الوزارات التي تم تحديدها وعلى لجنة الأقاليم والمحافظات تقديم بيان ملخص لما تم إنجازه بهذا الخصوص وعند ذاك سوف يتخذ مجلس النواب الإجراءات القانونية اللازمة بهذا الأمر.
ما تم ذكره نعم، يمكن تقديم أسماء مجلس الخدمة بموجب مخاطبة يقوم بها مجلس النواب.
– النائب حسن سالم عباس:-
هناك بعض الأسئلة:-
السؤال الأول: لماذا لا يتم البحث عن بدائل لتوليد الطاقة مثل ما معمول به في بعض الدول كإستخدام المراوح الهوائية؟ خصوصاً لدى العراق مساحات صحراوية شاسعة إضافة إلى توفر التيارات الهوائية.
السؤال الثاني: ما هي الإنجازات التي قدمتها وزارة الكهرباء خلال عشرة أشهر؟
السؤال الثالث: لماذا لا تدفع المستحقات المالية إلى الشركات والتي هي أحد أسباب تلكؤ المشاريع.
السؤال الرابع: لماذا لا يتم تفعيل التصنيع لبعض المعدات الكهربائية البسيطة.
السؤال الخامس: هل تم صرف الموازنة وما هي موارد الصرف.
السؤال السادس: متى ينتهي التذرع بمسألة عدم توفر الوقود.
– النائبة علا عودة لايذ شناوة:-
نرحب بالسيد الوزير والوفد المرافق له.
من خلال زياراتنا الميدانية ومتابعاتنا المباشرة مع السيد الوزير والإطلاع على واقع الكهرباء نقترح:-
أولاً: توفير تخصيصات مالية طارئة لوزارة الكهرباء لغرض إكمال تنفيذ مشاريع الخطة الوزارية الإستراتيجية والحيوية والتي تساهم في ديمومة تجهيز المواطنين بالتيار الكهربائي والمتمثلة بمحطات التمويل الرئيسية (400) كيلو فولط ومنه كمثال محطة جنوب الناصرية ومحطة شمال الناصرية والتي تعتبر من المشاريع المهمة جداً في هذا الوقت لتحسين واقع الكهرباء في ذي قار.
ثانياً: التأكيد على وزارة النفط لوضع برنامج نظامي ومستقر لغرض تجهيز محطات الكهرباء بالوقود.
– النائبة فيان دخيل سعيد خضر:-
نحن نرحب بالضيوف الكرام.
سيدي الرئيس، نحن كمجلس النواب الآن أمام تحدي كبير، مسألة الكهرباء ليست وليدة اليوم وهذا الكلام الذي حصل اليوم في الجلسة وأيضاً كلام السيد الوزير والوفد المرافق هو كلام مكرر نحن سمعناه أكثر من مرة في هذه الدورة وفي الدورات السابقة أيضاً.
الآن هل للوزير خطة خلال فترة زمنية محددة لإصلاح الكهرباء؟ إذا نعم ليطلعنا عليها وإذا لا فلا أعتقد أن وجودة في هذا المنصب مهم وخاصةً وهو مضى عليه سنة كوزير للكهرباء والكهرباء من تدهور إلى أكبر.
– النائبة إقبال عبد الحسين أبو جري الماذي:-
أجدد ترحيبي بالسيد معالي وزير الكهرباء المحترم.
سؤالي لمعاليكم بإعتباري مواطنة وليس نائبة، كون مشكلة الكهرباء تشغل فكر المواطن بعد الأمن مباشرةً، هل من الممكن تلخيص مشكلة الكهرباء هل هي سببها فساد الوزراء السابقين وهدر المال العام؟ أم هنالك وجود أجندة خارجية إقليمية تحاول شل حركة العراق الإقتصادية عن طريق فشل صناعة الكهرباء بإعتبار الكهرباء هي الشريان الأساسي للصناعات؟ أم هي مشكلة عشوائية إستهلاك الكهرباء من قبل المواطن وعدم الترشيد المنتظم لهذه الخدمة؟
حضرتك إستلمت الوزارة منذ سنة تقريباً فأعتقد أنه تولدت لديك الفكرة الرئيسية كون المشكلة الحقيقية للكهرباء وبعد مرور (12) سنة من 2004 إلى الآن أن مشكلة الكهرباء قد تكون لها حلول جذرية.
– النائب رياض عبد الحمزه عبد الرزاق الغريب:-
نرحب بالسيد الوزير والوفد المرافق.
مشكلة الكهرباء مزمنة ولن تحل بالوقت القريب وحتى نكون واقعيين بحاجة إلى تعاون منظومة متكاملة من المواطن وثقافة الترشيد إلى التعاون مع الوزارات وزارة الكهرباء والنفط والمالية والداخلية والحكومات المحلية وغيرهم، ولذا سوف أقتصر بمداخلتي على مشكلة الكهرباء في كربلاء المقدسة.
تستضيف كربلاء أكثر من (140) ألف نازح ويؤمها الملايين ولذلك بحاجة إلى ما يلي:-
أولاً: حصص إضافية لتخفيف المشكلة.
ثانياً: محطة متنقلة (33/11) لفك الإختناقات.
ثالثاً: أدوات إحتياطية للصيانة.
رابعاً: أدوات إحتياطية لمحطة (stx) حيث إنخفضت كفاءتها وبدأ الإنتاج يقل.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
مرة أخرى، هذا كله شرح والسؤال أين؟ تفضل.
– النائب رياض عبد الحمزه عبد الرزاق الغريب:-
خامساً: محطات تحويل رئيسية وثانوية بخطين ناقلين إلى غرب كربلاء وإلى الهندية.
سادساً: يوجد (165) عامل صيانة بأجور لم تصرف لهم رواتبهم لا من الحكومة المحلية من شهر شباط وإلى الآن.
نطلب من معالي الوزير حل هذه المشكلات وخاصةً هؤلاء العمال.
– النائبة إبتسام هاشم عبد الحسين الهلالي:-
نرحب بالسيد الوزير والوفد المرافق له.
الحقيقة الكثير من الأسئلة والكثير من الأجوبة قد تمت وطرحت ولكن لدي سؤالين فقط أختصرهم:-
السؤال الأول: محافظة كربلاء المقدسة كما قال زميلي تحوي الكثير من الزوار وهي قبلة العالم الإسلامي يجب أن يكون لها زيادة في الكهرباء، لدينا محطة الخيرات ومحطة خان الربع ومحطة الشمالية يعطونا عشرة ساعات أو ثمان ساعات، السؤال هنا للسيد الوزير، خلال هاتين الساعتين التي تصل للمواطن هناك قطع في الساعتين خمس قطوعات، أي الساعتين لا يتمتع بها المواطن نهائياً، ما هي الأسباب وكيف المعالجة لهذا القطع خلال الساعتين.
السؤال الثاني: نطالب بزيادة حصة محافظة كربلاء هذه مهمة إلى (700).
– النائبة فردوس ياسين مهدي العوادي:-
النقطة الأولى: الحقيقة ذكرت الكثير من النقاط والإقتراحات والأسئلة وأنا لا أريد أن أكررها ولكن أريد أن أخرج بنتيجة معينة، نحن نطلب من وزير الكهرباء أن يعطينا الخطة المستقبلية لحل مشكلة الكهرباء بالإمكانيات المتاحة وبسقف زمني محدد لكي يتاح لنا مراقبة الإنجاز ومراحل الإنجاز ومحاسبة الوزارة ونحتاج تزويدنا بهذه الخطة لكل النواب وليس فقط إلى لجنة الطاقة النيابية.
النقطة الثانية: الموضوع الآخر أنه في إقليم كردستان على حد علمي أقيم مشروع من قبل شركة خاصة ومول هذا المشروع من قبل الـ(TBI) البنك العراقي والآن هو حل مشكلة كردستان في قضية الكهرباء، لماذا لا تقام مثل هذه المشاريع في بقية المحافظات إذا كان التمويل من البنوك العراقية؟
النقطة الثالثة: دول أوروبا والتي الشمس فيها بشكل ضئيل جداً الآن هي تستخدم الطاقة الشمسية ونحن قد إستغنى المواطن العراقي بالشمس عن الطباخات أصبح يقلي البيض على الشمس، لماذا لا تستخدم هذه الطاقة؟ ولماذا لا توجد خطة للوزارة في هذا الجانب؟
– النائب حيدر عبد الكاظم الفوادي:-
شكراً سيدي الرئيس.
