محضر جلسـة رقـم (6) الثلاثاء (28/7/2015) م
عدد الحضور: (184) نائباً.
بدأت الجلسة الساعة (11:30) صباحاً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بسم الله الرحمن الرحيم
نيابةً عن الشعب نفتتح الجلسة السادسة من الدورة الانتخابية الثالثة، السنة التشريعية الثانية، الفصل التشريعي الأول. نبدؤها بقراءة آيات من القرآن الكريم.
– النائب أحمد عطية احمد المسلماني:-
يتلوا آيات من القرآن الكريم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بإسم مجلس النواب نتقدم بالتعزية للنائب حسن الشمري بوفاة والدته نسأل الله سبحانه وتعالى لها المغفرة والرحمة ولذويها الصب والسلوان.
وافقت هيأة الرئاسة على تلاوة بيان حول الحادث الإرهابي في طوز خورماتو يتقدم به مجموعة من السيدات والسادة النواب.
– النائب جاسم محمد جعفر كاظم:
يتلو بيان بمناسبة أحداث قضاء طوز خورماتو. (مرافق)
الفاتحة على أرواح الشهداء.
(تمت قراء سورة الفاتحة وقوفاً).
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بيان من لجنتي العلاقات الخارجية ولجنة الأمن والدفاع بشأن التطورات الأخيرة والأحداث في إقليم كردستان والقصف الجوي.
– النائب شاخة وان عبد الله احمد:-
يقرأ بيان لجنتي العلاقات الخارجية ولجنة الأمن والدفاع حول القصف التركي لأهداف داخل الاراضي العراقية. (مرافق)
– السيد رئيس مجلس النواب:-
يؤجل طلب لجنة المرأة.
* الفقرة ثانياً: خطوات دعم الموازنة.
نعني بذلك ما ينبغي على مجلس النواب ان يتخذه من إجراءات تتعلق بضرورة دعم الموازنة، أطلب من السيدات والسادة الإنتباه.بناءاً على إجتماع لرئاسة المجلس عقد قبل يوم أمس وأخذت بالإعتبار جملة الإجراءات التي ينبغي ان تتبع سواء ما يتعلق منها بتخفيض الرواتب للرئاسات أو للموظفين اولأجراءات أخرى ينبغي ان تتبع وفق السياقات الطبيعية كي يمارس دور مجلس النواب دوره في الرقابة على حالات عديدة يتعلق البعض منها بالفساد.
يقرأ موضوع مناقشة سبل دعم الموازنة. (مرافق)
ندعو اللجنة المالية الى إستلام كل المقترحات التي تقدم من السيدات والسادة النواب تحت عنوان السبل الكفيلة بدعم الموازنة بما في ذلك إيجاد بيئة إستثمارية ملائمة لجذب رؤوس الأموال خصوصاً في قطاع الزراعة والإفادة قدر الإمكان من السياحة بشكل عام والقضاء على الفساد والحد من آثاره وزيادة الرسوم من الضرائب على أصحاب الدخول العالية وكذلك إتباع سبل تقليل النفقات بما فيها تقليل المخصصات الممنوحة في المؤسسات التي تمنح مخصصات غير ثابتة وتقليل عدد الحمايات للمسؤولين والإقتصار على عدد محدد منه والإستعاضة عن ذلك بعددد محدود من الحمايات الشخصية وكذلم إلغاء بعض الإمتيازات التي تم منحها. ندعو اللجنة المالية الى تقديم التوصيات لغرض إقرارها بهذا الصدد.
– النائب خالد عبيد جازع الأسدي (نقطة نظام):-
أقسمنا في مجلس النواب يميناً دستورياً نص عليه النظام الداخلي بأننا نحمي سيادة العراق وندافع عن أرضه وهوائه ومائه وكل ما ورد في اليمين الدستوري وبتقديري ليس فقط بإسم لجنة العلاقات الخارجية يصدر بيان ينبغي ان يكون لدينا تخصيص وقت وأتمنى من هيأة الرئاسة الآن تطلب من السادة أعضاء المجلس ان يصوتوا على تخصيص وقت في هذه الجلسة لمناقشة خرق السيادة العراقية الذي تم خلال الأيام الماضية وإعطاء هذا الموضوع أولوية وأهمية قصوى لأنه واحد من أهم وأولى أولويات مجلس النواب والتخويل الممنوح له من الشعب بحماية السيادة الوطنية العراقية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
يقدم طلب الى رئاسة المجلس لكي تعرضه بإضافته على جدول الأعمال.
– النائب جبار عبد الخالق عبد الحسين العبادي (نقطة نظام):-
بناءاً على ما ذكرته اللجنة الاملية عقدت إجتماع يوم أمس بخصوص الموضوع وتوجد توصيات محددة ممكن أذكرها:
بعد صدور قرار مجلس الوزراء بجلسته (29) في 21/7/2015 المتضمن تخفيض المخصصات الممنوحة للرئاستين التنفيذية والتشريعية فقد إجتمعت اللجنة المالية بتاريخ 27/7/2015 لمناقشة القرار المذكور وهي إذ ترحب بالقرار كونه جاء متماشياً مع الوضع المالي والإقتصادي الراهن وما يتطلبه من مساندة الجميع في الحرب ضد داعش وان القرار يأتي لغرض تقليل الفارق بين موظفي الدولة فإن اللجنة توصي بما يأتي:
1- يجب ان يشمل التخفيض جميع الرئاسات بدون إستثناء.
2- الرواتب والمخصصات للرئاستين قد منحت بموجب قوانين نافذة ونذكر منها القرار رقم (95) في 10/11/2003 الذي حدد فيه راتب الوزير.
3- ما جاء في الشق الثاني من قرار مجلس الوزراء والذي ينص على تخفيض مخصصات موظفي الرئاسات فإنه أيضاً قد صدر بموجب رقم (22) لسنة 2008.
4- إشارة الى ما جاء في ثالثاً أعلاه ان هناك من الموظفين المرتبطين برئاسة الوزراء ونخص منهم جهاز مكافحة الإرهاب وجهاز الأمن الوطني الذين لهم دور كبير في محاربة الإرهاب وإن شمولهم بالتخفيض يعد تعسفاً وغبناً واضحاً بحقهم.
5- على ضوء ما ذكر أعلاه فإن اللجنة تطلب من هيأة الرئاسة مخاطبة مجلس الوزراء بضرورة إرسال قرار بصيغة مشروع قانون لغرض السير في إجراءته التشريعية وفقاً للدستور والقانون وتطبيقاً لمبدأ علوية القوانينوهنا إذ نؤكد على دور مجلس النواب التشريعي الممنوح لهم بموجب الدستور والقوانين النافذة ولا ينبغي ان يسلب منهم هذا الحق تحت أي مسوغ أو عذر.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نشكر اللجنة المالية على مناقشتها لهذا الموضوع ونؤكد مرة أخرى للسيدات والسادة الأعضاء لمن لديه مقترحات تقدم مكتوبة الى اللجنة المالية واللجنة المالية تقدم ما تتوصل له الى مجلس النواب لغرض تحويل هذه التوصيات الى صيغة قرار.
– النائب حسن سالم عباس جبر(نقطة نظام):-
الى هذه اللحظة تعيش عوائل ضحايا سبايكر معاناة إنسانية صعبة جداً وهم يومياً يتركون محافظاتهم ويتظاهرون لمعرفة مصير أبنائهم والحكومة والبرلمان لم يحسموا هذا الملف وكل ما يطلبونه معرفة مصير أبنائهم وليس صعباً على البرلمان ان يشكل لجنة وتصطحب بعض هؤلاء العوائل كنخبة لتفتيش بعض السجون وحسم هذا الملف خصوصاً ان هناك أوضاع صعبة جداً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لجنة حقوق الإنسان تهتم بهذا الملف المهم.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن (نقطة نظام):-
فيما ورد بما قرأته هيأة الرئاسة للإيضاح فقط، قرار مجلس الوزراء عندما صدر بتخفيض المخصصات بإعتبار أنه ليس لدينا قانون نافذ قد حدد المخصصات لكافة المسؤولين في الدولة سواء في السلطة التشريعية أو السلطة التنفيذية إنما حددت بقرارات صادرة من مجلس الوزراء واليوم عاد مجلس الوزراء وعدل تلك القرارات السابقة بالتخفيض ومجلس النواب لديه قانون رقم (50) لسنة 2007 قال يتقاضى هيأة الرئاسة ما يتقاضاه رئيس مجلس الوزراء ونوابه ثم قال يتقاضى عضو مجلس النواب ما يتقاضاه الوزير بموجب القانون (50) والمحكمة الإتحادية العليا قضت بعدم دستورية هاذين النصين بما يتعلق بالحقوق التقاعدية أما القوانين التي تم الحكم بعدم دستوريتها في عام 2012 هذه القوانين أتت من الحكومة بقانون واحد وزارة الخارجية طعنت به.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نحن لم نفتح مجال للنقاش، التوجه واضح فيما تمت الإشارة له في البيان التي تم ذكره ان المجلس يبارك هذه الخطوات لكن وفق السياقات القانونية لكي لا يكون عرضة للطعن، ندعو اللجنة المالية الى إستلام كل التوصيات والمقترحات والملاحظات وتقديمها بصيغة حتى يتخذ قرار بهذا الإطار. والتوجه واضح نبارك ونؤيد وفق السياقات القانونية.
* الفقرة ثالثاً: القراءة الأولى لمشروع قانون البطاقة الوطنية. (لجنة الأمن والدفاع، اللجنة القانونية، لجنة الخدمات)
– النائب حامد عبيد مطلك عمر:-
يقرأ القراءة الأولى لمشروع قانون البطاقة الوطنية.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون البطاقة الوطنية.
– النائب نايف مكيف شنان الشمري:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون البطاقة الوطنية.
– النائب كامل ناصر سعدون الزيدي:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون البطاقة الوطنية.
– النائب عباس جابر مطيوي الخزاعي:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون البطاقة الوطنية.
– النائب ناظم كاطع رسن الساعدي:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون البطاقة الوطنية.
– النائب ماجد جبار عبد الحسين زورة:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون البطاقة الوطنية.
– النائب عبد الحسين معلاك مجهول:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون البطاقة الوطنية.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون البطاقة الوطنية.
– النائب نايف مكيف شنان الشمري:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون البطاقة الوطنية.
– النائب ناظم كاطع رسن الساعدي:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون البطاقة الوطنية.
– النائب كامل ناصر سعدون الزيدي:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون البطاقة الوطنية.
– النائب عبد الحسين معلاك مجهول:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون البطاقة الوطنية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً للجان المختصة.
أطلب تثبيت الحضور.
الحضور (228) نائباً.
* الفقرة رابعاً: القراءة الثانية لمشروع قانون الخدمة المدنية الإتحادي. (اللجنة القانونية، اللجنة المالية)
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
يقرأ القراءة الثانية لمشروع قانون الخدمة المدنية الإتحادي.
– النائب حسن توران بهاء الدين سعيد:-
يكمل القراءة الثانية لمشروع القانون.
– النائبة حمدية عباس محمد الحسيني:-
تكمل القراءة الثانية لمشروع القانون.
– النائب جبار عبد الخالق عبد الحسين العبادي:-
يكمل القراءة الثانية لمشروع القانون.
– النائب سرحان أحمد سرحان:-
يكمل القراءة الثانية لمشروع القانون.
– النائب كامل ناصر سعدون الزيدي:-
يكمل القراءة الثانية لمشروع القانون.
– النائبة إيمان رشيد حميد العبيدي:-
تكمل القراءة الثانية لمشروع القانون.
– النائبة حمدية عباس محمد الحسيني:-
تكمل القراءة الثانية لمشروع القانون.
– النائب سرحان أحمد سرحان:-
يكمل القراءة الثانية لمشروع القانون.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
يقرأ القراءة الثانية لمشروع القانون.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
تكمل القراءة الثانية لمشروع القانون.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نشكر اللجان المختصة
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
يقرأ جداول القانون.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
قبل قراءة التقرير ومداخلات السادة الأعضاء، لجنة المرأة لديها بيان بشأن الموقف البطولي للمرأة العراقية أم قصي.
– النائبة رحاب نعمة مكطوف العبودة:-
تقرأ بيان حول الموقف البطولي للسيدة العراقية أم قصي. (مرافق)
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ننثمن بإسم المجلس الموقف البطولي الذي قامت به السيدة أم قصي وتتفضل لجنة المرأة بتسليم الدرع والمكافئة.
نشكر لجنة المرأة على هذه الإلتفاتة الجميلة.
نستأنف جدول الأعمال. والتقرير المقدم من اللجان بشأن قانون الخدمة المدنية.
– النائب جبار عبد الخالق عبد الحسين العبادي:-
يقرأ تقرير اللجنة المالية حول قانون الخدمة المدنية.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
يكمل قراءة تقرير اللجنة المالية حول قانون الخدمة المدنية.
– النائب محمد ناجي محمد العسكري (نقطة نظام):-
كان بودي أن يكون التكريم إلى أُم قصي بإسم مجلس النواب وليس بإسم لجنة المرأة والطفولة فقط وأقول نيابة عن كل أخواننا كل الشكر والتقدير والإحترام والإفتخار بأم قصي، أوصي سيادة الرئيس أن نرفع توصية إلى مجلس الوزراء لتوفير الحماية الكافية لأمنا أم قصي لأنها ستستهدف بعدما أن أطاحت بعدوان داعش وتحدتهم وهم في عقر دارهم.
– النائبة فاطمة سلمان زباري الزركاني:-
شكراً لجهود اللجنة، طبعاً القانون قانون مهم لكن لدي ملاحظات عليه، أهمها القانون فيه إسهاب كبير بالشكل الذي نجد أن هناك فيه فقرة نقطتين أو ثلاثة يمكن دمجهما بواحدة. المادة (2) (رابعاً) و (خامساً) يمكن دمجهما. المادة (6) فيها (ثانياً) (ج) و (د) تدمج لإتحاد المعنى، أيضا بالنسبة إلى فصل العقوبات الانضباطية المادة (83) النقاط من (1-7) كل هذه النقاط منصوص عليها في القانون الإداري لذلك لا داعي لذكرها. أيضا في المادة (6) لابد من الإشارة إلى المؤهل العلمي للموظف الذي يشغل منصب المدير العام وليكن على الأقل حامل شهادة البكالوريوس. المادة (9) و (10) أقترح إعادة النظر في كونهما يمنحان صلاحيات واسعة لوزير المالية. المادة (12) (سادساً) التي تنص على أن تحتسب مدة ممارسة المهنة للأطباء الإختصاص خارج الوظيفة وكذلك أقترح إضافة المحامين وهذا معمول به في قانون المحاماة العراقي.
– النائب حسن خلاطي نصيف حسن:-
المادة (32) المتعلقة بالتعيين المؤقت للمتقاعدين، الحقيقة انه في المادة (32) (أولاً) و (ثانياً) نرى أن هذه المادة إذا طبقت فيها نوع من عدم العدالة لأنها تعطي الحق للشخص المتقاعد من نفس الدائرة أن يعود إلى نفس دائرته وبأجر يومي أو بأجر شهري، الحقيقة أن رئيس الدائرة من حقه أن يطور دائرته أو أن يستعين بموظف عقد له خبرة، هنا سيكون نوع من عدم العدالة لأن الشخص المتقاعد لديه علاقات ولديه خبرة وبالتالي ممكن أن يعود إلى نفس وظيفته وبأجر جديد، أقترح أن يُخير الموظف المتعاقد معه والذي هو من المتقاعدين أما أن يختار الراتب التقاعدي أو أن يختار الأجر اليومي حتى تتحقق فيها نوع من العدالة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تم توزيع جدول أعمال لستة أيام قادمة، أرجو من السيدات والسادة الأعضاء الإطلاع عليها وتهيأة ما لديهم من ملاحظات بشأن القراءة الثانية أو القراءة الأولى أو التصويت.
– النائب إحسان ثعبان:-
بخصوص المادة (1) الفقرة (ثانياًً عرفت الموظف هو كل شخص عهدت إليه وظيفة في الملاك الدائم الخاص بالموظفين إتحادياً كان أو محلياً، التعريف الأدق هو أن تشطب كلمة الدائم من التعريف كون القانون يسري على كل موظف سواء كان دائم أو بعقد لاسيما وان الفقرات ثالثاً ورابعاً من نفس المادة عرفت الموظف الاتحادي والموظف المحلي ولم تتطرق إلى صفه الدائم أو المؤقت في التعريف، عليه فاني أرى أن شطب كلمة دائم أو دائمة صدر التعريف ويكون كل شخص عهدت إليه وظيفة لتكون شاملة لجميع الموظفين.
– النائب جوزيف صليوا سبي:-
شكر موصول إلى اللجنة على صياغة هذا القانون وعلى التعب حقيقة، ولكن أنا أطالب أن يتريثوا بالمصادقة على هذا القانون أو التصويت عليه كون أن هذا القانون قانون مهم وطويل ولا يمكن الخروج بمناقشات داخل القاعة وأنما أنا اعتقد هنالك ملاحظات مهمة يجب أن تكتب وتقدم إلى اللجنة ومن ثم تناقش لكي تضاف ولكن مع ذلك أنا لدي ملاحظتين أساسيتين حقيقة على هذا القانون:
المادة (2) (ثالثاً) ان تضاف إلى هذه الفقرة (والسياسي أيضاً) هنالك فقرة تقول تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين في تولي الوظائف العامة دون تمييز بسب الجنس أو العرق أو القومية أو الأصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الرأي أو الوضع الاقتصادي والاجتماعي، أنا أرجو أن يضاف إليها (السياسي أيضاً) هذا اولاً.
ثانياً: المادة نفسها (ثانياً) (سادساً) تحقيق التوازن بين الراتب والأعمال المؤدات وظروفها ودرجة المسؤولية كما أيضاً أنا أضيف أريد أن تضاف إلى الفقرة (مراعاة خصوصية المخاطر لكل مهنة من أجل الحفاظ على حياة العامل لأننا نعلم جميعا أن المواصفات هنا قليلة وفي الكثير من الأحيان يتعرض العامل إلى الكثير من المخاطر ولكن ليست هنالك قوانين كثيرة تحميه.
