محضر جلسـة رقـم ( 8 ) السبت (1/8/2015) م

عدد الحضور: (177) نائباً.
بدأت الجلسة الساعة (10:55) صباحاً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بسم الله الرحمن الرحيم
نيابةً عن الشعب نفتتح الجلسة الثامنة، الدورة النيابية الثالثة، السنة التشريعية الثانية، الفصل التشريعي الأول.
نبدؤها بقراءة آيات من القرآن الكريم.
– النائب سليم همزة صالح خضر:-
يتلو آياتٍ من القرآن الكريم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
عملاً بالواجب المناط إليه في الدستور، والعهد الذي قطعه أمام شعبه والمسؤولية الأخلاقية والإنسانية والقانونية له، فإن مجلس النواب العراقي يقف جنباً إلى جنب مع إرادة الشعب كممثل له يعكس صوته في المحفل الرسمي، ويتحدث باسمه في أروقة الدولة، ويدافع عن حقوق من يمثله ويخوله هو الجمهور، وهو بهذه المناسبة يود التأكيد على الأحقية الدستورية والقانونية في التظاهر، وحسب الضوابط المنصوص عليها في القوانين ذات الصلة، وعدم المساس بالمال العام أو التجاوز، ويجب أن تعكس الوعي الحضاري للشعب العراقي وانهاجه الوسائل السلمية للمطالبة بالحقوق، والضغط على المؤسسات الرسمية بالإلتفات إلى الإحتياجات الضرورية التي تدور ضمن إطار العيش الكريم والمتطلبات الماسة، كما نؤكد أن مجلس النواب ماضٍ باتجاه مواجهة الفساد ومحاسبة المقصرين باتباع كل الإجراءات الرقابية، وبهذه المناسبة فإن رئاسة المجلس توجه اللجان المختصة بمتابعة الوزارات بجد، والبحث عن أسباب التلكؤ في تقديم الخدمات للمواطنين، والإستماع أيضاً إلى مطالب المتظاهرين، وكذلك نود التأكيد أن رئاسة المجلس قد إستلمت طلباً موقعاً من عدد من السيدات والسادة أعضاء المجلس لإستجواب السيد وزير الكهرباء، وسيتم تحديد التوقيت المناسب بالتداول مع الجهة التنفيذية.
– النائب أرشد رشاد فتح الله الصالحي:-
لجنة حقوق الإنسان تعبر عن رأيها بأحقية التظاهر السلمي حسب القوانين، وأكملنا عملنا في اللجنة حول قانون حرية التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي، لكن للأسف لم إدراجه خلال هذه المرحلة. نتمنى إدراجه على جدول الأعمال في أقرب وقت ممكن.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أدرج على جدول الأعمال في النسخ التي وزعت إلى السادة النواب خلال الأيام القادمة، وأرجو من البرلمانية إعلامي عن اليوم الذي أدرج فيه مشروع القانون، لغرض إعلام السيدات والسادة أعضاء المجلس.
– النائبة إنتصار علي خضر الجبوري (نقطة نظام):-
بالنسبة لقانون تحويل وزارة المرأة من وزارة دولة إلى وزارة بحقيبة كاملة. حقيقة هذا القانون يخالف المادة (14) من الدستور التي تقول (العراقيون متساوون أمام القانون دون تمييز بينهم بسبب الجنس) هذا يفتح مجالاً لأن تكون هناك وزارة رجل ووزارة مرأة، وبالتالي تحويل هذه الوزارة إلى وزارة بحقيبة كاملة مخالف للدستور، هذا من جهة. لو كنا نريد إنصاف المرأة العراقية لكان أنصفناها في السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والسلطة القضائية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نقطة النظام إجرائية تتعلق بدرج مشروع قانون على جدول الأعمال، بودنا أن نأخذ رأي رئيس اللجنة القانونية بهذا الخصوص، وبعد ذلك نتخذ القرار المناسب.
– النائبة إنتصار علي خضر الجبوري:-
هي أيضاً إجرائية. بالنسبة لقرار هيأة الرئاسة السابق قال إن مشاريع القوانين التي لم يتم التصويت عليها في الدورات السابقة يجب أخذ رأي الحكومة بها، هل هي مصرة على الإجتماع بالتصويت، هذا القانون مضت عليه دورتان، ولم يتم التصويت عليه، كونه ليس هناك قناعة بتحويل هذه الوزارة إلى وزارة بحقيبة كاملة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيد رئيس اللجنة القانونية حول هذا الموضوع.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
في الحقيقة مشروع هذا القانون جاء أو صوت عليه مجلس الوزراء في 1/10/2006، وجاء إلى مجلس النواب في الدورة الأولى، ثم جاء في الدورة الماضية عام 2011. مشروع هذا القانون كما تحدثت الزميلة فيه الكثير من المخالفات الدستورية:
المخالفة الأولى: ما جاء بنص المادة (16) (تكافؤ الفرص حق مكفول للجميع). مشروع هذا القانون جاء منذ ثمان سنوات إلى مجلس النواب، حيث إتخذ مجلس الوزراء قراراً في 1/10/2006، وقد مضى عليه في أدراج مجلس النواب أكثر من ست إلى سبع سنوات، هذا من جهة.
الجهة الثانية: ما يؤسفنا أن بنود هذا القانون تتنافى مع كثير من الأحكام الدستورية، جاء لكي يمكن المرأة من التمتع بحقوقها، رغم أن الدستور قد نص بإعادته إلى الحكومة للتأكد منها مرة ثانية فيما إذا كانت لديها الرغبة في تشريعه من عدمه.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
فيما يتعلق بمشروع وزارة المرأة وشؤون الأسرة يتم سؤال الجهة التنفيذية عن رأيها بشأن المشروع المقدم حول إمكانية إعتماده من عدمه.
– النائب مهدي أحمد حافظ نزير (نقطة نظام):-
أما أطرح سؤالاً. لست مختصاً بالشؤون القانونية، ولكن أفهم أن الدولة في العراق هي ذات سلطة تنفيذية مشتركة للجميع، مهما كانت درجة الإستقلالية لأي مؤسسة، ولكن بالنتيجة إن الجميع يجب أن يخضعوا لقرارات الدولة، لماذا يعقد مجلس النواب الجلسة اليوم، والدولة جميعها في إجازة؟ هل هنالك من ضمانة قانونية تتيح أن يطرح هذا الموضوع بهذه الصورة؟ وإذا وقع حادث لأي عضو في مجلس النواب، فمن هو الضامن، لأن هذا الرجل لا يعوض من قبل الدولة، هذه مسألة قانونية مهمة، لذلك أنا أعتقد، وأرجو أن يتسع صدركم إلى سماع هذا الرأي، مجلس النواب خاضع لقرارات الدولة، وليس مستقلاً عنها.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً على هذه الملاحظة. نحن بينا في الجلسة الماضية:
أولاً: السيدات والسادة أعضاء المجلس، كذلك السيدات والسادة من الكوادر الوظيفية المختلفة في المجلس، وإستشعاراً منهم بالمسؤولية، وهذا يدخل ضمن واجبهم وإلتزامهم أمام الشعب العراقي آثروا أن يستمروا بالدوام، لغرض إنجاز قضايا نعتقد أنها مهمة، هذا من جانب.
ثانياً: سياقات عمل مجلس النواب غير منضبطة بسياقات عمل الحكومة، وكما تعلم أن مجلس النواب في جلساته السابقة كان يعقد يوم السبت جلسة، في الوقت الذي يعتبر فيه يوم السبت عطلة رسمية بشكل واضح، وأعتقد هذا امر مضينا عليه، ونعتبره جزءاً من السياقات التي مضى عليها مجلس النواب.
– النائبة آلا تحسين حبيب الطالباني (نقطة نظام):-
تفاجئنا اليوم بعدم وجود قانون إلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المتعلقة بكركوك على جدول الأعمال، كان موجوداً على جدول أعمال يوم الخميس وتم إلغاؤه، وجنابك بينت بأنه سيكون على جدول الأعمال في يوم السبت أو الإثنين، اليوم غير موجود، فنتمنى من حضرتك إدراجه على جدول يوم الإثنين للقراءة الثانية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إن شاء الله.
– النائب محمد كاظم لكاش الموسوي (نقطة نظام):-
أنا فقط أحببت أن أسأل ممثل الحكومة: هل أن وزارة الكهرباء مشمولة بنقل الصلاحيات حسب قانون (21)؟ وإن لم تكن وزارة الشباب مشمولة بقانون نقل الصلاحيات فهي وزارة غير إتحادية، فاليوم إقرار قانون لهذه الوزارة هو مخالفة دستورية واضحة وتأخذ من وقت الجلسة، اليوم عدد الفقرات (22) مادة، فأرجو من هيأة الرئاسة رفع مشروع قانون وزارة الكهرباء من جدول الأعمال.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
مجلس النواب طبعاً سيعقد مؤتمراً يوم غد يتعلق بعملية نقل الصلاحيات والإجراءات القانونية المتبعة بهذا الخصوص.
– النائب حيدر عبد الكاظم نعيمة الفوادي (نقطة نظام):-
في الحقيقة مجلس النواب يمارس دوره التشريعي، لكن دوره الرقابي دون مستوى الرقابي، ولدينا التجربة الأخيرة للجنة النزاهة ولجنة الطاقة أتت بنتائج طيبة، لذلك أدعو الهيأة الرئاسية إلى مطالبة الإخوان السادة أعضاء المجلس برفع تقارير دورية من خلال لجانهم للكشف عن ملفات الفساد.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا ما تم التوجيه له في بداية الجلسة وأكدنا عليه، لكن هذه ليست نقطة نظام.
– النائب حيدر عبدالكاظم إنعيمة الفوادي:-
لا ليست نقطة نظام، على دعوة حضرتك أنا أعضدها، ولدينا مقترح بهذا الإتجاه.
مجلس النواب إذا لم يمارس دوره الرقابي، لأن الفساد الإداري والمالي وصل إلى مرحلة الإختناق، وهذه التظاهرات ما هي إلا نتيجة هذا الفساد، لذلك على السادة النواب، لا يمكن أن نضبط إيقاع حركتهم إلا من خلال رفع تقارير إلى الهيأة الرئاسية.
– النائبة ريزان دلير مصطفى علي (نقطة نظام):-
حول جدول الأعمال. قرار المجلس حول إدراج مشاريع القوانين دون الرجوع إلى اللجان المختصة مخالفة للمواد (115، 128،136) من النظام الداخلي، حيث نصت هذه المواد على (تحال القوانين من السيد رئيس المجلس إلى اللجان المعنية لدراستها وتقديم تقرير بشأنها إلى الرئاسة وبيان رأيها ومناقشتها وتقديم المقترحات التحريرية بتعديلها ثم إجراء المناقشة عليها) إستناداً إلى الفقرة/ثانياً من المادة (136) من النظام الداخلي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً للملاحظة. يوجد جانبان:-
الأول: من حق رئاسة المجلس درج مشروع القانون على جدول الأعمال قبل إحالته إلى اللجان كقراءة أولى.
ثانياً: لاحظنا في القراءة الثانية أن هناك مشاريع قوانين أحيلت إلى اللجان، وبقيت في إدراج اللجان دون أن تقدم، هناك مادة في النظام الداخلي تخول رئاسة المجلس تقديم مشروع القانون للقراءة حتى لو لم يأتِ تقرير من اللجنة المختصة بالمدة الزمنية التي تم تحديدها، وراعينا هذه المدة الزمنية، فوجدنا أن اللجان لم تقدم تقارير، الإجراء المتبع هو إجراء قانوني طبيعي.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي (نقطة نظام):-
تعقيباً على كلام جنابك الذي ذكرته حول تفعيل الدور الرقابي للتظاهرات، أنا قدمت لك إستجواباً لوزير الدفاع مستكملاً للإجراءات الشكلية والقانونية، وجنابك لم تتطرق إلى هذا الموضوع رغم إن المظاهرات لا تتعلق بقضية الكهرباء فقط، فأتمنى عليك التنويه على هذا الموضوع.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
* الفقرة الثالثة: القراءة الأولى لمشروع قانون وزارة الكهرباء. (لجنة النفط والطاقة والثروات الطبيعية).
بحكم ما إستمعنا له من خلال إستضافتنا للسيد وزير الكهرباء أنه ذكر بأن وزارة الكهرباء لا تدخل ضمن الوزارات التي يتم نقل صلاحياتها للمحافظات.
وقبل أن نبدأ بالفقرة الثالثة هناك بيان تمت الموافقة على قراءته يتعلق بفاجعة الأنفال والبارزانيين، يتفضل الأعضاء الذي تقدموا بهذا الطلب لقراءته.
أطلب من لجنة الأقاليم والمحافظات بيان الجواب حول التساؤل الذي تم طرحه، هل أن وزارة الكهرباء ضمن الوزارات التي تنقل فيها الصلاحيات؟ أم لا؟ نسمع الرأي من اللجنة بعد البيان.
– النائبة ندى عنتر خال همزه ملا:-
تقرأ بياناً من إئتلاف الكتل الكردستانية في الذكرى السنوية لحملات الأنفال السيئة الصيت ضد البارزانيين. (مرافق)
(تم الوقوف لقراءة سورة الفاتحة على أرواح الشهداء).
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الآن نثبت الحضور، ونؤكد على أن الدوام الساعة العاشرة بدلاً من الحادية عشرة. الحضور (239).
بخصوص نقل الصلاحيات السيد رئيس اللجنة القانونية، ولجنة الأقاليم نائب رئيس اللجنة محمود رضا تفضل.
– النائب محمود رضا أمين:-
كان عندي تصريح للإعلام، الآن للتو دخلت القاعة، فمعذرةً.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
قانون رقم (19) لسنة 2013 الذي عدل قانون المحافظات لسنة 2008، هذا القانون نص على ثمان وزارات هي ليست نقل صلاحيات، هي فك إرتباط، أي أن أية وزارة من هذه الوزارات لها دائرة في المحافظة ترتبط بالمحافظة، ولا علاقة للوزارة الإتحادية في المركز، هذه الوزارات الثمانية هي: البلديات، العمل والشؤون الإجتماعية، الرياضة والشباب، الصحة، التربية، التخطيط، المالية، الإسكان. حقيقة هنالك مشكلة فيما يتعلق بالإسكان.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لا، الوزارات هي: البلديات، الصحة، الزراعة، التربية، الشباب، الإعمار والإسكان، المالية، العمل.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
نعم فقط التخطيط خطأ، نعم هذه الوزارات التي ذكرتها، فك إرتباط دوائرها في المحافظات، وترتبط بالمحافظة، ولا علاقة للمركز فيها في 5/8.
