لجنة السياحة والآثار تستضيف مدراء عامين في وزارة السياحة لمناقشة الغاء قرار لمجلس قيادة الثورة (المنحل)

أستضافت لجنة السياحة والآثار برئاسة النائب علي المالكي رئيس اللجنة وحضور اعضاءها يوم الاحد 26/7/2015 مدراء عامين في وزارة السياحة . وناقشت الاستضافة تقديم مشروع قانون الغاء قرار مجلس قيادة الثورة رقم 21 لسنة 2000 لفك ارتباط معاهد السياحة من وزارة السياحة والآثار والحاقها بمديرية التعليم المهني في وزارة التربية، لعدم توفر التخصيصات الكافية لهذه المعاهد من قبل الوزارة . وقررت اللجنة استضافة وزير التربية ومدير عام مديرية التعليم المهني، لتوحيد الرؤى بشأن مشروع القانون المطروح.


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com