قرارات وتوصيات الجلسة رقم (7) الخميس/ 30 تموز/ 2015
قرارات وتوصيات الجلسة رقم (7) الخميس/ 30 تموز/ 2015
2015-07-30
اولاً:- تقدمت هيأة الرئاسة بالشكر والتقدير للسيدات والسادة النواب وموظفي المجلس لحضورهم رغم العطلة وارتفاع درجات الحرارة.
ثانياً:- قررت هيأة الرئاسة عرض قرارت المحكمة الاتحادية التي صدرت خلال الشهرين الماضيين في الاسبوع المقبل منها ما يتعلق ببعض الاجراءات التي اتبعت داخل المجلس.
ثالثاً:- اوصت هيأة الرئاسة كل من لجنة النزاهة واللجنة المالية ولجنة الطاقة والنفط بتقديم تقريرها النهائي حول اجتماعها مع كل من السيد نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة والسيد وزير النفط والسيد وزير المالية والسيد وزير الكهرباء لإتخاذ القرارات والاجراءات اللازمة داخل المجلس.
رابعا:- قررت هيأة الرئاسة درج جميع مشاريع القوانين على جدول الاعمال سواءً قدم بها تقرير أو لم يقدم.
خامساً:- قررت هيأة الرئاسة اضافة اللجنة القانونية ولجنة حقوق الانسان في تشريع قانون حظر حزب البعث والكيانات المنحلة والاحزاب والانشطة العنصرية والارهابية والتكفيرية حتى يتم التوافق بين القانونين المرسلين من الحكومة السابقة والحكومة الحالية.
سادساً:- أوصت هيأة الرئاسة رؤساء الكتل السياسية بحسم مواقفهم النهائية بصدد التشريعات التي بلغت مرحلة التصويت ولكنها معطلة وبيان وجهات النظر المتباينة، من التشريعات (المحكمة الاتحادية، الاحزاب السياسية، الحرس الوطني، العفو العام، المسائلة والعدالة وحظر حزب البعث، والعمل، المعاهدات الدولية) والا ستعمد رئاسة المجلس وضعها على جدول الاعمال وعرضها للتصويت.
سابعاً:- قررت هيأة الرئاسة تأجيل القراءة الاولى لمشروع قانون صلاحيات رئيس الجمهورية ومخاطبة رئاسة الجمهورية لوجود مخالفات دستورية.
ثامناً:- تم التصويت بالموافقة على توصيات لجنة الامن والدفاع ونواب ديالى حول التفجيرات الارهابية لخان بني سعد.
تاسعا:- أوصت هيأة الرئاسة لجنة العلاقات الخارجية بالانتهاء من مشروع قانون المعاهدات وتقديمه للتصويت.
سير الاجراءات التشريعية:-
* تمت القراءة الاولى لمشروع قانون حظر حزب البعث والكيانات المنحلة والاحزاب والانشطة العنصرية والارهابية والتكفيرية.
* تمت القراءة الاولى لمشروع قانون هيأة الطاقة الذرية العراقية.
* تمت القراءة الثانية لمشروع قانون افراز الاراضي والبساتين الواقعة ضمن التصميم الاساسي لمدينة بغداد والبلديات.
* تمت القراءة الثانية لمشروع قانون تصديق جمهورية العراق على تعديل الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الاموال العربية في الدول العربية لسنة 1980.
*تمت القراءة الثانية لمشروع قانون السيطرة على الضوضاء.