قرارات وتوصيات الجلسة رقم (9)الاثنين/ 3 آب/ 2015
قرارات وتوصيات الجلسة رقم (9)الاثنين/ 3 آب/ 2015
2015-08-03
اولاً:- جددت هيأة الرئاسة استنكارها للجريمة البشعة التي حدثت في قضاء سنجار بحق الايزيديين وبكل جرائم داعش بحق العراقيين.
ثانياً:- تم التصويت بالموافقة على مشروع قانون التضمين.
ثالثاً:- تم التصويت بالموافقة على قرار تكريم مجلس النواب للطلبة الثلاثة الاوائل للمراحل المنتهية الاعدادية وبجميع اختصاصاتهم.
رابعا:- تم التصويت بالموافقة على أضافة فقرة (التصويت على توصيات المؤتمر الموسع لتفعيل التعديل الثاني لقانون المحافظات) على جدول العمل,
خامساً:- لم تحصل الموافقة بعد التصويت من حيث المبدأ على الاستمرار بتشريع مشروع قانون رواتب موظفي وزارة النفط واعادته الى الحكومة.
سادساً:- تم التصويت بالموافقة على توصيات المؤتمر الموسع لتفعيل التعديل الثاني لقانون المحافظات.
سابعاً:- قررت هيأة الرئاسة تأجيل القراءة الاولى لمشروع قانون الرعاية الاجتماعية لمدة اسبوع لحين التداول مع الجهات المختصة واشراك لجنة المرأة و الاسرة والطفولة في تشريع هذا القانون.
ثامناً:- قررت هيأة الرئاسة تكريم عائلة الشهيد الطيار ماجد التميمي (شهيد الانسانية) الذي استشهد على جبل سنجار بدرع البرلمان لدوره البطولي.
تاسعا:- تم التصويت بالموافقة على رفد لجنة الطاقة والنفط ولجنة النزاهة بالآراء والمقترحات ليتم تقديم تقرير نهائي حول ازمة الكهرباء.
عاشراً:- قررت هيأة الرئاسة تأجيل القراءة الثانية لمشروع قانون الحماية من العنف الاسري الى اول جلسة من الاسبوع القادم.
سير الاجراءات التشريعية:-
* تمت القراءة الاولى لمشروع قانون التعديل الاول لقانون تنظيم الوكالة التجارية رقم (51) لسنة 2000.
* تمت القراءة الثانية لمشروع قانون إلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل المتعلقة بمحافظة كركوك وتأجيل مناقشة القانون لجلسة لاحقة.
* تمت القراءة الاولى لمشروع قانون تعديل قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971.
* تمت القراءة الثانية لمشروع قانون فرض رسوم على المركبات لاغراض صيانة الشوارع والجسور.