بيان مجلس النواب بشأن سبل دعم الموازنة
لايخفى مايمر به البلد من ضائقة مالية سواء بأسباب خارجية كانخفاض اسعار النفط على مستوى العالم ، او باسباب داخلية كانعدام تبني سياسة مالية او ممارسة ادارة واعية للموارد والنفقات ، اضافة الى مايعانيه البلد من زيادة في الانفاق واضطراب في جلب الموارد بسبب محاربة الارهاب بالنيابة عن العالم وما خلفه ذلك من اوجه انفاق غير متوقعة لعل من اهمها توفير مايؤمن عيشا كريما لمن تصدى لقتال الارهاب ولمن الجا الى الهجرة والنزوح هربا من الجماعات الارهابية ومايجري من قتال لطردهم .
انما ما سبق ذكره يدعو مؤسسات الدولة جميعها الى بذل الجهود كل حسب اختصاصه وما كلف به من مهام للخروج من هذه الازمة ، وهو مايدعو رئاسة مجلس النواب الى دعوة اعضاء المجلس الى تقديم مالديهم من مقترحات الى اللجنة المالية تتضمن سبل دعم الموازنة سواء كان هذا الدعم بايجاد منافذ جديدة للموارد وتفعيل المتوافر منها او بالغاء اوجه الانفاق غير المبرره وخفض المبالغ به منها والذي لايكون بالاقتصار على خفض مخصصات الجهات الرئاسية فقط بل يتعداه الى تخفيض اوجه الانفاق الاخرى بما فيها عدد ماخصص من حمايات المسؤولين او مايخصص من امتيازات .
والمجلس بدوره سيبذل جهده من خلال ما كلف به من مهام وبما ينسجم مع الدستور من خلال تشريع مايتطلبه ذلك من قوانين او ممارسة وسائل الرقابة لاتساق عمل مؤسسات الدولة مع القانون وللقضاء على الفساد المالي الذي له الاثر البالغ في عرقلة تطور الدولة العراقية .
ان رئاسة المجلس تطمح من خلال مايمكن اقتراحه من اوجه زيادة الموارد وتقليل النفقات الى تقديم توصيات واصدار قرارات لعل اهمها دعوة مجلس الوزراء الى تقديم مشاريع القوانين اللازمة والمبنية على دراسات معمقة لمتطلبات المجتمع العراقي وماتمربه الدولة العراقية من ضائقة .
وبودي قبل ان انهي التعريج على قرار مجلس النواب بصدد تخفيض مخصصات الرئاسات الثلاثة فأقول .
في الوقت الذي يؤيد فيه المجلس بل يبارك اي اجراء يهدف الى دعم الموازنة لتمكين الدولة من تقديم الخدمات بمافيها ماتضمنه قرار مجلس الوزراء في الجلسة المرقمة (29 ) في 21/7/2015 ويعده من الالتزامات الدستورية والاخلاقية يحرص على ان لاتخرج هذه الاجراءات عن أطار المشروعية بمايجعلها عرضة للطعن في مشروعيتها كما حصل في محاولات سابقة كالقوانين التي بادر المجلس الى تشريعها ( قانون رواتب ومخصصات مجلس الوزراء رقم 27 لسنة 2011 وقانون رواتب ومخصصات مجلس النواب رقم 28 لسنة 2011 وقانون رواتب ومخصصات رئاسة الجمهورية رقم 26 لسنة 2011 ) والتي تضمنت تخفيض رواتب ومخصصات الرئاسات الثلاث وآلت هذه القوانين الى الحكم بعدم دستوريتها وهو مايدعونا الى الطلب من مجلس الوزراء تقديم مشروع قانون الى المجلس يتضمن جميع السبل الممكنة لدعم الموازنة بما فيها ماتضمنه قرار مجلس الوزراء المشار اليه وبما ينأى بهذا الاجراء عن الطعن في دستوريته ويفوت المقاصد الحسنة من اصداره وهو ماأيدته المرجعيات الدينية والفعاليات الاجتماعية كون ما اتخذه مجلس الوزراء ورغم تأييدنا ومباركتنا له خارج عن الصلاحيات الموكلة اليه وعرضة للطعن في دستوريته .
ختاما ندعو مجلس الوزراء الى تقديم مشروع قانون يتضمن مايمكن من اوجه الدعم للموازنة ونؤكد استعداد المجلس للمضي في تشريع هذا المشروع باعتباره التزاما دستوريا واخلاقيا
الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
28-7-2015