مجلس النواب ينهي قراءة خمسة مشروعات قوانين

أنهى مجلىس النواب بجلسته الثامنة من فصله التشريعي الاول لسنته التشريعية الثانية التي عقدت برئاسة الدكتور سليم الجبوري رئيس المجلس وبحضور 239 نائبا اليوم السبت 1/8/2015 القراءة الاولى والثانية لخمسة مشروعات قوانين.
وفي مستهل الجلسة اكد الرئيس الجبوري وقوف مجلس النواب الى جانب ارادة الشعب كونه يدافع عن حقوق من يمثله عملا بالواجب المناط اليه في الدستور ، لافتا الى ان رئاسة المجلس تؤكد على الاحقية الدستورية والقانونية للتظاهر السلمي وحسب القوانين والضوابط المنصوص عليها دون المساس بالمال العام كونه يعكس ارادة الشعب للمطالبة بالحقوق والضغط للحصول على المتطلبات الماسة للعيش الكريم.
وشدد السيد رئيس المجلس على ان مجلس النواب ماض باتجاه مواجهة الفساد ومحاسبة المقصرين ، مطالبا اللجان النيابية المختصة بمتابعة عمل الوزارات بجد وبحث اسباب التلكؤ في تقديم الخدمات ، مشيرا ان الرئاسة استلمت طلبا موقعا من عدد من السيدات والسادة النواب لاستجواب وزير الكهرباء وسيتم تحديد التوقيت المناسب لجلسة الاستجواب بالتداول مع الجهة التنفيذية.
من جانب اخر اعلن السيد الجبوري عن عقد مجلس النواب مؤتمرا موسعا يوم غد الاحد لمناقشة اليات نقل الصلاحيات من بعض الوزارات الى المحافظات.
وتلا التحالف الكردستاني بيانا بمناسبة الذكرى السنوية الثانية والثلاثين لعمليات الانفال سيئة الصيت ضد البارزانيين التي راح ضحيتها اكثر من 8 الاف مواطن وتهجير الالاف على يد النظام البعثي، مشيرا الى ان العملية تجسد حملات القتل والابادة الجماعية ضد الشعب الكردي، داعيا الحكومة العراقية الى تحمل مسؤولياتها وتطبيق قرار المحكمة الاتحادية باعتبار جريمة الانفال ضد البارزانيين جريمة ابادة جماعية.
وأنهى المجلس القــراءة الاولى لمشروع قانون وزارة الكهرباء والمقدم من لجنة النفط والطاقة والثروات الطبيعية بهدف استحداث وزارة الكهرباء وتحديد مهامها وانشاء وتطوير البنى التحتية لقطاعات الكهرباء ومواكبة التقدم والتطور التكنلوجي بما يؤمن توفير الطاقة الكهربائية لجميع انحاء العراق.
وبين السيد الجبوري بأن مجلس النواب سيخاطب الحكومة للأستفسار بشأن المضي بتشريع مشروع قانون وزارة الكهرباء .
وأتم المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون تعديل قانون شعار جمهورية العراق وختمها رقم (85) لسنة 1965 والمقدم من لجنة الثقافة والاعلام نظرا للتحولات السياسية والاجتماعية التي حصلت في ضوء التغيير السياسي الجديد في العراق وللتغيير الحاصل في علم جمهورية العراق ولتحديد حالات استعمال شعار وختم جمهورية العراق وتشديد الاحكام العقابية على من يخالف الاستعمالات المحددة لشعار جمهورية .
وأكمل المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون الغاء الأمرين المرقمين (21) و (36) لسنة 2005 والمقدم من اللجنتين القانونية وشؤون الاعضاء والتطوير البرلماني من أجل توفير الاراضي لاغراض استثمارية وأنشاء مجمعات سكنية ولالغاء الامرين .
من جانب أخر، أنجز مجلس النواب القراءة الثانية لمشروع قانون هيئة المنافذ الحدودية والمقدم من لجان المالية والأمن والدفاع والخدمات والاعمار والقانونية والاقتصاد والاستثمار .
وفي مداخلات السيدات والسادة النواب بشأن مشروع القانون، أكد النائب حاكم الزاملي اتجاه الحكومة نحو الترشيق ، داعيا اضافة القانون الى مشروع قانون وزارة الداخلية وربط المنافذ الحدودية بها، مشددا على اهمية القانون في تطوير عمل المنافذ ومعالجة الكثير من السلبيات خصوصا ان المورد الاساسي للموازنة بعد النفط يتمثل بالوارادات المالية من المنافذ الحدودية.
وطالب النائب محسن السعدون بعدم ربط هيئة المنافذ الحدودية بالحكومة الاتحادية وان تكون سلطات المشتركة بين الحكومة والاقاليم.
ولفت النائب عدنان الاسدي الى ان وزارة الداخلية تضم مديرية عامة تخص المنافذ الحدودية تعاني من نقص في الموازنة الامر الذي يستدعي تطوير عملها بدلا من تشكيل هيئة للمنافذ.
واقترح النائب عبد الكريم العبطان اضافة بوابة الكترونية وتعزيز المنافذ الحدودية بالاجهزة التكنلوجية كون المنافذ تحقق جدوى اقتصادية كبيرة لانعاش الناتج المحلي.
واعتبر النائب عامر الفائز ان تشكيل هيئة للمنافذ الحدودية يمثل ضرورة كبرى لكن ليس بالشكل الذي ينص عليه القانون في الاشراف على المنافذ فقط وانما من المهم ان يشمل جميع مستلزمات المرتبطة بالمنافذ.