– النائب سوران إسماعيل عبدالله خضر:-
حددت المادة (45) من قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم المعدل الوزارات الثمانية، وكان إستفسار حضرتكم عن وزارة الكهرباء وهي غير مدرجة ضمن هذه الوزارات المعنية في فك إرتباطها بالمحافظات.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إذن الآن إستئناف عملية القراءة الأولى لمشروع قانون وزارة الكهرباء، تفضلوا.
– النائب آريز عبد الله أحمد محمود:-
يقرأ القراءة الأولى لمشروع قانون وزارة الكهرباء.
– النائب علي معارج صويدج البهادلي:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون وزارة الكهرباء.
– النائب حسين حسب عبدالحسين المالكي:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون وزارة الكهرباء.
– النائب زاهر ياسين حنش العبادي:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون وزارة الكهرباء.
– النائب طارق صديق رشيد محمد:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون وزارة الكهرباء.
– النائب علي معارج صويدج البهادلي:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون وزارة الكهرباء.
– النائب حسين حسب عبدالحسين المالكي:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون وزارة الكهرباء.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً إلى اللجان المختصة، ولجنة الخدمات أيضاً تضاف إلى اللجان المعنية بمشروع القانون.
– النائب محمد كاظم لكاش الموسوي (نقطة نظام):-
أنا أعترض على هذا القانون من حيث المبدأ، وأنا فقط أحببت أن أوضح للإخوة الأعضاء، أقول هذه الوزارة غير إتحادية، فعندما نشرع لها قانونا فهذا خلاف للدستور العراقي، نحن اليوم لدينا وزارات إتحادية مسؤولة عن هذا القانون، وبعد ذلك نأتي إلى وزارة غير إتحادية ثم نشرع لها قانوناً، هذا فيه خلاف واضح للدستور العراقي، هذا ما يخص نقطة النظام.
فيما يخص مداخلة السيد رئيس اللجنة القانونية يقول بأن نقل الصلاحيات هو فك إرتباط فقط. أنا أقول له في قانون (21) هو نقل للصلاحيات، وليس فك إرتباط، الوزارة التي تبقى في بغداد هي فقط لرسم السياسة للوزارة، وإنما كل الدوائر الرسمية التابعة تحول للمحافظات وليس فك إرتباط، نقل صلاحيات أكرر مرة ثانية.
أما إعتراضي على القانون من حيث المبدأ هو أن هذه الوزارة هي وزارة غير إتحادية، لا يجوز أن نشرع لها قانوناً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيد رئيس لجنة الطاقة ممكن أن تجيب؟
– النائب آريز عبد الله أحمد محمود:-
تعتبر وزارة الكهرباء من ضمن الوزارات الحصرية التي تنقل صلاحياتها إلى المحافظات، فهكذا جاءنا من الحكومة، ونحن بدأنا بتشريع قانون، واستفسرنا وكانت الحكومة مصرة على تشريع هذا القانون، هكذا كما جاء إلى المجلس.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إذن نحن سنبعث إستفساراً أيضاً من الحكومة بهذا الخصوص في إستئناف عملية القراءة، أو أن هناك رأياً آخراً.
* الفقرة الرابعة: القراءة الأولى لمشروع قانون تعديل قانون شعار جمهورية العراق وختمها رقم (85) لسنة 1965. (لجنة الثقافة والإعلام).
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
أنا عندما تحدثت فتحدثت لما ورد بنص القانون، وفك الإرتباط أوسع من نقل الصلاحيات، إذا تحدثنا عن صلاحيات، فيقال هذه نعم وهذه لا، بينما فك الإرتباط يعني أن تنتهي علاقة الوزارة بهذه المؤسسة، وتعود إلى المحافظة، فعبارة فك الإرتباط أوسع مدىً من نقل الصلاحيات، لذلك أنا تحدثت فيما جاء القانون، فعندما يفك إرتباط المديرية العامة للصحة في محافظة ذي قار مثلاً فذلك يعني أنها ترتبط بالمحافظة بشكل مطلق، وتنقل كافة صلاحياتها إلى المحافظة، ولذلك نحن نشدد ونطالب بضرورة تطبيق القانون يوم 5/8 وفك إرتباط هذه الدوائر وربطها بالمحافظات.
– النائبة ميسون سالم فاروق الدملوجي:-
تقرأ القراءة الأولى لمشروع قانون تعديل قانون شعار جمهورية العراق وختمها رقم (85) لسنة 1965.
– النائب شوان حويز فريق الداوودي:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون تعديل قانون شعار جمهورية العراق وختمها رقم (85) لسنة 1965.
– النائب عبدالوهاب علي محمود عبدالله:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون تعديل قانون شعار جمهورية العراق وختمها رقم (85) لسنة 1965.
– النائبة ميسون سالم فاروق الدملوجي:-
تكمل القراءة الأولى لمشروع قانون تعديل قانون شعار جمهورية العراق وختمها رقم (85) لسنة 1965.
ممكن تعقيب لو سمحت سيادة الرئيس.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تفضلي.
– النائبة ميسون سالم فاروق الدملوجي:-
نحن حقيقة طلبنا تأجيل القراءة الأولى لهذا القانون، بسبب أن هناك طلبات كثيرة بتغيير شعار جمهورية العراق، هذا الشعار الحالي هو شعار رمز مصري، ونحن أخذناه من جمهورية مصر، وحتى مصر لم تعد تستعمله بعد، فأتمنى أن يكون تعديل القانون بتعديل الشعار نفسه، ولا نبقيه كما هو.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الآن القراءة الأولى تمت ولدينا مساحة من الوقت في القراءة الثانية للنقاش مع كل الأطراف، شكراً.
– النائب عواد محسن محمد العوادي (نقطة نظام):-
حول مداخلة السيدة رئيسة اللجنة.
سيادة الرئيس، هذا الشعار، شعار العراق عام 1965 وهذا الشعار ليس له علاقة بهذا القانون، نحن ملتزمين بتشريع هذا القانون وإبقاء شعار العراق لأنه رمز السيادة العراقية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً.
* الفقرة خامساً: القراءة الأولى لمشروع قانون إلغاء الأمرين المرقمين (21) و (36) لسنة 2005. (اللجنة القانونية، لجنة شؤون الأعضاء والتطوير البرلماني).
تفضلوا.
السيد رئيس اللجنة، ممكن تعريف السيدات والسادة أعضاء المجلس بالقرارين اللذان يلغيهم القانون الآن.
أطلب من السيدات والسادة الأعضاء الإنتباه.
– النائب حسن حميد حسن السنيد:-
نعم.
القانونان صدرا عام 2005 أثناء الحكومة المؤقتة (الحكومة الإنتقالية)، والقراران يعطيان لموظفي الرئاسات الثلاث قطع أراضي مختلفة المساحات حسب الدرجة الوظيفية من الوزير والمستشار إلى الموظف الصغير، وترى اللجنة أن الإستمرار بهذا القرار فيه تمايز بين الموظفين على الأقل وبين العراقيين أيضاً، لذلك ترتأي اللجنة أن تؤيد ما جاء بقرار الحكومة وبمشروع الحكومة لإلغاء هذا القرار والإستعاضة عنه بقوانين تمنح الأراضي أو تمنح الإمتيازات لعموم موظفي الشعب العراقي وأن لا تكون هناك ميزة لموظف في الرئاسات الثلاث عن موظف في أي وزارة أخرى.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيد رئيس اللجنة، تسمح للتصحيح؟
– النائب حسن حميد حسن السنيد:-
ماذا؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ليس الرئاسات الثلاث، القرار يتحدث عن إعطاء أراضي سكنية لمنتسبي كل من السادة رئيس الجمهورية ونائبيه ورئيس الوزراء ونائبه والأمانة العامة لمجلس الوزراء.
– النائب حسن حميد حسن السنيد:-
نعم عذراً، التصحيح أنه ليس للرئاسات الثلاث أنا أسف، إنما لرئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء فقط.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تفضل.
– النائب علي حسين رضا العلاق (نقطة نظام):-
نحن كنا متخذين قرار أن السادة أعضاء مجلس النواب لا يستلمون أراضي بقرار وأتخذ هذا القرار، الآن يتناقل في الإعلام وفي وسائل الإعلام وعند الناس أن هنالك عدد من أعضاء مجلس النواب استلموا أراضي بعنوانهم أعضاء مجلس النواب وأمانة العاصمة أو غيرها ربما أعطتهم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أولاً: إطلاقاً، كل أعضاء مجلس النواب وأنا أتحدث عن هذه الدورة لم يستلموا قطع أراضي وليس هناك من قانون أو تعليمات تعطي لأعضاء مجلس النواب في الدورات السابقة أيضاً حق إستلام قطع الأراضي وبالتالي هذه المسألة غير موجودة وإذا كان هناك ممن تقدم بطلب فإنما تقدم بإعتباره الشخصي فقط ليس بإعتباره عضو مجلس النواب ولا أعلم أن هناك من إستحصل على قطعة أرض بصفته عضو مجلس النواب على حد علمي بالدورات الماضية وكذلك هذه الدورة.
– النائب حسن حميد حسن السنيد:-
نعم، نكرر ما تفضل به السيد الرئيس أنه ليس هناك أي قانون أو قرار رسمي ومصادق عليه أو أي تشريع يمنح أي قطعة أرض لأي عضو من أعضاء مجلس النواب أو مستشاريه أو ما إلى ذلك وجميع ما يُثار في الإعلام من أن أعضاء مجلس النواب إستفادوا من قطع أراضي أو من سيارات مصفحة أربعة أو أكثر أو من إمتيازات سفر أو من إمتيازات وقود أو من إمتيازات أخرى كلها لا تعدو كونها إتهامات غير صحيحة وغير سليمة وغير مسموح بها أصلاً لأعضاء مجلس النواب ويراد منها التقليل من شأن العملية السياسية عموماً وهذه المؤسسة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الآن باشروا في قراءة مشروع القانون.
– النائب حسن حميد حسن السنيد:-
يقرأ القراءة الأولى لمشروع قانون إلغاء الأمرين المرقمين (21) و (36) لسنة 2005.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً، وشكراً للجان المختصة.
* الفقرة سادساً: القراءة الثانية لمشروع قانون هيأة المنافذ الحدودية. ( اللجنة المالية، لجنة الأمن والدفاع، لجنة الخدمات والإعمار، اللجنة القانونية، لجنة الإقتصاد والإستثمار).
يوزع مشروع القانون، تفضلوا.
– النائب جبار عبد الخالق عبد الحسين العبادي:-
سيدي الرئيس، أنا لدي مقترح بالنسبة للقراءة الثانية، إستناداً للمادة (133) من النظام الداخلي والتي تذكر أنه، ينتقل المجلس إلى مناقشة مادة مادة، فأنا أرى كمقترح نبدأ به كون مواد القانون قليلة أي كتجربة إذا أستطعنا أن تكون ناجحة نستمر.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لا نستطيع، أنا أخالفك في تفسير الموضوع وأنا ذكرت ذلك، المجلس في مناقشة مواده مادة مادة، في اللجان أيضاً يناقشها مادة مادة، أما هنا يتم عرض مجمل وتناقش مادة مادة في اللجان.
– النائب جبار عبد الخالق عبد الحسين العبادي:-
هو قال في المجلس ولم يقل في اللجان.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أنا أرجو ان نعتمد السياق المتبع.
– النائب جبار عبد الخالق عبد الحسين العبادي:-
هو السياق المتبع ولكنه خلاف النظام الداخلي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تقرأ نصوص المواد وتناقش بعد ذلك.
– النائب جبار عبد الخالق عبد الحسين العبادي:-
يقرأ القراءة الثانية لمشروع قانون هيأة المنافذ الحدودية.
– النائب فالح ساري عبد اشي عكاب:-
يكمل القراءة الثانية لمشروع قانون هيأة المنافذ الحدودية.
– النائبة أميرة كريم حمه لا مردان:-
تكمل القراءة الثانية لمشروع قانون هيأة المنافذ الحدودية.
– النائب سرحان أحمد سرحان ملاك:-
يكمل القراءة الثانية لمشروع قانون هيأة المنافذ الحدودية.
– النائب جبار عبد الخالق عبد الحسين العبادي:-
يقرأ تقرير اللجنة المالية حول مشروع قانون هيأة المنافذ الحدودية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً. اللجان المختصة، الآن نبدأ بالمداخلات.
– النائب صالح مهدي مطلب الحسناوي (نقطة نظام):-
المادة (131) من النظام الداخلي، يتلو رئيس الجلسة تقرير اللجنة المختصة وما قد يتضمنه من آراء مخالفة لرأي أغلبية اللجنة، وإلى آخر المادة.
جرت العادة أن رئيس اللجنة هو الذي يقرأ التقرير بن ما يشير النظام الداخلي إلى أن رئيس الجلسة يقرأ التقرير، أرجو تصحيح هذا الوضع والعمل بالنظام الداخلي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً. ننظر في هذه الملاحظة وهي مهمة.
– النائب حاكم عباس موسى الزاملي:-
واقع البرلمان والحكومة يتجه بإتجاه الترشيق بسبب الظرف الذي يمر به البلد والسبب الإقتصادي وما يلاحظ في البلد.
أولاً: هذا القانون مهم جداً وأنا في زيارتي للمنافذ وجدت الكثير من السلبيات وخصوصاً منفذ طريبيل والمنافذ الأخرى أنها تدار من قبل أشخاص والمورد الأساسي للبلد بعد النفط هي الضريبة من خلال دخول البضائع والسيطرة عليها، ولكن مع الأسف ربع الربع الذي يصل إلى الدولة من المنافذ والباقي يقع في جيوب المفسدين.
