لجنتا النفط والطاقة والنزاهة تنجزا التقرير الاولي بخصوص ازمة الكهرباء

انجزت لجنتا النفط والطاقة والنزاهة تقريرهما الاولي بخصوص ازمة الكهرباء من اجل قرائته في الجلسة المقبلة لمجلس النواب والتصويت على توصياته.
وقال النائب ئاريز عبد الله رئيس لجنة النفط والطاقة ان لجنته عقدت سلسلة من الاجتماعات مع السادة المسؤولين في وزراتي الكهرباء والنفط بالاضافة الى استضافتها للسادة نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة ووزراء النفط والكهرباء والمالية لمعرفة الاسباب الحقيقة والمشاكل التي ادت الى ازمة الكهرباء من اجل تجاوزها وانهاء معاناة المواطنين في ظل الارتفاع الشديد لدرجات الحرارة.
ومن جانبه قال النائب طلال الزوبعي رئيس لجنة النزاهة ان لجنته وبناءا على توجيه هيئة رئاسة مجلس النواب شاركت مع لجنة النفط والطاقة في استضافة  السادة المسؤولين على قطاع الطاقة من اجل معرفة الاسباب التي ادت الى شحة الطاقة الكهربائية ومحاسبة المقصرين وكشف اية حالات فساد اداري او مالي تقف خلف هذه الازمة.
واكد النائب الزوبعي ” ان لجنة النزاهة عازمة على محاسبة اي مسؤول يثبت تورطه او تقصيره في ازمة الكهرباء واحالته الى القضاء وعدم السماح بالتهاون او الاستهانة بمعاناة المواطنين جراء هذه الازمة وارتفاع درجات الحرارة”.
واوضح رئيس لجنة النزاهة ان ” لجنته عقدت اجتماعا مطولا مع لجنة النفط والطاقة من اجل كتابة التقرير الخاص بازمة الكهرباء والتصويت على مقرراته في جلسة مجلس النواب المقبلة “.
وفيما يلي نص التقرير:
السيد رئيس مجلس النواب المحترم
السيدات و السادة النواب الكرام
تنفيذا للواجب الرقابي واستجابة لتوجيهات هيئة الرئاسة ومحاولة لإنهاء معاناة الشعب في أزمة الكهرباء والتي فشلت الحكومات المتعاقبة منذ التغيير وحتى الان في علاجها ليدفع المواطنين وخاصة الشرائح ذو الدخل المحدود ان يتحمل جراءها أوضاعا مزرية ومأساوية رغم تخصيص عشرات المليارات من الدولارات لها لكنها ضاعت دون ان تساهم في حل الأزمة بل على العكس فقد فشلت في توفير الحد الأدنى من كمية الانتاج المطلوبة وتوزيعها بالشكل العادل.
لقد تم خلال الاسبوع الماضي عقد سلسلة من الاستضافات مع السادة المسؤولين في اللجان والوزارات المعنية التي كانت على الوجه التالي: –
١- بتاريخ ٢٥ تموز ٢٠١٥ تمت استضافة السيد وزير الكهرباء من قبل  لجنة النفط والطاقة ومن ثم الى جلسة مجلس النواب لبيان اهم المعوقات والمشاكل التي تواجه الوزارة في توفير الطاقة الكهربائية للمواطنين .
٢- بتاريخ ٢٧ تموز ٢٠١٥ استضافة لجنتي النفط والطاقة والنزاهة مفتشي وزارة الكهرباء ووزارة النفط ومن ثم اجتمعت اللجنتان مع السادة الوكلاء والمدراء العامون على اهم التحديات آلتي تعوق انتاج ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية، وتم الاتفاق على عقد لقاء ثاني برعاية لجنتي النفط والطاقة والنزاهة بين ممثلي وزارات  ( الكهرباء – النفط – المالية ) في مقر وزارة الكهرباء .
٣- بتاريخ ٢٨ تموز ٢٠١٥ تم عقد الاجتماع المشترك بين ممثلي وزارات (النفط – الكهرباء –المالية ) وبحضور ممثلي عن لجنتي النفط والطاقة والنزاهة البرلمانيتين للبحث عن امكانية توفير تخصيصات مالية اضافية لوزارة الكهرباء.