– النائب رائد اسحق متى داود:-
وردَ في المادة (11) الفقرة (ثانياً) يتولى المجلس وضع برنامج موحد للإستفادة من الموظفين الفائضين على ان لا يتسبب حذف الوظائف الفائضة على الملاك بالنقل داخل أو خارج الوزارة أو القطاع الخاص، السؤال إلى أي جهة من جهات القطاع الخاص ينقل الموظف الفائض وما هي الضوابط والآلية في ذلك؟
ورد في المادة (12) الفقرة (سادساً) تحتسب مدة ممارسة المهنة للأطباء الاختصاص والاستشاريين وحملة الشهادة العليا خارج الوظيفة لغرض تحديد الدرجة المعينة فيها أن كان لها علاقة بالوظيفة وتتفق مع وصف الوظيفة وتحدد أسس إحتساب مدة ممارسة المهنة بتعليمات يصدرها رئيس المجلس، السؤال لماذا تحتسب مدة ممارسة الوظيفة من الأطباء الاختصاص والاستشاريين وحملة الشهادات العليا؟ فقط لماذا لا تشمل مهن أخرى كالمحاماة مثلاً طالما يستوفى عنها التوقيفات التقاعدية.
ورد في المادة (14) تخصص دوائر الدولة عدد من الدرجات الوظيفية لتعيين ذوي الاحتياجات الخاصة وجرحى الأعمال الإرهابية والإخطار العسكرية والحربية بما يتلاءم مع وضعهم الصحي مع مراعاة أحكام المادة (12) من هذا القانون، الموظف هو كل شخص عهدت إليه وظيفة دائمة الغاية منها تقديم خدمة للمواطنين وذوي الاحتياجات الخاصة هم بحاجة إلى من يقدم لهم الخدمة فالأولى أن تقدم لهم الدولة الرعاية والرواتب والإعانة دون أن تطلب منهم تقديم أي خدمة.
المادة (33) الفقرة (ثانياً) ورد فيها لمجلس الوزراء تعديل مبالغ الرواتب المنصوص عليها في جدول الرواتب الموحد كلما دعت الحاجة إلى ذلك، أطلب أن يضاف إليها (وبموافقة مجلس الوزراء).
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
أجد في هذا القانون تداخل في الصلاحيات مع قانون مجلس الخدمة الاتحادي الذي يعنى أيضاً بالوظيفة العامة، لذا اطلب من اللجنة وضع قانون مجلس الخدمة الاتحادي وفك الارتباط في الصلاحيات. المادة (1) الفقرة (سادساً) في التعاريف لا أجد الحاجة إلى الفقرة سادساً طالما أن الكل متساوون في الحقوق والواجبات تحت العنوان الوظيفي. المادة (2) الفقرة (ثالثاً) المتعلقة بمبدأ تكافؤ الفرص المأخوذة من المادة (16) من الدستور، أنا أعتقد أن هذه المادة لا يوجد فيها ضمان بأننا نحقق تكافؤ الفرص لكل خريجي الدولة العراقية أغلبيتهم قائمة على أساس المحسوبية والمنسوبية، لماذا لا يكون العمل كما كان معمول به في النظام السابق فيما يتعلق بنظام الانسيابية يكون من خريجي الدولة العراقية حسب اختصاصاتهم يذهبون إلى وظائف الدولة. المادة (3) (اولاً) لا داعي لها. أغلب مواد القانون تنص على أن الموظفين الاتحاديين والموظفين المحليين، مرة يستخدم هذه الصيغة ومرة أخرى يستخدم صيغة الأقاليم والمحافظات، طالما جميعهم تحت صفة موظف وعراقي لذلك لا يوجد داعي له وهذا القانون إتحادي، لذلك لا يوجد داعي إلى تكرار هذه المادة ممكن الاكتفاء بالدولة العراقية. هناك أكثر من مادة تعطي التفرد لوزير المالية في إتخاذ الصلاحيات أنا أقترح إضافة رئيس مجلس الخدمة لهذا القانون. أكثر المواد تنص على إختيار الأكفأ، ممكن حسم هذا الموضوع، هذه النقطة ذكرتها.
المادة (12) الفقرة (و، ز) فيما يتعلق بالشروط هناك تلازم حكمي بين حسن السيرة والسلوك وغير محكوم عليه بجناية ممكن إختصارها على مادة واحدة، أغلب المواد متوحدة في الهدف والمعنى، حقيقة أثني على ما ذكرته الأخت أُم حكيم بان هناك الكثير من المواد متوحدة بالهدف والمعنى وبالتالي لا حاجه إلى تكرارها.
– النائب رياض عبد الحمزة عبد الرزاق الغريب:-
هذا المشروع من أهم المشاريع التي تساهم في تحقيق العدالة الاجتماعية وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين في تولي الوظائف العامة دون تمييز كما جاء في المادة (16) من الدستور ويساهم في بناء جهاز إداري كفوء مبني على أساس المهنية والكفاءة من دون الاعتماد على المحسوبية والمنسوبية في التعيينات.
أما الملاحظات: في المادة (12) (سابعاً) في الفقرة (ب) العمر يوحد، نضيف الفقرة (ط) غير مشمول بالاجتثاث بمواصفات التعيين. في المادة (14) تخصص دوائر الدولة عدد من الدرجات الوظيفية للتعيين من ذوي الاحتياجات الخاصة وجرحى الأعمال العسكرية والإرهابية….الخ.
المادة (16) يكون التعيين وإعادة التعيين بقرار من المجلس عدا التعيين في الوظائف القيادية، الوظائف القيادية مسؤولية مجلس الوزراء ولذلك نحذف البقية ونضيف لها ولمجلس الوزراء إصدار نظام يحدد فيها شروط التعيين.
المادة (27) يلتحق المعين في وظيفة قيادية ببرنامج تدريبي يعده معهد الوظيفة العامة قبل المباشرة بوظيفته لكي عندما يباشر في الوظيفة لديه معرفه أولية.
المادة (33) (ثالثاً) يستمر العمل بجدول الرواتب الحالي والمخصصات لحين صدور جدول الرواتب الموحد المنصوص عليه في البند أولاً من هذه المادة يضاف له على أن تحدد مدة لا تتجاوز السنة من تاريخ تشريع هذا القانون لانه أصبح لنا عدة دورات نقول بأننا سنصدر نظام رواتب، نحدد مدة زمنية لكي نلزم الحكومة بإصدار هذا القانون حتى تتحقق العدالة.
المادة (62) أولا الفقرة (أ) أن لا تزيد مدة الإجازات المرضية في كل مرة على (120) يوماً براتب تام ويليه تسعين يوماً بنصف راتب يضاف إلى هذا بإستثناء الأمراض التي تتعارض مع الحياة الطبيعية التي تؤثر على عمل الموظف، البعض منهم مصاب بمرض السرطان ولا يستطيع.
– النائب عمار طعمة عبد العباس الحميداوي:-
المادة (2) (ثالثاً) تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين في تولي الوظائف العامة يضاف إليها والدرجات الخاصة كون يسري ويطبق مبدأ تكافؤ الفرص على الدرجات الخاصة ولا ينحصر فقط في الوظائف العامة ويضاف إليها ما ذكره النائب جوزيف صليوا وهو عدم التمييز على خلفية الإنتماء الحزبي أو السياسي.
المادة (4) (ثانياً) لمجلس الوزراء الاتحادي استثناء أي من التشكيلات التابعة للدولة من تطبيق أحكام هذا القانون، هذا غير صحيح، هذا مبدأ مرن جداً كأنما يؤدي لإفراغ هذا القانون من محتواه ويعطي صلاحية كأنما صلاحية الحاكمية لمجلس الوزراء على أي مادة من المواد أنما أي عملية إستثناء أو تعديل يفترض أن نعود بها إلى السلطة التشريعية والتي هي البرلمان فيفترض أن تحذف هذه.
المادة (18) (أولاً) التي ذكر بها مدة المباشرة وهي عشرة أيام أي أن بعد انتهاء العشرة أيام يحرم من التعيين، أنا أرى أن تزيد إلى ثلاثين يوماً يكون أفضل بالنسبة لمن هو في داخل العراق وستون يوماً لمن هو في خارج العراق.
المادة (24) ذكروا بها شروط الترشح للدرجات أو الوظائف القيادية ولكن لم يذكروا مدة الخدمة، يجب أن يشترط مدة الخدمة بالتدرج وإلا لمن يأتي وليس لديه خدمة وخبرة من خلال ممارسة تكون هذه مشكلة.
المادة (25) (ثانياً) لرئيس مجلس الوزراء الاتحادي تمديد مدة التكليف إلى ستة أشهر، أعتقد ليس من الصحيح أن نزيد مدة التكليف لانه عانينا الكثير من قضية التكليف في الوكالة، يجب أن تحذف هذه، لا يجوز التمديد لمدة التكليف. وذكرتم أيضا في المادة (75) إذا صدر أمر من الموظف ورأى الموظف فيه مخالفة فيعصي رئيسه أنتم تقولون إذا كتب له رئيسه كتاب رسمي فيجب أن ينفذ، هذا غير صحيح يجب أن يأتي كتاب من الجهة المختصة القانونية مثلاً تبين صحة هذا الإجراء وإلا سيحصل تعسف وهذا معناه كأنما نبرر التعسف المسؤول وان أصدر أوامر مخالفة للقوانين والإجراءات، ذكروا المادة (75) المحافظة على كرامة الوظيفة العامة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تقدم الملاحظات مكتوبة.
– النائب عباس حسن موسى البياتي:-
أولاً: الأفضل أن يدمج هذا القانون مع قانون مجلس الخدمة العامة الاتحادي لأن العلاقة العضوية بين القانونين لأنه في كل مكان هنالك مذكور مجلس الخدمة الاتحادي، لذا بدل القانونين الأفضل أن يدمج القانونين بقانون واحد وذلك للعلاقة المباشرة، هذا إقتراحي.
ثانياً: أن المادة (15) التي تقول (يجوز إعادة تعيين الموظف المستقيل أو الذي اعد مستقيلاً أو أحيل الى التقاعد بلا مبرر مطلقاً) بمعنى انه أي موظف أعجبه اليوم لظروف أمنية أن يقدم استقالته وعندما يصبح الوضع أحسن قال أريد أن أعود الى الوظيفة، هذا بدون تبرير، فهل انه يقدم تبرير لإستقالته؟ هل هنالك حاجة له؟ فالمادة مطلقة، فاليوم أي موظف لم يعجبه مديره يستقيل ثم يعود، لذا لابد من تقييد هذه المادة.
ثالثاً: المادة (18) تتحدث عن مدة التجربة للموظف المعين وهنالك مدة سنة وأنا شاهدت موظف قال لي ثمانية سنوات وأنا في دائرة زراعة كربلاء بصفة عقد ولم أثبت والآن في وزارة الزراعة يعين أشخاص مباشرة بدرجة وظيفية، فهل يعقل موظفين يبقون عشر سنوات أو ثماني سنوات أو خمسة سنوات بصفة عقد ويعينون موظفين مباشرة في وزارات معينة؟ هذا كذلك غير معقول.
رابعاً: المادة (75) هنالك فيما يتعلق بالمواطنين فقرة واحدة إحترام المواطنين وتسهيل إنجاز معاملاتهم، هل هناك إعتراض على كلامي؟ المادة (75) فيما يتعلق بتعامل الموظف فهو لا يخدم الدولة بل يخدم المواطن ولهذا في أوربا يقولون له أنه يأخذ ضريبة ويقولون له لكي تخدمنا، هذه الضريبة مستقطعة من مالنا، فالنفط والغاز ملك الشعب العراقي ويقصد بذلك النفط الموارد التي تصرف على الموظف يجب أن يخدم المواطن وليس أن يخدم الدولة، الآن في دولتنا فقط الموظف يريد أن يبرر للدولة بأنه لا يخدم هذا المواط،ن فقط يريد أن يجد ثغرة ويقول لمواطن أن معاملتك لا تنجز، إذن لابد أن يضمن هذا القانون أمور يتضمن إذا الموظف عجز أو تقاعس أو تعامل بشكل غير مباشر ويقصد بهذا النفط والغاز.
– النائبة بيريوان مصلح عبد الكريم اسعد:-
الشكر موصول للجان المعنية وملاحظتي بالحقيقة حول الجدول رقم (1) أو الجداول الموجودة في نهاية المشروع في الوظائف الخاصة القيادية ذُكر اسم رئيس هيأة التعليم التقني مع العلم أنه تم إلغاء الهيأة وعوض عنها بجامعات تقنية، لذا نقترح حذف اسم هيأة التعليم التقني وتنضم الى رئيس الجامعة، رئيس الجامعة هو بدرجة وكيل وزارة ووكيل الوزارة هو من الدرجات الخاصة لذا نقترح أن يكون وكيل وزارة ضمن ملحق رقم (1).
ثانياً: المادة (24) أولاً الفقرة (أ) هنالك درجات قيادية لابد أن يكون شاغلها من حملة شهادة الدكتوراه ومرتبة أستاذ أو أستاذ مساعد، لذا اقترح أن تضاف لهذه الفقرة وخصوصاً رؤساء الجامعات والعمداء ووكلاء ومستشاري وزارة التعليم العالي.
ثالثاً: أتفق مع زملائي بأنه هنالك تداخل بين هذا القانون وقانون مجلس الخدمة الاتحادي.
– النائب عبد القهار مهدي محمد حسن السامرائي:-
أولاً: المادة (1) الفقرة (سادساً) التراتب الموجود في الفقرة (ب) والفقرة (ج) أنا اعتقد انه يجب أن تعكس وتصبح الفقرة (ب) هي الفقرة (ج) والعكس صحيح ودائماً ما يرد في الدستور انه الجهة التشريعية هي قبل الجهة التنفيذية وفي نفس المادة الفقرة (سابعاً) دوائر الدولة ديوان رئاسة الجمهورية ونأتي الى الأخير وزارات الإقليم وأي جهة أخرى يحددها مجلس الوزراء الاتحادي يضاف لها ويصدر لها قانون يشرع من مجلس النواب الجهة التي تعتبر أي دائرة من دوائر الدولة يجب أن تكون مشرعة من قبل مجلس النواب وليس فقط مجلس الوزراء الاتحادي.
ثانياً: المادة (2) الفقرة (ثالثاً) التي تقول (تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين في تولي الوظائف العامة دون تمييز بين الجنس) أنا أعتقد أنه يجب إضافة في الأخير مع مراعاة العدالة والتوازن الوطني.
ثالثاً: الفصل السادس أسس التعيين المادة (12) الفقرة (ثانياً) أيضاً يضاف لها في الأخير (على أن يراعى في ذلك العدالة والتوازن الوطني وحسب الدستور) وان تكون التعيينات ضامنة لاعتراضات المواطنين في أسس واضحة لتكافؤ الفرص ويجوز الطعن على التعيين في مدة أقصاها لا تتجاوز ثلاثين يوماً لكي نضمن حسن الأداء وليس فقط نضع المبادئ من دون مراقبة التطبيق.
رابعاً: الفصل الثامن بالنسبة للتعيين المؤقت والتعاقد يجب إضافة فقرات تضمن استحقاق الموظف المتعاقد معه على الخدمة التي أداها في فترة التعاقد في حالة إضافتها الى تعيينه في فترة لاحقة وأيضاً تضاف فترة يتحول فيها المتعاقد بعد تجاوزه مدة سنتين أو ثلاثة الى موظف دائمي نتيجة الاستمرارية في الخدمة.
– النائبة نورة سالم محمد حماد البجاري:-
أولاً: الفصل الثاني (أولاً) الأهداف التي تقول (تنظيم الوظيفة العامة بما ينسجم ومستلزمات الحاجة الفعلية) هذه الفقرة إذا أردنا تطبيقها على أرض الواقع هي غير مطبقة فهنالك وزارات بحاجة الى زيادة عمودية في هيكلها الإداري لمواكبة زيادة عدد السكان مثل التربية والصحة ولكن لا يخصص لها استحداث درجات فيما نجد وزارات أخرى تعاني من ترهل والفصل الخامس المادة (11) (ثانياً) سمحت لمجلس الوزراء بإجراء مناقلات ولكنها حددتها بوضع برنامج موحد فلماذا لا يتم تحديد هذا البرنامج ضمن القانون لكي نسهل عملية الانتقال؟
ثانياً: الفقرة ثالثاً تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين في تولي الوظائف العامة وأنا اعتقد أن الجميع متفق على انه مستحيل تطبيق هذه الفقرة بل هي أصلاً غير مطبقة، لذلك نتمنى النظر الى عموم العوائل التي لا يوجد لديها موظف واحد في كل بيت وهناك عوائل أخرى يوجد خمسة موظفين.
ثالثاً: الفقرة سادساً أيضاً تحقيق التوازن بين الراتب والأعمال المؤداة وظروفها ودرجة مسؤوليتها أن هذه المادة غير واضحة لذا أرجو من اللجنة أن توضحها.
رابعاً: الفصل السادس الوظائف القيادية، عدنا مرة أخرى الى موضوع استحداث الدوائر وهذه المرة داخل الأمانة العامة لمجلس الوزراء التي تتحدث دائماً عن الترشيق وتقليص الوزارات، فلماذا لا يتم تشكيل هذه الدائرة من نفس الموظفين الحاليين الموجودين؟
خامساً: الفصل الثامن المتعلق بالتعاقد يجب إضافة فقرة تنص على تثبيت المتعاقدين الموجودين على الملاك الدائم ونحدد فترة زمنية لهؤلاء المتعاقدين.
– النائب محمد ناجي محمد علي العسكري:-
أولاً: المادة (4) أولاً التي تقول (تسري إحكام هذا القانون على الموظفين الاتحاديين والمحليين ممن لا يخضعون لقوانين الخدمة الخاصة ثم يستثني ويقول إلا إذا وجد نص خاص بتلك القوانين يقضي بتطبيق إحكامه) نقول أنهم لا يخضعون لقوانين خدمة خاصة، ومن هم الذين لا يخضعون لخدمة خاصة؟ هنا مطلقة ولربما تكون هنالك قوانين داخل الوزارات تستثني الكثير من الموظفين وخارج حدود هذا القانون، لذلك يجب أن تحدد أو أن نكون إزاء قانون خدمة خاصة، من الذي يشرعه وكيف؟
ثانياً: المادة (14) التي تقول (تخصص دوائر الدولة عدد من الدرجات الوظيفية للمعوقين وما يتلاءم مع وضعهم الصحي مع مراعاة إحكام المادة (12) من هذا القانون) أيضاً أقول لتعيين الدولة ذوي الاحتياجات الخاصة وجرحى الأعمال الإرهابية والأخطاء العسكرية والحربية وأبناء الشهداء بإضافة أبناء الشهداء لهم.