ثانياً: تدخل بضائع وسلع إلى العراق دون فحص لعدم وجود أجهزة و معدات كفوءة في المنافذ إذ تستخدم العملية البدائية، نحن في لجنة الأمن والدفاع جلسنا وقررنا على أن يضاف هذا القانون إلى قانون وزارة الداخلية الذي من المؤمل أن يتم قراءته ليوم الإثنين القادم بسبب:-
أولاً: هذا القانون عندما يقر وتقر الهيأة وترتبط بمجلس الوزراء والأمانة العامة، الأمانة العامة لمجلس الوزراء بدأت تكبر وتتوسع وبالنتيجة لا تستطيع أن تسيطر على هذه الدوائر، هنا منظمات مجتمع مدني وهيآت كثيرة وبالنتيجة يربط هذا القانون مع قانون وزارة الداخلية وتربط هيأة المنافذ الحدودية كما هو المعتاد في وزارة الداخلية للسيطرة عليها لأنه نحتاج درجات وظيفية وموازنة ونحتاج إلى أن يكون هناك وكيل وزير أو وزير للهيأة بدرجة خاصة وموظفين وبالنتيجة لا نستطيع أن نغطي التكاليف في هذه المرحلة.
فرأي لجنة الأمن والدفاع أن يعاد هذا القانون ويُربط بقانون وزارة الداخلية وكذلك تربط المنافذ الحدودية بوزارة الداخلية.
– النائب محسن سعدون أحمد سعدون:-
قبل تقديم المقترحات لابد أن أذكر هيأة الرئاسة بأن الهيآت المستقلة الجديدة التي تشكل، تشكل عبئ كبير على موازنة الدولة وخاصةً في هذه الظروف، فلذلك يجب التشريعات أن تنفذ والحكومة لا تمثل هذه الهيآت ومثال على ذلك، مجلس الخدمة الإتحادي صوت عليه مجلس النواب قبل (4) سنوات وفي هذه الدورة تم التعديل ومجلس الخدمة الإتحادي هذا مهم جداً لتنظيم الوظيفة في العراق، إلى الآن لم يفعل، فلذلك تشكيل الهيآت والتشريع بها وعدم تنفيذها يكون حالة سلبية، هذا من ناحية عامة.
من ناحية هذا القانون، مهم:-
أولاً: قانون المنافذ الحدودية يجب أن نذكر في المادة التي تقول ترتبط بمجلس الوزراء، لماذا ترتبط بمجلس الوزراء؟ إذا كان هناك في الدستور من الصلاحيات الإتحادية المنصوص عليها في المادة (110) أو من صلاحيات مجلس الوزراء المنصوص عليها في المادة (80) من الدستور من الممكن أن نقول ترتبط بمجلس الوزراء، أما إذا كانت المنافذ الحدودية لم يشر إليها في الصلاحيات الحصرية وإنما هي من صلاحيات المشتركة في المادة (114) من الدستور تنص بأن الكمارك هي من السلطات المشتركة بين الحكومة الإتحادية والأقاليم، فذلك يجب أن نؤسس هذا القانون بأنها غير مرتبطة بمجلس الوزراء.
ثانياً: هناك ملاحظة مهمة جداً حول المادة (5) أولاً، القانون ينص على أن قرارات الهيأة تتخذ بأغلبية أصوات الهيأة وهذا يلتزم أن يكون العدد معروفاً ومحدداً على سبيل الحصر والدقة ولكن المادة (4) ثانياً تمنح رئيس مجلس الوزراء صلاحية مطلقة في إضافة عدد غير محدد من ممثلي الوزارات أو الجهات غير المرتبطة بوزارة ليكونوا أعضاء في مجلس الهيأة وهو أمر سوف يؤثر على توازن ذلك المجلس ويميل به للتمثيل العادل لكل الجهات، لذا نقترح أن يكون النصاب بحضور أعضاء المجلس وتتخذ القرارات بالإجماع وسوف أقدم أيضاً مقترحاتي إلى اللجان المختصة.
– النائب حسن خلاطي نصيف حسن:-
لا تخفى أهمية هذا القانون والحقيقة التي تأتي من أنه اليوم المنافذ الحدودية تشهد إرباك ناشئ من تداخل الصلاحيات للوزارات وهيآت متعددة وهذا يجعل المنافذ أكثر الدوائر الحكومية عرضةً لإستشراء الفساد المالي والإداري لذلك نعتقد أن هذا القانون من القوانين المهمة وهناك بعض الملاحظات:-
الملاحظة الأولى: المادة الـ(8) يدير المنفذ الحدودي موظف بعنوان مدير عام وله خدمة لا تقل عن (15) سنة، في أي مجال لأنه غير مشخص؟ هي هيأة تنشأ لأول مرة ولكن الخبرة (15) سنة في أي مجال غير مشخصة.
الملاحظة الثانية: المادة (11) ثانياً، يدير كل من الدوائر المنصوص عليها موظف بعنوان مدير عام، ونحن اليوم طالما متجهين بإتجاه الترشيق وهنا تجعل هذه الهيأة فيها أكثر من مدير عام، ربما يكون (10) مدراء عامين، طالما الدولة متجهة في إتجاه ترشيق المدراء العامين وتقليل الدرجات الخاصة، إذن يدير كل قسم مدير وأعتقد أنه يكفي.
– النائب عدنان هادي نور الأسدي:-
أنا أؤيد ما قاله رئيس لجنة الأمن والدفاع السيد حاكم الزاملي:-
أولاً: أن هذا القانون لم تعط لجنة الأمن والدفاع رأيها به إلى الآن.
ثانياً: في وزارة الداخلية ومنذ العام 2005 وإلى الآن هناك مديرية عامة تسمى مديرية المنافذ الحدودية، النقص في هذه المديرية أو هذه المؤسسة هي تحتاج إلى موازنة أما أن نشرع قانون على شكل هيأة مستقلة والهيأة ترتبط بالأمانة العامة لمجلس الوزراء وتضخيم ودرجات خاصة ومكاتب والبلد يتجه إلى التقشف وإلى تقليل الدوائر الكبيرة فأتصور هذا القانون أن ترتبط المديرية مع وزارة الداخلية ويدرج قانون المنافذ الحدودية في قانون وزارة الداخلية.
– النائب عبد الكريم علي عبطان دهش:-
أعتقد بأن هذا القانون من القوانين المهمة لكونه سيوفر جدوى إقتصادية كبيرة والتي سوف تعود بالنفع على الواقع الإقتصادي والسوق العراقية وبدوره سوف يؤدي إلى إنعاش الناتج المحلي وعدم دخول بضائع أجنبية رديئة ورخيصة.
في المادة (3) أقترح إضافة بوابة تسمى البوابة الالكترونية الحدودية لأنها سوف تسهم في تطوير آلية الفحص المتبعة في تلك المنافذ ومن ثم تعزيز جميع المنافذ الحدودية بأحدث الأجهزة والمستلزمات والعناصر لتتمكن من أداء واجبها بشكل صحيح.
في المادة (6) أولاً، أقترح أعطاء صلاحية إدارية لهيأة المنافذ الحدودية بوجود ممثلين عن كل وزارة ضمن طاقمها الوظيفي مما يعمل على تقليص الروتين المتبع.
أقترح إضافة مادة، توفير الإمكانيات اللازمة لإستقبال أو فحص البضائع المستوردة خارج المنافذ الحدودية في المخازن والساحات الخاصة لهذا الغرض.
– النائب عامر حسين جاسم الفائز:-
قانون المنافذ الحدودية من القوانين المهمة فعلاً وتشكيل هيأة المنافذ الحدودية مسألة ضرورية ولكن ليست بشكلها الحالي التي أشار إليها القانون وهي تشكيل هيأة للإشراف فقط على الدوائر المتواجدة في المنافذ الحدودية هذا يعني ترهل أيضاً في التشكيلات الحكومية إنما الهيأة من المفروض والتي نطمح إلى تشكيلها أن تكون هي المسؤولة الوحيدة في المنفذ الحدودي  وهنالك ممثلين عن الوزارات المعنية كأعضاء إرتباط بين هذه الهيأة وبين الوزارات المعنية يصطحبون معهم التعليمات والإجراءات اللازمة كي يكونوا من الوافدين على العراق سواء من البضائع أو من الأشخاص مجرد يراجع مكتب الهيأة الموجود في المنفذ الحدودي ومكتب الهيأة تتم فيه كل الإجراءات داخل المنفذ من دفع رسوم كمركية وقضايا صحة وسيطرة نوعية وتأشيرات دخول إلى آخره من المستلزمات التي يتعرض لها الوافد إلى العراق أو ربما الداخل إلى العراق من المنفذ الحدودي.
أما قضية أن يكون هناك منفذ وهذا المنفذ مجرد يشرف على هذه الدوائر وإذا حدث هنالك خلل في المنفذ أكيد سوف نعود إلى الوزارة المعنية لكي يبدل هذا المسؤول في هذا المنفذ أو ذاك وهذه زيادة في الترهل والتعقيد والروتين.
لذلك أقترح تعديل القانون بما ينسجم ويكون مدير المنفذ مرتبط بالحكومة المحلية وليس بالحكومة الإتحادية، ولا بأس من أن تكون هناك هيأة عليا للمنافذ ترتبط برئيس الوزراء كالوزارات اليوم التي نطالب بتوزيع صلاحياتها للمحافظات ذات الترتيب يكون لهيأة المنافذ.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
سيدي الرئيس، نحن سمعنا الكثير من اللغط حول هذا القانون، قسم يقول هناك تشتت في الإستحصال الضريبي بين المنافذ الحدودية وبالتالي الإستحصال الضريبي غير موحد ما بين المنافذ، وقسم يقول لا هذا يتعلق بالجهاز الإداري، إذن عملية الإنضاج لهذا القانون من قبل اللجان المختصة وهذا سؤالنا إلى اللجان المختصة سواء كان لجنة الإقتصاد أو لجنة الأمن والدفاع التي لها علاقة بهذا القانون، الصورة غير ناضجة، ثم نجد في هذا القانون الكثير من الترهل، اليوم نحن متوجهين إلى نقل الصلاحيات ومتوجهين إلى تقليل مؤسسات الدولة التي فيها ترهل من أجل ترشيد الأموال نجد بأن هناك الكثير من الدوائر التي خصصت في المادة (4) من (أ) و (ب) و (ج) و (د) إلى (10) لذلك أجد بالإمكان إلحاق هذه المؤسسة بمديرية في وزارة الداخلية وتكون كافية بهذا الموضوع.
– النائب أحمد عبد الله محمد الجبوري (نقطة نظام):-
نقطة النظام تتعلق بالمادة (109) (تحافظ السلطات الإتحادية على وحدة العراق وسلامته).
المادة (3) (الحكومة الإتحادية تختص برسم السياسة الكمركية)، ولذلك لا يجوز ربط المنافذ الحدودية بالحكومات المحلية كما تفضل بها الأخ السيد النائب.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً. طبعاً ليست نقطة نظام.
– النائب جمال أحمد محمد سيدو:-
لدي أربعة ملاحظات:-
الملاحظة الأولى: المادة الـ(1) ثانياً، أن يكون مقر الهيأة في بغداد ولها فتح فروع، أقترح إستبدالها وأحد فروعها يكون في الإقليم.
وكذلك في المادة الـ(1) رابعاً، للهيأة نائب، أقترح أن يكون للهيأة نائبين أحدهما يمثل الإقليم.
الملاحظة الثانية: المادة الـ(4) الفقرة أولاً (ب) أيضاً أقترح نائبين لرئاسة الهيأة.
الملاحظة الثالثة: المادة الـ(5) أولاً، إضافة فقرة بخصوص القرارات المتعلقة بالمنافذ الحدودية في إقليم كردستان أن يتم ذلك بالتنسيق مع حكومة الإقليم.
الملاحظة الرابعة: المادة الـ(6) الفقرة أولاً (ج) إضافة فقرة والتي تتكلم عن إقتراح إستحداث أو إلغاء منفذ حدودي أو دائري، إضافة فقرة (أن يكون من صلاحيات الإقليم في إستحداث أو إلغاء منفذ حدودي أو دائري في حدود الإقليم بالتنسيق مع الحكومة الإتحادية).
– النائب فرات محمد عبد حسن التميمي:-
شكراً سيدي الرئيس، وشكراً للسيدات والسادة أعضاء اللجنة.
سيدي الرئيس، فعلاً مشروع القانون هذا مهم بإعتبار أنه العراق اليوم لا يمتلك هيأة حقيقةً تدير منافذه الحدودية والمنافذ الحدودية اليوم في العراق إذا كانت برية أو بحرية أو جوية هي موجودة في أغلب محافظات البلد، وأنا في بعض ملاحظات للإخوة:-
الملاحظة الأولى: في المادة الـ(4) تشكيل مجلس الهيأة، المقترح، أن يكون ممثل عن الحكومات المحلية في المحافظات التي توجد فيها منافذ حدودية يمثل في مجلس الهيأة.
طبعاً في الحقيقة ليس من الضروري أن يكون مدير المنفذ بدرجة مدير عام، نتمنى أن يكون بدرجة مدير أو برتبة عسكرية بإعتبار أنه بعض هذه المنافذ اليوم تدار من قبل ضباط تابعين إلى وزارة الداخلية.
الملاحظة الثانية: في المادة الـ(10) يعد المطار والميناء، إلى، وينظم عمله بتعليمات يعدها مجلس الهيأة ويصدرها مجلس الوزراء، أعتقد يعدل ويصادق عليها رئيس الوزراء حتى نتمكن من سرعة إصدار هذه التعليمات.
الملاحظة الثالثة: في المادة الـ(11) تتكون الهيأة من دوائر، أعتقد اليوم أن المنافذ الحدودية بحاجة إلى إعادة ترميم وبإعتبارها هي واجهة البلد سواء كانت منافذ بحرية أو جوية أو برية فأقترح إضافة دائرة هندسية لكي تشرف على تطوير وإعمار هذه المنافذ الحدودية.
