مجلس النواب يؤيد خطوات دعم الموازنة وينهي قراءة مشروعي قانونين ويكرم السيدة ام قصي
أنهى مجلىس النواب بجلسته السادسة من فصله التشريعي الاول لسنتة التشريعية الثانية التي عقدت برئاسة الدكتور سليم الجبوري رئيس المجلس وبحضور 228 نائبا اليوم الثلاثاء 28/7/2015 القراءة الاولى والثانية لمشروعي قانونين فيما ايد خطوات دعم الموازنة . وفي مستهل الجلسة قدم الرئيس الجبوري باسم مجلس النواب احر التعازي للنائب حسن الشمري لوفاة المرحومة والدته.
وتلا النائب جاسم محمد جعفر بيانا ندد فيه بالحادث الارهابي الذي استهدف مجموعة من الشباب باحد المسابح في قضاء طوزخورماتو، مشيرا الى أن المدينة فقدت اكثر من 1200 شهيد واكثر من 10 الاف جريح اغلبهم من التركمان، مطالبا الحكومة ومجلس النواب بالوقوف مع القضاء المنكوب وتقديم العون لاعادة اعماره وتعويض المتضررين وتقديم 10 مليار للتعويضات و10 مليار لاعادة اعمار البنى التحتية .
وتلت لجنتي الامن والدفاع والعلاقات الخارجية بيانا مشتركاعن القصف التركي لاهداف داخل الاراضي العراقية اكدتا فيه حرص مجلس النواب على تمتين وتطوير العلاقات مع تركيا على اساس الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية ورعاية المصالح المشتركة.
واستنكر البيان انتهاك سيادة العراق واجواءه داعيا تركيا الى وقف الانتهاكات التي تقوم بها الطائرات العسكرية التركية التي الحقت اضرارا جسيمة بارواح وممتلكات المواطنين العراقيين والقرى الحدودية لان استمرار هذه السياسات ستؤثر سلبا على العلاقات بين البلدين مشيدا بالجهود التركية لمواجهة داعش مع ضرورة اتخاذ الاجراءات اللازمة لمنع تسلل الارهابيين عبر الحدود مطالبا الحكومة العراقية باتخاذ الخطوات المطلوبة لوقف الانتهاك التركي ومنع تكراره وحماية سيادة العراق وامن مواطنيه.
وفي شان اخر أكد السيد رئيس مجلس النواب بخصوص سبل دعم الموازنة على ان رئاسة المجلس اخذت في الاعتبار خلال اجتماع لها عقد امس الاول جملة الاجراءات سواء بتخفيض رواتب الرئاسات او الموظفين وفقا لسياقات طبيعية خصوصا مع ما يمر به العراق من ضائقة مالية سواء بانخفاض اسعار النفط او زيادة بالانفاق لمحاربة الارهاب وما خلفه ذلك من اوجه انفاق غير متوقعة والتي لم تعد خافية.
ودعا الرئيس الجبوري وزارات الدولة الى بذل الجهود كل حسب اختصاصتها للخروج من الازمة المالية، مطالبا بتقديم ما لديهم من مقترحات الى اللجنة المالية بشان سبل دعم الموازنة وتخفيض اوجه الانفاق لاسيما ان المجلس سيبذل جهده بما كلف به من مهام وفقا للدستور من خلال تشريع القوانين المهمة والقضاء على الفساد المالي.
وطالب السيد رئيس المجلس مجلس الوزراء الى تقديم مشاريع القوانين المبنية على دراسات معمقة لمتطلبات المجتمع العراقي وخاصة في الجوانب المالية، مشددا على ان مجلس النواب يؤيد ويبارك اي اجراء يهدف الى دعم الموازنة لتمكين الدولة من تقديم الخدمات وخاصة قرار مجلس الوزراء بشان تخفيض الرواتب على ان لاتخرج الاجراءات عن اطار المشروعية بما يجعلها عرضة للطعن بمشروعيتها كما حصل بخصوص قوانين سابقة تتعلق بتخفيض رواتب ومخصصات الرئاسات الثلاث، حاثا مجلس الوزراء على تقديم مشروع قانون يتضمن جميع السبل لدعم الموازنة وبشكل يناى عن الطعن كون ما اتخذه مجلس الوزراء من قرار ورغم تاييدنا له خارج الصلاحيات المؤكلة ويعرضه للطعن، مبديا استعداد المجلس والتزامه اخلاقيا وسياسيا لتشريع قانون بهذا الصدد .
ووجه الرئيس الجبوري اللجنة المالية باستلام التوصيات من السيدات والسادة النواب عن السبل الكفيلة لدعم الموازنة وتقديم تقرير الى المجلس بهذا الشان، (نص بيان سبل دعم الموازنة).
وانهى المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون البطاقة الوطنية والمقدم من لجان الامن والدفاع والقانونية والخدمات والاعمار والذي ياتي نظرا لتعدد الوثائق التعريفية لدى المواطنين وللتخفيف عن كاهل المواطن ولمواكبة التطور الحاصل في منظومات العمل الحكومية في دول العالم المتقدم من خلال أستخدام أحدث الانظمة الادارية وبهدف الى بناء شبكة متكاملة للمعلومات المدنية وتوحيد نموذج شهادة الجنسية العراقية ونموذج البطاقة الشخصية ونموذج بطاقة السكن في وثيقة واحدة وضمن شبكة معلومات واحدة.
