لجنة المساءلة والعدالة تناقش مشروع قانون حجز ومصادرة الاموال المنقولة وغير المنقولة العائدة الى اركان النظام السابق
عقدت لجنة المساءلة والعدالة يوم الاثنين 27/7/2015 اجتماعا برئاسة النائب هشام السهيل رئيس اللجنة، بحضور عدد من السادة اعضاء اللجنة المالية .
وناقش المجتمعون مشروع قانون حجز ومصادرة الاموال المنقولة وغير المنقولة العائدة الى اركان النظام السابق والملاحظات التي سيتم تضمينها في مشروع القانون للوصول به الى صياغة متكاملة لكي يتم عرضه للقراءة الثانية .