الملاحظة الرابعة: في المادة الـ(13) أيضاً ممكن أن تعدل إلى، تحدد كسوة وشارات العاملين في الهيأة بتعليمات يعدها مجلس الهيأة ويصادق عليها رئيس الوزراء.
– النائب رياض عبد الحمزه عبد الرزاق الغريب:-
هذا المشروع من المشاريع المهمة التي تسعى لتنظيم الجهود والتنسيق بين الأطراف العاملة في المنافذ لمعالجة الواقع المزري والإرباك الحاصل في المنافذ وتقليل الفساد المستشري في هذه المنافذ الذي يتسبب في تأخير مرور البضائع والمعدات الضرورية لجميع المشاريع التي تنفذها الحكومة والقطاع الخاص الأمر الذي أدى إلى توجه أكثر المستوردين إلى موانئ الدول المجاورة لتفريغ بضائعها مما يضيع على الحكومة إيرادات كبيرة وأن الإقتصاد العراقي أحادي الجانب ولذا من الضروري تعظيم إيرادات الدولة عن طريق الرسوم والضرائب، أما الملاحظات:-
الملاحظة الأولى: المادة الـ(1) تشكل هيأة تسمى الهيأة المنافذ الحدودية ترتبط بمجلس الوزراء، أنا أعتقد الصحيح، ترتبط برئاسة مجلس الوزراء وهو بعد ذلك يفوض صلاحيته إلى من يريد أن يفوض صلاحيته.
الملاحظة الثانية: المادة الـ(2) يهدف هذا القانون إلى أولاً و ثانياً، في ثانياً، نضيف إليها الأمور التالية، تشخيص جميع المخالفات والمظاهر السلبية ومعالجتها والحد من الفساد المستشري، هذه تضاف إليها لأنه أهم ميزة في المنافذ هذه هي مشكلة الفساد المستشري.
الملاحظة الثالثة: المادة الـ(4) فيها رئيس التي يحدد فيها الهيكلية، الهيكلية تتكون من (14) عنصر أي ممثل عن هذا في حين يجب أن تكون مفردة حتى القرار يكون بالأغلبية وليس النصف زائد واحد، لذلك أنا أضيف لها (10) جهاز المخابرات أضيف إليها (11) ممثل عن جهاز الأمن الوطني، لأنه المشكلة الأمنية المتفاقمة خاصةً في هذه المرحلة لدخول الكثير من القضايا التي تخل بأمن البلد ولذلك يضاف إليها (11).
– النائب جواد كاظم عيدان البولاني:-
الحقيقة قانون هيأة المنافذ الحدودية:-
أولاً: تعدد الأجهزة الأمنية في كل منفذ خطأ كبير وجسيم وخطير وتشتت الصلاحيات والمهام، في الجانب الأمني ترتبط بوزارة الداخلية حصراً ووزير الداخلية من حقه أن يستعين ببعض الأجهزة أي نمنح هذه الصلاحية إذا كان يحتاج بعض الذين يستطيع أن يشركهم ضمن خلية أمنية داخل المنفذ.
ثانياً: إضافة نائب المحافظ لكل محافظة فيها منفذ حدودي أنا أعتبره مهم، أي نائب المحافظ بالعنوان الفني يدخل في تشكيلات هذه اللجنة.
سيادة الرئيس، القانون أغفل قضية الإستثمار، الدولة (10) سنوات لم تنجح في إدارتها ولم تستطيع أن تحفظ الموارد الكبيرة التي تأتي فلذلك وجود هيأة ترتبط بمجلس الوزراء أنا أعتبره من الناحية الإدارية يتماشى مع الوضع الإتحادي لإدارة الدولة حتى رئيس الوزراء قادر على إصدار أمر تلتزم به الوزارات الأخرى، إدخال الإستثمار لتطوير البنية التحتية.
أدعو الإخوان، نحن نتكلم، الآن حضرتك سمعت عن ترهل و إضافة، لم نفكر كيف نستطيع أن نأتي بموارد إضافية مع العلم المنفذ هو عبارة عن حقل نفطي إذا أستثمر بشكل جيد ولدينا منافذ بالسنة تدخل (1000) مليار دينار عراقي.
– النائب عمار طعمه عبد العباس الحميداوي:-
توحيد إدارة الجهات والدوائر العاملة في المنافذ أمر مطلوب لأنه عائدية التبع بالقرار لجهات متعددة قد يخلق إرباك في إدارة هذا الملف الموحد واقعياً وميدانياً.
نعم، يمكن النقاش بقضايا تفصيلية مثل:-
النقطة الأولى: التقشف وغيرها يمكن إجراء تعديلات على القانون مثلاً توصيف المسؤول بدرجة اقل من الدرجة الخاصة أو غيرها، أما أصل فكرة إلغاء هذه الهيأة بمبرر التقشف بين ما يمكن أن تحقق توحيد لجهود وإدارة دوائر متعددة بقيادة موحدة هذا قد نفقده إذا ألغينا هذه الهيأة.
النقطة الثانية: مهام هذه الهيأة وفق المادة الدستورية (110) هي إتحادية، رسم السياسات الكمركية وإدارة المهام التجارية عبر الحدود والأقاليم والمحافظات هي في المادة (110)، نعم، الإدارة مشتركة وهذا مضمون الإدارة بممثل عن الإقليم ويضاف لها ممثل عن المحافظات، فالتفكير بإلغائها أنا أعتقد غير صحيح لأنه رأينا نحن يوجد قرارات تصدر بعض المنافذ الحدودية تجتهد مثل التعرفة الكمركية بعض المنافذ تجتهد من عندها خصوصاً إرتباط الدائرة الآن بوزارة الداخلية يعطي إنطباع بأنه وزارة الداخلية ليست وزارة سيادية أو إتحادية وهذا يخلق أحياناً فوضى إقتصادية وإجتماعية، عدم تنفيذ قانون التعرفة الكمركية في بعض المنافذ وتنفيذه في منافذ أخرى بسبب غياب الجهة الموحدة التي تدير هذه المنافذ وترسم السياسة الموحدة وتصدر قرارات موحدة تلتزم بها جميع الأطراف العاملة في هذه المنافذ.
– النائب أردلان نور الدين محمود هيبة الله:-
قبل البدء بالملاحظات حول هذا القانون أقول أن هناك ظاهرة في المجلس بأن مشروع القانون هو ذاته الذي قرئ قراءة أولى وهذا يدل على أن اللجان لم تعمل على هذا المشروع ولم تعدل ولا فقرة واحدة من فقرات هذا المشروع بحيث أن تصحيح الأرقام لم يحصل.
المادة الـ(15) غير موجودة في المشروع عندما قرأ قراءة أولى والقراءة الثانية أيضاً هذه المادة غير موجودة في المشروع.
الملاحظة الأولى: قانون هيأة المنافذ الحدودية، هذا القانون بهذه الصيغة الحالية التشكيلية مخالف للمادة (114) الفقرة أولاً من الدستور التي تقول بأن هذه الإدارة وإدارة الكمارك يجب أن تكون بصورة مشتركة ما بين الأقاليم وبين الحكومة الإتحادية.
الملاحظة الثانية: بالنسبة للمادة الـ(3) فقرة أولاً، أقترح رفع كلمة (السيطرة) لأن للمجلس وظائف محددة واردة في المادة السادسة من المشروع وليست ضمنها عبارة السيطرة.
الملاحظة الثالثة: بالنسبة للمادة الـ(4) تشكيلات هذه الهيأة رغم ملاحظاتي حول هذا التشكيل بحيث يجب أن تكون بصورة مشتركة ما بين الأقاليم و بين الحكومة الإتحادية ولكن مع ذلك أقترح بأنه تضاف بدل الممثل عن الوزارات أن تكون عبارة ممثل عن المنافذ الحدودية وليست الوزارات، ما دخل الوزارات بمجلس هيأة المنافذ الحدودية؟ مجلس هيأة المنافذ الحدودية يجب أن يتكون من مدراء المنافذ الحدودية في العراق كافة وليس ممثلي الوزارات.
بالنسبة إلى الفقرة الثانية لذات المادة، لرئيس مجلس الوزراء إضافة ممثلين عن الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة، لماذا يضيف؟ وما الحاجة على ذلك وما المعيار لإضافة هؤلاء؟
الملاحظة الرابعة: بالنسبة للمادة (7) الفقرة سادساً، أقترح إضافة عبارة، بتوصية من مدير عام المنفذ الحدودي وبموافقة مجلس الهيأة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً. تقدم الملاحظات مكتوبة.
– النائب عباس حسن موسى البياتي:-
أنا للتوضيح، الدستور ينص على أمرين، هيآت مستقلة ودوائر غير مرتبطة بوزارة، دواوين الأوقاف ومؤسسة الشهداء ومؤسسة السجناء دوائر مرتبطة برئاسة الوزراء وليست هيآت مستقلة، هيأة الإعلام و مفوضية الإنتخابات هيآت مستقلة، هذه دائرة غير مرتبطة بوزارة وليست هيأة مستقلة للتوضيح من الناحية الدستورية.
الآن هناك فوضى في المنافذ وخسارتنا في المنافذ أكثر من أرباحنا والذي لديه سلطة أكبر هو المسيطر سواء كان الجيش أو الداخلية أو الأمن أو المخابرات صراحةً ليس هناك جهة تنسق وإنما كل من له قوة وقدرة هناك هو الذي يسير المنفذ بالشكل الذي يراه.
هذه الهيأة ضرورية لإيجاد هذا التنسيق ولكن السلطة الموجودة في القانون لا زالت سلطة قاصرة من أن تعطي هذا المدير القدرات الكافية لكي تدير هذه المنافذ ثم في:-
المادة الـ(1) رابعاً، يشترط للنائب (15) أما الرئيس فيصمت عنه، إذا الرئيس درجة خطيرة فالمفروض أن يشترط للرئيس (10) سنوات أو (15) سنة، لماذا تقول لنائب الرئيس (15) سنة والرئيس تسكت عنه فقط درجة خاصة.
أنا أطلب ان يكون للرئيس كذلك خدمة ليست (15) وإنما (10) سنوات في كل مكان وردت (15) سنة لابد أن ينزل إلى (10) سنوات لأن الـ(15) سنة أمر لا يمكن تحصيله.
المادة (11) أولاً، يذكر (4) دوائر، القانونية والإدارية، والعمليات ويجعل مكتب لرئيس الهيأة دائرة، مكتب رئيس الهيأة ليس دائرة، الدائرة فيها موظفين وفيها تشكيلات، ومكتب رئيس الهيأة من الممكن أن يكون قسم، أما أن يأتي رئيس الهيأة ليجعل من مكتبه دائرة مثل الدائرة القانونية هذا خلاف للتعليمات.
– النائبة ليلى كاظم جاسم الخفاجي:-
طبعاً أكثر الملاحظات تم التطرق لها فقط أنا لدي ملاحظة فنية أيضاً.
المسألة الأولى: سيدي الرئيس، موجود ضمن الملحقات في القانون وواحدة من الملحقات أن هذا القانون جاء من شورى الدولة منذ 2010 وملاحظتي هذا يدلل أن لكل قانون رغم حاجتنا لهذه الهيأة من باب أنه المنافذ الحدودية ترتبط بالأمن أيضاً، كم أخذ وقت منذ 2010 وإلى الآن من أجل أن نشرعه؟ نحن في البرلمان الحالي نأمل أنه يكون إنتاج وتشريعه للقوانين والحمد لله الآن بوادر الخير موجودة تكون أفضل وتوجد لجنة تطوير لأداء البرلمان أرجو متابعة هذه الأمور من أجل أنه نتجنب أن يكون عندما نترك هذه الدورة البرلمانية يكون أيضاً ملحقات كهذه الملحقات في عمل البرلمان الحالي.
المسألة الثانية: حول القانون رغم الأهمية لا أجد هنالك تحديد واضح للصلاحيات بين الأطراف التي تدخل في هذه الهيأة وهذا قد يربك عمل الهيأة وأيضاً لم نجد أنه الجانب الأمني إعطاءه رغم وجود الداخلية و المخابرات ضمن تشكيلة الهيأة لكن لم أجد أنه إيلاء الجانب الأمني أهمية كبيرة في هذا القانون وأيضاً في توصيات مجلس الوزراء الموجودة ضمن المرفقات في هذا القانون، التوصية التي تذكر دخول الإستثمار على الخط، أنا أجد أن دخول الإستثمار على المنافذ الأمنية رغم الملاحظات التي ذكرها الإخوة وأنهم يؤيدون أنا حقيقةً أتخوف من هذا الجانب بإعتبار أن الإستثمار قد يكون معه مسألة الفساد المالي الموجود والمافيات الموجودة، كيفية الحفاظ على عدم دخول الإستثمار طرف في جانب تشريع القانون.
– النائبة ساجدة محمد يونس عبد الكريم:-
قانون مهم ولكن لدينا بعض الملاحظات:-
الملاحظة الأولى: هيأة جديدة خارجة عن الداخلية، هيأة تابعة لمجلس الوزراء أيضاً صرفيات جديدة وهدر للأموال العامة في هذا الوقت الحرج، نأتي على القانون بشكل عام غير واضح وبهذه الصيغة مبهمة وفيه الكثير من الغموض في الفقرات، مثلاً نأتي على المادة الـ(3) خامساً، إقتراح معاقبة العاملين في المنافذ الحدودية من الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة عند إخلالهم بواجباتهم الوظيفية وفقاً للقانون، أي قانون؟ مدني؟ أم عسكري؟
المادة الـ(7) سادساً، نقل العناصر السيئة من مدنيين ومنتسبي قوى الأمن الداخلي إلى خارجه، إلى أين؟ وإستبدالهم بالعناصر الجيدة، من أين يستبدلون؟
المادة الـ(8) مدير عام وله خدمة لا تقل عن (15) سنة، خدمة في أي دائرة؟ لم تحدد كل هذه النقاط.
المادة الـ(9) ثانياً، إقتراح نقل رؤساء الدوائر والعاملين وإستبدالهم بعناصر كفوءة، من أين؟ لم نحدد إستبدالهم من أين؟
نرى أن القانون بهذه الصيغة غير واضح ومبهم وفيه الكثير من الغموض في الفقرات نتمنى من اللجنة كشف الغموض وتغيير قسم من الفقرات لكي يكون جاهز للتصويت.