٤- بتاريخ  ٢٩ تموز ٢٠١٥ تمت استضافة السادة نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة ووزراء ( النفط – الكهرباء –المالية ) وبحضور لجنتي النفط والطاقة والنزاهة واعضاء اللجنتين بالاضافة الى اعضاء لجان اخرى.
وبهذا الجهد الاستثنائي، حققت لجنتا النفط والطاقة والنزاهة البرلمانيتين خطوة ساهمت في تحسن نسبي لزيادة انتاج الطاقة الكهربائية في الايام القليلة الماضية حيث تمكنت من استحصال موافقة وزارة النفط على زيادة حصة وزارة الكهرباء من زيت الغاز والغاز الجاف قدرها ٥ مليون ليتر من زيت الغاز و١٨٠ مليون قدم مكعب من الغاز ووافقت وزارة المالية بتحويل ٤٥ مليار دينار شهريا الى وزارة النفط من تخصيصات وزارة الكهرباء لسد النقص من المنتجات النفطية المجهزة.
 السيدات والسادة النواب الكرام
الاستنتاجات
1.لقد اتضح  ان الجزء الكبير من مسؤولية ازمة الكهرباء الحكومات السابقة والحالية وتحديداً لجنة الطاقة الوزارية  وللاسباب التالية:-
أ‌. غياب التخطيط الاستراتيجي لبناء وتاهيل منظومة الطاقة الكهربائية .
ب‌.غياب التنسيق بين وزراتي التفط والكهرباء لتوفير الوقود المطلوب للمحطات الكهربائية .
ج.  عدم مكافحة الفساد الاداري والمالي الذي استشرى في الوزارات المعنية طوال   السنوات الماضية وضعف اداء الجهات الرقابية فيها (المتمثلة بالمفتشيين العموميين).
د. عدم معالجة الفشل في تنفيذ المشاريع الخاصة بالطاقة الكهربائية في الحكومة السابقة.
وتلك الاسباب ادت مجتمعة الى ظهور اخفاقات في مجالات مختلفة نذكر منها:-
١- العشوائية في التخطيط في عمل وزارة الكهرباء .
٢- تاخر تنفيذ المشاريع في وزارة النفط وخاصة المتعلقة باستثمار الغاز المصاحب والغاز الحر لانتاج الغاز الجاف .
٣- غياب التنسيق و التخطيط بصورة متوازية بين مشاريع الانتاج والنقل والتوزيع في وزارة الكهرباء .
٤- اعتماد وزارة الكهرباء اساليب تعاقدية غير رصينة ادت الى تلكوء في تنقيذ المشاريع .
٥- عدم كشف وحسم لجنة الطاقة الوزارية السابقة لاي من ملفات الفساد التي شابت الكثير من العقود المبرمة، ولم تتخُذ اي اجراءات مناسبة من قبل هيئة النزاهة ومجلس القضاء ضد المقصرين سيما ان لجنة الطاقة الوزارية الحالية لم تعمل على تشخيص هذه الملفات ومتابعتها.
٦- عدم توظيف الموازنات السابقة التي خصصت لوزارة الكهرباء والتي تسببت في هدر المال العام،.
٧-  وجود الشبهات حول ألالية بين وزارة الكهرباء والنفط بتجهيز الوقود للمحطات الكهربائية بسبب افتقارها الى تطبيق الاليات السليمة.
٨- غياب العدالة في توزيع الطاقة الكهربائية بين المحافظات وبين الوحدات الادارية للمحافظة الواحدة ومثال على ذلك العاصمة بغداد.
9- أخفاق وزارة النفط توفير الوقود ( الغاز الجاف والكاز) لوزارة الكهرباء بتزويد المحطات الانتاجية بالوقود.
10- أخفاق وزارة المالية بتوفير السيولة المالية المخصصة لوزارة الكهرباء وتسديد مستحقاتها.
التوصيات
1.على الحكومة ولجنة الطاقة الوزارية والوزارات المعنية ان تقدم الخطة الستراتيجية للطاقة الكهربائية (انتاجاً ونقلاً وتوزيعاً) وللسنوات الثلاثة القادمة وكل سنة على إنفراد وستتولى اللجان النيابية متابعة تنفيذ الخطة السنوية للتعرف على نسب الإنجاز التي تؤديها وزارة الكهرباء وستبادر اللجنة الى مناقشة الخطة مع خبراء في مجال الطاقة للتعرف على ايجابياتها وسلبياتها دورياً وتعرض على مجلس النواب العراقي كل ثلاثة أشهر.