ثالثاً: المادة (12) الفقرة (ج) التي تقول (لحصول الموظف على الوظيفة من شروطها أن يكون لائقاً صحياً للوظيفة المرشح لها بتقرير من لجنة طبية رسمية مختصة) تضاف أيضاً (أو مشمولاً بالمادة (14)) لأن المادة (14) إستثنت أصحاب الاحتياجات الخاصة وبذلك يجب أن نشملهم بهذه المادة.
رابعاً: المادة (23) تعرف الوظائف الخاصة ونذهب الى جدول رقم (2).
– السيد رئيس مجلس النواب:-
قدمها مكتوبة.
– النائبة شرين عبد الرحمن دينو بيري:-
ملاحظاتي على قانون هي:-
أولاً: بالنسبة لتسمية قانون الخدمة المدنية، لذا أقترح أن يكون بدلاً من قانون الخدمة المدني الاتحادي أن يكون قانون الخدمة وانضباط الموظفين الموحد للأسباب الآتية:-
أولاً: انه ألغى قانون انضباط الموظفين الدولة ونقل إحكامه الى هذا القانون ولابد أن يكون العنوان شاملاً للخدمة والانضباط.
ثانياً: كلمة الموحد لأنه جاء شاملاً لكل موظفي الدولة سواء كانوا في الرئاسات الاتحادية والأقاليم والمحافظات.
ثالثاً: أسوةً بقانون التقاعد الموحد فلابد أن يكون قانون خدمة موحد.
ثانياً: في التعاريف لم يذكر رئيس مجلس المحافظة بعد رئيس الإقليم وذكر المحافظ ومن المعلوم أن إدارة المحافظة تكون من مجلس المحافظة والمحافظ ويوجد موظفين في مجلس المحافظة فمن يملك صلاحية تعيينهم وإدارة شؤونهم لذا المفروض أن يذكر رئيس مجلس المحافظة.
ثالثاً: المادة (1) الفقرة (ز) نقترح إضافة الجملة التالية فيما يتعلق بموظفي رئاسة الإقليم بهذه الفقرة.
رابعاً: الفقرة سابعاً إضافة رئاسة الإقليم الى دوائر الدولة.
خامساً: المادة (18) أولاً إضافة مدة التجربة وهي عادة سنة واحدة بعد ان يثبت بعد التقييم.
سادساً: المادة (22) يعد التقييم من قبل دائرة الوظائف القيادية لابد من موافقة مجلس النواب بناءً على توصية الدائرة المعنية بالوظائف القيادية.
سابعاً: المادة (28) ثانياً أن يشرك اللجان القيادية في التقييم.
– النائبة ليلى كاظم جاسم الخفاجي:-
طبعاً لا يُخفى أن هذا القانون يعتبر دعامة مهمة من دعائم الإصلاح الإداري في الدولة العراقية إضافة الى انه اعتقد انه سوف يرفع ثقل كبير عن كاهل النواب العراقيين الذين يحملون ملفات التعيينات ويذهبون الى الوزارات من أجل استحصال فرص لتعيين مواطنين عجزوا عن الحصول على فرصة باعتبار انه واسطة ومحسوبية هي من تتحكم في بعض الوظائف وهذه واحدة من الأمور التي يجب الإشارة لها ولكن من خلال القراءة الثانية لهذا القانون أجد أن هنالك ثغرات قد تفوت الفرصة وتحقيق العدالة في التعيينات وواحدة من الأمور والتي سوف أذكر قسم منها وليس كلها باعتبار أن الوقت لا يسمح:-
أولاً: في المادة (11) أولاً في الفقرة ثانياً التي تقول (يتولى المجلس وضع برنامج موحد للاستفادة من الموظفين الفائضين على الملاك بسبب حذف الوظائف الفائضة على الملاك بالنقل داخل أو خارج الوزارة)، أنا أقول أن هذه الصياغة فضفاضة وتعطي صلاحية كبيرة بدون وضع معايير ومقاييس ونخشى أن يكون هنالك حيف ومحسوبية في تحديد من هو الفائض؟ هذه واحدة من الملاحظات المهمة التي يجب الأخذ بها.
ثانياً: في نفس المادة ثالثاً التي تقول (يحال الموظف الفائض على الملاك بسبب حذف الوظائف الى التقاعد في حال عدم الاستفادة من خدماته) أيضاً ما هو المعيار في تحديد من هو الموظف؟ وهذه واحدة من الأمور التي يجب الالتفات لها.
ثالثاً: في المادة (14) في تحديد إعطاء حصة لذوي الدرجات الخاصة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تقدم مكتوبة.
– النائبة أزهار عمران محمد الطريحي:-
لا يخفى على الجميع أن هذا المشروع يحقق العدالة الإجتماعية حسب المادة (16) من الدستور ويبنى على أساس المهنية وتكافؤ الفرص.
المادة (32) أولاً وثانياً فيها عدم العدالة بحيث تعطي الحق للمتقاعد أن يعود للدائرة مرة أخرى بأجر شهري ونحن نريد أن نتيح الفرصة لآخرين فمن الممكن أن يخير إما أن يختار راتبه التقاعدي أو الأجر الشهري أو اليومي الذي يتقاضاه، إذن مراعاة خصوصية العامل بكل مهنة يجب أن تؤخذ بنظر الإعتبار وحسب الضوابط المعينة وحسب الدائرة المعنية.
المادة (11) الفقرة ثانياً، ما هي الضوابط فيها؟
المادة (14) عوائل الجرحى وذوي الإحتياجات الخاصة، أؤكد عليها حيث ليس كل من له إحتياجات خاصة لا يستطيع العمل أسوةً ببقية البلدان وتوجد لهم رعاية وكذلك يحصل على العمل ويعملون في دوائر الدولة حيث حصل إعتراض من بعض السادة النواب على هذه الفقرة.
إضافةً إلى وزير المالية في بعض المواد التي طرحت، أقترح إضافة رئيس مجلس الخدمة أيضاً بإعتباره لقربه من هذا الموضوع ومن ضمن إختصاصاته.
المادة (16) يمكن التعيين، أقترح ترفع الوظائف القيادية كونها ليست من صلاحيات مجلس الخدمة، الوظائف القيادية.
المادة (18) أولاً، إذا لم يباشر خلال عشرة أيام من تأريخ قبوله للتعيين، أقترح أن تكون (15) يوم حتى تكون منتصف الخدمة لمن صدر تعيينه وهو خارج العراق وهي (30) يوم.
وأخيراً، أقترح أن يدمج مع قانون مجلس الخدمة الإتحادي ولذلك لعلاقته المباشرة، حيث يهيئ المقترح الذي تفضل به الأخ عباس البياتي.
– النائب هشام عبد الملك علي السهيل:-
شكراً سيادة الرئيس والشكر موصول للجنة بالتأكيد.
الملاحظة التي لدي حقيقةً ذكرتها إحدى الأخوات ولكنني أود أن أفصل في هذا الموضوع.
المادة (22) أولاً، تستحدث في الأمانة العامة لمجلس الوزراء دائرة تسمى دائرة الوظائف القيادية يرأسها موظف بعنوان مدير عام، حسناً:-
أولاً: هذه الدائرة أنا في تقديري زائدة لأن هناك الآن قسم للوظيفة في الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
ثانياً: هذه الدائرة من مهامها التخطيط والتنظيم والإشراف وتقييم المدراء العامين، لأنه الوظائف القيادية هما مدير عام وعميد، فكيف لمدير عام أن يقيم مدير عام؟ وكيف لمدير عام أن يقيم عميد في جامعة؟ فأعتقد هذه زائدة لأن التقييم يكون للرئيس الأعلى للدائرة كأن يكون الوزير أو رئيس الجامعة …
– النائب حنين محمد أحمد قدو:-
هناك بعض الملاحظات:-
الملاحظة الأولى: تتعلق بموضوع الفصل الثاني، المادة ثانياً، ثالثاً، تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين في تولي الوظائف العامة دون تمييز بسبب الجنس أو العراق أو القومية أو الأصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الرأي أو الوضع الإقتصادي أو الإجتماعي.
أنا أقترح إضافة كلمة المناطقية أيضاً، لأنه ربما يكون تمييز في المناطقية وهذا يشكل خطر كبير على موضوع إعطاء الفرص لكل العراقيين.
الملاحظة الثانية: إضافة بند آخر، يتم تعيين الموظف في الخدمة المدنية في كل الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم حسب الجدارة والإستحقاق والأهلية والكفاءة وبغض النظر أيضاً عن الإنتماء الطائفي واللون والجنس والسياسي والمناطقي.
الملاحظة الثالثة: إضافة فقرة جديدة، لتحديد العقوبات الإنضباطية حول ممارسة تمييز ضد المتقدمين للحصول على الوظائف أيضاً على أساس الجنس والعرق والمناطقية والوظائف.
الملاحظة الرابعة: الفصل الرابع، فصل الوظائف، المادة (8) تعد دوائر الدولة وصفاً للوظائف، أضيف فقرة جديدة، وصف للمؤهلات المطلوبة لشاغل الوظيفة، أي ليس فقط أنه أضع وصف للوظائف ولكن أيضاً أضع وصف للمؤهلات المطلوبة لشاغل الوظيفة.
– النائب عدنان هادي نور الأسدي:-
ملاحظاتي حول القانون:-
الملاحظة الأولى: المادة (12) ثانياً، تضاف لها عبارة، وبما يحقق التوازن بين أبناء المحافظات لكي لا يكون التعيين لمحافظة دون محافظة أخرى.
أيضاً في المادة (12) الفقرة سابعاً، ذكر أحد الإخوة قضية العمر، توحيد العمر للموظف المدني أن يكون (18) سنة ولا نستثني مهنة التمريض والتي هي من المهن الدقيقة جداً والتي تتعلق بحياة الناس والمواطنين ويكون المتعلم فيها عمره (16) سنة.
الملاحظة الثانية: المادة (14) أيضاً، تخصص دوائر الدولة عدداً من الدرجات الوظيفية لتعيين ذوي الإحتياجات الخاصة، تعدل إلى المعوقين لأكثر من (50%) الدرجات لذوي الإحتياجات الخاصة عام وهذا يحدد درجة العوق أو العاهة، وأيضاً إضافة إلى جرحى الأعمال الإرهابية أو الأخطاء العسكرية والحربية إضافة أبناء العشائر والحشد الشعبي والمطوعين من المواطنين.
الملاحظة الثالثة: المادة (33) مجلس الوزراء ليس له سلطة على مجلس النواب وبذلك أؤيد إضافة إستثناء مجلس النواب العراقي ومجلس القضاء الأعلى مراعاةً لمبدأ السلطات.
الملاحظة الرابعة: المادة (41) و (42) أولاً وثانياً وثالثاً، سيادة الرئيس، هذه المواد تدخل فيها المحسوبية والمنسوبية، أي رئيس الجمهورية يقدم شكر، مع إحترامي، رئيس الوزراء يقدم شكر، رئيس مجلس النواب يقدم شكر، رئيس الديوان، أمين عام مجلس النواب، الوزير، مدير عام، يقدم شكر إلى الموظف ويمنح قدم (6) أشهر أو يمنح قدم (3) أشهر، بصراحة أدعو إلى إلغاء هذه المواد.
– النائبة إقبال عبد الحسين أبو جري الماذي:-
في الوقت الذي نؤكد فيه على أهمية قانون الخدمة المدنية الإتحادية وضرورة إنجازه بالسرعة الممكنة لما له من أهمية في تحقيق العدالة لشريحة الموظفين ولكونه سوف يكون شاملاً وسوف يحل محل القوانين والقرارات السابقة التي تنظم عمل الخدمة المدنية في القطاع العام بما يتلائم مع الوضع الحالي للبلد.
ونشكر اللجنة المالية واللجنة القانونية لعرض مشروع القانون هذا للقراءة الثانية وأود أن أوضح النقاط التالية:-
النقطة الأولى: في ما يخص المادة (1) سابعاً، تعديل ديوان مجلس النواب إلى الأمانة العامة لمجلس النواب.
النقطة الثانية: في ما يخص المادة (6) أولاً، إستحداث دائرة الموارد البشرية والخدمات الإدارية في كل وزارة حسب الرأي الشخصي لا أؤيد إستحداث دوائر في الوزارات تعنى فقط بالأمور الإدارية ولا مع أن تكون دائرة عامة في كل وزارة تسمى الدائرة الإدارية والمالية والقانونية وذلك لتقليص الإجراءات الروتينية في الوزارات ولكون هذه الإستحداثات تؤدي إلى زيادة عدد المدراء العامين أيضاً وهذه زيادة في عدد الوظائف ألعليا.
النقطة الثالثة: أؤيد تعديل المادة (12) سابعاً (ب) بأن يرفع سن وظائف التمريض إلى (18) سنة بدل الـ(16).
النقطة الرابعة: المادة (22) أولاً، المتعلقة بإستحداث دائرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء تسمى دائرة الوظائف القيادية يرأسها مدير عام، هنا أقترح تعديل هذه الفقرة بأن تشكل لجنة يرأسها مدير عام ممثل عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء وعضوية مدراء عامين من مجلس النواب ورئاسة الجمهورية وهيأة النزاهة ووزارة المالية تمارس المهام التي نصت عليها الفقرة ثانياً من ذات المادة.
النقطة الخامسة: المادة (27) أقترح تعديل المادة لتكون، يلتحق المعين بوظيفة قيادية ببرنامج تدريبي يعده معهد الوظيفة العامة على أن يخضع لإختبار وعلى أن يكون المعين مؤهلاً لشغل الوظيفة القيادية إلا إذا حصل على درجة لا تقل عن (70%).
– النائب زانا قادر سعيد:-
أنا لدي ملاحظات على خمسة مواد وأبدأ بـ:-
أولاً: المادة (25) (أ) و (ب) وردت عبارة خطيرة، (تكليف من يراه مناسباً)، أعتقد أن هذه العبارة تفتح مجال أمام المزاج الشخصي والمحسوبية لهذا أدعو لتغييرها بتكليف من تتوفر فيه الشروط القانونية.
ثانياً: بالنسبة للمادة (30) الحماية القانونية للرواتب، الرواتب بموجب هذا المشروع تكون عن طريق نظام يصدره مجلس الوزراء في هذه الحالة حقوق الموظفين لن تكون لها أية حماية قانونية، أنا أدعو أن يكون هناك جدول رواتب ملحق بهذا القانون كما كان موجوداً في قانون رقم (22) لسنة 2008.
ثالثاً: بالنسبة للمادة (41) أنا أدعو إلى مشاركة الموظف أو إشراكه في الحملة ضد الفساد، حيث أن الفساد والمفسدين خطرهم لا يقل عن خطر الإرهاب على الدولة ومؤسساتها، أدعو إلى منح الموظف حوافز تشجيعية إذا ساهم في منع حالة الفساد في دائرته.
رابعاً: بالنسبة للمادة (75) واجبات الموظف، أنا أشك أنني موجود في دولة ديمقراطية، وكأن الموظف عسكري في معسكر يجب عليه أن يكون مطيع لسادته واحترام وآداب، هناك تعبيرات واردة في الفقرة خامساً وتاسعاً من المادة (75) لا تتلاءم مع حقوق الموظف المدني، يمكن الموظف العسكري تجب عليه واجبات كبيرة، مثلاً، كتم المعلومات والوثائق التي يطلع عليها، أنا أعتقد أنه يجب أن يكون هناك إستثناء إلا إذا كانت هذه المعلومات والوثائق تتعلق بحالات فساد يجب التبليغ عنها كي يتعاون مع مؤسسات النزاهة أو النواب، وأدعو إلى إضافة واجب آخر على الموظف.
– النائب حيدر ستار المولى:-
طبعاً قانون في غاية الأهمية، شكراً للإخوة في اللجان المختصة على إعداده.
المادة (24) أولاً (ب) أن يكون من المشهود لهم بالإبداع والتميز في العمل، السؤال ما هو المعيار الإبداع والتميز؟
المادة (25) (ب) للرئيس الأعلى إذا شغرت أحد الدرجات العليا أن يكلف من يراه مناسباً من ذوي الخبرة والإختصاص على أن لا تزيد عن (6) أشهر في كل الأحوال، السؤال، في حال عدم إنهاء التكليف خلال الـ(6) أشهر ما هي القيمة القانونية للقرارات الصادرة من قبله بعد مدة التكليف خصوصاً المتعلقة بإجراءات تنفيذية؟
الفقرة الثانية، أقترح إضافة عبارة توفر الشروط القانونية بدلاً من عبارة من يراه مناسباً.
المادة (29) للرئيس الأعلى المختص تدوير شاغلي الوظائف القيادية داخل دائرته، أقترح إضافة عبارة بما يتناسب مع مؤهله وبما لا يخل بعمل دائرته.
المادة (31) أعطت حق التعاقد للرئيس الأعلى للقيام بعمل ذي طبيعة طارئة أو مؤقتة أو موسمية، أقترح أن تحدد بسقف أعلى لإنهاء هذه المدة.
المادة (32) للرئيس الأعلى أو من يخوله حق التعاقد وبموجب عقد ينظم بهذا الغرض أقترح أن تحدد المدة للعقد وأن لا يبقى مفتوحاً بعدها.
المادة (33) ثالثاً، يستمر العمل بجدول الرواتب الحالي والمخصصات إلى حين السلم الرواتب الموحد، سؤالي أنا، ما هو مصير سلم الرواتب الجديد؟
المادة (46) ثانياً، للموظف أن يعترض على نتائج التقرير للرئيس الأعلى خلال مدة (10) أيام من تأريخ تبليغه وعليه أن يؤيد ما ورد فيه أو يعدله في حال.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تقدم الملاحظات مكتوبة.
– النائبة إبتسام هاشم عبد الحسين الهلالي:-
شكراً سيدي الرئيس، والشكر موصول للجان.
هذا القانون مهم جداً، فقراته جيدة جداً وسوف تحل المشاكل الكثيرة في دوائر الدولة.