أرحب بمعالي الوزير والفريق الذي حضر معه.
اليوم سمعنا نحن من معالي الوزير هو كلام مكرر كل الوزراء الذين جاءوا قالوا نحن نحتاج إلى عوامل مساعدة خلال سنتين سوف ننهي موضوع الكهرباء، لذلك هناك عوامل إنتاج وتوزيع بحاجة إلى توفير الوقود وتجاوزات، لذلك ندعو السيد رئيس مجلس الوزراء إلى عقد جلسة طارئة تخص وزارة الكهرباء لشحذ الهمم في كل الوزارات من أجل حل هذه المعضلة.
أسأل معالي وزير الكهرباء، هل يعلم أن بغداد لا يوجد فيها عدالة في التوزيع، هنالك بعض المناطق كل خمسة ساعات تجهز بالكهرباء ربع ساعة وبعض المناطق تجهز فيها الكهرباء (16) ساعة و (18) ساعة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أرجو التركيز بالوقت المتاح.
– النائبة حمدية عباس محمد الحسيني:-
السيد رئيس مجلس النواب المحترم، أود إعلامك بأنه حتى نحكم على أي مؤسسة بنجاحها أو فشلها هو من خلال ما تقدمه هذه المؤسسة من خدمة، وهل هذه الخدمة زادت أم نقصت؟ أما مؤسسة لديها وكان من المفترض أن تخدم الشعب بمستوى معين فعندما تتردى عن هذا المستوى معنى ذلك أن هذه المؤسسة لم تؤدي ما عليها، الكهرباء منذ 2003 إلى الآن معظم الوزراء الذين تولوا المنصب لم يفكروا في إيجاد حل للكهرباء على المستوى العلمي الحديث والسبب في ذلك هو وجود مافيات موجودة داخل الوزارة مرتبطة بفساد خارج العراق وهؤلاء يعيقون كل مشروع يهدف إلى خدمة الوزارة وبدليل على ذلك.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إذا كانت لديكم هذه الأدلة وهكذا ملاحظات لماذا لا تقدموها بصيغة سؤال أو بصيغة إستجواب؟ فأرجو عدم الحديث بالعموميات والسؤال محدد ومركز، السؤال أين؟ أكملي.
– النائبة حمدية عباس محمد الحسيني:-
السؤال، لماذا لم يتم طرح من ضمن الحلول مثلاً مشاريع تعتمد على إنشاء محطات داخل العراق وبلا وقود كالمحطات البخارية والمحطات التي تعتمد على أشعة الشمس وكالطواحين التي تعتمد على الرياح أو المفاعل النووي السلمي؟
لماذا لا يتم إنشاء هذه؟ تم صرف أكثر من (76) مليار.
الآن سؤالي إلى السيد وزير الكهرباء، وردتنا معلومات بأن عملية الإستثمار الآن فيها عملية شبهات فساد، أنا أطلب توضيح.
– النائب طلال خضير عباس الزوبعي:-
لجنة النزاهة وبناءً على ما جرى من حديث لأعضاء مجلس النواب من وجود فساد وصفقات وأمور أخرى جعلت من الطاقة الكهربائية فيها خلل كبير أدى إلى نقص في تقديم الخدمة للمواطن العراقي.
إرتأت لجنة النزاهة بإستضافة السيد نائب رئيس الوزراء السيد بهاء الأعرجي بإعتباره رئيس لجنة الطاقة والسيد وزير الكهرباء والسيد وزير النفط والسيد وزير المالية حتى نجد المعالجة الحقيقية لهذه المعضلة وسوف يكون حقيقةً هذا الموضوع أمام أي عضو في مجلس النواب يرغب بالمشاركة في الحضور في هذه الإستضافة فاللجنة ترحب بكافة هذه الأمور حتى يتسنى للشعب العراقي معرفة من كان هو المقصر في تقديم هذه الخدمة للمواطن العراقي حتى نجد الحلول الحقيقية لأنه في هذه الإستضافة كثير من الأمور ذهبت لوزارات أخرى ولكي يكون الحضور مكتمل إرتأت اللجنة حضور الجميع للخروج بنتائج حقيقية تفضي لمعالجات صحيحة تصب في خدمة المواطن العراقي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
يقدم التقرير بعد نهاية هذه اللقاءات إلى مجلس النواب في الجلسة العمومية.
– النائب عبد الهادي محمد تقي سعيد الحكيم:-
أرحب بالسيد الوزير والوفد المرافق له.
تعلمون بأن محافظة النجف الأشرف من أقل المحافظات تجهيزاً للطاقة الكهربائية فرغم أنها محافظة مقدسة يؤمها الملايين من الزوار والسواح العراقيين والعرب والأجانب إضافة إلى عشرات الآلاف من النازحين.
تعلمون أيضاً بأن محافظة النجف الأشرف هي ثالث محافظة على مستوى العراق في جباية أجور الكهرباء بعد بغداد والبصرة بل هي المحافظة الأولى قياساً بعدد السكان في دفع أجور الكهرباء، أليس من الطبيعي أن تشجع المحافظة التي تجبي الأجور كي تخدم بها المحافظات الأخرى؟ نعم هذا هو المفروض ولكن الذي تُعامل به النجف هو غير ذلك، هل أستطيع أن أعرف السبب؟
– النائبة زيتون حسين مراد الدليمي:-
بداية أرحب بالسيد الوزير والوفد المرافق له.
السيد الرئيس، مشكلة الكهرباء مشكلة أصبحت مشكلة مستعصية ولمدة (12) عاماً ونحن لا نستطيع إلقاء اللوم كاملاً على وزير الكهرباء في هذه الدورة، حيث كانت الوزارة تعمل بموازنات إنفجارية ومع هذا لم تحقق شيئاً يذكر، فما يفعل الوزير الحالي في ظروف تقشفية تعيشها الوزارة وفي ظروف الموارد القليلة والمختصرة؟ لذا نطالب من حضرتكم سيادة رئيس مجلس النواب، نريد إستضافة مشتركة لوزير المالية ووزير النفط ورئيس لجنة الطاقة السيد بهاء الأعرجي مع وزير الكهرباء لدراسة المشكلة بحضور كل الأطراف.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا الوقت المحدد، تفضلي.
– النائبة زيتون حسين مراد الدليمي:-
لدراسة المشكلة لأن هذه الأطراف هي جزء من المشكلة وهي الحل كاملاً.
بقيت قضية بسيطة، وزارة الكهرباء تطلب وزارة الصحة مبالغ ووزارة الصحة الآن لا تستطيع تشغيل المولدات بسبب نقص التخصيصات التي لديها والمستشفيات الآن تعاني من إنقطاع التيار الكهربائي والمستشفيات فيها جرحى وفيها مرضى لا يستطيعون الصمود أمام هذا الحر القاتل.
– النائب طالب شاكر عزوز الجعفري:-
الموضوع الأول: الحديث عن بيع وإستثمار المحطات، معالي الوزير، هل لديكم تحفظ على البيع؟ لإننا لم نجد توقيعكم على محضر لجنة الطاقة، وهل توجد دراسة للجدوى حول هذا الموضوع؟
الموضوع الثاني: المخصص والمصروف للكهرباء أكثر من (47) مليار، كم المخصص؟ وكم المصروف إلى الآن؟
نطالب معالي وزير الكهرباء في حالة إحالة أو بيع محطة كهرباء أن يعلن أن هذه المحطة أنفق عليها كذا مبلغ والآن نبيعها بكذا مبلغ.
– النائب فارس طه فارس محمد:-
أرحب بالسيد الوزير والوفد المرافق له.
سيادة الرئيس، معضلة الكهرباء تقييمنا الحالي ومن خلال نقاشنا معضلة كبيرة وأزمة طويلة، وأؤيد الآراء التي تطلب إستضافة وزير النفط وكذلك وزير المالية مع وزير الكهرباء ومناقشة هذا الموضوع بشكل أكبر من هذه الأمور.
كذلك أعرض على وزارة الكهرباء معاناة أهل حديثة ومعاناة محافظة الأنبار التي تفتقر إلى تزويد الطاقة الكهربائية بسبب سقوط كثير من المناطق بيد الإرهاب، أقول أن حديثة صامدة وأن حديثة تحتاج إلى تعزيز المعنويات وإلى صمودها إلى تزويدها بالطاقة الكهربائية والآن حديثة تعاني وجزء من معاناتها في الصمود والتحدي هو قلة تزويدها بالطاقة الكهربائية لا تزود أكثر من (3) ساعات نتمنى أن تجد وزارة الكهرباء حل لهذه المعضلة.