من جهته اكد النائب جمال كوجر على ضرورة ان يكون للهيئة نائبين احدهما يمثل اقليم كردستان وان يتم التنسيق مع حكومة الاقليم فيما يتعلق باستحداث او الغاء منافذ حدودية.
واوضح النائب جواد البولاني ان تعدد الاجهزة الامنية في كل منفذ حدودي امر خطير مما يتطلب منح وزير الداخلية صلاحية تشكيل خلية امنية في المنفذ مع اهمية اشراك نائب المحافظة التي تضم منفذ حدودي في الخلية، داعيا الى استثمار المنافذ بشكل جيد لزيادة الواردات.
ونبه النائب عمار طعمة الى ان اهمية القانون تكمن في توحيد جهود الدوائر الموجودة في المنافذ بقيادة موحدة لرسم السياسيات الكمركية.
ورأى النائب اردلان نور الدين ان مشروع القانون مخالف لمادة دستورية تنص على ان تكون ادارة الكمارك بصورة مشتركة بين الاقاليم والحكومة الاتحادية، داعيا الى ان يضم مجلس هيئة المنافذ الحدودية ممثلين عن المنافذ وليس عن الوزارات.
واشار النائب عباس البياتي الى وجود فوضى في المنافذ ومن يملك القوة له القدرة على تسيير المنافذ ، مطالبا بان يكون لرئيس الهيئة خدمة وظيفية لاتقل عن 10 سنوات بدلا من 15 سنة.
من جانبها حذرت النائبة ليلى الخفاجي من دخول الاستثمار الى المنافذ الحدودية كونه قد يشوبه الفساد الاداري والمالي.
وشددت النائبة شيرين عبد الرحمن على ان يكون تشريع القانون وفق الصلاحيات المشتركة وليس على اساس ربط المنافذ الحدودية بالحكومة.
وأبدت النائبة نورا البجاري تاييدها لمشروع القانون، متسائلة عن خلو القانون من أي صفة اتحادية أو ادارية.
وأشار النائب جوزيف صليوا الى أن مصير القانون سيصطدم بالخلافات بين الحكوميتين الاتحادية والاقليم ،مقترحا ارتباط كل منفذ حدود بمجلس المحافظة .
بدوره دعا النائب صالح الحسناوي الى حصول رئيس هيئة المنافذ الحدودية على شهادة عليا وليس جامعية .
وطالبت النائبة غيداء كمبش بالاهتمام بالمنافذ الحدودية عبر اعتماد النظام الالكتروني في عمل المنافذ الحدودية.
وأكدت النائبة ماجدة التميمي على ضرورة الاعتماد على الموظفين الكفوئين والنزيهيين في هيكلية الهيئة.
وفي ردها الى المداخلات، أكدت اللجنة المعنية على الاخذ بملاحظات السيدات والسادة النواب لانضاج مشروع القانون من اجل تحقيق الفائدة الاقتصادية للعراق ،مبينة أن أختصاص الهيئة لغرض السيطرة والاشراف ولا وجود لاي تداخل مع الهيئات الاخرى .
وأرجى مجلس النواب القراءة الثانية لمشروع قانون جرائم المعلوماتية والمقدم من لجان الأمن والدفاع والتعليم العالي والقانونية والثقافة والاعلام وحقوق الانسان والقراءة الثانية لمشروع قانون إلغاء أمر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم (68) لسنة 2004 والمقدم من لجنتي الأمن والدفاع والقانونية بناء على طلب من لجنة الامن والدفاع لمدة اسبوع لأستئناف عملية النقاش مع اللجان الاخرى بشأن المشروعين .
واتم المجلس القراءة الثانية لمشروع قانون تصديق قانون اتفاقية قرض لمشروع اعادة تأهيل محطة كهرباء الهارثة بين حكومة جمهورية العراق وحكومة اليابان الوكالة الياباني للتعاون الدولي والمقدم من لجان العلاقات الخارجية والنفط والطاقة والثروات الطبيعية والمالية.
وفي المداخلات اكد النائب حسن خلاطي على اهمية الاتفاقية في اعادة تاهيل محطة الهارثة التي انشئت من قبل الشركات اليابانية.
واشار النائب عامر الفائز الى ان اعادة تاهيل المحطة من خلال القرض الياباني يعتبر تعزيزا للطاقة الكهربائية في ظل الاوضاع التي يمر بها البلد.
ودعا النائب جبار العبادي الى الاسراع بالتصديق على الاتفاقية لما تحمله من اهمية كبرى لتعزيز وضع الطاقة الكهربائية.
وبينت النائبة ساجدة محمد يونس ان مشروع القانون يساهم بحل ازمة الكهرباء التي يعاني منها البلد.
واعلن النائب جوزيف صليوا معارضته للقرض كونه يثقل كاهل الشعب العراقي ، داعيا الى تنظيف الوزارات من الفساد والمفسدين قبل الموافقة على القروض.
واكد النائب عواد العوادي على ان القرض الياباني تمت الاستفادة منه بشكل صحيح وتطبيقه بشكل عملي على ارض الواقع.
وفي ردها على المداخلات اوصت اللجان المعنية بادراج مشروع القانون على جدول الاعمال للتصويت عليه في اقرب فرصة.
واعلن الرئيس عن عقد مجلس النواب مؤتمرا لمناسبة مرور عام على ذكرى فاجعة الايزيدين فضلا عن اجتماعات تخص قانون الحرس الوطني .
بعدها تقرر رفع الجلسة الى يوم الأثنين المقبل 3/8/2015
الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
1/8/2015


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com