الملاحظات عرضت كثيراً ولكن أنا لدي ملاحظتين أو ثلاثة:-
الملاحظة الأولى: المادة (12) الفقرة ثالثاً والفقرة ثانياً، لم توضح المادة من هو المسؤول؟ وما هي اللجنة ومن يرأسها ليحدد كفاءة هذا الشخص؟ أقترح أن تكون هناك لجنة على مستوى عالي من النزاهة والكفاءة وبعيدة عن الحزبية والمحاصصة في كل الدوائر لإختيارهم.
المادة (29) الفقرة ثانياً، لو كانت مع التدوير كلمة تغيير، من يراه غير مناسب أو لم يقدم عمل خلال تسنمه المنصب وإعطاء مجال لغيره من أصحاب الكفاءة للوصول إلى هذا المكان والإبداع، لأن التدوير وخصوصاً إذا كان له وقت طويل في الوظيفة يسبب مشاكل كثيرة.
المادة (22) مهمة جداً، نرى لدينا العديد من الخريجين وليس لديهم فرص عمل فالأولى إعطائهم حق التعيين حتى لو بأجر مقطوع بدلاً من إعادة المتقاعدين لأنهم أخذوا فرصتهم في الحياة وأتفق مع السيد البياتي حول تثبيت العقود ومن ثم اللجوء إلى التعيين للجدد.
– النائب طارق صديق رشيد محمد:-
لدي ملاحظتين حول مشروع القانون:-
الملاحظة الأولى: أن نص المادة (25) بفقراتها الأربعة تعطي الشرعية لملئ الوظائف القيادية عن طريق التكليف والوكالات والذي يعاني منه الكل وقد أصبحت تعرض بإدارة حكومة بالوكالات ونتيجته السلبية على إدارة مؤسسات الدولة وهذا أيضاً يخالف الدستور الذي أعطى حق تعيين الدرجات الخاصة لإختصاصات وبموافقة مجلس النواب، علماً أن الوظائف القيادية هي مهمات حساسة كما جاء في المادة (20) من هذا القانون عند تعريفه للوظيفة القيادية كونه يرسم السياسة العامة والتخطيط الإستراتيجي للدولة فكيف يعقل أن تناط هذه الوظائف تكليف بالوكالات لمدة (6) أشهر أو سنة؟
الملاحظة الثانية: هو إقتراح بإضافة نص حول تثبيت مصير الموظفين الذين يفوزون في إنتخابات مجلس النواب أو مجالس المحافظات وبعد الإنتهاء من مدة إشغال وظائفهم التشريعية على أن يباشروا بوظائفهم السابقة أو النظيرة لوظيفتهم وعلى أن تحسب لهم مدة الخدمة في تلك المجالس المنتخبة بخدمةٍ فعلية لأغراض الترفيع والخدمة التقاعدية إذا لم يحظوا بالحقوق التقاعدية بسبب صغر السن أو عدم إكتمال الخدمة الفعلية.
– النائب حبيب حمزة محسون الطرفي:-
أنا أشكر زملائي، لأنه كثير من الملاحظات التي أود أن أطرحها طرحوها، ولكن على الرغم من أهمية هذا القانون وإنه يحدّث النظام الإداري للدولة من خلال توضيح ضوابط الوظيفة والحقوق والواجبات للموظف العراقي، لكن توجد هناك إشكالية، وأتمنى فعلاً من اللجنة القانونية واللجان المعنية الأخرى أن تكون قد وضعتها في حسابها. هناك قانون مجلس الخدمة الإتحادي، ولشديد الأسف هذا القانون لم يفعل، وبالتالي عندما يسن قانون جديد، وهو قانون الخدمة المدنية الإتحادي هناك كثير من التداخلات بين هذين القانونين، وبالتالي في حالة عدم وجود وضوح، وأتمنى أن تكون اللجنة المعنية أخذت بنظر الإعتبار هذه الإشكاليات، سوف نلجأ إلى كثير من التعديلات في القانونين، وهذا بالتأكيد فيه إشكال، ولو كان هذا القانون مدمجاً مع قانون مجلس الخدمة الإتحادي لكان أجدى وأسهل للتطبيق.
– النائبة زينب عبدعلي جريد السهلاني:-
إبتداءً نحن في اللجنة القانونية، عندما درسنا هذا القانون وجدنا هناك خللاً كبيراً في كل مادة من مواده، وأهمها أن هذا القانون جاء بخليط من القوانين، ألغى قوانين مهمة، قانون الإنضباط، قانون الخدمة المدنية، قانون الملاك، مئات القرارات ألغاها، قانون الملاك ليس خمس مواد، يكاد يكون القانون الوحيد الذي كل رقم فيه يعني حكماً يحدد العمر الوظيفي للموظف، ألغاه بسطر واحد.
عدد من المواد المهمة في قانون الخدمة المدنية المادة (19،9،3) تنتظر روح الحياة والعمر والأساس الوظيفي للموظف ألغيت ولم تضمن في هذا القانون وأحيلت إلى أنظمة وقوانين خاصة، هذه الأنظمة لم توضع لها مبادئ في هذا القانون، وأحيلت إلى إجتهادات وإقتراحات الدوائر المختصة، وبذلك إنعدمت قاعدة المساواة بين الموظفين في الدولة العراقية.
المادة (3) التي تحدد الشهادة والعنوان الوظيفي الذي يقابلها عند التعيين لأول مرة. المادة (19) التي تحدد السنوات التي يقضيها الموظف في الدرجة الوظيفية، هذه كلها ألغيت.
المسألة الأخرى: إن الأنظمة يجب أن تستند إلى قانون، إذا لم يوجد لها مبدأ عام في القانون فكيف يشرع النظام إستناداً إلى هذا القانون؟ كذلك بالنسبة لقانون إنضباط موظفي الدولة، دمج هذا القانون بين الوظائف الخاصة والوظائف القيادية العليا التي تخضع للتدرج الوظيفي، وفي هذا القانون لا تخضع للتدرج الوظيفي بل لأهواء الجهة العليا، كذلك بالنسبة للوظائف القيادية الخاصة.
– النائب جبار عبدالخالق عبدالحسين العبادي:-
أنا أقدمها مكتوبةً إلى اللجنة.
– النائبة حمدية عباس محمد الحسيني:-
أنا في البداية لدي تعلقات على هذا القانون. هذا القانون يجب أن يتضمن إضافة إمتياز إلى العاملين الآن الذين يخدمون في الحشد الشعبي، فقد أعطى إمتيازاً لمعوقي وجرحى الإرهاب بأن يتم تعيينهم، ولكنه أغفل الذين يخدمون الدولة الآن في الحشد الشعبي والذين يضحون بأرواحهم. أنا أعتقد بأن يكون حق هؤلاء على الدولة في الأقل تكريمهم وإعطاءهم أفضلية التعيين، الكثير من الطلاب والعاطلين الآن إلتحقوا بالحشد الشعبي، فيفترض أنن تتم لهم إضافة هذا الإمتياز، هذا أولاً.
ثانياً: هذا القانون بين حقوق الموظف الذي يحاول أن يحصل على إجازة دراسية وشهادة، ولكنه أغفل ما هي حقوقه بعد حصوله على الشهادة، لم يبين لنا مدة القدم التي سيحصل بها على الشهادة.
أيضاً هذا القانون أغفل كيفية أن يحسب حقوق الموظف الذي مثلاً يتعين بشهادة أقل من الشهادة الحاصل عليها، ومن ثم يضيف شهادته. كل أنواع القدم أغفله هذا القانون، يفترض إضافة الكثير من التفاصيل التي تبين كيفية حصول الموظف على حقوق شهادته، الآن المشكلة التي يعاني منها الموظفون هي إنهم يحصلون على شهادات، لكن الدوائر لا تحسب لهم الشهادات، ولم تعطهم القدم في العلاوة والترفيع والتقاعد.
أيضاً بالنسبة لموظفي الأجور اليومية، هؤلاء يقضون سنوات في الأجر اليومي لكن لا تحتسب لهم أي نوع من أنواع الخدمة، أنا أطلب إحتسابها.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
قبل أن تبدأ اللجنة. أيضاً وردت عبارة في المادة (1)/ سابعاً (ديوان مجلس النواب)، والأصلح أن نقول (الأمانة العامة لمجلس النواب). أرجو تصحيح ذلك. تفضلوا اللجنة المختصة.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
طبعاً الملاحظات جديرة بالإهتمام، واللجنة ستقوم بدراستها وأخذها بنظر الإعتبار.
هذا القانون يعد منظومة متكاملة لأحكام الوظيفة العامة في الدولة والموظف العام، بحيث عندما جاء ألغى أربعة قوانين أساسية وضمن أحكامها في هذا القانون، كما ألغى (118) قراراً لمجلس قيادة الثورة المنحل تتحدث عن ذات الأحكام، على هذا الأساس من القوانين التي ألغيت قانون الخدمة الإتحادي رقم (25) لسنة 1960، وقانون الملاك أيضاً رقم (25) لسنة 1961، وقانون رواتب موظفي الدولة رقم (22) لسنة 2008، وكذلك قرارات مجلس قيادة الثورة. هنالك مداخلة كانت موحدة حول هذا القانون وقانون مجلس الخدمة الذي أنشأ مؤسسة جديدة نص عليها الدستور العراقي النافذ عام 2005 بإنشاء هذه المؤسسة، يتعلق بتأسيس هذه المؤسسة، ومن الذي يعمل بها، وكيفية ترشيح العاملين بها، ومن هي الجهة التي تتولى تعيينهم، وما هي الوظيفة الأساسية التي يقوم بها هذا المجلس، هنالك وظيفة مهمة يقوم بها مجلس الخدمة لتحقيق تكافؤ الفرص، هو الذي يقوم، أو بيده صلاحية تعيين الموظفين العموميين، وليس إلى رؤساء الدوائر أو الوزارات أو الجهات غير المرتبطة بوزارة، فهذه الدائرة أنشأت بهذا القانون باعتبار أن الدستور قد بين أنه لا بد من صدور قانون ينظمها. أما الأحكام التي جاء بها هذا القانون فهي أحكام عامة تضمنت تفصيلاً وافياً للوظيفة العامة في الدولة، منها مجلس الخدمة، الوزارات، المحاكم، الدوائر الأخرى غير المرتبطة بوزارة، لذا هنالك بعض الملاحظات القيمة حقيقة أريد الإشارة بشكل عاجل إليها.
من تحدث، لماذا لا يشمل المحامين؟ المحامون لديهم قانون إعتبر خدمتهم وظيفة لأغراض الوظيفة العامة لأغراض الترقية والتعيين والتقاعد، فأعتقد أستثنيت بقانون.
فيما يتعلق بموضوع تعريف الموظف العام. أحد السادة النواب قال (رفع كلمة الدائم)، صفة الديمومة هي إحدى الخصائص الأساسية أو الصفات الأساسية التي يمتاز بها الموظف العام، أي أنه يجب أن يشغل وظيفة دائمة داخلة في الملاك الدائم للمرفق العام، هذا هو التعريف العام.
هنالك ملاحظة أيضاً فيما يتعلق بنقل الموظف من القطاع العام إلى القطاع الخاص. طبعاً هذا جاء بأحكام متطورة تتفق مع طبيعة الوظيفة العامة في الوقت الحاضر، أي أننا عندما تكون لدينا مؤسسات خاصة أو دوائر ذات قطاع خاص وتشمل بأحكام قانون العمل والضمان الإجتماعي الذي سيشرع إن شاء الله من قبل مجلس النواب في الأيام المقبلة، هذا يعطي كافة الحقوق التي تعطى للموظف المعين على الملاك الدائم في الوظيفة العامة، لذا أعتقد أنه ليس هناك أي تمايز عندما ينقل الموظف العام.
هنالك ملاحظات عديدة منها ما تحدثت عن موضوع تحديد المادة (33) بنظام رواتب. طبعاً المبالغ تتغير بطبيعة إرتفاع الأسعار وإنخفاضها، فليس من المعقول أن أنص على المبلغ في قانون، ومن ثم عندما يحدث خلل في الزيادة في أول إرتفاع أو إنخفاض أعود مرة ثانية لكي أعدل القانون، باعتبار أن إجراءات تشريع القانون هي ليست بالسهلة، أنا عندما أشرع قانون فهذا يستغرق وقتاً كافياً وتبقى النصوص نافذة لحين تغيير القانون.
فيما يتعلق بموضوع إحترام الموظفين وتسهيل إنجاز معاملاتهم. طبعاً من أهم الإلزام الذي يجب أن يفرض على الموظف العام هو أن يقدم خدمة، هو يسمى خادم الدولة، مجلس الدولة الفرنسي إستقر لعشرات السنين يسميه خادم الدولة وليس موظفاً عاماً، فأساس عمله أن يقدم خدمة للمواطن، أنا إذا لم ألزمه بأن يقدم خدمة، فما هي الغاية من وجوده في الدولة؟
فيما يتعلق بموضوع التعيين المؤقت والمتعاقد. نحن نعلم أن المتعاقد لا ينطبق عليه وصف الوظيفة العامة، ولكن هذا المتعاقد نعم من الممكن أن يتم تعيينه، وبالتالي يخضع للشروط التي تحدث عنها السيد النائب حقيقة عندما قال (خلال سنة يثبت)، خلال سنة يثبت للموظف الدائم الذي يعين بوظيفة دائمة داخلة في الملاك الدائم للمرفق العام وليس للمتعاقد، هذه السنة عندما تمضي فيصدر قرار بتثبيته، باعتبار أن هذه السنة تتعلق بمدة التجربة التي يخض لها الموظف العام.
هنالك مسألة أخرى حول تسمية القانون. على أنه يجب أن يسمى بقانون الخدمة وانضباط موظفي الدولة، هذا القانون لم يلغِ موظفي الدولة، ألغى عدة قوانين تحدثت بها. فأنا أعتقد العنوان الشامل هو الخدمة الإتحادية فهي الأعم والأشمل لهذا القانون.
فيما يتعلق بموضوع الدرجات الخاصة أو موضوع إعطاء الدائرة المتعلقة بالوظائف القيادية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء. المدير العام ليس هو الذي يعين، هو يتولى جمع البيانات وتدقيقها وتوافر الشروط القانونية، وترفع إلى الجهة المختصة بالتعيين، فالمدير العام ليس لديه سلطة بالتعيين، وكذلك ليس لديه سلطة التقييم، هذا المدير يرفع ما يرفع إليه إلى الجهات العليا، أي إلى مجلس الوزراء أو الجهات المختصة، الوظيفة التي يقوم بها هي وظيفة إدارية فقط، ليست لديه سلطة بإصدار قرارات حاسمة بالتعيين.
فيما يتعلق أيضاً بشمول جرحى الأعمال الإرهابية. طبعاً نعم من الممكن ومن باب أولى عندما شمل المعاقين دون النص على شروط محددة، يجب كذلك أن نعطي أولوية لذوي الشهداء وخاصة الشهداء الذين ضحوا بأنفسهم لمقاتلة العصابات الإجرامية، كالحشد الشعبي وأبناء العشائر وغيرهم من الأشخاص الذين وقفوا للدفاع عن هذا البلد.
رفع السن للممرضين. نعم اللجنة قالت ذلك ويجب أن يكون موحداً، باعتبار أن هذه اللجنة مهمة.
هنالك من قال: ما هو معيار الإبداع والتمييز؟ الإبداع والتمييز شيءي معروف، المسؤول هو الذي يعرف من الموظف الذي يقوم بواجبه بكفاءة، من الموظف الذي يتغيب ولا يقدم خدمة ويبحث عن الأعذار والحجج 000إلخ.
هنالك من قال بشمول الوظائف القيادية بقانون المساءلة والعدالة. نعم موجود النص، هو يجب أن يكون غير مشمول بقانون المساءلة والعدالة.
هنالك من تحدث عن أنه يجب طاعة الموظف لأوامر مرؤوسه. بالتأكيد الموظف عندما لا يقوم باحترام مرؤوسه أو يسيء له، فهل هذا لا يعاقب؟ لا توجه له عقوبات إنضباطية؟ هذا النص موجود في قانون إنضباط موظفي الدولة رقم (14) لسنة 1992، وهو مقتبس أيضاً من قانون إنضباط موظفي الدولة، وهو معمول به منذ عشرات السنين، وهو ينسجم مع طبيعة الوظيفة العامة، فهو لا يتضمن نوعاً من التسلط، ثم كافة القرارات التي تصدر بحق الموظف العام هي خاضعة للطعن أمام محكمة قضاء الموظفين بعد الإنتهاء منها، والتي تخضع أيضاً للطعن أمام المحكمة الإدارية العليا، أي أن هنالك ضمانات قد وضعت على الموظف عندما يتعرض إلى عقوبات قاسية أو عقوبات غير صحيحة.
نأمل حقيقة بعد جمع هذه الملاحظات، وقد دعتنا الأمانة العامة لمجلس الوزراء إلى عقد إجتماع موحد لوضع الصيغ النهائية التي يتم الإتفاق عليها لتشريع هذا القانون، باعتباره لا بد منه ويشكل ضرورة ملحة تستوجب تشريع هذا القانون.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اللجنة المالية.
– النائب جبار عبدالخالق عبدالحسين العبادي:-
ما يتعلق باللجنة المالية. أبدى الإخوة النواب ملاحظتين: ما يتعلق بالمادة (25) بخصوص الوظائف القيادية الخاصة. في حال شغل تلك الوظائف، ما نص عليه القانون أنه يكلف لمدة ستة أشهر، وإذا ما انتهت هذه المدة يجدد بستة أشهر أخرى. التوجه لدى اللجنة المالية، إما أن نكتفي بالمدة الأولى ستة أشهر، أو تقلص هذه المدة ثلاثة أشهر، وحتى التمديد إلى ثلاثة أشهر أخرى.
الموضوع الأهم في هذا القانون. هو الذي ورد في المادة (33) والذي يتعلق بسلم الرواتب الجديد، وحتى يكون هذا القانون فعالاً فيفترض وضع سلم رواتب جديد. ما ورد في القانون، نعم كانت هناك مدة مفتوحة، لم يحدد القانون المدة التي يمكن من خلالها لمجلس الوزراء وضع سلم رواتب جديد، لذلك مقترح اللجنة المالية هو أن تحدد بمدة كأن تكون ستة أشهر، وخلال الستة أشهر يتم وضع سلم رواتب جديد، حتى نتجاوز موضوع سلم الرواتب ونعمل وفق القانون الحالي.
أما بقية الملاحظات فستكون مناقشتها داخل اللجنة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً إلى اللجان المختصة. تُرفع الجلسة إلى يوم الخميس الساعة الحادية عشرة.
