مجلس النواب يصوت على قانون التضمين وقرار لتكريم الطلبة الاوائل وينهي قراءة اربعة قوانين
صوت مجلىس النواب بجلسته الاعتيادية التاسعة التي عقدت برئاسة الدكتور سليم الجبوري رئيس المجلس وبحضور247 نائبا اليوم الاثنين 3/8/2015 على قانون التضمين وقرار تكريم الطلبة الاوائل اضافة الى انهاء القراءة لاربعة مشروعات قوانين.
وفي مستهل الجلسة استذكر السيد الجبوري مأساة ابناء المكون الايزيدي في سنجار والجرائم التي ارتكبت ضدهم على يد تنظيم داعش الارهابي مجددا تنديد المجلس بجرائم التنظيم الارهابي ضد الايزيديين و عمق المأساة التي اصابتهم.
واشاد السيد رئيس مجلس النواب بالدور البطولي لعدد من الشخصيات الامنية والعسكرية ومن بينهم الشهيد الطيار اللواء ماجد التميمي الذي استشهد على جبل سنجار أثناء تأديته الواجب.
وتم تقديم درع مجلس النواب لنجل الشهيد التميمي تقديرا لدوره الوطني والبطولي في انقاذ العوائل الايزيدية.
وصوت المجلس على مشروع قانون التضمين والمقدم من لجنتي المالية والقانونية الذي يهدف الى الحفاظ على المال العام واعادة النظر في الاحكام المتعلقة بتضمين من تسبب باهماله او تقصيره الاضرار به وكيفية اعادته.
من جانب اخر قدم السيد رئيس مجلس النواب باسم السيدات والسادة النواب احر التهاني والتبريكات للطلاب الناجحين في الدراسة الاعدادية للمراحل المنتهية وخصوصا من حاز منهم على درجات متقدمة.
وصوت المجلس على قـــــرار تكريـــــم مجلــــس النـــــواب للطلبــــة الأوائـــــل والذي نص بان تكرم رئاسة مجلس النواب الطلبة الثلاثة الاوائل من خريجي الدراسة الاعدادية للمراحل المنتهية في عموم العراق ولكافة الفروع وان يكون التكريم لكل طالب من الثلاثة الاوائل في كل فرع من الفروع الاربعة بمبلغ قدره مليوني دينار عراقي كما يمنح شهادة تقديرية تحدد مواصفاتها ومضمونها بتعليمات تصدرها رئاسة المجلس فضلا عن دعوة الطلبة المشمولين بقرار التكريم وعوائلهم في يوم يحدد مسبقا للاحتفاء بهم وتسليمهم الجوائز في احتفال يليق بهم بحضور السادة اعضاء مجلس النواب.
من جهة أخرى، صوت المجلس من حيث المبدأ على رفض مشروع قانون رواتب موظفي وزارة النفط والمقدم من لجان النفط والطاقة والثروات الطبيعية والمالية والقانونية بعد الانتهاء من القراءة الاولى للقانون والتريث بتشريعه ورده الى مجلس الوزراء بناء على طلب من الحكومة واللجنة المالية النيابية .
وأرجى المجلس القــراءة الاولى لمشروع قانون الرعاية الاجتماعية والمقدم من لجنتي العمل والشؤون الاجتماعية والقانونية بناء على طلب من السيد رئيس المجلس بفك الاشتباك الموجود بصدد قانون الحماية الاجتماعية المشرع ومشروع قانون الرعاية الاجتماعية، موجها بأشراك لجنة المرأة والاسرة والطفولة مع اللجنتين المعنيتين .
وأتم المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون التعديل الأول لقانون تنظيم الوكالة التجارية رقم (51) لسنة 2000 والمقدم من اللجنتين القانونية والاقتصاد والاستثمار لغرض تنظيم اعمال الوكالة التجارية بما يحقق اهداف التنمية وفق التحولات الاقتصادية ولرفع بعض القيود عن ممارسة هذا النشاط ولاعادة النظر في العقوبات ومبالغ الرسوم.
من جانب أخر، أنجز مجلس النواب القراءة الثانية لمشروع قانون إلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل) المتعلقة بمحافظة كركوك والمقدم من اللجنة القانونية.
وفي مداخلات السيدات والسادة النواب بشأن مشروع القانون، دعا النائب حسن الشمري الى الغاء قرارات لمجلس قيادة الثورة المنحل تتعلق بمحافظات اخرى ومنها ذي قار التي تم مصادرة اراضي فيها.
من جانبه دعا الرئيس الجبوري اللجان المعنية الى الاخذ بعين الاعتبار مقترح شمول محافظات اخرى بالغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل المتعلقة بها.