– النائبة شرين عبد الرحمن دينو بيري:-
ملاحظتي حول قانون المنافذ الحدودية حول:-
المادة الـ(1) أؤيد النائب أردلان أن المنافذ الحدودية تعتبر بموجب الدستور ضمن الصلاحيات المشتركة بين الحكومة الإتحادية وحكومات الأقاليم بموجب المادة (114) من الدستور لذلك على اللجنة المختصة تأسيس وتشريع هذا القانون وفق صلاحيات مشتركة وليس وفق إرتباطها فقط بمجلس الوزراء.
– النائبة حمدية عباس محمد الحسيني:-
إستناداً للدستور العراقي المادة (110) الفقرة الثالثة، الحكومة الإتحادية هي التي تختص برسم السياسة المالية والكمركية، والمنافذ الحدودية يتم من خلالها جباية ملايين من الدولارات تمثل عائد مهم لخزينة الدولة العراقية في هذه الفترة الحرجة التي يمر بها العراق بسبب الفساد المستشري في المنافذ الحدودية فإن الملايين من الدولارات يتم فقدانها بسبب عدم قدرة إدارة الكمارك من السيطرة على الإستيراد.
مدير هيأة الكمارك إعتذر عن تطبيق قانون التعرفة الكمركية وبشكل رسمي لأسباب فنية وإدارية، لذلك تقوية هذه المديرية وترقيتها إلى هيأة ضروري جداً وأن ترتبط بمجلس الوزراء من أجل رسم سياستها وبالتالي حتى تتم السيطرة على المنافذ الحدودية.
الحكومة العراقية تعاقدت مع (4) شركات أجنبية فاحصة للمواد والبضائع عبر المنافذ الحدودية فهذه الهيأة سوف تساهم في تطوير آلية الفحص المتبعة في تلك المنافذ عن طريق إنشاء ما يسمى بالبوابة الألكترونية، من جهة أخرى فأن هيأة المنافذ سوف تعود بالنفع على واقع الإقتصاد وسوف تؤدي إلى إنعاش الناتج المحلي وعدم دخول بضائع رديئة و رخيصة من خلال الإستيراد العشوائي، ولذلك فأننا نؤيد تشكيل هذه الهيأة وأن ترتبط بمجلس الوزراء وبالتنسيق مع الإقليم.
– النائبة بيريوان مصلح عبد الكريم اسعد:-
طبعاً أتفق مع زملائي بأن هذا القانون من القوانين المهمة، لدي بعض الملاحظات:-
أولاً: بالنسبة للمادة (1) ثالثاً التي تقول (يحدد الموظف بدرجة خاصة حاصل على شهادة جامعية أولية)، أقترح تحديد نوع الاختصاص وإضافة كلمة على الأقل بعد (الجامعية الأولية).
ثانياً: المادة (4) أولاً الفقرة ج (ممثل عن الإقليم) بما أن ممثل الإقليم سوف يمثل كافة الوزارات الموجودة في الإقليم لذا أقترح أن يكون ممثل الإقليم عضواً ونائباً للرئيس.
ثالثاً: بالنسبة المادة (8) التي تخص الهيأة الإدارية التي تقول (يدير المنفذ الحدودي موظف بعنوان مدير عام) وأيضاً أعضاء مجلس الهيأة في المادة (3) هم أيضاً مدراء عامين ونقترح توضيح الهيكلية الإدارية وعدم تداخل المناصب وأيضاً في المادة (11) ثانياً وكذلك الحال بالنسبة للدوائر الإدارية والمالية أيضاً مدراء عامين إذن هنالك تداخل وكافة أعضاء هذه الهيكلية هم مدراء عامين عدا مدير مكتب رئيس الهيأة وهذا غير معقول.
رابعاً: أضم صوتي الى صوت رئيس لجنة الأمن والدفاع بأن يضم هذا القانون الى قانون وزارة الداخلية.
– النائبة زينب عبد علي جريد السهلاني:-
أن الحالة المخجلة والمزرية التي تتمتع بها المنافذ الحدودية وبشكل خاص البصرة والمحافظات الغربية أكدت أهمية تشريع هذا القانون وأهمية وجود هذه الهيأة والملاحظ على المادة (11) أنها ذكرت تشكيلات الهيأة لكنها آثرت تكريس النظام اللامركزي لتشكيل المديرية العامة للمنفذ الحدودي في المحافظة وذكرت أن مدير المنفذ الحدودي يكون بمستوى مدير عام لكنها أغفلت ذكر تشكيل المديرية العامة للمحافظة الحدودية، كذلك بالنسبة لمهام وأعمال هذه المديرية لابد أن ترتبط الدوائر التابعة للوزارات بهذه المديرية وتكون سلطتها سلطة إدارية ورقابية وإشرافية على هذه الدوائر كذلك بالنسبة للأهداف، الهدف من هذا القانون الذي يهدف للارتقاء بمستوى العاملين في المنافذ والأفضل أن يكون يرتقي بمستوى المنفذ الحدودي ليكون بوابة خير على العراق ويكون بمستوى بحر من النفط يوازي تصدير أو إيرادات النفط ويدر أموال طائلة على العراق.
– النائبة نورة سالم محمد البجاري:-
أولاً: نحن مع تشريع هذا القانون لأهميته في إنهاء الكثير من المشاكل الإدارية وعمليات الفساد الحاصلة في المنافذ والسبب يعود الى التدخلات السياسية وإدارة المحافظات وضعف الدور الرقابي للحكومة المركزية.
ثانياً: القانون يخلو تماماً من ذكر بأنه قانون فيدرالي اتحادي لم يذكر أبداً أي انه يطبق على جميع منافذ العراق بما فيها المنافذ التابعة لإقليم كردستان، فقط ذكر انه له فروع في الأقاليم والمحافظات وسيكون لإقليم كردستان قانون خاص في حال سريان هذه الهيأة وسيكون هنالك تناقض لأنه الهيأة ربطته بالحكومة الاتحادية ويجب أن يكون إدارته لعموم المنافذ الاتحادية لذا يجب أن يكون قانون اتحادي وهذا الذي لم يذكر في القانون.
ثالثاً: القانون أيضاً ربط إدارة الهيأة بمجلس الوزراء وأعطاها صفة شخصية ومعنوية واليوم نحن سوف نحتاج الى هيأة منفصلة لإدارة المنافذ ويمكن ربطها بوزارة لأنه منح صلاحيات درجة خاصة لرئيس الهيأة سوف يسبب مشاكل أكبر من المشاكل الحالية الموجودة لأنه أيضاً سوف تخضع لمحاصصة وسوف تسيطر عليها جهة وتفقد صفتها المستقلة.
رابعاً: المادة (3) منحت القانون الهيأة صلاحية السيطرة والإشراف والمراقبة وكما نعلم أن المنافذ تحوي على ممثلين من وزارة الصحة والزراعة وأيضاً الضرائب والكمارك والأجهزة الأمنية وهذا يعني انه إذا حدث وأصبح مسؤول يرأس هذه الهيأة فسوف تكون باقي الدوائر تحت سيطرته وسوف يخضعون للابتزاز من قبل رئيس الهيأة.
– النائبة إقبال عبد الحسين ابوجري الماذي:-
مشروع هذا القانون (هيأة المنافذ الحدودية) من القوانين المهمة التي توحد وتنظم إدارة المنافذ الحدودية التي تكون واجهة للعراق ونشكر اللجان المعنية على عرض هذا القانون للقراءة الثانية وأؤيد أن يتم تقليص عدد الهيئات المستقلة ولكن في ظل هذا القانون وأؤيد تشريع هذا القانون ولكن تدخل ضمن إيرادات الدولة وهنالك عدة نقاط أحب أن أوضحها:-
أولاً: المادة (4) أولاً الفقرة (د) اقترح إضافة فقرة (11) هيأة النزاهة حتى تثبت في القانون.
ثانياً: المادة (8) تعدل الفقرة التي تقول (يدير المنفذ الحدودي موظف بعنوان مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية بالاختصاص الإداري أو القانوني له خدمة لا تقل عن خمسة عشر سنة) أي يحدد الاختصاص في القانون.
ثالثاً: المادة (11) أولاً الفقرة (أ) تعدل بالنسبة للدائرة الإدارية والمالية والقانونية والفقرة (ب) تلغى.
– النائب جوزيف صليوا سبي :-
في الحقيقة أنا أعتقد أن الخلل لا يكمن في القوانين بقدر ما يكمن في تطبيقها وبصراحة وبدون أي تردد أقول انه هنالك خلافات بين حكومة الإقليم والحكومة المركزية فهنالك الكثير من القوانين والقرارات لم تطبق وأنا أعتقد أن هذا القرار سوف يكون مصيره نفس المصير إذا لم يتم معالجة حقيقية للسياسة التي تتبع بين الحكومتين هذا بصورة عامة، وأما بخصوص الملاحظات:-
أولاً: بالنسبة للمادة (3) خامساً التي تخص إقتراح معاقبة العاملين، أنا أعتقد لا تقترح وإنما يجب أن تكون هنالك عقوبة واضحة وهنا يجب أن لا تحدد العقوبات حتى لا يكون فيها أهواء شخصية وتطبق على بعض الموظفين والبعض الآخر لا.
ثانياً: أما بخصوص الهيئات أنا أيضاً اقترح أن يكون لكل منفذ في المحافظة أن يكون ممثلي عن مجلس المحافظة ويكون تمثيل قوي مثل بالنسبة لمحافظة البصرة يكون ممثل من محافظة البصرة وكذلك بالنسبة لمحافظة دهوك.
ثالثاً: أما بخصوص وزارة السياحة والآثار في الحقيقة أكاد أن أقول أن الآثار التي تفتقر بها جميع الإنسانية كادت أن تفرغ منها المتاحف العراقية فحيث الآثار العريقة التي تعود بعمرها لآلاف السنين تهرب من خلال هذه المنافذ، لذا أقترح أن يكون هنالك شعبة خاصة بوزارة الآثار والسياحة ويكونوا على اتصال مباشر مع وزارة الداخلية والقوات الأمنية للحد من تهريب هذه الآثار التي كادت المتاحف العراقية أن تخلو من الآثار الكلدوآشورية العريقة التي نفتخر بها جميعاً.
– النائب فريد خالد داخل الإبراهيمي:-
الهيأة برتبة الوزارة وان رئيس الهيأة سوف يكون برتبة الوزير وهذا سوف يأخذ الإستحقاقات التي يستحقها الوزير الحالي وسوف يكون هنالك حمل إضافي على كاهل الدولة وسوف يخضع لنظام المحاصصة وبالتالي سوف يكون مردود سلبي في كافة نتائج تشكيل هذه الهيأة ومن ثم ما هي فائدة من هذه الهيأة مع وجود مديرية عامة للمنافذ الحدودية تسيطر على المنافذ الحدودية؟ فإذا كان الأمر الإرتقاء بعمل مديرية المنافذ الحدودية فيجب أن تكون هنالك دراسة لخبراء اختصاص في تطوير عمل المديرية المسيطرة على المنافذ الحدودية وترفع الى مجلس الوزراء ويكون الإشراف عليها من قبل مجلس الوزراء والارتباط بها لتطوير عمل المنافذ الحدودية وبالتالي سوف يكون في صالح البلد.
– النائب زانا قادر سعيد:-
أولاً: أبدأ من الدستور المادة (108) التي تقول (يجوز استحداث هيئات مستقلة أخرى حسب الحاجة والضرورة بقانون) إذن هذه الهيأة يجوز استحداثها.
ثانياً: بالنسبة للمادة (110) من الدستور صحيح رسم السياسة المالية والكمركية هي من الصلاحيات الحصرية ولكن في المادة (114) أولاً التي تقول (إزالة الكمارك بالتنسيق مع حكومات الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم وينظم ذلك بقانون) إذن مشتركة، لهذا في المادة (3) أقترح في بداية المادة التي تقول (تسعى الهيأة لتحقيق أهداف هذا القانون وبالتنسيق مع الحكومات المحلية لضمان الإدارة المشتركة بالوسائل الآتية) وهذا لا يتعارض مع كون السياسة الكمركية إتحادية لأنه جهاز إداري ينفذ هذه السياسة.
ثالثاً: بالنسبة للهيأة وما ورد في المادة (4) من القانون أعتقد أن مشاركة الإقليم ضعيفة بما ان المنافذ الحدودية في إقليم كردستان تطل على ثلاثة دول مجاورة إضافة الى المطارات لهذا بدل عن ممثل عن إقليم كردستان في الفقرة (ج) أقترح أن يكون ممثلين عن إقليم كردستان وأقترح إلغاء الفقرة ثانياً من المادة (4) التي تقول (لرئيس مجلس الوزراء إضافة ممثلين عن الوزارات والجهات غير المرتبطة) حتى لا يكون المجال مفتوحاً لإضافة أفراد آخرين.
– النائب طارق صديق رشيد محمد أمين:-
أولاً: أعتقد أن وزارة الداخلية هي المؤسسة المعنية أكثر من أي جهة أخرى في الإشراف على المنافذ الحدودية لكونها تتعلق بأمن وسلامة الحدود من جهة وسلامة أمن المواطنين والأمن الغذائي والصناعي والصحي ويحتاج الى الحرفية الأمنية أكثر من أن تكون دائرة مدنية كمركية.
ثانياً: تنص المادة (114) من الدستور التي تقول (تكون اختصاصات إدارة الكمارك مشتركة بين السلطات الاتحادية والإقليم) وخاصة أن أكثر من سبعة منافذ حدودية دولية لثلاثة دول تقع ضمن جغرافية إقليم كردستان فأين التنسيق والعمل المشترك بين الهيأة وحكومة إقليم كردستان حول مسألة تشكيلات الهيأة وقراراتها وتقييم أدائها ومحاسبة منتسبيها؟ وعليه أقترح إضافة نصوص في هذا القانون تشير بصراحة حول العمل المشترك والتنسيق مع منافذ حدود إقليم كردستان حسب الدستور وإلا فإن حكومة الإقليم سوف تمضي بإصدار قانون خاص بها وفي هذه الحالة فإن قانون الإقليم سوف يكون هو الذي سوف يطبق ويفضل تطبيقه في منافذها بموجب الدستور.