بدأت الجلسة الساعة (11:30) صباحاً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بسم الله الرحمن الرحيم
نيابةً عن الشعب نفتتح الجلسة السادسة من الدورة الانتخابية الثالثة، السنة التشريعية الثانية، الفصل التشريعي الأول. نبدؤها بقراءة آيات من القرآن الكريم.
– النائب أحمد عطية احمد المسلماني:-
يتلوا آيات من القرآن الكريم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بإسم مجلس النواب نتقدم بالتعزية للنائب حسن الشمري بوفاة والدته نسأل الله سبحانه وتعالى لها المغفرة والرحمة ولذويها الصب والسلوان.
وافقت هيأة الرئاسة على تلاوة بيان حول الحادث الإرهابي في طوز خورماتو يتقدم به مجموعة من السيدات والسادة النواب.
– النائب جاسم محمد جعفر كاظم:
يتلو بيان بمناسبة أحداث قضاء طوز خورماتو. (مرافق)
الفاتحة على أرواح الشهداء.
(تمت قراء سورة الفاتحة وقوفاً).
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بيان من لجنتي العلاقات الخارجية ولجنة الأمن والدفاع بشأن التطورات الأخيرة والأحداث في إقليم كردستان والقصف الجوي.
– النائب شاخة وان عبد الله احمد:-
يقرأ بيان لجنتي العلاقات الخارجية ولجنة الأمن والدفاع حول القصف التركي لأهداف داخل الاراضي العراقية. (مرافق)
– السيد رئيس مجلس النواب:-
يؤجل طلب لجنة المرأة.
* الفقرة ثانياً: خطوات دعم الموازنة.
نعني بذلك ما ينبغي على مجلس النواب ان يتخذه من إجراءات تتعلق بضرورة دعم الموازنة، أطلب من السيدات والسادة الإنتباه.بناءاً على إجتماع لرئاسة المجلس عقد قبل يوم أمس وأخذت بالإعتبار جملة الإجراءات التي ينبغي ان تتبع سواء ما يتعلق منها بتخفيض الرواتب للرئاسات أو للموظفين اولأجراءات أخرى ينبغي ان تتبع وفق السياقات الطبيعية كي يمارس دور مجلس النواب دوره في الرقابة على حالات عديدة يتعلق البعض منها بالفساد.
يقرأ موضوع مناقشة سبل دعم الموازنة. (مرافق)
ندعو اللجنة المالية الى إستلام كل المقترحات التي تقدم من السيدات والسادة النواب تحت عنوان السبل الكفيلة بدعم الموازنة بما في ذلك إيجاد بيئة إستثمارية ملائمة لجذب رؤوس الأموال خصوصاً في قطاع الزراعة والإفادة قدر الإمكان من السياحة بشكل عام والقضاء على الفساد والحد من آثاره وزيادة الرسوم من الضرائب على أصحاب الدخول العالية وكذلك إتباع سبل تقليل النفقات بما فيها تقليل المخصصات الممنوحة في المؤسسات التي تمنح مخصصات غير ثابتة وتقليل عدد الحمايات للمسؤولين والإقتصار على عدد محدد منه والإستعاضة عن ذلك بعددد محدود من الحمايات الشخصية وكذلم إلغاء بعض الإمتيازات التي تم منحها. ندعو اللجنة المالية الى تقديم التوصيات لغرض إقرارها بهذا الصدد.
– النائب خالد عبيد جازع الأسدي (نقطة نظام):-
أقسمنا في مجلس النواب يميناً دستورياً نص عليه النظام الداخلي بأننا نحمي سيادة العراق وندافع عن أرضه وهوائه ومائه وكل ما ورد في اليمين الدستوري وبتقديري ليس فقط بإسم لجنة العلاقات الخارجية يصدر بيان ينبغي ان يكون لدينا تخصيص وقت وأتمنى من هيأة الرئاسة الآن تطلب من السادة أعضاء المجلس ان يصوتوا على تخصيص وقت في هذه الجلسة لمناقشة خرق السيادة العراقية الذي تم خلال الأيام الماضية وإعطاء هذا الموضوع أولوية وأهمية قصوى لأنه واحد من أهم وأولى أولويات مجلس النواب والتخويل الممنوح له من الشعب بحماية السيادة الوطنية العراقية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
يقدم طلب الى رئاسة المجلس لكي تعرضه بإضافته على جدول الأعمال.
– النائب جبار عبد الخالق عبد الحسين العبادي (نقطة نظام):-
بناءاً على ما ذكرته اللجنة الاملية عقدت إجتماع يوم أمس بخصوص الموضوع وتوجد توصيات محددة ممكن أذكرها:
بعد صدور قرار مجلس الوزراء بجلسته (29) في 21/7/2015 المتضمن تخفيض المخصصات الممنوحة للرئاستين التنفيذية والتشريعية فقد إجتمعت اللجنة المالية بتاريخ 27/7/2015 لمناقشة القرار المذكور وهي إذ ترحب بالقرار كونه جاء متماشياً مع الوضع المالي والإقتصادي الراهن وما يتطلبه من مساندة الجميع في الحرب ضد داعش وان القرار يأتي لغرض تقليل الفارق بين موظفي الدولة فإن اللجنة توصي بما يأتي:
1- يجب ان يشمل التخفيض جميع الرئاسات بدون إستثناء.
2- الرواتب والمخصصات للرئاستين قد منحت بموجب قوانين نافذة ونذكر منها القرار رقم (95) في 10/11/2003 الذي حدد فيه راتب الوزير.
3- ما جاء في الشق الثاني من قرار مجلس الوزراء والذي ينص على تخفيض مخصصات موظفي الرئاسات فإنه أيضاً قد صدر بموجب رقم (22) لسنة 2008.
4- إشارة الى ما جاء في ثالثاً أعلاه ان هناك من الموظفين المرتبطين برئاسة الوزراء ونخص منهم جهاز مكافحة الإرهاب وجهاز الأمن الوطني الذين لهم دور كبير في محاربة الإرهاب وإن شمولهم بالتخفيض يعد تعسفاً وغبناً واضحاً بحقهم.
5- على ضوء ما ذكر أعلاه فإن اللجنة تطلب من هيأة الرئاسة مخاطبة مجلس الوزراء بضرورة إرسال قرار بصيغة مشروع قانون لغرض السير في إجراءته التشريعية وفقاً للدستور والقانون وتطبيقاً لمبدأ علوية القوانينوهنا إذ نؤكد على دور مجلس النواب التشريعي الممنوح لهم بموجب الدستور والقوانين النافذة ولا ينبغي ان يسلب منهم هذا الحق تحت أي مسوغ أو عذر.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نشكر اللجنة المالية على مناقشتها لهذا الموضوع ونؤكد مرة أخرى للسيدات والسادة الأعضاء لمن لديه مقترحات تقدم مكتوبة الى اللجنة المالية واللجنة المالية تقدم ما تتوصل له الى مجلس النواب لغرض تحويل هذه التوصيات الى صيغة قرار.
– النائب حسن سالم عباس جبر(نقطة نظام):-
الى هذه اللحظة تعيش عوائل ضحايا سبايكر معاناة إنسانية صعبة جداً وهم يومياً يتركون محافظاتهم ويتظاهرون لمعرفة مصير أبنائهم والحكومة والبرلمان لم يحسموا هذا الملف وكل ما يطلبونه معرفة مصير أبنائهم وليس صعباً على البرلمان ان يشكل لجنة وتصطحب بعض هؤلاء العوائل كنخبة لتفتيش بعض السجون وحسم هذا الملف خصوصاً ان هناك أوضاع صعبة جداً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لجنة حقوق الإنسان تهتم بهذا الملف المهم.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن (نقطة نظام):-
فيما ورد بما قرأته هيأة الرئاسة للإيضاح فقط، قرار مجلس الوزراء عندما صدر بتخفيض المخصصات بإعتبار أنه ليس لدينا قانون نافذ قد حدد المخصصات لكافة المسؤولين في الدولة سواء في السلطة التشريعية أو السلطة التنفيذية إنما حددت بقرارات صادرة من مجلس الوزراء واليوم عاد مجلس الوزراء وعدل تلك القرارات السابقة بالتخفيض ومجلس النواب لديه قانون رقم (50) لسنة 2007 قال يتقاضى هيأة الرئاسة ما يتقاضاه رئيس مجلس الوزراء ونوابه ثم قال يتقاضى عضو مجلس النواب ما يتقاضاه الوزير بموجب القانون (50) والمحكمة الإتحادية العليا قضت بعدم دستورية هاذين النصين بما يتعلق بالحقوق التقاعدية أما القوانين التي تم الحكم بعدم دستوريتها في عام 2012 هذه القوانين أتت من الحكومة بقانون واحد وزارة الخارجية طعنت به.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نحن لم نفتح مجال للنقاش، التوجه واضح فيما تمت الإشارة له في البيان التي تم ذكره ان المجلس يبارك هذه الخطوات لكن وفق السياقات القانونية لكي لا يكون عرضة للطعن، ندعو اللجنة المالية الى إستلام كل التوصيات والمقترحات والملاحظات وتقديمها بصيغة حتى يتخذ قرار بهذا الإطار. والتوجه واضح نبارك ونؤيد وفق السياقات القانونية.
* الفقرة ثالثاً: القراءة الأولى لمشروع قانون البطاقة الوطنية. (لجنة الأمن والدفاع، اللجنة القانونية، لجنة الخدمات)
– النائب حامد عبيد مطلك عمر:-
يقرأ القراءة الأولى لمشروع قانون البطاقة الوطنية.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون البطاقة الوطنية.
– النائب نايف مكيف شنان الشمري:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون البطاقة الوطنية.
– النائب كامل ناصر سعدون الزيدي:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون البطاقة الوطنية.
– النائب عباس جابر مطيوي الخزاعي:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون البطاقة الوطنية.
– النائب ناظم كاطع رسن الساعدي:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون البطاقة الوطنية.
– النائب ماجد جبار عبد الحسين زورة:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون البطاقة الوطنية.
– النائب عبد الحسين معلاك مجهول:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون البطاقة الوطنية.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون البطاقة الوطنية.
– النائب نايف مكيف شنان الشمري:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون البطاقة الوطنية.
– النائب ناظم كاطع رسن الساعدي:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون البطاقة الوطنية.
– النائب كامل ناصر سعدون الزيدي:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون البطاقة الوطنية.
– النائب عبد الحسين معلاك مجهول:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون البطاقة الوطنية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً للجان المختصة.
أطلب تثبيت الحضور.
الحضور (228) نائباً.
* الفقرة رابعاً: القراءة الثانية لمشروع قانون الخدمة المدنية الإتحادي. (اللجنة القانونية، اللجنة المالية)
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
يقرأ القراءة الثانية لمشروع قانون الخدمة المدنية الإتحادي.
– النائب حسن توران بهاء الدين سعيد:-
يكمل القراءة الثانية لمشروع القانون.
– النائبة حمدية عباس محمد الحسيني:-
تكمل القراءة الثانية لمشروع القانون.
– النائب جبار عبد الخالق عبد الحسين العبادي:-
يكمل القراءة الثانية لمشروع القانون.
– النائب سرحان أحمد سرحان:-
يكمل القراءة الثانية لمشروع القانون.
– النائب كامل ناصر سعدون الزيدي:-
يكمل القراءة الثانية لمشروع القانون.
– النائبة إيمان رشيد حميد العبيدي:-
تكمل القراءة الثانية لمشروع القانون.
– النائبة حمدية عباس محمد الحسيني:-
تكمل القراءة الثانية لمشروع القانون.
– النائب سرحان أحمد سرحان:-
يكمل القراءة الثانية لمشروع القانون.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
يقرأ القراءة الثانية لمشروع القانون.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
تكمل القراءة الثانية لمشروع القانون.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نشكر اللجان المختصة
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
يقرأ جداول القانون.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
قبل قراءة التقرير ومداخلات السادة الأعضاء، لجنة المرأة لديها بيان بشأن الموقف البطولي للمرأة العراقية أم قصي.
– النائبة رحاب نعمة مكطوف العبودة:-
تقرأ بيان حول الموقف البطولي للسيدة العراقية أم قصي. (مرافق)
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ننثمن بإسم المجلس الموقف البطولي الذي قامت به السيدة أم قصي وتتفضل لجنة المرأة بتسليم الدرع والمكافئة.
نشكر لجنة المرأة على هذه الإلتفاتة الجميلة.
نستأنف جدول الأعمال. والتقرير المقدم من اللجان بشأن قانون الخدمة المدنية.
– النائب جبار عبد الخالق عبد الحسين العبادي:-
يقرأ تقرير اللجنة المالية حول قانون الخدمة المدنية.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
يكمل قراءة تقرير اللجنة المالية حول قانون الخدمة المدنية.
– النائب محمد ناجي محمد العسكري (نقطة نظام):-
كان بودي أن يكون التكريم إلى أُم قصي بإسم مجلس النواب وليس بإسم لجنة المرأة والطفولة فقط وأقول نيابة عن كل أخواننا كل الشكر والتقدير والإحترام والإفتخار بأم قصي، أوصي سيادة الرئيس أن نرفع توصية إلى مجلس الوزراء لتوفير الحماية الكافية لأمنا أم قصي لأنها ستستهدف بعدما أن أطاحت بعدوان داعش وتحدتهم وهم في عقر دارهم.
– النائبة فاطمة سلمان زباري الزركاني:-
شكراً لجهود اللجنة، طبعاً القانون قانون مهم لكن لدي ملاحظات عليه، أهمها القانون فيه إسهاب كبير بالشكل الذي نجد أن هناك فيه فقرة نقطتين أو ثلاثة يمكن دمجهما بواحدة. المادة (2) (رابعاً) و (خامساً) يمكن دمجهما. المادة (6) فيها (ثانياً) (ج) و (د) تدمج لإتحاد المعنى، أيضا بالنسبة إلى فصل العقوبات الانضباطية المادة (83) النقاط من (1-7) كل هذه النقاط منصوص عليها في القانون الإداري لذلك لا داعي لذكرها. أيضا في المادة (6) لابد من الإشارة إلى المؤهل العلمي للموظف الذي يشغل منصب المدير العام وليكن على الأقل حامل شهادة البكالوريوس. المادة (9) و (10) أقترح إعادة النظر في كونهما يمنحان صلاحيات واسعة لوزير المالية. المادة (12) (سادساً) التي تنص على أن تحتسب مدة ممارسة المهنة للأطباء الإختصاص خارج الوظيفة وكذلك أقترح إضافة المحامين وهذا معمول به في قانون المحاماة العراقي.
– النائب حسن خلاطي نصيف حسن:-
المادة (32) المتعلقة بالتعيين المؤقت للمتقاعدين، الحقيقة انه في المادة (32) (أولاً) و (ثانياً) نرى أن هذه المادة إذا طبقت فيها نوع من عدم العدالة لأنها تعطي الحق للشخص المتقاعد من نفس الدائرة أن يعود إلى نفس دائرته وبأجر يومي أو بأجر شهري، الحقيقة أن رئيس الدائرة من حقه أن يطور دائرته أو أن يستعين بموظف عقد له خبرة، هنا سيكون نوع من عدم العدالة لأن الشخص المتقاعد لديه علاقات ولديه خبرة وبالتالي ممكن أن يعود إلى نفس وظيفته وبأجر جديد، أقترح أن يُخير الموظف المتعاقد معه والذي هو من المتقاعدين أما أن يختار الراتب التقاعدي أو أن يختار الأجر اليومي حتى تتحقق فيها نوع من العدالة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تم توزيع جدول أعمال لستة أيام قادمة، أرجو من السيدات والسادة الأعضاء الإطلاع عليها وتهيأة ما لديهم من ملاحظات بشأن القراءة الثانية أو القراءة الأولى أو التصويت.
– النائب إحسان ثعبان:-
بخصوص المادة (1) الفقرة (ثانياًً عرفت الموظف هو كل شخص عهدت إليه وظيفة في الملاك الدائم الخاص بالموظفين إتحادياً كان أو محلياً، التعريف الأدق هو أن تشطب كلمة الدائم من التعريف كون القانون يسري على كل موظف سواء كان دائم أو بعقد لاسيما وان الفقرات ثالثاً ورابعاً من نفس المادة عرفت الموظف الاتحادي والموظف المحلي ولم تتطرق إلى صفه الدائم أو المؤقت في التعريف، عليه فاني أرى أن شطب كلمة دائم أو دائمة صدر التعريف ويكون كل شخص عهدت إليه وظيفة لتكون شاملة لجميع الموظفين.
– النائب جوزيف صليوا سبي:-
شكر موصول إلى اللجنة على صياغة هذا القانون وعلى التعب حقيقة، ولكن أنا أطالب أن يتريثوا بالمصادقة على هذا القانون أو التصويت عليه كون أن هذا القانون قانون مهم وطويل ولا يمكن الخروج بمناقشات داخل القاعة وأنما أنا اعتقد هنالك ملاحظات مهمة يجب أن تكتب وتقدم إلى اللجنة ومن ثم تناقش لكي تضاف ولكن مع ذلك أنا لدي ملاحظتين أساسيتين حقيقة على هذا القانون:
المادة (2) (ثالثاً) ان تضاف إلى هذه الفقرة (والسياسي أيضاً) هنالك فقرة تقول تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين في تولي الوظائف العامة دون تمييز بسب الجنس أو العرق أو القومية أو الأصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الرأي أو الوضع الاقتصادي والاجتماعي، أنا أرجو أن يضاف إليها (السياسي أيضاً) هذا اولاً.
ثانياً: المادة نفسها (ثانياً) (سادساً) تحقيق التوازن بين الراتب والأعمال المؤدات وظروفها ودرجة المسؤولية كما أيضاً أنا أضيف أريد أن تضاف إلى الفقرة (مراعاة خصوصية المخاطر لكل مهنة من أجل الحفاظ على حياة العامل لأننا نعلم جميعا أن المواصفات هنا قليلة وفي الكثير من الأحيان يتعرض العامل إلى الكثير من المخاطر ولكن ليست هنالك قوانين كثيرة تحميه.