– النائب رسول راضي أبو حسنة عاصي:-
شكراً للسيد الوزير والوفد المرافق له.
هل يعلم سيادة الوزير في محافظة المثنى قضاء السلمان وناحية بصية وقضاء السلمان أنشئ عام 1948 وأيضاً ناحية بصية إلى الآن لا توجد شبكة كهرباء وطنية واليوم السلمان يعتبر سلة خبز المحافظة لأنه المياه الجوفية الموجود فيه والزراعة، الآن الإستراتيجية للحنطة والشعير وهذا القضاء منذ عام 1928 وإلى الآن لا توجد شبكة كهرباء وطنية يعتمد على المولدات حتى أصبح مقبرة للمولدات والكاز الذي يصرف عليها ولربما هذه الأموال تحول إلى أكبر محطة في السلمان، أرجو من سيادة الوزير أخذ هذا القضاء أو الناحية بعين الإعتبار ونحن نعيش في القرن الـ(21) والقضاء والناحية لا توجد فيهما شبكة كهرباء وطنية.
– النائب جوزيف صليوا سبي:-
بعد الترحيب بالضيوف الأكارم.
حقيقةً يتم التطرق إلى مبالغ هائلة جداً (30) و (40) مليار دولار وهذه صرفت على الكهرباء وحقيقةً هذه موازنة دول بأكملها.
عموماً أنا لا أتطرق إلى هذا الموضوع ولكن أريد أن أحذر وأنا أقول أحذر من إستثمار الكهرباء وجعل الكهرباء من الخصخصة كون ذلك سوف يؤثر على الشعب العراقي بأكمله.
أنا أطالب رئاسة الوزراء ومجلس النواب العراقي من جعل وزارة الكهرباء كونها العصب الأساسي في الحياة من الوزارات المهمة وإعطاء الأولوية لها وهنا أنا أطرح سؤال إلى سيادة الوزير، ألا يمكن الرفع من أجور الكهرباء قليلاً بحيث تكون هنالك كهرباء (24) ساعة متوفرة للمواطن العراقي.
– النائبة شروق توفيق عبد الحميد العبايجي:-
بدايةً أتساءل عن الفائدة المباشرة من هذه الإستضافة على تحسين واقع الكهرباء للمواطنين العراقيين وهم يتظاهرون الآن في بغداد وفي عدة محافظات عراقية.
في الحقيقة أسباب أزمة الكهرباء كما هي أسباب فشل تقديم الخدمات للمواطنين معروفة، الفساد العالي وغياب الإستراتيجية الواضحة وسوء الإدارة.
سؤالي إلى السيد الوزير، لم ألمس نية أو خطة مباشرة لمكافحة الفساد وحصر الأموال المهدورة؟ وهل هناك إمكانية لإسترجاع بعض الأموال بالطرق القانونية؟
كذلك بالنسبة إلى رسم السياسات أو الإستراتيجيات بهذا الصدد، نحن بحاجة إلى مختصين برسم السياسات لوضع إستراتيجية تحدد لنا الضوابط لتفعيل الشراكة ما بين القطاع العام والخاص وكيفية خلق قطاع مختلط يلغي هذه المشكلة بما يتناسب مع مصلحة المواطنين.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ولكن السؤال وجه فما الفائدة من ذلك؟
أولاً: من حق ممثلي الشعب أن يطلعوا على طبيعة المشاكل التي يواجهها الشعب العراقي وعلى وجه التحديد قضية الكهرباء.
ثانياً: المساهمة في حل المشكلة من خلال اللجان المختصة ومن خلال فهم الإشكالية وتقديم التوصيات بهذا الإطار.
ثالثاً: الضغط على الجهة التنفيذية بضرورة الإسراع بحسم هذه المشكلة، واحدة من الوسائل لعملية الضغط هي هذه الجلسة فإذا لم تنتهي إلى حلول ناجعة قطعاً هناك وسائل أخرى يمكن ان يعتمدها مجلس النواب حسب الدستور ووفق السياقات المتبعة في الرقابة.
– النائب عز الدين عبد الله حسين الدولة (نقطة نظام):-
أريد سعة صدرك بنقطة النظام.
حضرتك تقول من حق النائب أو مجلس النواب أن يعرف ويطلع، أنا أذكر مجلس النواب ونفسي والإخوة الحضور، هذه هي ليست الإستضافة الأولى، الحكومات تكمل بعضها وهناك ما يسمى بإستمرارية الوظيفة الوزارية وبالتالي السيد الوزير عندما قبل بالمنصب قبل بالتحدي واليوم إذا لم نخرج بنتيجة من هذه القاعة سوف نرسل برسالة سيئة إلى الشعب أننا غير قادرين على إتخاذ ما يلزم في الوقت المناسب.
أنا أعتقد الجلسة أصبحت غير مجدية وهذا رأيي ومن حق هيأة الرئاسة أن ترى غير ذلك ولكن أنا أرى أن الجلسة أصبحت مستنسخة من الجلسات السابقة وأصبحت غير مجدية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
قطعاً الجلسة مجدية والآراء التي سوف يتفضل بها السادة النواب الذين لم تتاح لهم الفرصة بالمداخلة مهمة وينبغي أن تؤخذ بنظر الإعتبار ولكن أكرر مبدأ مهم، لجنة الطاقة ولجنة النزاهة تستمع إلى الأسئلة التي يتم طرحها والشبهات التي تتم إثارتها وهذا يلقي عليهم مسؤولية تدقيق ما يتم طرحه الآن داخل جلسة مجلس النواب وإعطاء المجلس بالتصور الواضح عن ما يتم إثارته من مشاكل لغرض إتباع الإجراءات اللازمة بهذا الخصوص.
خلال هذا الأسبوع اللجان المختصة التي تم ذكرها معنية بذلك ونهاية هذا الأسبوع تقدم تقرير مفصل إلى مجلس النواب.
– النائب هاشم راضي جبار الموسوي:-
طبعاً مداخلتي سوف تكون غير مألوفة.
سيدي الرئيس، نحن خلال (12) سنة من بعد سقوط النظام البائد أتوقع بحسب تقديراتي كان موجود لدينا (3000) إلى (4000) ميكاواط، اليوم بعد (13) سنة لدينا (10,800) ميكاواط، أي إحتجنا لمعدل زمني إلى (13) سنة حتى نوفر (6000) ميكاواط واليوم نحن بأمس الحاجة إلى (10,000) ميكاواط أي مشكلة الكهرباء ودعونا نتحدث بصراحة وبواقعية لا يمكن أن تحل بأقل من عقد زمني أي ما لا يقل عن (10) سنوات من العمل الجاد، وإرسال رسائل إطمئنان إلى الشارع على أنه المشكلة قابلة للحل بسهولة خلال سنة أو سنتين.
– النائب عبد الهادي السعداوي:-
أنا أعتقد أن يكون هنالك إجتماع آخر لمجلس النواب يشمل نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وكذلك وزير النفط و وزير الكهرباء لحل هذا الإشكال وإذا عجز الإجتماع الآخر من توفير نتائج طيبة نرسلها لمواطنينا أن يكون تحويل وزارة الكهرباء إلى هيأة و ربطها بوزارة النفط أعتقد هذا واحد من المقترحات المهمة التي يجب أن يتخذ بها مجلس النواب.
هنالك موضوع في محافظة ذي قار وهو موضوع شركة (BGR) الهندية بإشراف والعمل منذ شباط عام 2014 ولكن إلى الآن هذه الشركة متلكئة وهنالك بتحويل العقد إلى شركة أخرى هنالك إجراءات قانونية معقدة لا يتم التوصل لها للحل إلى الآن ونطلب من وزارة الكهرباء الإسراع بإنجاز تحويل العقد إلى هذه الشركة.
كذلك حصة محافظة ذي قار، هنالك حصة.
– النائب عادل خميس عبد اللطيف المحلاوي:-
بداية أرحب بمعالي وزير الكهرباء والوفد المرافق له.
أن كل ما ذكر بهذه الجلسة من مداخلات زملائي أعضاء مجلس النواب هو على ما أعتقد مشكلة فقدان تجهيز المواطن بالكهرباء وهو تجهيز وزارة الكهرباء بالمشتقات النفطية لغرض تشغيل المحطات، وكذلك أعتقد حل هذا الموضوع ليس في المجلس التشريعي بل بالمجلس التنفيذي أي في مجلس الوزراء من خلال عقد إجتماعاتهم الدورية في كل أسبوع والضغط من قبل رئيس الحكومة على وزير النفط وكذلك وزير المالية لدعم وإنجاح هذه الوزارة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نحن لدينا المتبقين (10) طالبي المداخلة، تفضلي.
