النائب سوران اسماعيل يشارك في ورشة عمل في اربيل

شارك النائب سوران اسماعيل يوم السبت 1/8/2015 في ورشة عمل اقامها مشروع التقدم وبرعاية منظمة usaid الامريكية  للفترة من 1 الى 3/8/2015  في محافظة اربيل .

وتم خلال الورشة مناقشة نقل الصلاحيات من الوزارات الى الدوائر الخدمية في المحافظات لكل من وزارات التربية والصحة والبلديات والاشغال العامة لمحافظتي ( الانبار ، صلاح الدين ) وفق القانون 21 المعدل.

واستعرض النائب اسماعيل خلال كلمة القاها في الورشة نبذة مختصرة عن قانون المحافظات وخاصة المادة 45 منه والاحتياجات الضرورية لتشكيل الهيكل التنظيمي المستقبلي والنظام المالي والتشريعات القانونية المطلوبة اثناء وبعد عملية نقل الصلاحيات الى المحافظات .


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com