– النائب رائد اسحق متى داود:-
وردَ في المادة (11) الفقرة (ثانياً) يتولى المجلس وضع برنامج موحد للإستفادة من الموظفين الفائضين على ان لا يتسبب حذف الوظائف الفائضة على الملاك بالنقل داخل أو خارج الوزارة أو القطاع الخاص، السؤال إلى أي جهة من جهات القطاع الخاص ينقل الموظف الفائض وما هي الضوابط والآلية في ذلك؟
ورد في المادة (12) الفقرة (سادساً) تحتسب مدة ممارسة المهنة للأطباء الاختصاص والاستشاريين وحملة الشهادة العليا خارج الوظيفة لغرض تحديد الدرجة المعينة فيها أن كان لها علاقة بالوظيفة وتتفق مع وصف الوظيفة وتحدد أسس إحتساب مدة ممارسة المهنة بتعليمات يصدرها رئيس المجلس، السؤال لماذا تحتسب مدة ممارسة الوظيفة من الأطباء الاختصاص والاستشاريين وحملة الشهادات العليا؟ فقط لماذا لا تشمل مهن أخرى كالمحاماة مثلاً طالما يستوفى عنها التوقيفات التقاعدية.
ورد في المادة (14) تخصص دوائر الدولة عدد من الدرجات الوظيفية لتعيين ذوي الاحتياجات الخاصة وجرحى الأعمال الإرهابية والإخطار العسكرية والحربية بما يتلاءم مع وضعهم الصحي مع مراعاة أحكام المادة (12) من هذا القانون، الموظف هو كل شخص عهدت إليه وظيفة دائمة الغاية منها تقديم خدمة للمواطنين وذوي الاحتياجات الخاصة هم بحاجة إلى من يقدم لهم الخدمة فالأولى أن تقدم لهم الدولة الرعاية والرواتب والإعانة دون أن تطلب منهم تقديم أي خدمة.
المادة (33) الفقرة (ثانياً) ورد فيها لمجلس الوزراء تعديل مبالغ الرواتب المنصوص عليها في جدول الرواتب الموحد كلما دعت الحاجة إلى ذلك، أطلب أن يضاف إليها (وبموافقة مجلس الوزراء).
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
أجد في هذا القانون تداخل في الصلاحيات مع قانون مجلس الخدمة الاتحادي الذي يعنى أيضاً بالوظيفة العامة، لذا اطلب من اللجنة وضع قانون مجلس الخدمة الاتحادي وفك الارتباط في الصلاحيات. المادة (1) الفقرة (سادساً) في التعاريف لا أجد الحاجة إلى الفقرة سادساً طالما أن الكل متساوون في الحقوق والواجبات تحت العنوان الوظيفي. المادة (2) الفقرة (ثالثاً) المتعلقة بمبدأ تكافؤ الفرص المأخوذة من المادة (16) من الدستور، أنا أعتقد أن هذه المادة لا يوجد فيها ضمان بأننا نحقق تكافؤ الفرص لكل خريجي الدولة العراقية أغلبيتهم قائمة على أساس المحسوبية والمنسوبية، لماذا لا يكون العمل كما كان معمول به في النظام السابق فيما يتعلق بنظام الانسيابية يكون من خريجي الدولة العراقية حسب اختصاصاتهم يذهبون إلى وظائف الدولة. المادة (3) (اولاً) لا داعي لها. أغلب مواد القانون تنص على أن الموظفين الاتحاديين والموظفين المحليين، مرة يستخدم هذه الصيغة ومرة أخرى يستخدم صيغة الأقاليم والمحافظات، طالما جميعهم تحت صفة موظف وعراقي لذلك لا يوجد داعي له وهذا القانون إتحادي، لذلك لا يوجد داعي إلى تكرار هذه المادة ممكن الاكتفاء بالدولة العراقية. هناك أكثر من مادة تعطي التفرد لوزير المالية في إتخاذ الصلاحيات أنا أقترح إضافة رئيس مجلس الخدمة لهذا القانون. أكثر المواد تنص على إختيار الأكفأ، ممكن حسم هذا الموضوع، هذه النقطة ذكرتها.
المادة (12) الفقرة (و، ز) فيما يتعلق بالشروط هناك تلازم حكمي بين حسن السيرة والسلوك وغير محكوم عليه بجناية ممكن إختصارها على مادة واحدة، أغلب المواد متوحدة في الهدف والمعنى، حقيقة أثني على ما ذكرته الأخت أُم حكيم بان هناك الكثير من المواد متوحدة بالهدف والمعنى وبالتالي لا حاجه إلى تكرارها.
– النائب رياض عبد الحمزة عبد الرزاق الغريب:-
هذا المشروع من أهم المشاريع التي تساهم في تحقيق العدالة الاجتماعية وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين في تولي الوظائف العامة دون تمييز كما جاء في المادة (16) من الدستور ويساهم في بناء جهاز إداري كفوء مبني على أساس المهنية والكفاءة من دون الاعتماد على المحسوبية والمنسوبية في التعيينات.
أما الملاحظات: في المادة (12) (سابعاً) في الفقرة (ب) العمر يوحد، نضيف الفقرة (ط) غير مشمول بالاجتثاث بمواصفات التعيين. في المادة (14) تخصص دوائر الدولة عدد من الدرجات الوظيفية للتعيين من ذوي الاحتياجات الخاصة وجرحى الأعمال العسكرية والإرهابية….الخ.
المادة (16) يكون التعيين وإعادة التعيين بقرار من المجلس عدا التعيين في الوظائف القيادية، الوظائف القيادية مسؤولية مجلس الوزراء ولذلك نحذف البقية ونضيف لها ولمجلس الوزراء إصدار نظام يحدد فيها شروط التعيين.
المادة (27) يلتحق المعين في وظيفة قيادية ببرنامج تدريبي يعده معهد الوظيفة العامة قبل المباشرة بوظيفته لكي عندما يباشر في الوظيفة لديه معرفه أولية.
المادة (33) (ثالثاً) يستمر العمل بجدول الرواتب الحالي والمخصصات لحين صدور جدول الرواتب الموحد المنصوص عليه في البند أولاً من هذه المادة يضاف له على أن تحدد مدة لا تتجاوز السنة من تاريخ تشريع هذا القانون لانه أصبح لنا عدة دورات نقول بأننا سنصدر نظام رواتب، نحدد مدة زمنية لكي نلزم الحكومة بإصدار هذا القانون حتى تتحقق العدالة.
المادة (62) أولا الفقرة (أ) أن لا تزيد مدة الإجازات المرضية في كل مرة على (120) يوماً براتب تام ويليه تسعين يوماً بنصف راتب يضاف إلى هذا بإستثناء الأمراض التي تتعارض مع الحياة الطبيعية التي تؤثر على عمل الموظف، البعض منهم مصاب بمرض السرطان ولا يستطيع.
– النائب عمار طعمة عبد العباس الحميداوي:-
المادة (2) (ثالثاً) تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين في تولي الوظائف العامة يضاف إليها والدرجات الخاصة كون يسري ويطبق مبدأ تكافؤ الفرص على الدرجات الخاصة ولا ينحصر فقط في الوظائف العامة ويضاف إليها ما ذكره النائب جوزيف صليوا وهو عدم التمييز على خلفية الإنتماء الحزبي أو السياسي.
المادة (4) (ثانياً) لمجلس الوزراء الاتحادي استثناء أي من التشكيلات التابعة للدولة من تطبيق أحكام هذا القانون، هذا غير صحيح، هذا مبدأ مرن جداً كأنما يؤدي لإفراغ هذا القانون من محتواه ويعطي صلاحية كأنما صلاحية الحاكمية لمجلس الوزراء على أي مادة من المواد أنما أي عملية إستثناء أو تعديل يفترض أن نعود بها إلى السلطة التشريعية والتي هي البرلمان فيفترض أن تحذف هذه.
المادة (18) (أولاً) التي ذكر بها مدة المباشرة وهي عشرة أيام أي أن بعد انتهاء العشرة أيام يحرم من التعيين، أنا أرى أن تزيد إلى ثلاثين يوماً يكون أفضل بالنسبة لمن هو في داخل العراق وستون يوماً لمن هو في خارج العراق.
المادة (24) ذكروا بها شروط الترشح للدرجات أو الوظائف القيادية ولكن لم يذكروا مدة الخدمة، يجب أن يشترط مدة الخدمة بالتدرج وإلا لمن يأتي وليس لديه خدمة وخبرة من خلال ممارسة تكون هذه مشكلة.
المادة (25) (ثانياً) لرئيس مجلس الوزراء الاتحادي تمديد مدة التكليف إلى ستة أشهر، أعتقد ليس من الصحيح أن نزيد مدة التكليف لانه عانينا الكثير من قضية التكليف في الوكالة، يجب أن تحذف هذه، لا يجوز التمديد لمدة التكليف. وذكرتم أيضا في المادة (75) إذا صدر أمر من الموظف ورأى الموظف فيه مخالفة فيعصي رئيسه أنتم تقولون إذا كتب له رئيسه كتاب رسمي فيجب أن ينفذ، هذا غير صحيح يجب أن يأتي كتاب من الجهة المختصة القانونية مثلاً تبين صحة هذا الإجراء وإلا سيحصل تعسف وهذا معناه كأنما نبرر التعسف المسؤول وان أصدر أوامر مخالفة للقوانين والإجراءات، ذكروا المادة (75) المحافظة على كرامة الوظيفة العامة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تقدم الملاحظات مكتوبة.
– النائب عباس حسن موسى البياتي:-
أولاً: الأفضل أن يدمج هذا القانون مع قانون مجلس الخدمة العامة الاتحادي لأن العلاقة العضوية بين القانونين لأنه في كل مكان هنالك مذكور مجلس الخدمة الاتحادي، لذا بدل القانونين الأفضل أن يدمج القانونين بقانون واحد وذلك للعلاقة المباشرة، هذا إقتراحي.
ثانياً: أن المادة (15) التي تقول (يجوز إعادة تعيين الموظف المستقيل أو الذي اعد مستقيلاً أو أحيل الى التقاعد بلا مبرر مطلقاً) بمعنى انه أي موظف أعجبه اليوم لظروف أمنية أن يقدم استقالته وعندما يصبح الوضع أحسن قال أريد أن أعود الى الوظيفة، هذا بدون تبرير، فهل انه يقدم تبرير لإستقالته؟ هل هنالك حاجة له؟ فالمادة مطلقة، فاليوم أي موظف لم يعجبه مديره يستقيل ثم يعود، لذا لابد من تقييد هذه المادة.
ثالثاً: المادة (18) تتحدث عن مدة التجربة للموظف المعين وهنالك مدة سنة وأنا شاهدت موظف قال لي ثمانية سنوات وأنا في دائرة زراعة كربلاء بصفة عقد ولم أثبت والآن في وزارة الزراعة يعين أشخاص مباشرة بدرجة وظيفية، فهل يعقل موظفين يبقون عشر سنوات أو ثماني سنوات أو خمسة سنوات بصفة عقد ويعينون موظفين مباشرة في وزارات معينة؟ هذا كذلك غير معقول.
رابعاً: المادة (75) هنالك فيما يتعلق بالمواطنين فقرة واحدة إحترام المواطنين وتسهيل إنجاز معاملاتهم، هل هناك إعتراض على كلامي؟ المادة (75) فيما يتعلق بتعامل الموظف فهو لا يخدم الدولة بل يخدم المواطن ولهذا في أوربا يقولون له أنه يأخذ ضريبة ويقولون له لكي تخدمنا، هذه الضريبة مستقطعة من مالنا، فالنفط والغاز ملك الشعب العراقي ويقصد بذلك النفط الموارد التي تصرف على الموظف يجب أن يخدم المواطن وليس أن يخدم الدولة، الآن في دولتنا فقط الموظف يريد أن يبرر للدولة بأنه لا يخدم هذا المواط،ن فقط يريد أن يجد ثغرة ويقول لمواطن أن معاملتك لا تنجز، إذن لابد أن يضمن هذا القانون أمور يتضمن إذا الموظف عجز أو تقاعس أو تعامل بشكل غير مباشر ويقصد بهذا النفط والغاز.
– النائبة بيريوان مصلح عبد الكريم اسعد:-
الشكر موصول للجان المعنية وملاحظتي بالحقيقة حول الجدول رقم (1) أو الجداول الموجودة في نهاية المشروع في الوظائف الخاصة القيادية ذُكر اسم رئيس هيأة التعليم التقني مع العلم أنه تم إلغاء الهيأة وعوض عنها بجامعات تقنية، لذا نقترح حذف اسم هيأة التعليم التقني وتنضم الى رئيس الجامعة، رئيس الجامعة هو بدرجة وكيل وزارة ووكيل الوزارة هو من الدرجات الخاصة لذا نقترح أن يكون وكيل وزارة ضمن ملحق رقم (1).
ثانياً: المادة (24) أولاً الفقرة (أ) هنالك درجات قيادية لابد أن يكون شاغلها من حملة شهادة الدكتوراه ومرتبة أستاذ أو أستاذ مساعد، لذا اقترح أن تضاف لهذه الفقرة وخصوصاً رؤساء الجامعات والعمداء ووكلاء ومستشاري وزارة التعليم العالي.
ثالثاً: أتفق مع زملائي بأنه هنالك تداخل بين هذا القانون وقانون مجلس الخدمة الاتحادي.
– النائب عبد القهار مهدي محمد حسن السامرائي:-
أولاً: المادة (1) الفقرة (سادساً) التراتب الموجود في الفقرة (ب) والفقرة (ج) أنا اعتقد انه يجب أن تعكس وتصبح الفقرة (ب) هي الفقرة (ج) والعكس صحيح ودائماً ما يرد في الدستور انه الجهة التشريعية هي قبل الجهة التنفيذية وفي نفس المادة الفقرة (سابعاً) دوائر الدولة ديوان رئاسة الجمهورية ونأتي الى الأخير وزارات الإقليم وأي جهة أخرى يحددها مجلس الوزراء الاتحادي يضاف لها ويصدر لها قانون يشرع من مجلس النواب الجهة التي تعتبر أي دائرة من دوائر الدولة يجب أن تكون مشرعة من قبل مجلس النواب وليس فقط مجلس الوزراء الاتحادي.
ثانياً: المادة (2) الفقرة (ثالثاً) التي تقول (تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين في تولي الوظائف العامة دون تمييز بين الجنس) أنا أعتقد أنه يجب إضافة في الأخير مع مراعاة العدالة والتوازن الوطني.
ثالثاً: الفصل السادس أسس التعيين المادة (12) الفقرة (ثانياً) أيضاً يضاف لها في الأخير (على أن يراعى في ذلك العدالة والتوازن الوطني وحسب الدستور) وان تكون التعيينات ضامنة لاعتراضات المواطنين في أسس واضحة لتكافؤ الفرص ويجوز الطعن على التعيين في مدة أقصاها لا تتجاوز ثلاثين يوماً لكي نضمن حسن الأداء وليس فقط نضع المبادئ من دون مراقبة التطبيق.
رابعاً: الفصل الثامن بالنسبة للتعيين المؤقت والتعاقد يجب إضافة فقرات تضمن استحقاق الموظف المتعاقد معه على الخدمة التي أداها في فترة التعاقد في حالة إضافتها الى تعيينه في فترة لاحقة وأيضاً تضاف فترة يتحول فيها المتعاقد بعد تجاوزه مدة سنتين أو ثلاثة الى موظف دائمي نتيجة الاستمرارية في الخدمة.
– النائبة نورة سالم محمد حماد البجاري:-
أولاً: الفصل الثاني (أولاً) الأهداف التي تقول (تنظيم الوظيفة العامة بما ينسجم ومستلزمات الحاجة الفعلية) هذه الفقرة إذا أردنا تطبيقها على أرض الواقع هي غير مطبقة فهنالك وزارات بحاجة الى زيادة عمودية في هيكلها الإداري لمواكبة زيادة عدد السكان مثل التربية والصحة ولكن لا يخصص لها استحداث درجات فيما نجد وزارات أخرى تعاني من ترهل والفصل الخامس المادة (11) (ثانياً) سمحت لمجلس الوزراء بإجراء مناقلات ولكنها حددتها بوضع برنامج موحد فلماذا لا يتم تحديد هذا البرنامج ضمن القانون لكي نسهل عملية الانتقال؟
ثانياً: الفقرة ثالثاً تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين في تولي الوظائف العامة وأنا اعتقد أن الجميع متفق على انه مستحيل تطبيق هذه الفقرة بل هي أصلاً غير مطبقة، لذلك نتمنى النظر الى عموم العوائل التي لا يوجد لديها موظف واحد في كل بيت وهناك عوائل أخرى يوجد خمسة موظفين.
ثالثاً: الفقرة سادساً أيضاً تحقيق التوازن بين الراتب والأعمال المؤداة وظروفها ودرجة مسؤوليتها أن هذه المادة غير واضحة لذا أرجو من اللجنة أن توضحها.
رابعاً: الفصل السادس الوظائف القيادية، عدنا مرة أخرى الى موضوع استحداث الدوائر وهذه المرة داخل الأمانة العامة لمجلس الوزراء التي تتحدث دائماً عن الترشيق وتقليص الوزارات، فلماذا لا يتم تشكيل هذه الدائرة من نفس الموظفين الحاليين الموجودين؟
خامساً: الفصل الثامن المتعلق بالتعاقد يجب إضافة فقرة تنص على تثبيت المتعاقدين الموجودين على الملاك الدائم ونحدد فترة زمنية لهؤلاء المتعاقدين.
– النائب محمد ناجي محمد علي العسكري:-
أولاً: المادة (4) أولاً التي تقول (تسري إحكام هذا القانون على الموظفين الاتحاديين والمحليين ممن لا يخضعون لقوانين الخدمة الخاصة ثم يستثني ويقول إلا إذا وجد نص خاص بتلك القوانين يقضي بتطبيق إحكامه) نقول أنهم لا يخضعون لقوانين خدمة خاصة، ومن هم الذين لا يخضعون لخدمة خاصة؟ هنا مطلقة ولربما تكون هنالك قوانين داخل الوزارات تستثني الكثير من الموظفين وخارج حدود هذا القانون، لذلك يجب أن تحدد أو أن نكون إزاء قانون خدمة خاصة، من الذي يشرعه وكيف؟
ثانياً: المادة (14) التي تقول (تخصص دوائر الدولة عدد من الدرجات الوظيفية للمعوقين وما يتلاءم مع وضعهم الصحي مع مراعاة إحكام المادة (12) من هذا القانون) أيضاً أقول لتعيين الدولة ذوي الاحتياجات الخاصة وجرحى الأعمال الإرهابية والأخطاء العسكرية والحربية وأبناء الشهداء بإضافة أبناء الشهداء لهم.