وتلت لجنة المراة بيانا بشان الموقف البطولي للمراة العراقية (ام قصي) من ناحية العلم لدورها البطولي في حماية 25 شابا ناجيا من مجزرة سبايكر من خطر داعش الارهابية ، مشيرة الى ان السيدة العراقية جازفت بحياتها من اجل حماية الشباب من كيد الارهابيين .
واكدت اللجنة ان موقف السيدة ام قصي يعد تعبيرا عن اللحمة الوطنية وهزيمة للطائفية معلنة عن منحها درعا تذكاريا ومكافئة مالية تقديرا لموقفها البطولي.
وتسلمت السيدة ام قصي خلال جلسة مجلس النواب هدية لجنة المراة والاسرة والطفولة ، فيما ثمن السيد الجبوري الدول البطولي الذي قامت به.
من جهة أخرى، أتم المجلس القراءة الثانية لمشروع قانون الخدمة المدنية الاتحادي والمقدم من اللجنتين القانونية والمالية .
وفي مداخلات السيدات والسادة النواب بشأن مشروع القانون، أكدت النائبة فاطمة الزركاني على اهمية الاشارة الى المؤهل العلمي للموظف الذي يشغل منصب المدير العام وان لايقل عن البكالوريوس.
واقترح النائب حسن خلاطي تخيير الموظف المتعاقد معه من المتقاعدين بين الراتب التقاعدي او الراتب الذي يتقاضيه في عمله.
واقترح النائب جوزيف صليوا التريث في التصويت على مشروع القانون وفسح المجال امام دراسته بعمق وانضاجه لاهميته ، داعيا الى ان يتضمن القانون فقرات توفر الحماية لشريحة العمال.
ورأت النائبة عالية نصيف وجود تداخل في الصلاحيات بين مشروع قانون الخدمة الاتحادية مع قانون مجلس الخدمة الاتحادي ، داعية الى اعتماد التعيين وفقا لمبدأ الانسيابية.
من جانبه شدد النائب عمار طعمة على ان يسري مبدأ تكافؤ الفرص على الدرجات الخاصة ولايقتصر على الوظائف العامة فقط على ان لايكون هناك تمييز على اساس سياسي ، داعيا الى زيادة الفسحة الزمنية لالغاء مباشرة الموظف بوظيفته من 10 ايام الى 30 يوما اذا كان داخل العراق و60 يوما اذا كان خارجه.
وحث النائب عباس البياتي على تقييد المادة الخاصة باعادة الموظف المستقيل الى الوظيفة من خلال ذكر اسباب طلب العودة الى الوظيفة
واشارت النائبة بيروان مصلح الى اهمية ان يكون شاغلي الدرجات القيادية من حملة الشهادات العليا وخاصة مايتعلق برؤوساء الجامعات والمعاهد ودوائر التعليم العالي.
ودعا النائب عبد القهار السامرائي الى ان تكون الدائرة المشكلة مشرعة من قبل مجلس النواب وليس من قبل مجلس الوزراء فقط ، حاثا على اهمية مراعاة اسس العدالة والتوازن الوطني في الوظائف وضمان حقوق الموظف خلال فترة التعاقد.
من جهتها بينت النائبة نورا البجاري ضرورة تحديد برنامج موحد ضمن القانون لتسهيل مسالة مناقلة الوظائف من قبل الحكومة ،مطالبة بتثبيت المتعاقدين الموجودين ضمن الملاك الدائم.
واكد النائب محمد ناجي اهمية تشريع قانون يخص الخدمة الخاصة والاهتمام بتعيين ذوي الاحتياجات الخاصة.
اقترحت النائبة شيرين عبد الرحمن اضافة رئاسات اقليم كردستان الى دوائر الدولة ضمن مشروع القانون.
واعتبرت النائبة ليلى الخفاجي بان مشروع القانون يمثل دعامة مهمة من دعامات الاصلاح في العراق ومعالجة ظاهرة الواسطة والمحسوبية في منح الوظائف مشيرة الى اهمية تحديد المعيار لاحالة الموظف الفائض الى التقاعد.
بدوره دعا النائب حنين قدو الى عدم اعتماد المناطقية في منح الوظائف ووضع عقوبات في حال وجود تمييز بمنحها في مشروع القانون.
وطالب النائب زانا سعيد بان يلحق بمشروع القانون جدولا خاصا بالرواتب لحماية رواتب الموظفين واشراكهم في مكافحة الفساد من خلال منح الموظف حوافز تشجيعية عند كشفه لاي حالة فساد.
ودعت النائبة زينب السهلاني الى أخضاع الدرجات العليا للتدرج الوظيفي وليس وفقا لأهواء المسؤولين.
وفي ردها على المداخلات أبدت اللجنة المعنية بمشروع القانون استعدادها للنظر بالمقترحات المقدمة ودراستها بما يصب في انضاج مشروع القانون وتشريعه.
وبعدها تقرر رفع الجلسة الى يوم الخميس المقبل 30/7/2015
الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
28/7/2015