ثالثاً: بالنسبة للمادة (7) وكذلك الفقرة ثانياً من المادة (9) من هذا القانون حول النقل، نقترح نقل رؤساء الدوائر أو العناصر المسيئة العاملة في المنافذ الحدودية الذي جاء ضمن طلب رئيس الهيأة، في حين أن هذه الإجراءات هي ضمن سياقات قانونية بموجب قانون إنضباط موظفي الدولة وهي من ضمن صلاحيات مدير الدائرة وخاصة هو بدرجة مدير عام.
– النائب صالح مهدي مطلب الحسناوي:-
أولاً: أنا أعتقد أن استحداث هيآت في هذا الوقت وفي هذه الظروف الاقتصادية العسيرة التي يمر بها البلد أعتقد أنها قضية مستعجلة وخاصة انه في هذه الهيأة هي درجة خاصة وأربعة درجات لمدراء عامين.
ثانياً: هذه الهيأة باعتقادي سوف تكون هيأة معرقلة وهنالك تعارض كبير سوف يكون بين صلاحيات هذه الهيأة وصلاحيات الوزارات الممثلة في هذه الهيأة لأنه للوزارات قوانين وهي لازالت نافذة وفعالة والهيأة تبدو كهيأة تنسيقية لكنها سوف تمارس سلطات وأنا باعتقادي سوف يكون هنالك تعارض كبير بين عمل هذه الهيأة وبين عمل الوزارات.
ثالثاً: الأمر الآخر الذي أريد ذكره لا يتعلق فقط بهذه الهيأة بل بكل القوانين التي طرحت في مجلس النواب هو التوصيف الوظيفي ولقد أشاروا بعض الإخوة أن لرئيس الهيأة شهادة جامعية فقط، حقيقة أنا أتمنى ولحد هذه اللحظة لم نجد في أي قانون من قوانين الدولة العراقية هناك توصيف دقيق سواء للدرجات الخاصة أو لدرجات المدراء العامين إطلاقاً كلها وصفت شهادة جامعية فقط بدون العودة الى الاختصاص وهذا سبب كبير من أسباب تعثر الإدارة في الدولة العراقية، لذلك اطلب وأتمنى أن يكون هنالك توصيفاً دقيقاً فيما يتعلق بالشهادة والخبرة وأطلب ان تكون الشهادة شهادة عليا وإلا فما هي فائدة هذه الدراسات العليا في هذا البلد؟ لم نرَ قانون ذكر شهادة الدكتوراه أو الماجستير.
– النائب محمد ناجي محمد العسكري:-
أولاً: لابد أن تكون هنالك ضمن حدودية موكلة الى جهة محددة وفي هذا القانون نرى ان هنالك أكثر من جهة دخلت في اختصاصاتها وسلطاتها على هذا المنفذ الحدودي ولذلك أرى أن ترتبط المنافذ الحدودية بشكل مباشر بوزارة الداخلية وتكون نافذة واحدة تحت المسؤولية.
ثانياً: المادة (110) تنص بشكل صريح انه من الاختصاصات الحصرية للحكومة الاتحادية هي المنافذ الحدودية أما الإخوة الذين يتعذرون بالمادة (114) ويقولون أن الكمارك من الاختصاصات المشتركة مع الإقليم والمحافظات غير المنتظمة بإقليم أقول أن المادة (114) تقول أن إدارة الكمارك بالتنسيق مع حكومات الإقليم والمحافظات غير المنتظمة بإقليم، الكمارك فقط ولم يقل المنافذ الحدودية، المنفذ الحدودي أكبر وأوسع من أن يكون فقط للكمارك، لذلك نعم تشخص وتحدد ويمثل للإقليم ممثل في الهيأة وهذا ما موجود في هذا القانون أيضاً وأضيف الى هذا القانون في المادة (4) ان يكون ممثل عن الإقليم والحكومة الاتحادية للمحافظات غير المنتظمة بإقليم.
ثالثاً: جهاز السيطرة والتقييس، لم نرَ له وجود في الهيأة ولذلك أرى أن وزارة التخطيط التي كانت تضم هذا الجهاز ان يكون ممثلاً عن جهاز السيطرة والتقييس.
– النائبة فيان دخيل سعيد خضر:-
أولاً: هيأة المنافذ الحدودية هل سوف تكون دائرة تابعة لمؤسسة أو لوزارة معينة؟ أم سوف تكون هيأة مستقلة؟ لذا المفروض الإشارة لها وكأن هذا القانون فيه خطوط عريضة وليس تفاصيل، الكثير من الأمور ليست مفصلة أو غير واضحة.
ثانياً: المادة (4) التي تقول (يشكل مجلس للهيأة يسمى مجلس هيأة المنافذ الحدودية، رئيس الهيأة ونائب الرئيس وممثل عن إقليم كردستان ممثل عن الوزارات والجهات) ومن ثم وضعوا عشر وزارات وجهات لذا اعتقد انه يجب أن يكون للرئيس ونائبه وممثل الإقليم خصوصية أكثر عن بقية ممثلي الوزارات.
ثانياً: لرئيس مجلس الوزراء إضافة ممثلين عن الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة أخرى الى عضوية مجلس الهيأة المنصوص عليها في البند أولاً من هذا المادة ما هو الغرض من هؤلاء؟ فما دام يوجد ممثلين في الوزارات مثلما موجود في المادة (4) أولاً الفقرة (د) ويوجد ممثلين ماذا سوف يضيف؟ يدير المنفذ الحدودي موظف بعنوان مدير عام حاصل على الشهادة الجامعية أولية لا تقل عن (15) سنة ولكن لم يذكر التخصص وخاصة لرئيس الهيأة أيضاً لم يذكر ما هو التخصص الذي سوف يكون عليه؟ وهو ضروري جداً.
– النائبة غيداء سعيد عبد المجيد القيسي:-
أنا مع تحفظي الكبير على أي تشريع يشرع لهيأة مستقلة ولكني أقف وبشدة مع هذا القانون. أن تجربة الهيآت المستقلة نجح وانجح الكثير من الدول في أن يشكل ريع جديد لمدخولات الدولة ولكن بهذا الصيغة للقانون أرى انه لم نحقق ذلك فالقانون بمواده وفقراته قد استغرق ودخل في تفاصيل كثيرة وكأنما يبدو انه نريد من هذه الهيأة أن نستحدث درجات ونعالج الفساد المستشري في المنافذ الحدودية، أن إستحداث الدرجات مع هذا التقشف ومع هذا الترهل الكل يعرف ما هو موقفنا منه، فالفساد لا يمكن أن يحل بهذا القانون وبهذه الصيغة فالموظف الفاسد والمرتشي لم تردعه دوائر المفتشية ولا دوائر النزاهة، لذا كيف سوف تمنعه هذه الهيأة؟ ما كنا نبغي من هذه الهيأة هو التأكيد والتركيز على الناحية الفنية وكيف يكون المنفذ الحدودي؟ وكيف تكون هذه الهيأة مستقلة؟ بحيث تكون واجهة العراق بطريقة تليق بالعراق، تجربة نظام البوابة الالكترونية بدأت تستشهد بها وتسترشد في دبي وحتى الدول الأوربية فالنظام الالكتروني والبوابة الالكترونية يغنينا عن الكثير من الدرجات والكثير من الأمور التي تدخل في باب الفساد، لم يكن هنالك تركيز على البنى التحتية وكيف أوفر لهذه الهيأة سواء كانت تابعة أو مرتبطة بمجلس الوزراء أو بغير دائرة أو بغير وزارة، كيف أوفر موازنة لهذه الهيأة بحيث تكون هذه المنافذ الحدودية فعلاً تليق بالعراق وتدخل المدخولات التي نريدها، طبعاً لا توجد مختبرات بالمنافذ الحدودية ولا سيطرة نوعية وكثير من الدوائر تشكي من فقر المنافذ الحدودية.
– النائب شاخه وان عبد الله احمد عبدالقادر:-
باعتبارنا كلجنة الأمن والدفاع واللجنة القانونية وجهنا كتاب إلى اللجنة المالية وحدنا نائب في لجنة الأمن والدفاع هناك ملاحظات كون العديد من المؤسسات والمنافذ الحدودية ذات طابع أمني ومؤسسات تابعة لوزارة الداخلية والأجهزة الأمنية بأن تكون لنا عضد في المناقشات مع اللجنة المالية ومتابعة الملاحظات:-
أولاً: بالنسبة للمادة (3) الفقرة رابعاً نقترح ان تكون على الشكل التالي (وضع ضوابط وتعليمات خاصة لتنظيم العمل في المنفذ الحدودي بالتنسيق مع وزارتي الداخلية والمالية في إقليم كردستان في المنافذ الحدودية التي تقع ضمن إقليم كردستان.
– النائبة ماجدة عبد اللطيف محمد التميمي:-
المدخلات الجيدة تؤدي الى مخرجات جيدة وأهم مدخل هو المورد البشري ومشكلتنا في العراق الإدارة وسوء الإدارة وبالتالي إنخفاض أداء الدولة العراقية إنما هو سوء إختيار الذي يحتل المناصب العليا، إذن ترك الأمور هكذا مفتوحة مثل الشهادة الجامعية، لم نعرف ما هو تخصصه؟ وما هي خبرته؟ طبعاً أنا مع أن تكون خبرته لا تقل عن (15) سنة وأكثر حسناً عندما نأتي ونقول أن هذه شهادته كذا وخبرته كذا ولكن ما هي مهامه التي يمارسها؟ فمن أهداف القانون انه يرتقي بمستوى العاملين ويشخص المخالفات ويوفر الخدمة ويطورها والهيأة تراقب جميع الدوائر، حسناً هذا الذي يراقب جميع الدوائر ماذا يجب أن يكون؟ يجب أن يكون من طراز خاص حتى يستطيع أن يلم بكل هذه الجوانب ويطور العمل.
من الأسباب الموجبة هنالك إشارة الى تحقيق انسيابية في العمل ودخول أشخاص وبضائع ورفع مستوى الخدمات وهذا يدعونا عندما نختار موظفين أول شيء يجب أن يعرفوا القيمة المالية ويعرف بالمالية والبرمجيات لأنه مشكلتنا في المنافذ الحدودية البرمجيات، فكيف سوف أعرف أنه أدخلها ضمن مواصفات لأنه غير مطابقة للمواصفات لأنه سوف يتعامل مع برمجيات وكانت مشكلتنا الأساسية أثناء حضور المدير العام السابق قال أن جلّهم من الابتدائية، فكيف يتعاملون مع البرمجيات؟ ويجب أن نتعامل أيضاً مع موظفين يجب أن يكونوا نزيهين لأنه البضائع التي تأتي والهدر الذي حصل في العملة الصعبة بمزاد العملة لأنه التجار لم يقوموا بإدخال البضائع أو ادخلوها بكميات أقل ومواصفات أقل.
– النائب جبار عبد الخالق عبد الحسين العبادي:-
بعض المداخلات كان فيها تكرار لكن بداية كانت هنالك نقطة نظام فيما يتعلق بالتقرير الذي قرئ من قبل رئيس الجلسة هو نفس الإشكال الذي تحدثنا فيه في البداية بأنه تقرأ مادة مادة ومن ثم يقرأ، إذن الموضوع هو مرتبط ببعضه وإذا تم حله بالمادة (133) بالتأكيد يسأل عن المادة التي قبلها.
بالنسبة لموضوع إضافة أو إرتباط هذه الهيأة بوزارة الداخلية، هي أساساً الآن مرتبطة بوزارة الداخلية، توجد مديرية عامة للمنافذ الحدودية في وزارة الداخلية، لكن الإشكال انه داخل المنفذ هنالك أكثر من (11) الى (12) جهة تابعة لأكثر من وزارة وبالتالي ربطها بوزارة الداخلية سوف لن يحل المشكلة، الآن وزارة المالية ووزارة التخطيط والصحة والزراعة يوجد ممثلي لهذه الوزارات داخل المنفذ الواحد، لذا ربطها بوزارة الداخلية سوف لن تحل مشكلة لأنه بالنتيجة هم لديهم جهاتهم التي يرتبطون بها.
بالنسبة للمداخلة التي تتعلق بموضوع التصويت بالأغلبية وكون انه في أحدى المرات ممكن أن يضيف رئيس الوزراء بعض الأعضاء، نعم أن موضوع تعدد الأعضاء وكثرتهم حقيقية يفترض أن يحسم ويحدد العدد حتى يكون موضوع التصويت شيء واضح.
بالنسبة لموضوع الخدمة البعض منها يفترض أن تذكر في القانون ونوعها نعم أن موضوع الخدمة يجب أن يكون بموجب الخبرة والاختصاص.
بالنسبة فيما يتعلق بموضوع لجنة الأمن والدفاع لم تعطِ رأيها لحد الآن وحقيقة أن لجنة الأمن والدفاع أكيد مشتركة في هذا القانون وهو مطروح للقراءة الثانية ولا يمنع أن يعطوا رأيهم في هذا القانون وأحد الإخوان هو موجود معنا في هذه اللجنة.
بالنسبة فيما يتعلق بالقضايا الفنية التي اقترحها قسم من الإخوان وموضوع الأجهزة الفنية والفحص، إخوان أن هذه الهيأة هي هيأة إدارية واجبها السيطرة والإشراف والمراقبة على عمل الدوائر الموجودة داخل المنفذ وبالتالي لا يعني هذا مصادرة عمل الدوائر العاملة، يبقى الكمرك تابع للمديرية العامة للكمارك وجهاز التقييس تابع لوزارة التخطيط وهكذا بالنسبة لممثلي بقية الوزارات وهذا لا يعني انه الهيأة تباشر العمل فنياً بل العمل الفني موجود كلاً حسب اختصاصه وحسب ارتباطه بدائرته.