ثالثاً: المادة (12) الفقرة (ج) التي تقول (لحصول الموظف على الوظيفة من شروطها أن يكون لائقاً صحياً للوظيفة المرشح لها بتقرير من لجنة طبية رسمية مختصة) تضاف أيضاً (أو مشمولاً بالمادة (14)) لأن المادة (14) إستثنت أصحاب الاحتياجات الخاصة وبذلك يجب أن نشملهم بهذه المادة.
رابعاً: المادة (23) تعرف الوظائف الخاصة ونذهب الى جدول رقم (2).
– السيد رئيس مجلس النواب:-
قدمها مكتوبة.
– النائبة شرين عبد الرحمن دينو بيري:-
ملاحظاتي على قانون هي:-
أولاً: بالنسبة لتسمية قانون الخدمة المدنية، لذا أقترح أن يكون بدلاً من قانون الخدمة المدني الاتحادي أن يكون قانون الخدمة وانضباط الموظفين الموحد للأسباب الآتية:-
أولاً: انه ألغى قانون انضباط الموظفين الدولة ونقل إحكامه الى هذا القانون ولابد أن يكون العنوان شاملاً للخدمة والانضباط.
ثانياً: كلمة الموحد لأنه جاء شاملاً لكل موظفي الدولة سواء كانوا في الرئاسات الاتحادية والأقاليم والمحافظات.
ثالثاً: أسوةً بقانون التقاعد الموحد فلابد أن يكون قانون خدمة موحد.
ثانياً: في التعاريف لم يذكر رئيس مجلس المحافظة بعد رئيس الإقليم وذكر المحافظ ومن المعلوم أن إدارة المحافظة تكون من مجلس المحافظة والمحافظ ويوجد موظفين في مجلس المحافظة فمن يملك صلاحية تعيينهم وإدارة شؤونهم لذا المفروض أن يذكر رئيس مجلس المحافظة.
ثالثاً: المادة (1) الفقرة (ز) نقترح إضافة الجملة التالية فيما يتعلق بموظفي رئاسة الإقليم بهذه الفقرة.
رابعاً: الفقرة سابعاً إضافة رئاسة الإقليم الى دوائر الدولة.
خامساً: المادة (18) أولاً إضافة مدة التجربة وهي عادة سنة واحدة بعد ان يثبت بعد التقييم.
سادساً: المادة (22) يعد التقييم من قبل دائرة الوظائف القيادية لابد من موافقة مجلس النواب بناءً على توصية الدائرة المعنية بالوظائف القيادية.
سابعاً: المادة (28) ثانياً أن يشرك اللجان القيادية في التقييم.
– النائبة ليلى كاظم جاسم الخفاجي:-
طبعاً لا يُخفى أن هذا القانون يعتبر دعامة مهمة من دعائم الإصلاح الإداري في الدولة العراقية إضافة الى انه اعتقد انه سوف يرفع ثقل كبير عن كاهل النواب العراقيين الذين يحملون ملفات التعيينات ويذهبون الى الوزارات من أجل استحصال فرص لتعيين مواطنين عجزوا عن الحصول على فرصة باعتبار انه واسطة ومحسوبية هي من تتحكم في بعض الوظائف وهذه واحدة من الأمور التي يجب الإشارة لها ولكن من خلال القراءة الثانية لهذا القانون أجد أن هنالك ثغرات قد تفوت الفرصة وتحقيق العدالة في التعيينات وواحدة من الأمور والتي سوف أذكر قسم منها وليس كلها باعتبار أن الوقت لا يسمح:-
أولاً: في المادة (11) أولاً في الفقرة ثانياً التي تقول (يتولى المجلس وضع برنامج موحد للاستفادة من الموظفين الفائضين على الملاك بسبب حذف الوظائف الفائضة على الملاك بالنقل داخل أو خارج الوزارة)، أنا أقول أن هذه الصياغة فضفاضة وتعطي صلاحية كبيرة بدون وضع معايير ومقاييس ونخشى أن يكون هنالك حيف ومحسوبية في تحديد من هو الفائض؟ هذه واحدة من الملاحظات المهمة التي يجب الأخذ بها.
ثانياً: في نفس المادة ثالثاً التي تقول (يحال الموظف الفائض على الملاك بسبب حذف الوظائف الى التقاعد في حال عدم الاستفادة من خدماته) أيضاً ما هو المعيار في تحديد من هو الموظف؟ وهذه واحدة من الأمور التي يجب الالتفات لها.
ثالثاً: في المادة (14) في تحديد إعطاء حصة لذوي الدرجات الخاصة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تقدم مكتوبة.
– النائبة أزهار عمران محمد الطريحي:-
لا يخفى على الجميع أن هذا المشروع يحقق العدالة الإجتماعية حسب المادة (16) من الدستور ويبنى على أساس المهنية وتكافؤ الفرص.
المادة (32) أولاً وثانياً فيها عدم العدالة بحيث تعطي الحق للمتقاعد أن يعود للدائرة مرة أخرى بأجر شهري ونحن نريد أن نتيح الفرصة لآخرين فمن الممكن أن يخير إما أن يختار راتبه التقاعدي أو الأجر الشهري أو اليومي الذي يتقاضاه، إذن مراعاة خصوصية العامل بكل مهنة يجب أن تؤخذ بنظر الإعتبار وحسب الضوابط المعينة وحسب الدائرة المعنية.
المادة (11) الفقرة ثانياً، ما هي الضوابط فيها؟
المادة (14) عوائل الجرحى وذوي الإحتياجات الخاصة، أؤكد عليها حيث ليس كل من له إحتياجات خاصة لا يستطيع العمل أسوةً ببقية البلدان وتوجد لهم رعاية وكذلك يحصل على العمل ويعملون في دوائر الدولة حيث حصل إعتراض من بعض السادة النواب على هذه الفقرة.
إضافةً إلى وزير المالية في بعض المواد التي طرحت، أقترح إضافة رئيس مجلس الخدمة أيضاً بإعتباره لقربه من هذا الموضوع ومن ضمن إختصاصاته.
المادة (16) يمكن التعيين، أقترح ترفع الوظائف القيادية كونها ليست من صلاحيات مجلس الخدمة، الوظائف القيادية.
المادة (18) أولاً، إذا لم يباشر خلال عشرة أيام من تأريخ قبوله للتعيين، أقترح أن تكون (15) يوم حتى تكون منتصف الخدمة لمن صدر تعيينه وهو خارج العراق وهي (30) يوم.
وأخيراً، أقترح أن يدمج مع قانون مجلس الخدمة الإتحادي ولذلك لعلاقته المباشرة، حيث يهيئ المقترح الذي تفضل به الأخ عباس البياتي.
– النائب هشام عبد الملك علي السهيل:-
شكراً سيادة الرئيس والشكر موصول للجنة بالتأكيد.
الملاحظة التي لدي حقيقةً ذكرتها إحدى الأخوات ولكنني أود أن أفصل في هذا الموضوع.
المادة (22) أولاً، تستحدث في الأمانة العامة لمجلس الوزراء دائرة تسمى دائرة الوظائف القيادية يرأسها موظف بعنوان مدير عام، حسناً:-
أولاً: هذه الدائرة أنا في تقديري زائدة لأن هناك الآن قسم للوظيفة في الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
ثانياً: هذه الدائرة من مهامها التخطيط والتنظيم والإشراف وتقييم المدراء العامين، لأنه الوظائف القيادية هما مدير عام وعميد، فكيف لمدير عام أن يقيم مدير عام؟ وكيف لمدير عام أن يقيم عميد في جامعة؟ فأعتقد هذه زائدة لأن التقييم يكون للرئيس الأعلى للدائرة كأن يكون الوزير أو رئيس الجامعة …
– النائب حنين محمد أحمد قدو:-
هناك بعض الملاحظات:-
الملاحظة الأولى: تتعلق بموضوع الفصل الثاني، المادة ثانياً، ثالثاً، تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين في تولي الوظائف العامة دون تمييز بسبب الجنس أو العراق أو القومية أو الأصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الرأي أو الوضع الإقتصادي أو الإجتماعي.
أنا أقترح إضافة كلمة المناطقية أيضاً، لأنه ربما يكون تمييز في المناطقية وهذا يشكل خطر كبير على موضوع إعطاء الفرص لكل العراقيين.
الملاحظة الثانية: إضافة بند آخر، يتم تعيين الموظف في الخدمة المدنية في كل الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم حسب الجدارة والإستحقاق والأهلية والكفاءة وبغض النظر أيضاً عن الإنتماء الطائفي واللون والجنس والسياسي والمناطقي.
الملاحظة الثالثة: إضافة فقرة جديدة، لتحديد العقوبات الإنضباطية حول ممارسة تمييز ضد المتقدمين للحصول على الوظائف أيضاً على أساس الجنس والعرق والمناطقية والوظائف.
الملاحظة الرابعة: الفصل الرابع، فصل الوظائف، المادة (8) تعد دوائر الدولة وصفاً للوظائف، أضيف فقرة جديدة، وصف للمؤهلات المطلوبة لشاغل الوظيفة، أي ليس فقط أنه أضع وصف للوظائف ولكن أيضاً أضع وصف للمؤهلات المطلوبة لشاغل الوظيفة.
– النائب عدنان هادي نور الأسدي:-
ملاحظاتي حول القانون:-
الملاحظة الأولى: المادة (12) ثانياً، تضاف لها عبارة، وبما يحقق التوازن بين أبناء المحافظات لكي لا يكون التعيين لمحافظة دون محافظة أخرى.
أيضاً في المادة (12) الفقرة سابعاً، ذكر أحد الإخوة قضية العمر، توحيد العمر للموظف المدني أن يكون (18) سنة ولا نستثني مهنة التمريض والتي هي من المهن الدقيقة جداً والتي تتعلق بحياة الناس والمواطنين ويكون المتعلم فيها عمره (16) سنة.
الملاحظة الثانية: المادة (14) أيضاً، تخصص دوائر الدولة عدداً من الدرجات الوظيفية لتعيين ذوي الإحتياجات الخاصة، تعدل إلى المعوقين لأكثر من (50%) الدرجات لذوي الإحتياجات الخاصة عام وهذا يحدد درجة العوق أو العاهة، وأيضاً إضافة إلى جرحى الأعمال الإرهابية أو الأخطاء العسكرية والحربية إضافة أبناء العشائر والحشد الشعبي والمطوعين من المواطنين.
الملاحظة الثالثة: المادة (33) مجلس الوزراء ليس له سلطة على مجلس النواب وبذلك أؤيد إضافة إستثناء مجلس النواب العراقي ومجلس القضاء الأعلى مراعاةً لمبدأ السلطات.
الملاحظة الرابعة: المادة (41) و (42) أولاً وثانياً وثالثاً، سيادة الرئيس، هذه المواد تدخل فيها المحسوبية والمنسوبية، أي رئيس الجمهورية يقدم شكر، مع إحترامي، رئيس الوزراء يقدم شكر، رئيس مجلس النواب يقدم شكر، رئيس الديوان، أمين عام مجلس النواب، الوزير، مدير عام، يقدم شكر إلى الموظف ويمنح قدم (6) أشهر أو يمنح قدم (3) أشهر، بصراحة أدعو إلى إلغاء هذه المواد.
– النائبة إقبال عبد الحسين أبو جري الماذي:-
في الوقت الذي نؤكد فيه على أهمية قانون الخدمة المدنية الإتحادية وضرورة إنجازه بالسرعة الممكنة لما له من أهمية في تحقيق العدالة لشريحة الموظفين ولكونه سوف يكون شاملاً وسوف يحل محل القوانين والقرارات السابقة التي تنظم عمل الخدمة المدنية في القطاع العام بما يتلائم مع الوضع الحالي للبلد.
ونشكر اللجنة المالية واللجنة القانونية لعرض مشروع القانون هذا للقراءة الثانية وأود أن أوضح النقاط التالية:-
النقطة الأولى: في ما يخص المادة (1) سابعاً، تعديل ديوان مجلس النواب إلى الأمانة العامة لمجلس النواب.
النقطة الثانية: في ما يخص المادة (6) أولاً، إستحداث دائرة الموارد البشرية والخدمات الإدارية في كل وزارة حسب الرأي الشخصي لا أؤيد إستحداث دوائر في الوزارات تعنى فقط بالأمور الإدارية ولا مع أن تكون دائرة عامة في كل وزارة تسمى الدائرة الإدارية والمالية والقانونية وذلك لتقليص الإجراءات الروتينية في الوزارات ولكون هذه الإستحداثات تؤدي إلى زيادة عدد المدراء العامين أيضاً وهذه زيادة في عدد الوظائف ألعليا.
النقطة الثالثة: أؤيد تعديل المادة (12) سابعاً (ب) بأن يرفع سن وظائف التمريض إلى (18) سنة بدل الـ(16).
النقطة الرابعة: المادة (22) أولاً، المتعلقة بإستحداث دائرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء تسمى دائرة الوظائف القيادية يرأسها مدير عام، هنا أقترح تعديل هذه الفقرة بأن تشكل لجنة يرأسها مدير عام ممثل عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء وعضوية مدراء عامين من مجلس النواب ورئاسة الجمهورية وهيأة النزاهة ووزارة المالية تمارس المهام التي نصت عليها الفقرة ثانياً من ذات المادة.
النقطة الخامسة: المادة (27) أقترح تعديل المادة لتكون، يلتحق المعين بوظيفة قيادية ببرنامج تدريبي يعده معهد الوظيفة العامة على أن يخضع لإختبار وعلى أن يكون المعين مؤهلاً لشغل الوظيفة القيادية إلا إذا حصل على درجة لا تقل عن (70%).
– النائب زانا قادر سعيد:-
أنا لدي ملاحظات على خمسة مواد وأبدأ بـ:-
أولاً: المادة (25) (أ) و (ب) وردت عبارة خطيرة، (تكليف من يراه مناسباً)، أعتقد أن هذه العبارة تفتح مجال أمام المزاج الشخصي والمحسوبية لهذا أدعو لتغييرها بتكليف من تتوفر فيه الشروط القانونية.
ثانياً: بالنسبة للمادة (30) الحماية القانونية للرواتب، الرواتب بموجب هذا المشروع تكون عن طريق نظام يصدره مجلس الوزراء في هذه الحالة حقوق الموظفين لن تكون لها أية حماية قانونية، أنا أدعو أن يكون هناك جدول رواتب ملحق بهذا القانون كما كان موجوداً في قانون رقم (22) لسنة 2008.
ثالثاً: بالنسبة للمادة (41) أنا أدعو إلى مشاركة الموظف أو إشراكه في الحملة ضد الفساد، حيث أن الفساد والمفسدين خطرهم لا يقل عن خطر الإرهاب على الدولة ومؤسساتها، أدعو إلى منح الموظف حوافز تشجيعية إذا ساهم في منع حالة الفساد في دائرته.
رابعاً: بالنسبة للمادة (75) واجبات الموظف، أنا أشك أنني موجود في دولة ديمقراطية، وكأن الموظف عسكري في معسكر يجب عليه أن يكون مطيع لسادته واحترام وآداب، هناك تعبيرات واردة في الفقرة خامساً وتاسعاً من المادة (75) لا تتلاءم مع حقوق الموظف المدني، يمكن الموظف العسكري تجب عليه واجبات كبيرة، مثلاً، كتم المعلومات والوثائق التي يطلع عليها، أنا أعتقد أنه يجب أن يكون هناك إستثناء إلا إذا كانت هذه المعلومات والوثائق تتعلق بحالات فساد يجب التبليغ عنها كي يتعاون مع مؤسسات النزاهة أو النواب، وأدعو إلى إضافة واجب آخر على الموظف.
– النائب حيدر ستار المولى:-
طبعاً قانون في غاية الأهمية، شكراً للإخوة في اللجان المختصة على إعداده.
المادة (24) أولاً (ب) أن يكون من المشهود لهم بالإبداع والتميز في العمل، السؤال ما هو المعيار الإبداع والتميز؟
المادة (25) (ب) للرئيس الأعلى إذا شغرت أحد الدرجات العليا أن يكلف من يراه مناسباً من ذوي الخبرة والإختصاص على أن لا تزيد عن (6) أشهر في كل الأحوال، السؤال، في حال عدم إنهاء التكليف خلال الـ(6) أشهر ما هي القيمة القانونية للقرارات الصادرة من قبله بعد مدة التكليف خصوصاً المتعلقة بإجراءات تنفيذية؟
الفقرة الثانية، أقترح إضافة عبارة توفر الشروط القانونية بدلاً من عبارة من يراه مناسباً.
المادة (29) للرئيس الأعلى المختص تدوير شاغلي الوظائف القيادية داخل دائرته، أقترح إضافة عبارة بما يتناسب مع مؤهله وبما لا يخل بعمل دائرته.
المادة (31) أعطت حق التعاقد للرئيس الأعلى للقيام بعمل ذي طبيعة طارئة أو مؤقتة أو موسمية، أقترح أن تحدد بسقف أعلى لإنهاء هذه المدة.
المادة (32) للرئيس الأعلى أو من يخوله حق التعاقد وبموجب عقد ينظم بهذا الغرض أقترح أن تحدد المدة للعقد وأن لا يبقى مفتوحاً بعدها.
المادة (33) ثالثاً، يستمر العمل بجدول الرواتب الحالي والمخصصات إلى حين السلم الرواتب الموحد، سؤالي أنا، ما هو مصير سلم الرواتب الجديد؟
المادة (46) ثانياً، للموظف أن يعترض على نتائج التقرير للرئيس الأعلى خلال مدة (10) أيام من تأريخ تبليغه وعليه أن يؤيد ما ورد فيه أو يعدله في حال.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تقدم الملاحظات مكتوبة.
– النائبة إبتسام هاشم عبد الحسين الهلالي:-
شكراً سيدي الرئيس، والشكر موصول للجان.
هذا القانون مهم جداً، فقراته جيدة جداً وسوف تحل المشاكل الكثيرة في دوائر الدولة.
الملاحظات عرضت كثيراً ولكن أنا لدي ملاحظتين أو ثلاثة:-
الملاحظة الأولى: المادة (12) الفقرة ثالثاً والفقرة ثانياً، لم توضح المادة من هو المسؤول؟ وما هي اللجنة ومن يرأسها ليحدد كفاءة هذا الشخص؟ أقترح أن تكون هناك لجنة على مستوى عالي من النزاهة والكفاءة وبعيدة عن الحزبية والمحاصصة في كل الدوائر لإختيارهم.
