مجلس النواب يصوت بالاجماع على ورقتي الاصلاحات الحكومية والنيابية
صوت مجلىس النواب بجلسته الاعتيادية العاشرة التي عقدت برئاسة الدكتور سليم الجبوري رئيس المجلس وبحضور 297 نائبا اليوم الثلاثاء 11/8/2015 على ورقتي الاصلاحات الحكومية والنيابية.
وفي مستهل الجلسة طالب السيد الجبوري بنشر اسماء السيدات والسادة النواب المتغيبين عن حضور الجلسة في الموقع الالكتروني والصحيفة الرسمية.
كما قرأ السيدات والسادة النواب سورة الفاتحة ترحما على شهداء التفجيرات الارهابية في ديالى.
وفي كلمته خلال الجلسة اكد السيد رئيس المجلس على ان مجلس النواب العراقي يقف امام استحقاق شعبي مهم يمثل تجربة جديدة في اتخاذ القرارات الحاسمة، مشيرا ان المجلس اليوم امام اختبار حقيقي لقدرته على التحول من الروتين السياسي الى القرارات الحاسمة بفضل الشعب العراقي المبدع في خلق الجديد بزمن المحنة ، موضحا ان التظاهرات تمثل مدرسة سياسية جديدة تستند على الارادة والتحدي والثبات
وشدد الرئيس الجبوري على ان حزمة الاصلاح جاءت من رحم فكر الشعب لافتا الى ان حزمتي الاصلاح الحكومية والبرلمانية تمثل انعطافة في سلوك الدولة الحديثة خصوصا ان مجلس النواب عمل طوال عام تشريعي بجد واخلاص فمنه انبثقت الحكومة التي قامت بالاصلاحات كما شرع وثيقة الاصلاح السياسي ، منوها الى ان الشعب ينتظر من مجلس النواب الوقوف الى جانبه من قبل ابناءه الذين انتخبهم.
واوضح السيد الجبوري ان خطوة اليوم هي الاولى وليست الاخيرة في الاستمرار بنهج الاصلاح دون تردد ، منوها الى دور مقاتلي الحشد الشعبي في مكافحة الارهاب والمعركة ضد داعش ، منوها الى ضرورة معالجة وضع النازحين الرافضين لحكم داعش .
واكد السيد رئيس مجلس النواب الى ان حجم المسؤولية كبير لتحمل ضريبة الاصلاح ، مقدما شكره للمتظاهرين ولمراجع الدين لدعمهم للاصلاح وللابطال الافذاذ في ساحات القتال وللسيدات والسادة النواب.
وصوت المجلس بالاجماع على قرار لمجلس الوزراء في الجلسة الإستثنائية المنعقدة بتاريخ 9/8/2015 على الحزمة الاولى للاجراءات الاصلاحية تتضمن:
بعد التوكل على الله، واستجابة للنداءات المخلصة للمرجعية الرشيدة التي رسمت خطوطاً واضحة لتفعيل الاصلاح السياسي والاداري، واحتراماً لإرادة شعبنا العزيز في انجاز مطالباته المشروعة، ومع التاكيد على اسناد القوات المسلحة والامنية والحشد الشعبي، ودعم الوزارات والجهات الاخرى للجهد الحربي بتحقيق النصر الناجز على عصابات داعش.
وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة، واستناداً الى المادة (78) من الدستور وجهنا باعتماد حزمة الاصلاحات الاتية:
اولاً: محور الاصلاح الإداري
1. تقليص شامل وفوري في أعداد الحمايات لكل المسؤولين في الدولة بضمنها الرئاسات الثلاث والوزراء والنواب والدرجات الخاصة والمدراء العامين والمحافظين واعضاء مجالس المحافظات ومَن بدرجاتهم، ويتم تحويل الفائض الى وزارتي الدفاع والداخلية حسب التبعية لتدريبهم وتأهيلهم للقيام بمهامهم الوطنية في الدفاع عن الوطن وحماية المواطنين، والاستمرار بتحديد الامتيازات الأخرى للمسؤولين بما فيها (السيارات و السكن) على وفق معايير قانونية عادلة.
2. الغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء فوراً.
3. إبعاد جميع المناصب العليا من هيئات مستقلة ووكلاء وزارات ومستشارين ومدراء عامين عن المحاصصة السياسية والطائفية، وتتولى لجنة مهنية يعينها رئيس مجلس الوزراء اختيار المرشحين في ضوء معايير الكفاءة والنزاهة بالاستفادة من الخبرات الوطنية والدولية في هذا المجال، واعفاء من لا تتوفر فيه الشروط المطلوبة.
4. ترشيق الوزارات والهيئات لرفع الكفاءة في العمل الحكومي وتخفيض النفقات.