– النائبة أحلام سالم ثجيل الحسيني:-
ما طرحه السادة الزملاء أعضاء مجلس النواب لا نريد أن نكرره ولا نريد أن نعيده ولكن هذا واقع حال أن السبب الرئيسي في كل ما يحدث خلال (12) سنة هو الفساد ولذلك أنا سوف أتحدث إذا تسمح لي سيادة الرئيس وليس قضية إنشائية ولكن حقيقة هذا دستور وهذا صوت عليه العراقيين والمادة (27) تقول، (المال العام حرمة عامة)، ومن حق المواطن العراقي المطالبة به، وأنا كمواطنة عراقية ولست كعضو مجلس النواب أطالب بحقي في المال العام في هذه الوزارات، اليوم مع الأسف الشديد هناك مجاملات سياسية وهناك البعض يجد نفسه فوق الدستور وفوق العراق وفوق الشعب ولذلك كل ما يحدث في العراق الذي كفل الدستور من تقديم وحفظ كرامة الإنسان العراقي غير موجود، لا توجد خدمات صحية ولا تربوية ولا كهرباء ولا غيرها ولذلك أطالب المواطن العراقي بعد أن عجز الجميع أن يحمي المال العام بأن يتجه إلى الدستور المادة (27) في حماية المال العام، اليوم كل ما يحدث هو سببه الفساد واللوبيات، وأسال السيد وزير الكهرباء، ما هي إجراءاته؟ وما هي اللجان التي تشكلت لمتابعة الفساد في وزارته؟ المشاريع المتلكئة؟ أتمنى أن يجيبني عليها.
– النائب حيدر ستار المولى:-
النقطة الأولى: الحقيقة عرض السيد الوزير جملة كبيرة من المشاكل ولكنه لم يعط إستراتيجية واضحة لحل هذه المشاكل، المواطن يريد حلول، ما هي الحلول يا سيادة الوزير؟
النقطة الثانية: هل عقدت وزارة الكهرباء عقود بالآجل؟ إذا كانت هنالك عقود نرجو ذكرها مع ذكر الكلفة حتى وأن كانت في طور التفاوض.
النقطة الثالثة: لم يذكر السيد الوزير كمية الطاقة المجهزة من قبل الوزارة قبل إستلامه الوزارة وبعد إستلامه الوزارة، لمعرفة إنجاز الوزير خلال هذه الفترة.
النقطة الرابعة: السيد الوزير يصدر يومياً أوامر تعيين ولكنه لا يراعي المتعاقدين الذين مضى على التعاقد معهم أكثر من (6) سنوات بل قام بتخفيض الأجر اليومي.
النقطة الخامسة: لدينا محطة غازية في محافظة ميسان معطلة للأسف الشديد، ولدينا طاقة إضافية من إيران، ولكن بسبب عدم وجود مشاريع لنقل الطاقة لم نستفد من هذه الطاقة للأسف الشديد.
كما واطلب من السيد الوزير المضي في إنشاء محطة محافظة ميسان لما تتمتع به محافظة ميسان من مقومات النجاح.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
أرحب بمعالي الوزير والوفد المرافق له.
ذكر معالي الوزير عدة أسباب من بينها:-
الخلل الأول: فقدان (2497) ميكاواط بسبب الكاز.
الخلل الثاني: مشكلة التوزيع.
الخلل الثالث: مشكلة النقل.
الخلل الرابع: مشكلة العشوائيات.
الخلل الخامس: مشكلة النازحين.
الخلل السادس: إضافة وحدات أخرى للتوليد.
الخلل السابع: إستملاك الأراضي الخاصة بمعدات التوليد.
الحقيقة هذه المسألة لو عدنا إليها لوجدنا أنه لا يوجد مرفق يعمل منذ عام 2003 وإلى الآن، أي أن هذه مشكلة في كل شيء، المطلوب أن نحدد هذه بشكل واضح ومن ثم نبين هذه المولدات إما نعطيها إلى القطاع الخاص يتولى مقابل أجر وإما الوزارة تبين موقف واضح من هذا الأمر، نحن إذا كل سنة نبقى وتتفاقم لدينا المشكلة إلى عشرة مشاكل تزداد كل يوم يبقى البلد بلا كهرباء مدى الدهر وهذه مشكلة رأينا كيف أن الصيف الحار قد أدى إلى وقوع العديد من الجرائم من قبل أشخاص، الحقيقة شاهدنا أشخاص سقطوا في المظاهرات بسبب الكهرباء، لذلك لابد من الوقوف عليها، وأنا أطلب تشكيل لجنة لدراسة هذه الملاحظات و من ثم الخروج بنتيجة عسى ولعل أن نصل إلى حل ممكن، وإلا فهذا الملف أصبح شائك ولا حل له.
– النائب أحمد طه ياسين الشيخ:-
مرحباً بالأخ الوزير والإخوة في الوزارة.
الحكومات المتعاقبة سواء في المحافظات أو في البرلمان نجد أن مشكلة الكهرباء ذات المشاكل وذات مقترحات الحلول وأنا أقترح ما يأتي:-
أولاً: أن يكون قانون مشروع الكهرباء يتولى الإشراف عليه البرلمان فريق يضع خطة كشف تخميني لمشاكلنا في الإنتاج والنقل والتوزيع وتحديد العجز وتأمين المبلغ المالي المطلوب يصوت عليه البرلمان ويتحول إلى قانون واجب التنفيذ يجب على الوزارة تنفيذه في سقف معين وفي كشف تخميني معين.
ثانياً: الوزارة إتفقت مع محافظة ذي قار على تجهيزها بـ(100) ميكاواط من خط البصرة و (100) ميكاواط من خط العمارة ولم ينفذ إلى الآن الإتفاق مع السيد الوكيل وبمعرفة السيد الوزير.
ثالثاً: الوزارة وعدت بنصب محطة الأوتو في محافظة ذي قار ومتأخرة ومتلكئة منذ زمن طويل، هناك (4) محطات ثانوية في مركز محافظة ذي قار متلكئة والموافقات عليها منذ عام 2012 المحطة الهندية (500) ميكاواط سحبت منذ حوالي (7) سنوات وإلى الآن لم يعاد العمل بها.
رابعاً: هناك مشكلة إدارية في التوزيع في محافظة ذي قار العدد غير كافي لتغطية.
– النائب فيصل غازي حسين شبار:-
أكتفي بما طرحه الإخوة النواب.
– النائبة أشواق سالم حسن الجبوري:-
نرحب بالضيوف الكرام.
سبق وأن تم مرافقة السيد الوزير بتأريخ 24/5 على تأهيل محطات في المناطق المحررة تكريت والعلم ولكن للأسف الشديد لم نلمس أي إجراء أو تنفيذ لما تمت الموافقة عليه من قبل السيد الوزير.
سؤالي، هل هناك خطة في وزارة الكهرباء؟ خطة بديلة عن الطاقة المجهزة لمحافظة صلاح الدين من مشروع الطاقة الحرارية في بيجي.
– النائب إسكندر جواد حسن وتوت:-
أرحب بمعالي الوزير والوفد المرافق له.
الحقيقة أصبحت الكهرباء معضلة يعاني منها كل العراقيين، نحن نسأل:-
أولاً: ما هو دور الوزراء السابقين؟ ماذا قدموا لوزارة الكهرباء؟
ثانياً: لا توجد عدالة في توزيع الكهرباء، محافظة بابل أقل المحافظات في كل العراق في التشغيل والإطفاء، وقد وعدنا معالي الوزير بمساواة بابل مع كربلاء والنجف ونأمل أنه يفي بوعده بالمساواة لأن تعداد المحافظة ونفوسها تعتبر رابع محافظة في العراق.
مسألة الكهرباء هذه لا تحل إلا في مجلس الوزراء من قبل رئيس الوزراء ووزير النفط ووزير الكهرباء ووزير المالية، أين دور وزير الكهربا؟
– النائبة ليلى كاظم جاسم الخفاجي:-
بعد الترحيب بمعالي الوزير والوفد المرافق له.
