مجلس النواب يكلف دائرتي البحوث والبرلمانية بتشكيل فريق عمل مشترك لمتابعة الخطة الستراتيجية للمجلس

كلفت هيئة رئاسة مجلس النواب اليوم الأثنين 10/8/2015 ، دائرتي البحوث والبرلمانية بتشكيل فريق عمل مشترك لوضع ومتابعة خطة عمل استراتيجية للمجلس برئاسة السيدة ميادة الحجامي مدير عام دائرة البحوث والسيد حيدر مثنى مدير عام الدائرة البرلمانية.
وجرى خلال الأجتماع الذي عقد في القاعة الدستورية بالمجلس بحضورالسيد علي الصاوي الخبير في الشؤون البرلمانية وممثلين عن دائرتي البحوث والبرلمانية مناقشة وضع آليات أختيار مرشحين من موظفي الدوائر المعنية.
وأستعرضت السيدة ميادة الحجامي معايير المجلس ولجانه وطبيعة عمله، مشيرة الى الحاجه الدائمة من قبل اللجنة لمتابعة تنفيذ ومناقشة خطة العمل التي تضعها.
بدوره اكد السيد حيدر مثنى اهمية استمرار العمل المشترك في انجاح ستراتيجية مجلس النواب لتطوير عمله في مختلف المجالات.
من جهته حث الدكتور علي الصاوي الخبير في الشؤون البرلمانية الى ضرورة وضع المجلس لخطة عمل ترتكز على طبيعة أعماله والمتطلباته المسؤولة في التنفيذ.
وأكد الصاوي ان مجلس النواب العراقي يعتبر اول سلطة تشريعية في المنطقة قام بوضع خطة عمل استراتيجية، مشيراً الى وجود محاولات من البرلمانت العربية وخاصة في لبنان ومصر وفلسطين منذ عشر سنوات للوصول الى خطة ستراتيجية لكنهم لم يصلوا الى مثل ما وصل اليه مجلس النواب العراقي بوضع خطة عمل استراتيجية جيدة.
الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com