لجنة النفط تعلن عدم ممانعتها في تشريع قانون تصديق أتفاقية القرض بين حكومة جمهورية العراق وحكومة اليابان

أعلنت لجنة النفط والطاقة والثروات الطبيعية عن عدم ممانعتها في المضي بتشريع قانون تصديق أتفاقية القرض لمشروع أعادة تأهيل محطة كهرباء الهارثة بين حكومة جمهورية العراق وحكومة اليابان (الوكالة اليابانية للتعاون الدولي).

وأوضحت اللجنة في تقريرلها اعدته عن مشروع القانون، انه تم توقيع الاتفاقية في 9/2/2015 من قبل حكومة جمهورية العراق وحكومة اليابان بواقع رسالتين ومذكرتين متبادلتين ومحضر المفاوضات .

وبينت اللجنة ان القرض متيسر وبمبلغ (20224) عشرون مليار ومئتان واربعة وعشرون ين ياباني وبنسبة فائدة مقدارها 0,8% سنويا ونسبة اخرى مقدارها 0،01% خدمات استشارية وبمدة تسديد امدها 15 سنة من ضمنها خمس سنوات مدة أمهال.

واكدت اللجنة ان لكون القرض متيسر ويهدف الى اعادة تأهيل مشروع حيوي يخص قطاع الكهرباء في محطة كهرباء الهارثة بمحافظة البصرة ولكون مشروع القانون لا يخالف الدستور ولا يتعارض مع القوانين النافذة فلا مانع لديها من المضي في تشريع القانون .


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com