حقيقةً نحن اليوم جئنا إلى جلسة مجلس النواب والشعب العراقي كله ينتظر والمواطن ينتظر أن يرى أو يسمع الحلول والمعالجات لهذه الأزمة الكبيرة ومن بداية الجلسة إلى الآن حقيقةً لم نستمع إلى شيء جديد، بل أن معالي الوزير ذكر أن مسألة مصفى بيجي بيد داعش، أنا أريد أن أذكر معالي الوزير، أن مشكلة داعش والسيطرة على بيجي بدأ في (10/6/2014) ومعاليكم تسلم الوزارة في (14/9/2014) أي تسنمتم المسؤولية وأنتم تعلمون بالمعوقات والتحديات ويفترض اليوم معالي الوزير عندما قبل بالمسؤولية أنه لديه خطة للعمل ضمن الإمكانيات وضمن الواردات الموجودة، أي ليس بخفي على المواطن أن داعش محتلة لبيجي ولا خفي أن الموازنة غير كافية، نحن ننتظر من معالي الوزير أن يعطينا خطة ناجحة للعمل ضمن هذه التحديات ولم نستمع إلى ذلك إطلاقاً.
– النائب عبد الكريم علي عبطان دهش:-
أرحب بمعالي الوزير والوفد المرافق له.
هناك محطة في بغداد تسمى محطة اليوسفية الكهرومائية وهي محطة كبيرة جداً ونسبة الإنجاز بها أكثر من (70%) والمبالغ مدفوعة إلى الشركات الروسية ولا أعرف ما هو سبب الإهمال في حين إذا تم إكمال هذا المشروع لربما تسد العجز في بغداد والمحافظات الأخرى.
ثانياً: في حزام بغداد هناك قطع تام للطاقة الكهربائية لا سيما أن هناك مخيمات للنازحين وكذلك المنطقة الزراعية فأرجو من معالي الوزير الإهتمام بهذا الموضوع.
ثلاثة نقاط ذكرها معالي الوزير مهمة جداً لعدم توفر الكهرباء وهي شحة الوقود والجانب الأمني والموازنة وأعتقد يترأسها أيضاً الفساد المالي والإداري على إعتبار نحن أنفقنا على ملف الكهرباء أكثر من (38) مليار دولار، فأقترح بعد تشكيل لجنة عليا من قبل مجلس النواب للتنسيق مع الوزارات المعنية ومن ضمنها وزارة النفط والكهرباء.
– النائب مناضل جاسم محمد الموسوي:-
تعتمد كربلاء على السياحة الدينية في الدرجة الأساس ومع الإنخفاض الحاد في تجهيز الطاقة تنتهي السياحة الدينية في حين انه في زمن النظام السابق أصدر قرار باستثناء كربلاء من القطع المبرمج أثناء العطل والمناسبات الدينية، لذا أطالب السيد وزير الكهرباء المحترم بإستثناء كربلاء من القطع المبرمج أثناء العطل والمناسبات الدينية، ومن الملاحظ تهالك خطوط النقل الداخلي لنقل الطاقة الكهربائية في كربلاء وكذلك إنقطاع تجهيز الطاقة الكهربائية في كربلاء بشكل لا يطاق في الفترة الأخيرة.
– النائب فرات محمد عبد الحسن التميمي:-
نرحب بالسيد وزير الكهرباء والإخوة كادر الوزارة، حقيقة لدي نقطتان تخص محافظة ديالى الموضوع الأول هو لدينا خطين استيرادي من الجانب الإيراني الذي هو سربيل زهاب وخط كرمنشاه، طبعاً خط سربيل زهاب ميزته أن فولتيته للحد الأعلى هو (160) فولت فهذا قد ولدَ عبء على المواطنين بحيث يحتاج المواطن إلى شراء جهاز رافع قدرة حتى يرفع الى (200) أو (210) فولت، ما هو فائدة هذا الخط إذا كان يشكل عبء ويحتاج إلى معالجات فنية مع الجانب الإيراني وأتصور بان الوزارة قادرة على معالجة هذا الخط.
الخط الثاني هو خط كرمنشاه أيضاً يعني من نقص في الفولتيه لكن بأقل من خط سربيل زهاب، بصراحة جزء منه يذهب إلى السيطرة المركزية في بغداد نتأمل من الوزارة أن تعوض محافظة ديالى باعتبار انه لم يتم تجهيز المحافظة من الخط الوطني ومن السيطرة الوطنية.
النقطة الأخيرة: محطة المنصورية الغازية، نعم لقد تم تحريرها وتعرضت إلى أضرار، سؤال هل تم أكمال الخطوط الناقلة؟ وهل الشركة الفرنسية أورستم لا زالت ملتزمة بالعقد مع الوزارة؟
– النائب أزهار عمران محمد الطريحي:-
نرحب بمعالي وزير الكهرباء والوفد المرافق له الناس في تذمر مستمر والحرارة الجو ملتهبة وعالية والتظاهرات مستمرة في المحافظات الوسطى والجنوبية تطالب بأبسط سبل الحياة، لذا فأن الحكومة ووزارة الكهرباء إذا لم تتوصل الى حل فمن يتوصل إلى ذلك؟ سؤالي إلى معالي الوزير، محطة الحيدرية بين كربلاء والنجف محطة كاملة ولا تعمل حتى هذه اللحظة والسبب الأساسي فقط هو تجهيز الوقود، لذا نرجو الإلتفات إلى هذا الموضوع لان هذه المحطة ستغذي هاتين المحافظتين (كربلاء- النجف) وانتم تعلمون أن درجات الحرارة في تزايد مستمر، أيضا هناك مسائل كثيرة تطرق لها الإخوة. النقطة الأخيرة نطلب تشكيل لجنة من الحكومة مكونه من وزارة الكهرباء ووزارة النفط ووزارة المالية والبلديات والصناعة ومجالس المحافظات ولجنة الطاقة لتخفيف المشكلة والوصول إلى علاج سريع.
– النائبة زينب عبد علي جريد السهلاني:-
سؤالي إلى معالي الوزير والكادر المتقدم للوزارة ومدير عام الجنوبية، كم عدد العقود التي أبرمت مع شركة أور العامة لإنتاج القابلوات والشركة العامة للصناعات الكهربائية التي تنتج مستلزمات الكهرباء بمواصفات عالمية ودون الرجوع إلى عقود الاستيراد التي إعتادت عليها الوزارة؟
الأمر الآخر هناك أحياء من ضمن مركز قضاء سوق الشيوخ وقلعة سكر والرفاعي والشطرة لا زالت تعاني من سوء خدمة الكهرباء فضلاً عن المئات من القرى غير المخدومة، نطالب بتحويل مديريتا كهرباء ذي قار إلى مديرية عامة لغرض منع التمييز بين محافظة ذي قار والمحافظات الأخرى، بالنسبة إلى تثبيت العقود وأصحاب الأجور نطالب معالي وزير الكهرباء بتثبيت أصحاب الأجور.
– النائب كاوه محمد مولود حويز:-
تم ذكر الموضوع استضافة الوزراء المالية والنفط والكهرباء لحل هذه المشكلة فتم بحث هذا الموضوع في اجتماعنا هذا الصباح مع السيد وزير الكهرباء وسنعمل على هذه الفكرة فقط للتوضيح، بالنسبة للتحديات طبعاً السيد وزير الكهرباء ذكر التحديات الموجودة بالنسبة لقطاع الكهرباء أنا برأيي التحدي الأكبر هي الوزارة نفسها، يعني الحل الناجح لمشكلة الكهرباء برأيي تكمن في الذهاب إلى الإستثمار لحل هذه المشكلة التي تنخر في هذا القطاع، يعني الفساد ينخر في هذا القطاع منذ عام 2003 وحتى الآن ولم يكن هناك حل لهذه المشكلة.
– النائبة أميرة كريم حمه لاو مردان:-
نرحب بمعالي وزير الكهرباء والوفد المرافق له، في الجلسة السابقة قال السيد بهاء الأعرجي إحالة جميع المحطات القديمة إلى استثمار، أُفضل أن تكون هذه المحطات القديمة تحال إلى الاستثمار صحيح الحل الوحيد لكي نتخلص من أزمة الكهرباء هو الاستثمار لكن بشرط من قبل الشركات الرصينة الشركات العالمية مثل الشركات الألمانية مثل سيمينس والشركات اليابانية مثل شركات شايكر وهذه الشركات هي شركات رصينة لكي ينصبون ويأخذون المحطات ولكن نحن مشكلتنا الرئيسية انه نصبنا الآلاف والمئات من المحطات الغازية في العراق أُفضل بدلاً من المحطات الغازية أن ننصب المحطات الحرارية وبالنسبة إلى هذه المحطات لدينا مجموعة من المحطات. نصب المحطات الحرارية أما بالنسبة إلى محافظة كركوك لدينا مجموعة من المحطات وهذه المحطات الغازية والحرارية ينتجون أنتاج وإدارياً تابعين إلى قضاء بيجي، أطلب من السيد معالي الوزير تأسيس مديرية إنتاج أو مديرية إنتاج التوزيع وإنتاج المحطات في محافظة كركوك.