وانهى المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون تعديل قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 والمقدم من اللجنة القانونية والذي يهدف لوضع ضمانات للمتهم تجاه الاخبار السري.
وقررت هيئة الرئاسة تاجيل القراءة الثانية لمشروع قانون وزارة الداخلية والمقدم من لجان الامن والدفاع والمالية والقانونية لغرض مراجعته.
واتم المجلس القراءة الثانية لمشروع قانون فرض رسوم على المركبات لاغراض صيانة الشوارع والجسور والمقدم من لجان الخدمات والاعمار والمالية.
وفي مداخلات السيدات والسادة النواب اكدت النائبة فاطمة الزركاني الى ان الجدول الخاص للرسوم السنوية على المركبات يحتاج الى توضيخ وخصوصا مايتعلق بسيارات الاجرة.
ودعت النائبة ابتسام الهلالي الى التريث بتشريع القانون واعطاء اللجان المعنية فرصة لدراسته مجددا.
واوضحت النائبة نورا البجاري ان القانون مهم اذا ما تم توفير الخدمات الجيدة من طرق وجسور للمواطنين وهو ما يجعل تطبيقه في الوقت الحالي غير مناسبا.
واستفسرت النائبة بيروان خيلاني عن المعايير المعتمدة لفرض الرسوم على السيارات وانواعها واحجامها.
من جهته حث النائب جمال احمد على مراعاة العدالة في التوزيع بين المحافظات وتخفيض نسبة الرسوم عن محافظة بغداد.
واقترح النائب جواد البولاني بشمول دوائر المرور بنسبة من الرسوم التي يتم جبايتها بدلا من توزيعها بالكامل على دوائر البلدية.
وبين النائب عمار طعمة ان الرسوم المستوفاة ستكون لدوائر البلديات بدلا من وزارة البلديات وفقا لعملية نقل الصلاحيات من الوزارات الى المحافظات.
وربط النائب جوزيف صليوا دفع الرسوم المالية عن المركبات بانشاء مشاريع طرق عملاقة تتوفر فيها كافة الخدمات.
من ناحيته اعتبر النائب طارق صديق ان المركبات الانشائية الكبيرة لاتسفيد كثيرا من الطرق الخارجية ونسبة الرسوم المفروضة اكثر من الحد المقبول.
واقترح النائب خالد الاسدي تحويل الايرادات المتحققة من الرسوم لكل محافظة من الرسوم لغرض تحسين الطرق والخدمات العامة .
وطالب النائب محمد ناجي باستيفاء الرسوم من المركبات بالطرق المؤدية للمدن المقدسة وتستوفى الرسوم مباشرة على الطرق لتحقيق العدالة.
ودعا النائب مناضل الموسوي الى يكون للمحافظة دور في جباية الرسوم بعد اقرار القانون وان تصرف الواردات المستحصلة لتطوير الخدمات في المحافظات.
واشار النائب يونادم كنا الى وجود خلط بين السلطة الاتحادية والمحلية وتداخل بالرسوم بين المحافظات مما يتطلب تغير نسب الرسوم ومنح المحافظات صلاحية الاستفادة من الرسوم.
من جهته اكد الرئيس الجبوري على ان مجلس النواب حريص على عدم اثقال كاهل المواطنين وتقدير الظرف الاقتصادي الذي يمرون به.
بدوره طالب وزير الدولة لشؤون مجلس النواب السيد احمد الجبوري بتشريع القانون كونه يسهم بزيادة الواردات المالية للموازنة الاتحادية.
وفي ردها على المداخلات اعلنت اللجنة المعنية عن عقد ورشة تضم عدد من اللجان النيابية لدراسة المقترحات والافكار وتقديم تقرير لمجلس النواب ، مشيرة الى ان القانون اتحادي ويتعلق باصلاح الطرق بين المحافظات، مؤكدة ان الضرائب توزع على عدد من الوزارات
بعدها تلا النائب محمود رضا نائب رئيس لجنة الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم توصيات المؤتمر الثالث لمجالس المحافظات الذي عقد امس الاحد من قبل اللجنة بحضور ممثلين عن رئاسة الجمهورية وعدد من السادة الوزراء والمحافظين ورؤساء مجالس المحافظات بمناسبة الوصول الى المرحلة التي تنتقل فيها صلاحيات 8 وزارات الى مجالس المحافظات .
واشار النائب رضا ان اللجنة حريصة على تطبيق تنفيذ التعديل الثاني لقانون المحافظات رقم 19 لسنة 2013 في موعده المحدد والتي نصت المادة 17 منه على عدم العمل باي نص يتعارض مع احكامه.
