قانون التضمين

باسم الشعب

رئاسة الجمهورية

قرار رقم (32)

بناء على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (أولا) من المادة (61) والبند (ثالثا) من المادة (73) من الدستور.

قرر رئيس الجمهورية بتاريخ 30/8/2015

إصدار القانون الآتي:

رقم (31) لسنة 2015

قانون  التضمين

المادة-1- يضمن الموظف او المكلف بخدمة عامة قيمة الاضرار التي تكبدتها الخزينة العامة بسبب إهماله او تقصيره أو مخالفته القوانين والقرارات والانظمة والتعليمات.

المادة-2- أولا: يشكل الوزير المختص او رئيس الجهة الغير مرتبطة بوزارة او المحافظ او من يخوله اي منهم لجنة تحقيقية من رئيس وعضوين من ذوي الخبرة والاختصاص على ان يكون احدهم حاصلا على شهادة جامعية اولية في الاقل في القانون.

ثانيا: تتولى اللجنة مايأتي:

أ- التحقيق تحريريا مع المشمول بأحكام هذا القانون وتدوين اقواله واقوال الشهود ولها الاطلاع على جميع المستندات والبيانات التي ترى ضرورة الاطلاع عليها وتحرير محضرا تثبت فيه ما اتخذته من إجراءات وما سمعته من اقوال مع توصياتها المسببة اما بتضمين الموظف او بعدم تضمينه.

ب-  تحديد المسؤول عن احداث الضرر وجسامة الفعل المرتكب وتحديد مبلغ التضمين.

ثالثا: يصدر الوزير المختص او رئيس الجبهة غير المرتبطة بوزارة او المحافظ قراره بناء على توصيات اللجنة التحقيقية المشكلة بموجب البند (اولا) من هذه المادة.

رابعا: يعد رئيس مجلس الوزراء الوزير المختص فيما يخص الوزراء ورؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة.

 

المادة-3- يحدد مبلغ التضمين على وفق الأسعار السائدة بتاريخ مصادقة الوزير او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة او المحافظ على قرارات اللجنة التحقيقية المشكلة بموجب البند (أولا) من المادة (2) من هذا القانون وعلى ان تستكمل إجراءات التحقيق والمصادقة خلال مدة لا تزيد على (90) يوما من تاريخ حصول الضرر.

المادة -4- يسدد مبلغ التضمين دفعة واحدة وللوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة او المحافظ الموافقة على تقسيطه لمدة لاتزيد على (5) خمس سنوات لقاء كفالة شخصية ضامنة او عقارية ويتم وضع إشارة الحجز بحكم الرهن على العقار في مديرية التسجيل العقاري المختصة وفقا للقانون في حال تقديم كفالة عقارية.

 

المادة -5-  تسري احكام المادة (4) من هذا القانون على:

اولا- مبالغ التضمين غير المسددة والتي يتم تقسيطها او تم تقسيطها ولم يتم استيفاؤها في تاريخ نفاذه.

ثانيا- مبالغ التضمين التي تم تقسيطها قبل تاريخ نفاذه على ان تتم اعادة تقسيط ما تبقى منها بذمة المضمن.

المادة- 6- اولا: للمضمن الطعن بقرار التضمين لدى محكمة القضاء الاداري.

ثانيا- يشترط للطعن بقرار التضمين التظلم منة لدى الجهة التي اصدرته خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ التبلغ به.

ثالثا: على الوزير او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة او المحافظ البت في التظلم خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب وعند عدم البت في التظلم او رفضه رغم انتهاء هذه المدة يعد ذالك رفضا للتظلم .

رابعا: يكون تقديم الطعن امام محكمة القضاء الاداري خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه برفض التظلم حقيقة او حكما.

المادة -7- تسري احكام قانون تحصيل الديون الحكومية رقم (56) لسنة 1977 على المضمن في حالة امتناعه عن اداء مبلغ التضمين او عدم تسديده اي قسط من الاقساط المترتبة بذمته خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ استحقاقه ويعد التقسيط ملغيا وتستحق الاقساط المتبقية بذمته دفعة واحدة.

المادة -8-  لايمنع انتهاء خدمة الموظف او مهمة المكلف بخدمة عامة او نقلهما لاي سبب كان من تضمينه على وفق احكام هذا القانون .

المادة -9-  لا يمنع تضمين الموظف او المكلف بخدمة عامة على وفق احكام هذا القانون الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة او المحافظ من اتخاذ الاجراءات القانونية بحق المتسبب في حصول الضرر بالمال العام وإحالته الى المحاكم الجزائية اذا كان فعله يشكل جريمة يعاقب عليها القانون.

المادة  -10- يسري هذا القانون على قضايا التضمين التي لم يصدر في شانها قرار التضمين قبل تاريخ نفاذه.

المادة -11-  يلغى قانون التضمين رقم (12) لسنة 2006 وتبقى التعليمات الصادرة بموجبه نافذة بما لا يتعارض مع احكام هذا القانون الى حين صدور مايحل محلها او يلغيها.

المادة -12- يصدر وزير المالية تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.

المادة -13- ينفذ هذا القانون من تاريخ نشر في الجريدة الرسمية.

الاسباب الموجبة

من اجل الحفاظ على المال العام وإعادة النظر في الأحكام المتعلقة بتضمين من تسبب بإهماله او تقصيره الإضرار به وكيفية إعادته، شرع هذا القانون.

نشر بجريدة الوقائع العراقية: العدد (4380) / 29 ذو العقدة 1436ه/ 14 أيلول 2015م / السنة السابعة والخمسون.


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com