– النائبة ميثاق عبد الكاظم هيل رهيف:-
نرحب بمعالي الوزير والوفد المرافق له، أن الأزمة الأخيرة في محافظة البصرة والمظاهرات والكل يعلم بها بأنها أزمة خدمية وليست سياسية ولو كان هناك تخطيط من قبل الوزارة لحلت المشكلة في ظرف أربع سنوات ولم نخسر ثلاث من الأشخاص وتوفوا في هذه المظاهرات وعدت الوزارة بحل المشكلة خلال أسبوع ونتمنى أن تحل هذه المشكلة، نطالب أيضا الوزارة بإعادة عمل محطة القرنة التي توقف العمل بها بعد سقوط النظام السابق. مشكلة الأجور اليومية وتطرق لها زملائي النواب مشكلة حقيقة نتمنى من الوزارة حلها لان أغلب العاملين في الأجور اليومية.
– النائب طالب شاكر عزوز الجعفري (نقطة نظام):-
إستجابةً لما عُرض اليوم ومطالبة سيادتكم بأن تأخذ لجنة النزاهة ولجنة الطاقة دورها في هذا الموضوع، نحن في لجنة النزاهة اليوم خاطبنا كل من السيد بهاء الأعرجي والسيد عادل عبد المهدي وزير النفط والسيد هوشيار زيباري وزير المالية ومعالي وزير الكهرباء حاضر طلبناهم باستضافة خلال هذا الإسبوع وجهاً لوجه لنرى أين التقصير؟ هل هي في التخصيصات المالية؟ أم في الوقود؟ وسنطلع المجلس بالتفصيل.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً هذا ما نتمناه، أخيراً النائب علي صبحي وبعد ذلك نسمع الإجابات على ما تم طرحه.
– النائب علي صبحي كامل المالكي:-
يفترض أن تكون الاستضافة لجميع من يتعلق بهم موضوع الكهرباء مثل نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة ووزير النفط ووزير المالية لأن الكثير مما ذكره السيد الوزير يتعلق بالأسماء المذكورة.
ثانياً: نحن لسنا مع الاستثمار في الـ(11) ألف ميكا واط المتوفرة حالياً وأنما نحن مع الاستثمار في الـ(10) آلاف ميكا فقط والتي ذكرها السيد الوزير التي هي غير متوفرة حالياً.
ثالثاً: موضوع التخصيصات المالية الملاحظ السيد الرئيس أن اغلب السادة الوزراء الذين حضروا إلى مجلس النواب يشكون من التخصيصات المالية، إذن ما الجدوى من إقرار مجلس النواب على الموازنة والتصويت عليها؟
محافظة بابل هي واحدة من المحافظات التي تنتج الكهرباء وتستضيف (160) ألف نازح والمحافظة فيها من الزيارات المليونية وتتأثر تأثير مباشر بالزيارات الكربلائية والنجفية ولكن للأسف الشديد لم تحصل على ساعات تزويد بالطاقة الكهربائية كما ينبغي، محطة المسيب تنتج (300) ميكا واط حاجة المحافظة (800) فقط وتزود حالياً بـ(400) ميكا واط.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً، الآن يتفضل السيد الوزير. نقطة نظام النائب خلف عبد الصمد.
– النائب خلف عبد الصمد خلف علي (نقطة نظام):-
سؤال بسيط فقط أنا سمعت من معالي الوزير بأن الوزارة قبل مجيئه لا توجد رؤية واضحة لسياسة الوزارة أو البرنامج الوزارة، سؤالي هل الإخوة في الوزارة ووكلاء الوزير والمستشارين هم أنفسهم الذين كانوا في السابق أم جميعهم جُدد؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً يتفضل السيد الوزير بالإجابة على ما تم طرحه من ملاحظات وأسئلة، تفضل.
– السيد قاسم الفهداوي( وزير الكهرباء):-
إخواني تكرر السؤال بان الوزارة ماذا فعلت وماذا ستفعل لنا، حقيقة الوزارة فعلت الكثير خلال هذه الفترة من ضمنها ما تم توقيع سبعه بالطبع نحن قلنا الفرق بين الموجود الـ(11) ألف والمطلوب (21) تم توقيع فعلا عقود استثمار لمحطات جديدة بمقدار (7) آلاف ميكاواط حتى الآن ونحن ماضين في استكمال المتبقي، طرحنا مشكلة الوقود وضغطنا على وزارة المالية ووزارة النفط لتزودنا بالوقود عندما وجدنا ان هذه المشكلة معقدة الآن يجري العمل بكثافة لغرض تحويل المحطات إلى النفط الأسود (NHFO) من خلال تقديم وأضافة بعض المعدات للمعالجة ونجحنا، هذا اليوم سيتم تشغيل الوحدة الثانية في شط البصرة على الوقود الثقيل وأيضا خلال هذا الأسبوع جرى تشغيل إحدى الوحدات في الحيدرية سيجري تشغيل الوحدة الثانية، يعني خلال هذه الأشهر القليلة الماضية تم العمل لتخفيف المشكلة بهذه الطريقة، توجد إحدى الاعتراضات على التشغيل بالنفط الأسود لأنه يضر بالبيئة، نعم يضر البيئة لكن ليس لدينا حل لانه هذا هو الوقود الوحيد المتاح لدينا لتشغيل هذه المحطات للخروج من الأزمة ولهذا خلال الأسبوعين القادمين ستدخل عدد من المحطات على النفط الأسود لمعالجة الخلل الذي حصل بسبب نقص الوقود ونأمل أيضاً أن يتم إسعافنا بدفعة وقود من الخزين الإستراتيجي ويجري التنسيق مع وزارة النفط لإسعافنا بدفعة طارئة من الخزين الإستراتيجي من الكاز أويل لغرض تجاوز هذه المشكلة أيضاً وهناك وجهات أخرى كثيرة الحقيقة لم نتطرق إليها لأنها لم تحصل بعد ولهذا لا نريد أن نعطي وعداً قبل أن يتحقق أنا قلت ذكرت هذه المحطتين لأنه تحقق فعلاً الربط، يوم أمس ليلاً وهذا اليوم تحقق ربط هذه الوحدات مع الشبكة لتخفيف الأزمة، للأسف عندما تم ربطها خسرنا كمية من الطاقة في الرميلة بسبب نقص ضغط الغاز الموجود هناك ولهذا لم تظهر النتائج، هذا اليوم نأمل أن تظهر يوم غد بعد تحسن ضغط الغاز.
السؤال الذي طرح نحن لدينا الآن نصف الإنتاج ولكن لماذا لا يكون القطع نصف الوقت؟ الحقيقة هناك إستثناءات تخرج من الإنتاج التي تخص المستشفيات ومشاريع المياه والمجاري ودور الأيتام والكثير، هذه الاستثناءات عندما تخرج يكون القطع أكثر من النصف، لماذا لم يصل المال المطلوب إلى الوزارة؟ السبب هو عدم وجود سيولة في وزارة المالية عندما نطلب تكون الخطة مُقرة والموازنة مُقرة من مجلس النواب ولكن لا توجد سيولة لدى وزارة المالية للتنفيذ، هذا الذي نسمعه دائماً من وزارة المالية. كم المطلوب من الأموال لتشغيل (2500) ميكاواط تحتاج إلى ما يقرب من (12) ألف طن في اليوم تشغيلها بالطاقة القصوى، هذه هي الكمية المطلوبة يومياً لتشغيل هذه الوحدات بكامل طاقتها خلال هذه الفترة وممكن أن تكون على الأقل شهراً واحداً وبعد الشهر سوف تكون المحطات الباقية كافية.
لماذا نستورد الغاز ونهدر غازنا؟ نعم، هذه خطة قديمة، هذا الغاز موجود يجب تغيير سياسة الدولة بشكل عام لكي تهتم بالغاز كما تهتم بالنفط الخام لأن مثلما النفط الخام يجلب موارد أيضاً الغاز يمنع خروج موارد من البلد فالنتيجة هي واحدة لهذا الآن سعينا مع وزارة النفط وتم عقد ندوة لغرض الاهتمام بمشاريع الغاز مثل الاهتمام بمشاريع النفط.