وصادق المجلس على توصيات المؤتمر والتي تتضمن:
1-التاكيد على رئاسة مجلس الوزراء لتبيلغ الوزراء المعنيين بفك ارتباط الدوائر الفرعية التابعة لهم والعاملة في المحافظات تنفيذا للمادة 45 من قانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم 21 لسنة 2008 المعدل.
2-التاكيد على الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات لانجاز المهام المكلفة بها والمنصوص عليها بالمادة المذكورة باعتبار ان التشريعات الواردة فيها مكملة لاختصاصات المحافظات وتدخل ضمن صلاحياتها وهي مؤكدة للامركزية الادارية بهدف استكمال المنظومة التشريعية الخاصة بالمحافظات .
3-نقل صلاحيات الوزير المختص الذي كان يمارسها على الدوائر الفرعية المنقولة حسب القانون رقم 19 لسنة 2013 الى المحافظ المختص او رئيس الدائرة الفرعية.
4-خضوع الدوائر المنقولة لاشراف المحافظ المختص ويمارس مجلس المحافظة صلاحياته القانونية عليها قدر تعلق الامر به.
5-تستمر الوزارات المعنية بتطوير قدرات ومهارات العاملين في الدوائر الفرعية المنقولة وامدادها بالمعلومات التي من شانها استمرار انتظام عملها.
6-قيام مجلس النواب باصدار بيان على فك الدوائر المعنية من وزاراتها بعد 5 آب 2015 والحاقها بالمحافظات العاملة فيها.
7-تكليف لجنة الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم بمتابعة تنفيذ هذه التوصيات.
ولفت الرئيس الجبوري الى نقل الصلاحيات من 8 وزارات الى المحافظات اعتبارا من يوم الاربعاء المقبل ومحاسبة من يمتنع عن التنفيذ قانونيا ( نص التقرير والتوصيات).
وتلت لجنتي النفط والطاقة والنزاهة تقريرا بشان ازمة الكهرباء اشارت فيه الى فشل الحكومات السابقة بحل الازمة رغم تخصيص عشرات المليارات من الدولارات .
واكد التقرير عقد سلسلة من اللقاءات والاجتماعات والاستضافات لوزير الكهرباء بالاضافة الى اجتماع اخر ضم نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة ووزراء النفط والكهرباء والمالية وللمفتشين العموميين لوزارتي الكهرباء والنفط والمالية لبيان العقبات التي تعترض توفير الطاقة منوها الى ان اجتماع عقد اخيرا لبحث توفير التخصيصات المالية لقطاع الكهرباء .
ولفت التقرير الى ان لجنة الطاقة الحكومية تتحمل الكثير من المسؤولية عن تردي الواقع الكهربائي لغياب التخطيط الستراتيجي وغياب التنسيق بين وزارتي الكهرباء والنفط وعدم مكافحة الفساد الاداري مما ادى الى حصول اخفاقات في قطاع الكهرباء فضلا عن غياب التخطيط بين مشاريع الانتاج والنقل واساليب التعاقد من قبل وزارة الكهرباء غير الرصينة بالاضافة الى عدم استثمار التخصيصات في الموازنات بشكل صحيح وغياب العدالة في توزيع الطاقة واخفاق وزارة المالية لتوفير السيولة لوزارة الكهرباء.
واوصى التقرير بالزام وزارة المالية بصرف التخصيص المقرر لوزارة الكهرباء وتشجيع الاستثمار في القطاع الكهربائي واستضافة لجان الطاقة الحالية والسابقة لحسم ملفات الفساد ومنع تدخل السلطات المحلية بجداول القطع المبرمج داعية الى دمج وزارتي الكهرباء والنفط بوزارة واحدة تحمل اسم وزارة الطاقة.
وصوت المجلس على فسح المجال امام السيدات والسادة النواب واللجان النيابية لتقديم اراءهم لانضاج تقرير لجنة النفط والطاقة والنزاهة وتقديم توصيات لتعزيزه وتقديم تقرير نهائي لغرض عرضه على المجلس.
من جهته اثنى الرئيس الجبوري على الجهد المبذول من قبل اللجنتين لتقديم التقرير ، مشيرا الى ان تقديم تقرير نهائي يمثل فرصة للسيدات والسادة النواب لانضاج التقرير الاولي ورفده بالافكار التي تسهم بحل ازمة الكهرباء.
بعدها تقرر رفع الجلسة الى يوم الثلاثاء المقبل 11/8/2015
الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
3/8/2015