المادة (29) الفقرة ثانياً، لو كانت مع التدوير كلمة تغيير، من يراه غير مناسب أو لم يقدم عمل خلال تسنمه المنصب وإعطاء مجال لغيره من أصحاب الكفاءة للوصول إلى هذا المكان والإبداع، لأن التدوير وخصوصاً إذا كان له وقت طويل في الوظيفة يسبب مشاكل كثيرة.
المادة (22) مهمة جداً، نرى لدينا العديد من الخريجين وليس لديهم فرص عمل فالأولى إعطائهم حق التعيين حتى لو بأجر مقطوع بدلاً من إعادة المتقاعدين لأنهم أخذوا فرصتهم في الحياة وأتفق مع السيد البياتي حول تثبيت العقود ومن ثم اللجوء إلى التعيين للجدد.
– النائب طارق صديق رشيد محمد:-
لدي ملاحظتين حول مشروع القانون:-
الملاحظة الأولى: أن نص المادة (25) بفقراتها الأربعة تعطي الشرعية لملئ الوظائف القيادية عن طريق التكليف والوكالات والذي يعاني منه الكل وقد أصبحت تعرض بإدارة حكومة بالوكالات ونتيجته السلبية على إدارة مؤسسات الدولة وهذا أيضاً يخالف الدستور الذي أعطى حق تعيين الدرجات الخاصة لإختصاصات وبموافقة مجلس النواب، علماً أن الوظائف القيادية هي مهمات حساسة كما جاء في المادة (20) من هذا القانون عند تعريفه للوظيفة القيادية كونه يرسم السياسة العامة والتخطيط الإستراتيجي للدولة فكيف يعقل أن تناط هذه الوظائف تكليف بالوكالات لمدة (6) أشهر أو سنة؟
الملاحظة الثانية: هو إقتراح بإضافة نص حول تثبيت مصير الموظفين الذين يفوزون في إنتخابات مجلس النواب أو مجالس المحافظات وبعد الإنتهاء من مدة إشغال وظائفهم التشريعية على أن يباشروا بوظائفهم السابقة أو النظيرة لوظيفتهم وعلى أن تحسب لهم مدة الخدمة في تلك المجالس المنتخبة بخدمةٍ فعلية لأغراض الترفيع والخدمة التقاعدية إذا لم يحظوا بالحقوق التقاعدية بسبب صغر السن أو عدم إكتمال الخدمة الفعلية.
– النائب حبيب حمزة محسون الطرفي:-
أنا أشكر زملائي، لأنه كثير من الملاحظات التي أود أن أطرحها طرحوها، ولكن على الرغم من أهمية هذا القانون وإنه يحدّث النظام الإداري للدولة من خلال توضيح ضوابط الوظيفة والحقوق والواجبات للموظف العراقي، لكن توجد هناك إشكالية، وأتمنى فعلاً من اللجنة القانونية واللجان المعنية الأخرى أن تكون قد وضعتها في حسابها. هناك قانون مجلس الخدمة الإتحادي، ولشديد الأسف هذا القانون لم يفعل، وبالتالي عندما يسن قانون جديد، وهو قانون الخدمة المدنية الإتحادي هناك كثير من التداخلات بين هذين القانونين، وبالتالي في حالة عدم وجود وضوح، وأتمنى أن تكون اللجنة المعنية أخذت بنظر الإعتبار هذه الإشكاليات، سوف نلجأ إلى كثير من التعديلات في القانونين، وهذا بالتأكيد فيه إشكال، ولو كان هذا القانون مدمجاً مع قانون مجلس الخدمة الإتحادي لكان أجدى وأسهل للتطبيق.
– النائبة زينب عبدعلي جريد السهلاني:-
إبتداءً نحن في اللجنة القانونية، عندما درسنا هذا القانون وجدنا هناك خللاً كبيراً في كل مادة من مواده، وأهمها أن هذا القانون جاء بخليط من القوانين، ألغى قوانين مهمة، قانون الإنضباط، قانون الخدمة المدنية، قانون الملاك، مئات القرارات ألغاها، قانون الملاك ليس خمس مواد، يكاد يكون القانون الوحيد الذي كل رقم فيه يعني حكماً يحدد العمر الوظيفي للموظف، ألغاه بسطر واحد.
عدد من المواد المهمة في قانون الخدمة المدنية المادة (19،9،3) تنتظر روح الحياة والعمر والأساس الوظيفي للموظف ألغيت ولم تضمن في هذا القانون وأحيلت إلى أنظمة وقوانين خاصة، هذه الأنظمة لم توضع لها مبادئ في هذا القانون، وأحيلت إلى إجتهادات وإقتراحات الدوائر المختصة، وبذلك إنعدمت قاعدة المساواة بين الموظفين في الدولة العراقية.
المادة (3) التي تحدد الشهادة والعنوان الوظيفي الذي يقابلها عند التعيين لأول مرة. المادة (19) التي تحدد السنوات التي يقضيها الموظف في الدرجة الوظيفية، هذه كلها ألغيت.
المسألة الأخرى: إن الأنظمة يجب أن تستند إلى قانون، إذا لم يوجد لها مبدأ عام في القانون فكيف يشرع النظام إستناداً إلى هذا القانون؟ كذلك بالنسبة لقانون إنضباط موظفي الدولة، دمج هذا القانون بين الوظائف الخاصة والوظائف القيادية العليا التي تخضع للتدرج الوظيفي، وفي هذا القانون لا تخضع للتدرج الوظيفي بل لأهواء الجهة العليا، كذلك بالنسبة للوظائف القيادية الخاصة.
– النائب جبار عبدالخالق عبدالحسين العبادي:-
أنا أقدمها مكتوبةً إلى اللجنة.
– النائبة حمدية عباس محمد الحسيني:-
أنا في البداية لدي تعلقات على هذا القانون. هذا القانون يجب أن يتضمن إضافة إمتياز إلى العاملين الآن الذين يخدمون في الحشد الشعبي، فقد أعطى إمتيازاً لمعوقي وجرحى الإرهاب بأن يتم تعيينهم، ولكنه أغفل الذين يخدمون الدولة الآن في الحشد الشعبي والذين يضحون بأرواحهم. أنا أعتقد بأن يكون حق هؤلاء على الدولة في الأقل تكريمهم وإعطاءهم أفضلية التعيين، الكثير من الطلاب والعاطلين الآن إلتحقوا بالحشد الشعبي، فيفترض أنن تتم لهم إضافة هذا الإمتياز، هذا أولاً.
ثانياً: هذا القانون بين حقوق الموظف الذي يحاول أن يحصل على إجازة دراسية وشهادة، ولكنه أغفل ما هي حقوقه بعد حصوله على الشهادة، لم يبين لنا مدة القدم التي سيحصل بها على الشهادة.
أيضاً هذا القانون أغفل كيفية أن يحسب حقوق الموظف الذي مثلاً يتعين بشهادة أقل من الشهادة الحاصل عليها، ومن ثم يضيف شهادته. كل أنواع القدم أغفله هذا القانون، يفترض إضافة الكثير من التفاصيل التي تبين كيفية حصول الموظف على حقوق شهادته، الآن المشكلة التي يعاني منها الموظفون هي إنهم يحصلون على شهادات، لكن الدوائر لا تحسب لهم الشهادات، ولم تعطهم القدم في العلاوة والترفيع والتقاعد.
أيضاً بالنسبة لموظفي الأجور اليومية، هؤلاء يقضون سنوات في الأجر اليومي لكن لا تحتسب لهم أي نوع من أنواع الخدمة، أنا أطلب إحتسابها.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
قبل أن تبدأ اللجنة. أيضاً وردت عبارة في المادة (1)/ سابعاً (ديوان مجلس النواب)، والأصلح أن نقول (الأمانة العامة لمجلس النواب). أرجو تصحيح ذلك. تفضلوا اللجنة المختصة.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
طبعاً الملاحظات جديرة بالإهتمام، واللجنة ستقوم بدراستها وأخذها بنظر الإعتبار.
هذا القانون يعد منظومة متكاملة لأحكام الوظيفة العامة في الدولة والموظف العام، بحيث عندما جاء ألغى أربعة قوانين أساسية وضمن أحكامها في هذا القانون، كما ألغى (118) قراراً لمجلس قيادة الثورة المنحل تتحدث عن ذات الأحكام، على هذا الأساس من القوانين التي ألغيت قانون الخدمة الإتحادي رقم (25) لسنة 1960، وقانون الملاك أيضاً رقم (25) لسنة 1961، وقانون رواتب موظفي الدولة رقم (22) لسنة 2008، وكذلك قرارات مجلس قيادة الثورة. هنالك مداخلة كانت موحدة حول هذا القانون وقانون مجلس الخدمة الذي أنشأ مؤسسة جديدة نص عليها الدستور العراقي النافذ عام 2005 بإنشاء هذه المؤسسة، يتعلق بتأسيس هذه المؤسسة، ومن الذي يعمل بها، وكيفية ترشيح العاملين بها، ومن هي الجهة التي تتولى تعيينهم، وما هي الوظيفة الأساسية التي يقوم بها هذا المجلس، هنالك وظيفة مهمة يقوم بها مجلس الخدمة لتحقيق تكافؤ الفرص، هو الذي يقوم، أو بيده صلاحية تعيين الموظفين العموميين، وليس إلى رؤساء الدوائر أو الوزارات أو الجهات غير المرتبطة بوزارة، فهذه الدائرة أنشأت بهذا القانون باعتبار أن الدستور قد بين أنه لا بد من صدور قانون ينظمها. أما الأحكام التي جاء بها هذا القانون فهي أحكام عامة تضمنت تفصيلاً وافياً للوظيفة العامة في الدولة، منها مجلس الخدمة، الوزارات، المحاكم، الدوائر الأخرى غير المرتبطة بوزارة، لذا هنالك بعض الملاحظات القيمة حقيقة أريد الإشارة بشكل عاجل إليها.
من تحدث، لماذا لا يشمل المحامين؟ المحامون لديهم قانون إعتبر خدمتهم وظيفة لأغراض الوظيفة العامة لأغراض الترقية والتعيين والتقاعد، فأعتقد أستثنيت بقانون.
فيما يتعلق بموضوع تعريف الموظف العام. أحد السادة النواب قال (رفع كلمة الدائم)، صفة الديمومة هي إحدى الخصائص الأساسية أو الصفات الأساسية التي يمتاز بها الموظف العام، أي أنه يجب أن يشغل وظيفة دائمة داخلة في الملاك الدائم للمرفق العام، هذا هو التعريف العام.
هنالك ملاحظة أيضاً فيما يتعلق بنقل الموظف من القطاع العام إلى القطاع الخاص. طبعاً هذا جاء بأحكام متطورة تتفق مع طبيعة الوظيفة العامة في الوقت الحاضر، أي أننا عندما تكون لدينا مؤسسات خاصة أو دوائر ذات قطاع خاص وتشمل بأحكام قانون العمل والضمان الإجتماعي الذي سيشرع إن شاء الله من قبل مجلس النواب في الأيام المقبلة، هذا يعطي كافة الحقوق التي تعطى للموظف المعين على الملاك الدائم في الوظيفة العامة، لذا أعتقد أنه ليس هناك أي تمايز عندما ينقل الموظف العام.
هنالك ملاحظات عديدة منها ما تحدثت عن موضوع تحديد المادة (33) بنظام رواتب. طبعاً المبالغ تتغير بطبيعة إرتفاع الأسعار وإنخفاضها، فليس من المعقول أن أنص على المبلغ في قانون، ومن ثم عندما يحدث خلل في الزيادة في أول إرتفاع أو إنخفاض أعود مرة ثانية لكي أعدل القانون، باعتبار أن إجراءات تشريع القانون هي ليست بالسهلة، أنا عندما أشرع قانون فهذا يستغرق وقتاً كافياً وتبقى النصوص نافذة لحين تغيير القانون.
فيما يتعلق بموضوع إحترام الموظفين وتسهيل إنجاز معاملاتهم. طبعاً من أهم الإلزام الذي يجب أن يفرض على الموظف العام هو أن يقدم خدمة، هو يسمى خادم الدولة، مجلس الدولة الفرنسي إستقر لعشرات السنين يسميه خادم الدولة وليس موظفاً عاماً، فأساس عمله أن يقدم خدمة للمواطن، أنا إذا لم ألزمه بأن يقدم خدمة، فما هي الغاية من وجوده في الدولة؟
فيما يتعلق بموضوع التعيين المؤقت والمتعاقد. نحن نعلم أن المتعاقد لا ينطبق عليه وصف الوظيفة العامة، ولكن هذا المتعاقد نعم من الممكن أن يتم تعيينه، وبالتالي يخضع للشروط التي تحدث عنها السيد النائب حقيقة عندما قال (خلال سنة يثبت)، خلال سنة يثبت للموظف الدائم الذي يعين بوظيفة دائمة داخلة في الملاك الدائم للمرفق العام وليس للمتعاقد، هذه السنة عندما تمضي فيصدر قرار بتثبيته، باعتبار أن هذه السنة تتعلق بمدة التجربة التي يخض لها الموظف العام.
هنالك مسألة أخرى حول تسمية القانون. على أنه يجب أن يسمى بقانون الخدمة وانضباط موظفي الدولة، هذا القانون لم يلغِ موظفي الدولة، ألغى عدة قوانين تحدثت بها. فأنا أعتقد العنوان الشامل هو الخدمة الإتحادية فهي الأعم والأشمل لهذا القانون.
فيما يتعلق بموضوع الدرجات الخاصة أو موضوع إعطاء الدائرة المتعلقة بالوظائف القيادية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء. المدير العام ليس هو الذي يعين، هو يتولى جمع البيانات وتدقيقها وتوافر الشروط القانونية، وترفع إلى الجهة المختصة بالتعيين، فالمدير العام ليس لديه سلطة بالتعيين، وكذلك ليس لديه سلطة التقييم، هذا المدير يرفع ما يرفع إليه إلى الجهات العليا، أي إلى مجلس الوزراء أو الجهات المختصة، الوظيفة التي يقوم بها هي وظيفة إدارية فقط، ليست لديه سلطة بإصدار قرارات حاسمة بالتعيين.
فيما يتعلق أيضاً بشمول جرحى الأعمال الإرهابية. طبعاً نعم من الممكن ومن باب أولى عندما شمل المعاقين دون النص على شروط محددة، يجب كذلك أن نعطي أولوية لذوي الشهداء وخاصة الشهداء الذين ضحوا بأنفسهم لمقاتلة العصابات الإجرامية، كالحشد الشعبي وأبناء العشائر وغيرهم من الأشخاص الذين وقفوا للدفاع عن هذا البلد.
رفع السن للممرضين. نعم اللجنة قالت ذلك ويجب أن يكون موحداً، باعتبار أن هذه اللجنة مهمة.
هنالك من قال: ما هو معيار الإبداع والتمييز؟ الإبداع والتمييز شيءي معروف، المسؤول هو الذي يعرف من الموظف الذي يقوم بواجبه بكفاءة، من الموظف الذي يتغيب ولا يقدم خدمة ويبحث عن الأعذار والحجج 000إلخ.
هنالك من قال بشمول الوظائف القيادية بقانون المساءلة والعدالة. نعم موجود النص، هو يجب أن يكون غير مشمول بقانون المساءلة والعدالة.
هنالك من تحدث عن أنه يجب طاعة الموظف لأوامر مرؤوسه. بالتأكيد الموظف عندما لا يقوم باحترام مرؤوسه أو يسيء له، فهل هذا لا يعاقب؟ لا توجه له عقوبات إنضباطية؟ هذا النص موجود في قانون إنضباط موظفي الدولة رقم (14) لسنة 1992، وهو مقتبس أيضاً من قانون إنضباط موظفي الدولة، وهو معمول به منذ عشرات السنين، وهو ينسجم مع طبيعة الوظيفة العامة، فهو لا يتضمن نوعاً من التسلط، ثم كافة القرارات التي تصدر بحق الموظف العام هي خاضعة للطعن أمام محكمة قضاء الموظفين بعد الإنتهاء منها، والتي تخضع أيضاً للطعن أمام المحكمة الإدارية العليا، أي أن هنالك ضمانات قد وضعت على الموظف عندما يتعرض إلى عقوبات قاسية أو عقوبات غير صحيحة.
نأمل حقيقة بعد جمع هذه الملاحظات، وقد دعتنا الأمانة العامة لمجلس الوزراء إلى عقد إجتماع موحد لوضع الصيغ النهائية التي يتم الإتفاق عليها لتشريع هذا القانون، باعتباره لا بد منه ويشكل ضرورة ملحة تستوجب تشريع هذا القانون.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اللجنة المالية.
– النائب جبار عبدالخالق عبدالحسين العبادي:-
ما يتعلق باللجنة المالية. أبدى الإخوة النواب ملاحظتين: ما يتعلق بالمادة (25) بخصوص الوظائف القيادية الخاصة. في حال شغل تلك الوظائف، ما نص عليه القانون أنه يكلف لمدة ستة أشهر، وإذا ما انتهت هذه المدة يجدد بستة أشهر أخرى. التوجه لدى اللجنة المالية، إما أن نكتفي بالمدة الأولى ستة أشهر، أو تقلص هذه المدة ثلاثة أشهر، وحتى التمديد إلى ثلاثة أشهر أخرى.
الموضوع الأهم في هذا القانون. هو الذي ورد في المادة (33) والذي يتعلق بسلم الرواتب الجديد، وحتى يكون هذا القانون فعالاً فيفترض وضع سلم رواتب جديد. ما ورد في القانون، نعم كانت هناك مدة مفتوحة، لم يحدد القانون المدة التي يمكن من خلالها لمجلس الوزراء وضع سلم رواتب جديد، لذلك مقترح اللجنة المالية هو أن تحدد بمدة كأن تكون ستة أشهر، وخلال الستة أشهر يتم وضع سلم رواتب جديد، حتى نتجاوز موضوع سلم الرواتب ونعمل وفق القانون الحالي.
أما بقية الملاحظات فستكون مناقشتها داخل اللجنة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً إلى اللجان المختصة. تُرفع الجلسة إلى يوم الخميس الساعة الحادية عشرة.
رفعت الجلسة الساعة (2:55) ظهراً.
**********************
**************
****
**********************
**************
****