بالنسبة لموضوع الإقليم والكثير من المداخلات التي تتعلق انه يفترض وجود تنسيق مع الإقليم بهذا الخصوص بالتأكيد أن موضوع المنافذ الحدودية كما تعلمون هو موضوع اتحادي وبالتالي يفترض أن يكون الإشراف والمراقبة والإدارة اتحادية وهذا لا يمنع التنسيق لأنه أساس العاملين والموظفين الموجودين في المنفذ هم بالتأكيد تابعين للجهات التي في الإقليم بالإضافة الى أن الهيأة نفسها وهي الهيأة الرئيسية هي مشكلة ومن الوزارات ويمكن نفسها الوزارات المالية التي تستطيع أن ترشح أشخاص من الإقليم إضافة الى موضوع ممثل عن الإقليم.
بالنسبة لموضوع الدرجة الوظيفية لإدارة المنافذ، حقيقة درجة مدير عام نحن كلجنة بحاجة الى مراجعة داخل اللجنة حول الدرجة الوظيفية وهل تكفي درجة مدير عام أو مبالغ بها؟ هذا الموضوع سوف يكون محل نقاش داخل اللجنة.
البعض إرتأى إضافة جهات أخرى مثل جهاز الأمن الوطني بصراحة نحن بوجود عشرة أعضاء للهيأة نرى أنها فيها زيادة وتوجد أربع أو خمسة جهات التي هي جهات معنية وهي جهاز المخابرات ووزارة التخطيط ووزارة المالية وبعض الوزارات المعنية هي تحديداً أكثر تأثير، أما إضافة إعداد كثيرة بالعكس سوف يكون الموضوع في ترهل داخل الهيأة نفسها.
بالنسبة للجانب الأمني بالتأكيد أن الجانب الأمني سوف يكون هنالك تنسيق بين الهيأة والجهات الأمنية بالنسبة لموضوع حماية الهيأة والمنافذ الحدودية.
موضوع أثير في أكثر من مداخلة وهو الحكومات المحلية وضرورة إشراكها في القرار أو في الهيأة أو في المديرية نفسها وبالنسبة للمنفذ الواحد من قبل الحكومة المحلية والحكومة الاتحادية هو سبب الكثير من الإشكالات.
بالنسبة لمداخلة انه لم تكن هنالك تعديلات، كلا التعديلات موجودة داخل اللجنة ومن ضمنها المادة (15) غير موجودة وانه خلال التصويت بالتأكيد سوف نقول أن هذه المادة محذوفة تقنيناً للمواد.
بالنسبة للمداخلة التي تتعلق بأنه هذه الهيأة هي هيأة مستقلة وإنها غير مرتبطة بوزارة، نعم هي مرتبطة بمجلس الوزراء وهي هيأة وهي هيأة باعتبارها إستندت الى المادة (108) من الدستور.
بالنسبة لمكتب رئيس الهيأة وهي موضحة ومذكورة أنها تختلف عن باقي الدوائر الإدارية والقانونية وباقي الدوائر من داخل الهيأة لأنه بقية الدوائر هي بدرجة مدير عام يرأسها أما مكتب رئيس الهيأة هي بدرجة مدير، لذلك هي تختلف لأنها ليست نفس الصلاحيات ونفس الصفة.
بالنسبة لموضوع تحديد الصلاحيات، حقيقة الهيأة هي عملها السيطرة والإشراف والرقابة لذا موضوع الصلاحيات حتى يكون واضح لا يوجد هنالك تداخل بين الجهات العاملة داخل المنفذ وبين الهيأة، كيف؟ بمعنى أن الهيأة هي تتعلق بعمل هذه الجهات داخل الحرم الكمركي داخل المنفذ أما خارج المنفذ تبقى الجهات العاملة داخل المنفذ على إرتباط مع الجهات التابعة لها.
بالنسبة فيما يتعلق بموضوع إضافة هيأة النزاهة، أرى انه نحن مع الترشيق وليس مع إضافة جهات جديدة.
أيضاً الكثير كرر موضوع انه هذه الهيأة سوف تكون معرقلة لأنها تتداخل مع صلاحيات الوزارة، إخوان لا يوجد تداخل نحن سبق وأن أكدنا أن الوزارات المعنية ممثلة داخل الهيأة وبالتالي إذا كان هنالك رأي أو أي ملاحظة فسوف تعرض من قبل الشخص أو الجهة المعنية داخل الهيأة.
أيضاً ممثل إقليم كردستان فهو موجود، أما مسألة انه يجب أن يكون لإقليم كردستان تميز خاص أو صفة خاصة فلا أعرف ما المقصود بها؟
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
هناك ملاحظات للجنة القانونية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أرجو أن تختصر.
– النائب محمود صالح الحسن:-
حقيقة هذه الهيأة جاءت وفقاً لمتطلبات خصائص التنظيم الإداري ومن أهم الخصائص الأساسية للتنظيم الإداري هي السلطة وممارسة الصلاحيات أي الاختصاصات والارتباط وممارسة الاختصاصات وفق سلطة معينة، ما موجود في المنافذ الحدودية كما ان هناك خلط حصل بين المنفذ الحدودي والكمارك في حين أن الكمارك هي إحدى الدوائر التي تتواجد في المنفذ الحدودي من بين خمس إلى سبع دوائر، الإرباك الحاصل بسبب قرار سلطة الائتلاف انه لا توجد جهة واضحة أو حتى وان شخصت بالقانون، هنالك إحتجاج بإعتبار أن هذه الجهة تعود الى وزارة من الوزارات والجهة الثانية التي تعمل في المنفذ أيضاً ترتبط بوزارة من الوزارات فلا تسمح لهذه الجهة أن تشرط عليها أو أن تراقبها، من هنا بدأت المشكلة، على هذا الأساس جاء هذا القانون حتى يجعل من هذه الإدارة لها العلوية في الإشراف والرقابة على كافه ممثلي الوزارات باعتبار أن هذه الوزارات ترتبط بمجلس الوزراء لذا جعل هذه الهيأة ترتبط مباشرة بمجلس الوزراء حتى برتوكولياً تستطيع الإدارة، لأن الإرباك في الإدارة هدر المليارات من الأموال، هذه مسألة مهمة لابد من الإشارة إليها، نحن نقول نعم إذا وجدت ترهل في عدد الوظائف في هذه الهيأة ممكن إعادة النظر ولكن عدم تشريع هذا القانون يؤدي إلى إستمرار الفوضى العارمة في إدارة الكمارك وكما ينبغي التأكيد على أن هذه المنافذ شيء والكمارك شيء آخر.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اللجان المختصة، نحن لدينا الفقرة (سابعاً) و(ثامناً) القراءة الثانية لمشروع قانون جرائم المعلوماتية الفقرة (سابعاً) و(ثامناً) القراءة الثانية لمشروع قانون إلغاء أمر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم (68) لسنة 2004، قُدم طلب من قبل رئاسة لجنة الأمن والدفاع بتأجيل هاتين الفقرتين لمدة أسبوع لإستئناف عملية النقاش مع اللجان الأخرى المعنية  والتي هي شريكة مع لجنة الأمن والدفاع ولا مانع لدى رئاسة المجلس بتأجيل هاتين الفقرتين لمدة أسبوع.
رؤساء الكتل السياسية والسادة المعنيين، أرجو أيضا دراسة مشروع قانون المعلوماتية وإبداء ملاحظاتهم به لأهميته ولخطورته وأيضا لإرتباطه بمسائل ترتبط بقضايا الإعلام.
– النائب رياض عبد الحمزة عبد الرزاق الغريب (نقطة نظام):-
نقطة نظامي على الفقرة (ثامناً) القراءة الثانية لمشروع قانون إلغاء أمر سلطة الائتلاف المؤقت (المنحلة) رقم القانون (68) هذا القانون يجب أن نرجعه إلى الحكومة، في حالة إلغاء أمر سلطة الائتلاف المؤقتة والذي رقمه (68) للجنة الوزارية للأمن الوطني عدم وجود غطاء قانوني يحكم عمل المستشارية، يعني لم يجلبوا لنا قانون وهذا القانون لكي يحكم عملها هذا اولاً.
ثانياً: إنشاء لجنة وزارية للأمن القومي، الآن من يقول كلا نريد إلغاءها ليس لها أصل، لدينا مستشارية عندما نريد نقلها، في القانون يريد نقلها لأمانة مجلس الوزراء، أصلا عمل هذه اللجنة عملها مخالف لأعمال مجلس الوزراء عمل استشارات قومية بها مستشارين قانونيين ومستشارين وكل وكلاء الوزارات، أصلاً عملها يخص الأمن القومي وليس لها علاقة، لذلك إعادة هذا القانون إلى الحكومة لإعادة النظر بكل هذا القانون، لدينا إعتراض من حيث المبدأ على هذا القانون.
السيد رئيس مجلس النواب:-
إذن ننتظر تقرير من اللجان ونحن سوف نؤجله لمدة أسبوع بهذا الخصوص لتقديم ملاحظاتهم فإذا أجمعت اللجان المعنية على هذا الأمر ممكن أن ننظر بهذا الطلب.
– النائب محمود صالح الحسن:-
يعد قانون الجرائم المعلوماتية من أهم القوانين التي تأخر تشريعها وما يؤسفنا ان هنالك غموض حول ما جاء في هذا القانون، لقد جاء هذا القانون لكي يحمي العقود الالكترونية التي يتم التعاقد بها وعلى رأسها التوقيع الالكتروني، نحن نعلم ان التزوير في التوقيع الالكتروني غير مجرم الآن في البلد بإعتبار أن التزوير في المحرر له أحكام في قانون العقوبات هذا اولاً.
ثانياً جاء هذا القانون لكي يعاقب كل من إستخدم شبكة الانترنت في الجرائم الإرهابية، ما علاقة حفظ الدماء والأعراض والأموال بقضية الصحافة والإعلام؟ لا علاقة للأمر تماماً، هذا القانون قانون مهم نطلب الإسراع بتشريعه.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الرأي أن يتأجل إلى الأسبوع القادم وهذا لا يعني إلغاء أو نفيه، كلما نعنيه هو النقاش بين اللجان المختصة حتى تقدم رأي موحد بهذا الخصوص.
– النائب ناظم كاطع رسن الساعدي:-
بالنسبة إلى قانون الجرائم المعلوماتية لجنة الخدمات من اللجان الأساسية في هذه المعلومة لم تذكر ضمن اللجان كونها تخص الاتصالات وهيأة الاتصالات من ضمن أعمال اللجنة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نعم تُشرك اللجنة.
– النائب حسن توران بهاد الدين سعيد عبد الله:-
الأسلوب الذي اتبعه مجلس النواب في دورته الثالثة بأنه أعاد كل القوانين إلى مجلس الوزراء حتى يستطيع مجلس الوزراء الجديد الاتفاق وإرسال ما هو يتفق مع الإتفاق السياسي وعلى النظام الجديد وإرسالها إلى مجلس النواب، نجد اليوم الكثير من القوانين لم تنضج في مجلس الوزراء وترسل إلى مجلس النواب ويتهم مجلس النواب بعرقلة تشريعه، بينما الطرف المقصر في هذا الموضوع هو مجلس الوزراء، من ضمن مداخلة الأستاذ رياض غريب موضوع مستشارية الأمن الوطني هل يعقل ان تلغى مؤسسة كاملة دون ان يتوفر لها غطاء قانوني علماً توجد دورتين انتخابيتين وزاريتين قد وقعت وأرسلت القانون إلينا، المفروض حتى نتلافى هذا الموضوع ان يصار مخاطبة مجلس الوزراء بان يعد لنا رزمة بالقوانين البلد بأمس الحاجة إليها حتى نستطيع تشريعها في مجلس النواب.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نحن مرة أخرى سبق وان خاطبنا مجلس الوزراء بقائمة تتضمن كل مشاريع القوانين الموجودة لدينا من الدورات السابقة وبينا إذا كان هناك إعتراض على تلك المشاريع فنحن مستعدون بأن نرجعها ولم يحصل الإعتراض إلا على البعض بمعنى أنما هو موجود حاصل على إقرار مجلس الوزراء الحالي بالمضي في شأن تشريعه وأيضا يوجه ممثل الحكومة بالحضور لبيان رأيه بشأن القضايا التي يتم طرحها بهذا الخصوص.
*الفقرة تاسعاً: القراءة الثانية لمشروع قانون  تصديق قانون اتفاقية قرض مشروع إعادة تأهيل محطة كهرباء الهارثة بين حكومة جمهورية العراق وحكومة اليابان، الوكالة اليابانية للتعاون الدولي. (لجنة العلاقات الخارجية، لجنة النفط والطاقة والثروات الطبيعية، اللجنة المالية).
أود التأكيد على مسألة أن الدوام يبدأ الساعة العاشرة والربع بتسجيل الحضور، فأرجو في الأيام القادمة أن نستثمر الوقت بهذا الخصوص، تفضلوا.
– النائب حسن خضير عباس شويرد:-
يقرأ القراءة الثانية لمشروع قانون تصديق قانون اتفاقية قرض مشروع إعادة تأهيل محطة كهرباء الهارثة بين حكومة جمهورية العراق وحكومة اليابان الوكالة اليابانية للتعاون الدولي.
– النائبة فاطمة سلمان زياري الزركاني:-
تكمل القراءة الثانية لمشروع قانون تصديق قانون اتفاقية قرض مشروع إعادة تأهيل محطة كهرباء الهارثة بين حكومة جمهورية العراق وحكومة اليابان الوكالة اليابانية للتعاون الدولي.
– النائب عباس حسن موسى البياتي:-
يقرا القراءة الثانية مع الأسباب الموجبة لمشروع قانون تصديق قانون اتفاقية قرض مشروع إعادة تأهيل محطة كهرباء الهارثة بين حكومة جمهورية العراق وحكومة اليابان الوكالة اليابانية للتعاون الدولي.
– النائب زاهر ياسين حنش سلطان:-
يقرأ تقرير لجنة الطاقة.
– النائب عباس حسن موسى البياتي:-
يقرأ تقرير لجنة العلاقات الخارجية.
– النائبة أقبال عبد الحسين أبو جري الماذي:-
تكمل قراءة تقرير لجنة العلاقات الخارجية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً للجنة المختصة واللجان المعنية.
