قرارات وتوصيات الجلسة رقم (8)السبت/ 1 آب/ 2015
قرارات وتوصيات الجلسة رقم (8)السبت/ 1 آب/ 2015
2015-08-01
اولاً:- الموقف حول التظاهرات أوصت هيأة الرئاسة اللجان كافة لمتابعة عمل الوزارات بجد والبحث عن اسباب التلكؤ في تقديم الخدمات للمواطنين والاستماع لمطالب المتظاهرين.
ثانياً:- وافقت هيأة الرئاسة على الطلب المقدم من قبل (50) نائب باستجواب السيد وزير الكهرباء وسيتم تحديد التوقيت المناسب بعد التداول مع الجهة التنفيذية.
ثالثاً:- سيتم يوم غد الاحد 2/8/2015 عقد مؤتمر حول نقل الصلاحيات الى المحافظات.
رابعا:- قررت هيأة الرئاسة الاستفسار من الحكومة حول الاستمرار بتشريع مشروع قانون وزارة الكهرباء.
خامساً:- قررت هيأة الرئاسة تأجيل القراءة الثانية لمشروعي قانون جرائم المعلوماتية وقانون إلغاء أمر سلطة الائتلاف المؤقتة المنحلة رقم (68) لسنة 2004 لمدة اسبوع حسب طلب اللجنة المختصة.
سادساً:- قررت هيأة الرئاسة تأجيل القراءة الاولى لمشروع قانون وزارة المرأة وشؤون الاسرة لحين بيان رأي الحكومة حول المضي في تشريع هذا القانون.
سابعاً:- أوصت هيأة الرئاسة لجنتي الامن والدفاع والعلاقات الخارجية بتقديم تقرير مفصل حول دعم التحالف الدولي الغير مباشر او غض الطرف عن جرائم داعش في المنطقة ( خط الموصل الرقة).
سير الاجراءات التشريعية:-
* تمت القراءة الاولى لمشروع قانون وزارة الكهرباء.
* تمت القراءة الاولى لمشروع قانون تعديل قانون شعار جمهورية العراق وختمها رقم (85) لسنة 1965.
* تمت القراءة الاولى لمشروع قانون الغاء الامرين المرقمين (21) و(36) لسنة 2005.
* تمت القراءة الثانية لمشروع قانون هيأة المنافذ الحدودية.
* تمت القراءة الثانية لمشروع قانون تصديق قانون اتفاقية قرض لمشروع اعادة تأهيل محطة كهرباء الهارثة بين حكومة جمهورية العراق وحكومة اليابان الوكالة الياباني للتعاون الدولي.