لماذا لا يتم البحث عن بدائل مثل طاقة الريح والطاقة الشمسية؟ حقيقة أن طاقة الريح غير مناسبة في العراق لأن سرعة الريح موجودة في نقطتين فقط في العراق بالسرعة المطلوبة لتشغيل هذه المراوح والطاقة الشمسية يعيقها بأنها غالية والإستثمار فيها غالي أكثر من المحطات الأخرى للكيلو واط الواحد ولهذا نسعى للحصول على عروض بالإستثمار عدا منطقتين التي ذكرت والتي هي بصية والسلمان ومنطقة النخيب سوف يجري العمل على نصب محطات طاقة الشمسية من موازنة الوزارة فيها عند توفر الأموال، مشروع مقر ولكنه مؤجل، هل توجد خطة في الوزارة؟ نعم، توجد خطة إستراتيجية في الوزارة فيها مستلزمات وأهداف ووضوح رؤية ومستعدون أن نطبع عدد منها إلى أي من السادة النواب الذي يرغب في ذلك نرسلها له، هل هناك حل لمشاكل العمال؟ لا توجد مشاكل لدينا، ولم يتم تسريح أي عامل لدينا كما قلنا.
ما هي أسباب القطع المتكرر خلال ساعات التجهيز؟ الحقيقة خلال ساعات التجهيز عندما تكون هناك تجهيز لمدة ساعتين ويحصل قطع خلاله قطعاً سببه وجود التجاوز في هذه المنطقة ولهذا تكون الطاقة المحسوبة أكثر من طاقة المحلة وتحصل مشكلة في داخل المنطقة وليس في التجهيز العام وهذا يتم رصدها ومتابعتها عادةً ولكن في هذه الأيام أصبحت المشاكل من هذا النوع واسعة جداً لدرجة أنها أصبحت خارج قدرة فرق الوزارة على المعالجة، الخطة المستقبلية لحل مشكلة الكهرباء وبسقف زمني موجودة ضمن الخطة الإستراتيجية للوزارة عن كيفية حل هذه المشكلة ومستلزماتها وتوقيتاتها الزمنية.
لماذا لا تقام مشاريع في باقي محافظات العراق مثل كردستان؟ الآن يجري تقليد ما تم في إقليم كردستان كما قلنا وتم توقيع (7) آلاف ميكا واط بنفس الأسلوب والآلية، الطاقة الشمسية غالية كما قلنا، العدالة مفقودة في بغداد، ربما، الحقيقة نحن نسعى وتصلنا الكثير من الشكاوي ونتابع البعض من هذه الشكاوي وتكون صحيحة والبعض الآخر غير صحيح ولهذا نأمل أن يتم إعلامنا وإعلام مركز الوزارة عند أي حالة يتم من هذا النوع ولا نبرئ من هو موجود لدينا من ذلك، هل تم زيادة الإنتاج في الوزارة؟ نعم، تم زيادة الإنتاج في الوزارة خلال هذه الفترة وأيضا تم التسريع، في التقرير المعروض على حضراتكم، تم تسريع إنجاز الكثير من المشاريع الموجودة أمامكم بالتواقيت وبالأسماء. هل يوجد تحفظ لديك على بيع المحطات؟ في الحقيقة لا يوجد بيع للمحطات، بل يوجد إستثمار لهذه المحطات والمحطات القديمة وليست المحطات الجديدة لأن المحطات الجديدة مجدية وفيها جدوى إقتصادية لنا وتعتمد عليها اقتصادياتنا في الوزارة ولهذا لن نسعى إلى بيعها، سنذهب إلى  المحطات القديمة التي أصبحت غير مجدية.
تزويد الحديثة والانبار بالطاقة؟ حقيقة لا نستطيع لان الأنبار مقطوعة عن الشبكة الوطنية من خلال خطوط النقل (400) ونعتمد على محطات التوليد الموجودة داخل حديثة، كان لدينا السد والآن إنخفض مستوى مياه السد والآن نسعى إلى إصلاح محطات مخلص كافي وفيها مشاكل كثيرة لأنها تعرضت إلى الضرر خلال العمليات العسكرية في هذه المنطقة. قضاء السلمان وناحية بصية تكلمنا عنها والنخيب سوف تتم معالجتها من خلال الاستثمار في الطاقة الشمسية، هل يمكن رفع أجور الكهرباء قليلاً؟
الحقيقة هذا الموضوع يجري دراسته، كما تعلمون تم إقرار خطط جباية سابقاً حصلت عليها مشاكل ولكن تم إعادة النظر فيها وهي معروضة على لجنة الطاقة الوزارية بوضع جديد مع سماحات كبيرة للناس محدودي الدخل كما حصل ذلك. مشكلة شركة (BGR) الهندية في الناصرية، نعم، توجد مشكلة في هذه الشركة منذ سنتين ولم تقم هذه الشركة بحسم الموضوع وحاولنا سحب العمل وتحويله إلى شركة ثانية ولم نستطع لأن هناك معوقات قانونية وهناك إعتماد مفتوح لهذه الشركة لم نستطع إلغاءه ولهذا لا زلنا نسعى للتخلص من هذه الشركة وهي من أسوء العقود التي تمت وحرمتنا من أنتاج طاقة كان من المفترض منجزة في الناصرية تغطي الناصرية والكثير ممن حولها.
ما هي المشاريع التي شكلت لمتابعة المشاريع المتلكئة، نعم، المشاريع المتلكئة هذه واحدة منها التي ذكرناها شركة (BGR) الهندية وهناك عدد مثل هذه المشاريع تم سحبها وإدخالها في شركات القائمة السوداء ونحن يمكن أكثر وزارة أدخلت شركات  في القائمة السوداء خلال هذه الفترة، ما هي الحلول؟ الحلول نوعين حلول آنية وهي إسعاف المواطن وتوفير الوقود وإنتاج طاقة له لكي تمر هذه الفترة شديدة الحرارة بسلام والموضوع الثاني هو توفير الدعم لوزارة الكهرباء لتنفيذ برامجها الإستراتيجية لغرض القضاء على مشكلة الكهرباء وهذه معلومة وهذه معلومة بالأرقام وبشكل واضح.
هل عقدت الوزارة عقود بالآجل؟ لم نعقد حتى الآن عقود بالآجل، لدينا محاولة للعقود الدفع بالآجل على محطات التوزيع وخطوط النقل ولازلنا لم نصل إلى نتيجة في هذا الموضوع لأن هناك تعليمات لم تصدر بعد وكذلك ليس لدينا وضوح عن الفرق في السعر بين السعر النقدي والآجل نسعى لتغطيته.
محطة غازية معطلة في ميسان، نعم معطلة لعدم وجود الوقود، الآن تم إتخاذ قرار ودراسة لتشغيلها على الغاز الحامضي وسيجري تشغيلها خلال الأيام القادمة، طبعاً الغاز الحامضي سوف يزيد من كلفة الصيانة ولكن كلفة الصيانة تزيد بعشرة مليارات عن الوقود إذا استوردنا لها (كاز أويل) سوف ندفع (100) مليون يعني من واحد إلى عشرة لهذا سنمضي ونتحمل فرق الكلفة في الصيانة لكي نوفر الطاقة.
إنشاء محطة في ميسان تم ذلك وهناك محطة إستثمارية حصلت الموافقة عليها قبل أسبوع وستكون جزء من الـ(7) آلاف التي ذكرتها واحدة منها في ميسان أيضا موجود لها غاز حامضي خارج الشبكة. تأخير الخطوط والمحطات في ذي قار؟ نعم تأخرت كثيراً سنين كانت لها في جنوب ذي قار ولكن الآن المشروع ماضي وتم تأخير دفع مستحقات المقاولين بسب عدم توفر السيولة، هذا صحيح المقاولين لقد ضغطنا على المقاولين وأنجزوا العمل والآن نسعى للإيفاء بالتزاماتنا معهم لأنهم أدوا واجبهم وما عليهم من واجب، تأخير تأهيل محطات العلم؟ نعم، هناك تقصير وهناك عمل كبير مطلوب في صلاح الدين ليس في العلم فقط أكثر من العلم موجود ليدنا مشكلة كبيرة في الدور لانه تم إحراق المحطة ولهذا يجب علينا توفير بدائل من خلال محطات متنقلة والحقيقة بسب تردي الوضع المالي نحن لم نستطع ولم نعد بأننا سنواجه هذه المشكلة ونحلها كما يتمنى المواطن، سوف نسعى إلى تخفيفها قدر الإمكان بانتظار الدعم الدولي للمناطق المحررة لكي نستطيع، لأن هذه المحطة التي أُحرقت لكي ننجزها نحتاج على الأقل إلى (18) شهر عملية تنفيذ، المحطة المتنقلة لا تحل المشكلة كاملة بل تخفف من المشكلة ولكن لا تحلها.