– النائب حسن خلاطي نصيف حسن:-
شكراً للجان المختصة، في الواقع أن هذه الاتفاقية مهمة جداً لانه معروف محطة كهرباء الهارثة التي أنشئت سنة 1978من قبل شركات يابانية تعرضت إلى الدمار بسبب الحروب والآن تعمل بربع الطاقة، حقيقة هذا القرض سيسهم بإعادتها إلى طاقتها الكاملة وهي ألف ميكا واط تعتبر إضافة نوعية لما يعانيه البلد من نقص في الطاقة الكهربائية وأيضاً خدمة لأهل المحافظة فنحن مع المصادقة والمضي في إمضاء هذا القانون.
– النائب عامر جاسم حسين الفائز:-
حقيقة محطة كهرباء الهارثة هي من الروافد المهمة جداً لشبكة الكهرباء الوطنية ولذلك إعادة تأهيلها وإعادتها إلى طاقتها الكاملة يعتبر تعزيز للطاقة الكهربائية خاصة في الظرف الصعب الذي يمر به البلد وبما أن مجلس النواب صوت لصالح صلاحية الإقتراض فإن هنالك أولويات لهذا الإقتراض ومن الأولويات هو موضوع الكهرباء فإذن التصديق على قانون هذا القرض الياباني والذي يصب في صالح الشركة المنشئة لهذه المحطة من الأمور الضرورية والمهمة ولذلك أدعو الإخوة النواب إلى التصويت لصالح هذا القانون.
– النائب عباس حسن موسى البياتي:-
هذا جزء من سلسلة من القروض وهذه القروض تدخل في ضمن مشاريع اتحادية لأن مسألة الكهرباء صحيح هو في البصرة لكن كل الشعب العراقي يستفيد منه فبالتالي هذه ضمن مشاريع إتحادية مهمة ينبغي أن نصوت عليها لأن فيها ثلاث مزايا الميزة الأولى أن خدمة الدين قليل بل معدوم وبالتالي أشبه بالمساعد أنا هنا لا أقول فائدة بل أقول خدمة الدين.
الميزة الثانية: فترة التسديد لهذه الخدمة (خدمة الدين) خمسة وبعدها عشر سنوات أي بمعنى مندثر.
الميزة الثالثة أن الجهة المشرفة على التنفيذ شركة سوف تمنع الفساد أي بمعنى ستتدخل هذه المنظمة التعاون الدولي التي اسمها (جايكا) ستتدخل في كل مشاريع الإعمار أو كل مشاريع الصرف على محطة الهارثة وعليه أنا أطلب من اللجان المعنية أن تقلص مدة الأربعة أيام أو خمسة أيام وياحبذا لو تقدم يوم الاثنين للتصويت على الأقل أجواء الكهرباء وأجواء المظاهرات نستفيد من هذا الأمر.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
أكثر الملاحظات التي دونتها على هذه الإتفاقية ذُكرت من زملائي وشكراً.
– النائب جبار عبد الخالق عبد الحسين العبادي:-
حقيقة هذا القرض يعالج موضوع مهم ورئيسي وهو الكهرباء، كان مؤمل أن يتم التصويت على مشروع القانون للتصديق على هذه الاتفاقية قبل هذا الوقت لأن الموضوع يدعو إلى الإستعجال، كلجنة مالية سبق وان كان هذا الموضوع محط نقاش رأت أن القرض هو من القروض الميسرة حتى نسبة الفائدة المذكورة نسبة قليلة جداً، موضوع التسهيلات الممنوحة للطرف الآخر المادة (7) من الاتفاقية أيضا تسهيلات تتناسب وما تم تقديمه من قرض، بالنسبة لمبلغ القرض يمكن البعض يعتقد انه مبلغ كبير على اعتبار انه مذكور برقم مليار هو لا يتجاوز الـ(250) مليون دولار بالتالي أضم صوتي  وأرى هذا القانون يعرض على التصويت خلال الجلسة القادمة لغرض حسمه.
– النائب ساجدة محمد يونس عبد الكريم عباس:-
هذا المشروع من المشاريع المهمة يمكن أن تدفع الشركات الأخرى أو نفس الشركة في دفع قروض لمشاريع الكهرباء  بفائدة قليلة ويمكن حل مشاكل الكهرباء خاصة نحن في هذه الأزمة كان من المفروض تشريع هذا القانون أو الموافقة على القرض مسبقاً ولكن الآن حان الوقت لتشريع القانون.
– النائبة حمدية عباس محمد الحسيني:-
بالنسبة لهذا القرض الياباني هو مهم جداً للعراق في هذه الفترة التي نحتاج بها إلى تأهيل البنى التحتية في العراق خاصة وان هذا القرض مخصص لإنشاء وتأهيل محطة الهارثة التي أنشئت سابقاً من قبل شركة مسيوبيشي، هذا القرض سوف يمنع كل أنواع الفساد وبالتالي سيساعد في إستثمار مبلغ القرض في تأهيل هذه المحطة الفساد سيتم منعه من قبل الشركة التي هي فريق (جايكا) التي ستقوم بتدقيق القرض وتمنع كل أنواع الهدايا أو العروض التي ستنشأ من نتيجة إحالة الأمر وبالتالي هذا القرض مهم ونحن من مؤيدي تسديد هذا القرض وسرعة التوقيع عليه.
– النائب جوزيف صليوا سبي:-
بصراحة مطلقة أنا مبدئياً ضد هذا القرض كون هذه القروض تثقل كاهل الاقتصاد العراقي وارى انه لا يستفاد منه الشعب العراقي ولا الحكومة العراقية ولا الوزارات على أرض الواقع، أنا مع أن تنظف هذه الوزارات من الفساد ومن المفسدين أولاً ومن ثم نوافق على هذه القروض لكي تكون هذه القروض لخدمة الشعب العراقي والنهوض بواقع الإقتصاد العراقي المثقل كاهله ومن ثم ندعو إلى هذه القروض كون هذه القروض أيضاً أخشى أن تدخل في جيوب الفاسدين والمفسدين مرة أخرى.
– النائب عواد محسن محمد العوادي:-
تم التوقيع على القرض الياباني منذ خمسة أشهر، فقط توضيح أن مبلغ القرض تقريباً تم الاستفادة منه وتم تطوير محطة الهارثة والتطوير الآن دخل حيز التنفيذ وفعلاً المحطة الآن تعمل بنسبة عالية من الكفاءة أي أن القرض تم الاستفادة منه بشكل صحيح وتم تطبيقه بشكل عملي والحاجة اليوم إلى التوقيع على هذه الاتفاقية والمصادقة على هذا القرض، لكن مع ذلك نقول أن القرض تم تنفيذه على واقع الحال.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
قبل أن تبدأ اللجان المختصة، كانت هناك رسالة موجهة، رئيس مجلس النواب. بداية أود التعبير، من حكومة اليابان، اسمحوا لي بان الفت انتباهكم الكريم إلى مشروع في غاية الأهمية لتحسين المنظومة الكهربائية في العراق فقد قامت حكومتي اليابان والعراق بتوقيع تبادل مذكرات اتفاقية القرض الياباني لمشروع تأهيل محطة الهارثة الحرارية في يوم 9/ شباط/ 2015 حيث من المؤمل لهذا المشروع بان يسهم بشكل كبير في تحسين خدمة الطاقة الكهربائية في محافظة البصرة التي لا طالما عانت من نقص في توفير الطاقة الكهربائية خاصة في فصل الصيف، فالطلب أني لعلى ثقة بإدراككم لأهمية الإسراع بإقرار هذا المشروع الحيوي خاصة وان متطلبات أبناء المحافظة تحتاج إلى تحسين في توفير الطاقة الكهربائية، هذا فقط للعلم وأترك للجان المختصة بيان رأيها.
– النائب حسن خضير عباس شويرد:-
اليوم من أولويات مجلس النواب أن يشرع قوانين لها تماس مباشر بمصلحة المواطن وأولويات المواطن وبالتالي اللجان المختصة بشأن هذا الموضوع نوصي بان يدرج بأقرب وقت على التصويت ضمن جدول أعمال جلسة مجلس النواب القادمة وبالتالي اليوم يمر البلد بمرحلة مهمة علينا أن نتفاعل مع هذه المرحلة.
– النائب عمار طعمة عبد العباس الحميداوي:-
مع الشكر لموقف الجانب الياباني لكني أستغرب حقيقة من موقف المجتمع الدولي الذي يبعث على الاستغراب كثيراً، العراق اليوم يقف بالخط الأول لمواجهة الإرهاب وهم بأنفسهم يعترفون يهدد أمنهم وسلمهم وانه يضحي بأغلى ما يملك من شبابه ويتعرض إلى مضايقات وضائقة مالية وخدمية إضافة إلى التهديد الأمني يفترض المسؤولية الأخلاقية على المجتمع الدولي يساعد العراق بمنح مالية ترفع هذه الضائقة سواء كانت مالية أو خدمية وليس قرض بـ(163) ألف دولار وعليه فوائد ميسرة، أعتقد تحتاج الدبلوماسية العراقية ان توصل هذا الرأي وتوصل سخط العراقيين والقوى السياسية المجتمعة عن التلكؤ الواضح في عدم تحمل المجتمع الدولي مسؤوليته في دعم العراق بمعالجة الأزمات التي تحيط به وهو يتقدم دول العالم في مهاجمة الإرهاب.
السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً جزيلاً، أشكر اللجان المعنية.
– النائب زاهر ياسين حنش العبادي:-
نحن نشكر كافة الإخوة المتداخلين أعضاء مجلس النواب واثني على رأيهم وان شاء الله تقديم هذا المشروع بأقرب وقت ممكن على إعتبار قبل أيام تحديداً يوم 28 زارَ وفد من اليابان العراق وأكد على هذا المقترح والسعي في تشريعه على اعتبار به فائدة يضم أكثر من (200) ميكاواط لشبكة الكهرباء الوطنية وبالتالي نطلب من هيأة الرئاسة إدراج هذا المشروع على جدول أعمال يوم الاثنين.
– النائب عز الدين عبد الله حسين دولة:-
أتمنى من الإخوة في لجنة العلاقات الخارجية أيضاً أن يسمعونا ليس بعيداً عما طرح من قبل الدكتور عمار في تحشيد الدول لدعم العراق في محاربة الإرهاب وفي طلب المساعدات، هنا أود أن أقول سيادة هناك معلومات تسرب عن طريق الإعلام، قنوات فضائية، تقارير صحفية، أن هناك أما دعم غير مباشر أو غض الطرف عن جرائم داعش في المنطقة، قبل أيام   هناك تقرير إعلامي سُرِب عن موضوع خط موصل – الرقة وكيف أن هذا الخط هي تحت رحمة القوات الوطنية البيشمركة لكن هناك ما معناه  منع من قبل التحالف -إذا صحَ التعبير- أو لنقول بكل بصراحة هو قال مُنِعنا، لهذا أنا أطلب من مجلس النواب أن يتحمل مسؤوليته التاريخية، أطلب من حضرتك وهيأة الرئاسة تشكيل لجنة برلمانية من الإعلام والعلاقات الخارجية ولجنة الأمن والدفاع ليحققوا في هذه المواضيع إذا يوجد دعم من التحالف الدولي لهذه الأطراف نحن لن نقبل ولن نسكت ونحن لسنا جالسين كمغفلين تحت رحمة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اولاً مناسبة الحديث ليس له علاقة بسير جدول الأعمال، كان ينبغي إذا كان الموضوع مهم أن اللجان المختصة وجنابك والإخوة الموجودين يقدمون طلب لدرج موضوع للنقاش ونترك المجال لمن يريد أن يتحدث ومع ذلك ملاحظتك تؤخذ بالاعتبار أنا أدعو اللجان المعنية التي هي لجنة الأمن والدفاع ولجنة العلاقات الخارجية للوقوف أمام هذه المسألة وتقديم تقرير مفصل بهذا الخصوص.
– النائب عز الدين عبد الله حسين خضر دولة:-
سيادة الرئيس في نصف دقيقة، نحن في بعض الأحيان الكلام مناسبات، الآن طُرح وطرحت اللجنة والسيد الدكتور عمار طرح ولهذا قلت وأقول نحن سوف نجمع التواقيع أيضاً، لكن علينا أن لا نترك لأن هذا بعيداً عن النظام الداخلي وأنا لم أتطرقه، لكنه موضوع مهم وحساس ويخص شعبنا.
– النائب ئاريز عبد الله احمد محمود:-
كلنا نعلم بأن قوات البيشمركة حالياً تقدم تضحيات من أجل البلد ويومياً على كافة الجبهات بطول ألف وخمسون كيلومتر فعندما نسمع خبر ينشر في جريدة أو يقال من قناة جزيرة أو قطرية أو من تركية فيمكن أن تكون هذه الأخبار غير صحيحة،  ويجب ان لا نعتمد على هكذا أخبار، نقبل بالإساءة إلى القوات المسلحة وخاصة قوات البيشمركة من قبل أي أحد كان.
– النائب مناضل جاسم محمد الموسوي (نقطة نظام):-
سبق وان تم تقديم طلب إلى هيأة الرئاسة موقعة من أكثر من أربعين نائباً على درج موضوعنا على جدول الأعمال وحتى الآن هيأة الرئاسة الموقرة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أي موضوع؟
– النائب مناضل الموسوي:-
موضوع إستنكار للدول التي يقاتل أفرادها في العراق، إستنكار للدول ولمجلس الأمن للدول التي يحمل جنسياتها الإرهابيين في العراق.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نعم، لجنة الأمن والدفاع، أُحيل هذا الطلب ولجنة الأمن والدفاع يوم غد اجتماع اللجان وأرجو من اللجان المختصة إنهاء ما بذمتها من تشريعات قوانين ومن قضايا مطروحة للنقاش، أيضاً يوم غد سيعقد مجلس النواب إحتفالية بمناسبة مرور الذكرى المؤلمة بشأن الإيزيديين وأيضاً ستُعقد جلسة لرؤساء الكتل بشأن بعض القوانين المهمة ومنها قانون الحرس الوطني. الآن ترفع الجلسة إلى يوم الاثنين الساعة العاشرة صباحاً.
رفعت الجلسة الساعة (1:50) ظهراً.
**********************

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com