قرارات وتوصيات الجلسة رقم (11)الثلاثاء/ 11 آب/ 2015
قرارات وتوصيات الجلسة رقم (11)الثلاثاء/ 11 آب/ 2015
2015-08-11
اولاً:- قررت رئاسة المجلس إحالة التوصيات في بيان السادة نواب محافظة نينوى الى لجنة الامن والدفاع لغرض دراستها.
ثانياً:- قررت رئاسة المجلس تأجيل القراءة الاولى لمشروع قانون الضمان الاجتماعي لحين تعديل فقرته من قبل الحكومة.
ثالثاً:- تم التصويت بالموافقة على ادراج فقرة القراءة الاولى لمشروع قانون التخلي عن الجنسية المكتسبة على جدول العمل.
رابعا:- قررت رئاسة المجلس ان يكون يوم 25/8/2015 موعداً لاستجواب السيد وزير الكهرباء وعلى الدائرة البرلمانية اعلام المستجوب بالتوقيت وجميع الاسئلة والمعلومات والمستجوب هو النائب صلاح مزاحم الجبوري.
خامساً:- قررت رئاسة المجلس ان يكون يوم الخميس القادم 13/8/2015 التصويت على المشاريع التالية (قانون عقد المعاهدات الدولية، العمل، جوازات السفر، الاتفاقية الدولية لاستثمار رؤس الاموال العربية، تصديق اتفاقية قرض لمشروع اعادة تأهيل محطة كهرباء الهارثة بين حكومة جمهورية العراق وحكومة اليابان).
سادساً:- قررت رئاسة المجلس ان تدرج قرارات المحكمة الاتحادية بشأن صحة عضوية بعض السادة النواب على جدول الاعمال ليوم الخميس القادم 13/8/2015 اولى الفقرات.
سابعاً:- حيّت رئاسة المجلس الشباب العراقي بمناسبة يوم الشباب العالمي لموجهته التحديات والصعاب.
ثامناً:- قررت رئاسة المجلس توجيه كتاب الى الحكومة عن طريق الدرائرة البرلمانية لبيان رأيها الاخير بشأن مشروع قانون التعديل الاول لمشروع قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014، وهل يتماشى مع التوجه لحملة الاصلاحات؟
تاسعا:- أوصت رئاسة المجلس الكتل السياسية برئاساتها وممثليها ان تعقد اجتماعات مكثفة ليوم الاربعاء الموافق 12/8/2015 للتداول بشأن بعض التشريعات التي تحتاج الى حوار حتى نصل الى اتفاق، وعلى وجه التحديد قانوني (المحكمة الاتحادية والحرس الوطني).
سير الاجراءات التشريعية:-
* تمت القراءة الاولى لمشروع قانون التعديل الاول لقانون التامين على المسؤولية الشخصية لموظفي دوائر الدولة والقطاع العام رقم (47) لسنة 1990.
* تمت القراءة الاولى لمشروع قانون إنضمام جمهورية العراق الى اتفاقية روتردام بشأن اجراء الموافقة المسبقة عن علم بالنسبة لبعض المواد الكيميائية ومبيدات الآفات الخطرة.
* تمت القراءة الاولى لمشروع قانون تصديق وثائق مؤتمربوخارست لسنة 2004.
* تمت القراءة الاولى لمشروع قانون حصة المحافظات المنتجة وغير المنتجة للنفط.
* تمت القراءة الاولى لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية ستوكهولم بشأن الملوثات العضوية.
* تمت القراءة الاولى لمشروع قانون التخلي عن الجنسية المكتسبة.