2.تشكيل لجنة تحقيقية مؤلفة من اعضاء لجنتي الطاقة والنزاهة البرلمانيتين تتولى التحقيق بملفات الفساد والفشل في لجنة الطاقة الوزارية والوزارات ذات العلاقة بخصوص ازمة الكهرباء والملفات المتعلقة بها في مجال الطاقة، والزام وزارة الكهرباء بتقديم كشف لكل العقود التي تم ابرامها منذ عام 2003 والى الأن.
3.مطالبة رئاسة مجلس الوزراء بالتصدي بمهنية عالية لملف الطاقة ومعالجة مشاكله وتحمل مسؤولية رئاسة لجنة الطاقة الوزارية .
4. اصدار قرار من مجلس النواب يلزم الحكومة الحالية بضرورة كشف وحسم ملفات الفساد في مجال الطاقة في الحكومات السابقة المحالة الى هيئة النزاهة والتي لم تحسم رغم مرور فترة ليست بالقصيرة عليها على ان تقدم الهيئة تقريرها الى لجنتي الطاقة والنزاهة كل ثلاثة اشهر بالملفات التي حسمت.
5.الزام وزارة المالية بصرف التخصيص المقرر لوزارة الكهرباء كونه بنفس اهمية الحرب على الارهاب.
6.تفعيل وتشجيع الاستثمار في قطاع الكهرباء بما يخدم مصلحة المواطن والحفاظ على المال العام ووفقاً للقانون على ان تعرض العقود على لجنتي الطاقة والنزاهة البرلمانيتين وعدم بيع المحطات.
7.استضافة لجان الطاقة الوزارية الحالية والسابقة لبيان ملفات الفساد والفشل في ملف الطاقة الكهربائية .
8.وضع ألية مركزية من قبل الحكومة الاتحادية لحماية حصص  المحافظات من التدخلات المختلفة وتوزيع التيار الكهربائي بشكل عادل ومنع تدخل السلطات المحلية في جداول القطع المبرمج.
9.تلتزم الحكومة ولجنة الطاقة الوزارية بإعادة تقييم الكوادر المتقدمة في اداء ملف الطاقة في وزارة الكهرباء والنفط باشراف لجنتي النفط والطاقة والنزاهة البرلمانيتين.
10.نوصي الحكومة ووزارة النفط توزيع زيت الغاز لشهري آب وأيلول مجاناً الى المولدات الاهلية لضمان التشغيل وللتخفيف على كاهل المواطنين وإلزام اصحاب المولدات بخفض سعر الامبير وزيادة ساعات التشغيل للمواطنين مع مراقبة القطع المبرمج من قبل الحكومات المحلية ومحاسبة المقصرين.
11.نوصي دمج وزارتي الكهرباء والنفط بوزارة واحدة تسمى وزارة الطاقة لتحمل المسؤولية الكاملة امام الشعب.
12.مطالبة رئاسة الوزراء بتثبيت المنتسبين العاملين بعقود وأجر يومي بما يخدم الوزارات المعنية.
السيدات والسادة النواب الكرام
لقد اخفقت وزارة الكهرباء في توفير الطاقة الكهربائية المطلوبة للمواطنين وعلينا في الوقت ذاته الاشارة الى اخفاق وزارة النفط في توفير الوقود للمحطات المطلوبة وكذلك اخفاق وزارة المالية في توفير التخصيصات المطلوبة وعجزت لجنة الطاقة الوزارية التنسيق بين الوزارات لمعالجة الاخفاق والفساد.
وعلينا ان نشير الى عجز الجهات الرقابية المتمثلة في الوزارات وهيئة النزاهة في متابعة ومعالجة حلقات الفساد والفشل وعلينا تجاوز كل هذه الاخفاقات وعلى الحكومة ومجلس النواب ان يتحملوا مسؤوليتهم الكاملة امام الشعب لتجاوز هذه الاخفاقات.
   طلال الزوبعي                                                            ئاريز عبدالله
رئيس لجنة النزاهة                                                 رئيس لجنة النفط والطاقة

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com