مجلس النواب يلغي منح اراض سكنية لرئاسة الجمهورية والوزراء والنواب
أنهى مجلس النواب في جلسته الثامنة التي عقدت برئاسة الدكتور سليم الجبوري اليوم السبت 1/8/2015 القراءة الاولى لمشروع قانون الغاء الامرين المرقمين(21) و(36) لسنة 2005 الخاصين بتمليك اراضي سكنية لمنتسبي كل من مكاتب السادة رئيس الجمهورية ونائبيه ورئيس الوزراء ونائبه والامانة العامة لمجلس الوزراء ومنتسبي المجلس الوطني المؤقت (مجلس النواب الحالي).
ونصت المادة الاولى أولا على الغاء الامر رقم(21) لسنة 2005 الخاص بتمليك قطع اراض سكنية لمنتسبي كل من مكاتب السادة رئيس الجمهورية ونائبيه ورئيس الوزراء ونائبه والامانة العامة لمجلس الوزراء .
فيما اشارت النقطة الثانية الى الغاء الامر رقم (36) لسنة 2005 والخاص بتمليك قطع اراض سكنية للمجلس الوطني المؤقت .
ويهدف مشروع القانون الى توفير الاراضي لأغراض استثمارية وانشاء مجمعات سكنية وبغية الغاء الامرين المرقمين (21) و(36) لسنة 2005.
الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
1/8/2015