ماذا قدم الوزراء السابقين؟ حقيقة هذا ليس واجبي بان أُقيم وزير غيري ولكن للإنصاف على الأقل تضاعف الإنتاج من (3) ميكا واط إلى أكثر من (10) آلاف ميكا واط.
ما الجديد المطمئن في إجراءاتكم؟ الجديد المطمئن أننا سنتخطى مشكلة الوقود التي عوقت كل المراحل السابقة من خلال حل عملي يعتمد على النفط الخام وتحويله إلى المنتجات التي نراها ونأمل أن يتم ذلك، على الأقل جزء منه في الصيف القادم ولكن   بحدود (12- 14) شهر ستنتهي مشكلة الوقود حتماً، أقول حتماً لأنها من خلال الإستثمار لا تحتاج منا إلى أموال ولا توجد أمامنا معوقات عليها، بدلاً من بيجي، حقيقة نعم عندما بدأت الوزارة كانت بيجي خارج السلطة ولكن كان البديل الحل بالإستيراد بدل بيجي وكان أملنا أن يتم إستيراد وقود لهذه المحطات، لم يتم استيراد الوقود بسبب كون أن المبالغ المالية المطلوبة عالية ولا توجد سيولة ولدينا أزمة مالية في البلد معروفة لحضراتكم.
إستثناء كربلاء خلال المناسبات الدينية، هذا معمول به في الحقيقة وإذا كان يوجد هناك خلاف ذلك فأرجو إعلامنا لأننا خلال المناسبات الدينية وهذه إحدى الإعتراضات التي حصلت من بعض المحافظات على ذلك ونحن هذا ما وجدناه قبل أن نأتي إلى الوزارة بأن كربلاء والنجف في المناسبات الدينية يجري التساهل معها في الطاقة الكهربائية وإستمرينا عليه ونجده صحيح.
خطوط إيران فيها مشكلة في الفولتية، نعم توجد مشكلة في الفولتية ونحن مضطرين على هذا الخط بسبب ضعف الطاقة ولكن يجري العمل بإستمرار مع الفنيين الإيرانيين ومع السفارة الإيرانية لغرض معالجة هذا الخلل ويجري تحسينه قدر الإمكان.
الحيدرية متوقفة على الوقود، نعم متوقفة على الوقود ولو كانت تعمل لما كان لدينا مشكلة مثلاً في النجف لأنها مربوطة على الـ (132) ومباشرةً تجهز النجف ولكن نأمل ان يتم تحويلها على النفط الأسود ونتخلص أيضاً من هذه المشكلة. العقود مع وزارة الصناعة، نحن نسعى لتعزيز العقود مع وزارة الصناعة بل وحتى القطاع الخاص بدلاً من الإستيراد ولدينا الكثير من العقود مع شركة أور تحديداً ومع الشركات الأخرى، ولكن المعوق الوحيد أحياناً الموازنة وأحياناً الأسعار التي تردنا من هذه الشركات عندما تكون بعيدة عن أسعار الإستيراد، تحويل مديرية توزيع ذي قار إلى مديرية عامة، نعم نؤيد هذا المقترح ولكن أيضاً أيدناه لدينا محدد من وزارة المالية بعدم التوسع في الهياكل والملاكات في هذه السنة بسبب أيضا محددات الموازنة التشغيلية ولهذا هو قرار متخذ ولكنه مؤجل على توفر التخصيصات المالية.
تثبيت أصحاب العقود، نعم نحن مع تثبيت أصحاب العقود وتم إقرار آلية تثبيتهم في الموازنة من خلال قانون الموازنة  تم إقرار تثبيتهم في 1/7 وأُعتبر حق ولكن الآن لدينا تعويق من وزارة المالية أيضا لعدم توفر الأموال فتم تأجيل عملية تثبيت لعدم توفر الأموال لتغطية هذا الفرق.
لدينا موضوع تم طرحه، ماذا حققت الوزارة من تحويل الصلاحيات بموجب قانون (21)؟ الحقيقة وزارة الكهرباء غير مشمولة بتوزيع الصلاحيات على المحافظات حسب القانون (21) ولكن مع ذلك نحن نسعى إلى إشراك المحافظات في كل قرار نتخذه.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً جزيلاً السيد وزير الكهرباء اولاً لحضوره وثانياً لإجابته عن بعض الأسئلة التي تم طرحها وكذلك الشكر للكادر المتقدم في الوزارة لحضوره إلى جلسة مجلس النواب، نؤكد المبدأ الذي تم ذكره أن لجنتي الطاقة والنزاهة في جلسة مشتركه تؤدي دورها الأخذ بالاعتبار ما تم طرحها من قضايا ومن مسائل لم يتح المجال الآن للنقاش بها بشكل مستفيض تقدمها إلى مجلس النواب ببيان وبصيغة مشتركة وعند ذاك سينظر المجلس بأتباع الآلية اللازمة بعملية الرقابة بالسؤال بطرح موضوع للمناقشة بالإستجواب هذا ما يراه المجلس مناسب لمناقشة هذا الموضوع. الآن أدعو لجنة الأمن والدفاع والسادة والسيدات النواب عن محافظة ديالى إطلاع المجلس عن نتائج جلسة الإستماع التي عُقدت هذا اليوم صباحاً والتي تولتها لجنة الأمن والدفاع حول أحداث ديالى الأخيرة وبعض الخروقات الأمنية المتعلقة بهذا الجانب. شكراً جزيلاً للسيد الوزير. تفضلوا لجنة الأمن والدفاع.
هذا دور اللجان، مرة أخرى، لجنة النزاهة تأخذ دورها ما تم إثارته من قضايا تدقق فيها وتقدمها حتى لا تبقى فقط ضمن دائرة الإتهام وأنما ضمن دائرة البينة التي تستوجب أتباع إجراء ضروري قد يصل إلى حد الإستجواب.
تفضلوا، اولاً التقرير وبعده البيان الآن إبدأوا بالبيان.
– النائب رعد فارس الماس سلمان الحيالي:-
يقرأ بيان حول أحداث محافظة ديالى.
– النائبة منى صالح مهدي العميري:-
تكمل قراءة بيان حول أحداث محافظة ديالى.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
قراءة سورة الفاتحة على أرواح الشهداء.
(تمت قراء سورة الفاتحة وقوفاً).
شكراً إلى النواب المحترمين، نحن نطالب أيضا لجنة الأمن والدفاع وبشكل نهائي تقديم نتائج اللقاء الذي جمعهم مع القيادات الأمنية والعسكرية والتوصيات التي يمكن عرضها على المجلس لأخذها بالإعتبار.
يوم غد وبعد غد سيكون عمل اللجان ونحن حريصون بالنسبة للجان المختصة اولاً تقديم التشريعات الأساسية التي تم ذكرها سابقاً والتي تحتاج إلى تصويت وعليه بالنسبة إلى اللجان المختصة ينبغي أن يكون هناك عمل مكثف بشكل واضح يوم غد وبعد غد لتقديم كل ما لديهم من تشريعات وحتى تقدم لغرض التصويت عليها وقراءتها القراءة الثانية إذا كانت قد وصلت إلى هذا المستوى من خلال تقارير لازمة بهذا الخصوص وأنا أعني على وجه الدقة نحن لدينا قانون العفو، قانون الحرس الوطني، قانون المساءلة والعدالة وحظر حزب البعث، قانون المحكمة الاتحادية، قانون الأحزاب السياسية، قانون العمل، قانون المعاهدات الدولية، كل هذه القوانين وصلت إلى مرحلة متقدمة إلى مرحلة التصويت، أرجوكم اللجان المختصة أن تقدم توضيح للنتائج التي تم الوصول إليها بهذا الخصوص.
الآن ترفع الجلسة إلى يوم الثلاثاء الساعة الحادية عشرة صباحاً.
رفعت الجلسة الساعة (5:00) عصراً.
************************
************
***

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com