5. اخضاع الوزارات والجهات الأخرى غير المرتبطة بوزارة الى المساءلة والمحاسبة من خلال برامج تقويم معدة لهذا الغرض وتتولى لجنة لتقويم الاداء تقديم تقارير دورية الى السيد رئيس مجلس الوزراء.
6. الغاء مواقع المستشارين في الوزارات خارج الملاك وتحديد مستشاري الرئاسات الثلاث بخمسة مستشارين لكل رئاسة.
7. إلغاء الفوارق في الرواتب من خلال اصلاح نظام الرواتب والمخصصات، وتقديم نظام جديد خلال شهر.
8. الغاء المخصصات الاستثنائية لكل الرئاسات والهيئات ومؤسسات الدولة والمتقاعدين منها حسب تعليمات يصدرها رئيس مجلس الوزراء تأخذ بالاعتبار العدالة والمهنية والاختصاص.
9. تخويل رئيس مجلس الوزراء صلاحية إقالة المحافظين او رؤساء المجالس المحلية واعضائها في حال حصول خلل في الاداء او انتهاك للقوانين النافذة او حالات الفساد.
ثانياً: محور الاصلاح المالي
1. اصلاح بُنية نفقات وايرادات الدولة من خلال:
أ. معالجة التهرب الضريبي سواء فيما يتعلق بضريبة الدخل وتوسيع الوعاء الضريبي على ان يكون النظام ميسراً يتعامل المشمولون بايجابية معه، وتطوير النظام على أسس دقيقة لمنع الفساد وتخفيف العبء على أصحاب المهن الحرّة.
ب. تطبيق التعرفة الكمركية بصورة عادلة على جميع المنافذ الحدودية، وبضمنها منافذ إقليم كردستان؛ والاستعانة بالشركات العالمية الرصينة في هذا المجال لمنع الفساد وتشجيع المنتوج الوطني؛ ومنع إغراق السوق العراقية.
2. خفض الحد الاعلى للرواتب التقاعدية للمسؤولين واجراء صياغة تقدم خلال اسبوع تعالج القرارات الخاطئة التي اتخذت سابقاً.
ثالثاً: محور الاصلاح الاقتصادي
1. تتولى خلية الأزمة اتخاذ القرارات المناسبة لتفعيل حركة الاستثمار وتنشيط القطاع الخاص من خلال ؛
أ. تفعيل القروض لتنشيط حركة الاقتصاد في البلاد، وتشغيل العاطلين عن العمل، سواء التي أقرتها الخلية فيما يتعلق بالقروض المقررة للقطاع الصناعي والقطاع الزراعي وقطاع الاسكان والبالغ (5) ترليون دينار، وفيما يتعلق بقروض دعم المشاريع الصغيرة البالغة ترليون دينار. وعلى اللجنة المكلفة بوضع آلياتها تقديم توصياتها قبل نهاية هذا الاسبوع.
ب. العمل على تفعيل قرار مجلس الوزراء وخلية الازمة بدفع المستحقات واجبة الدفع الى شركات القطاع الخاص، والاعلان عن ذلك؛ بصورة منصفة لتسهيل عملها وخلق فرص عمل جديدة.
ج. انجاز برنامج الدفع الآجل المكلفة باعداده وزارة التخطيط بالتعاون مع وزارة المالية خلال اسبوع ، ورفعه الى خلية الازمة لأقراره، من أجل توفير خدمات للمواطنين.
2. الغاء جميع الاستثناءات من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية بأستثناء عقود التسليح في وزارة الدفاع حالياً، وتخويل رئيس مجلس الوزراء منح الاستثناءات الطارئة.
3. تفعيل ستراتيجيات العمل الرصينة التي اعدتها مؤسسات الدولة ومنها بشكل خاص ما انجز بالتعاون مع منظمات دولية.
رابعاً : محور الخدمات
1. الخروج بحزمة اجراءات لحسم مشاكل الكهرباء في مجالات؛ الانتاج ، النقل والتوزيع ، والجباية وعلى ان يُنجز ذلك خلال اسبوعين.
2. تبني برنامج رقابة مجتمعية فعال لكشف التراجع او الفشل في تقديم الخدمات بغية محاسبة المقصرين، ويقتضي ذلك تفعيل عمل جباية تقديم الخدمات بشكل كفوء سواء على مستوى الوزارات، او الحكومات المحلية.
خامساً: محور مكافحة الفساد
1. تفعيل دور مجلس مكافحة الفساد، ويتولى السيد رئيس الوزراء رئاسته، واطلاق حملة (من أين لك هذا) الى جانب مهام المجلس الاخرى، وبالتعاون مع القضاء.
2. تنشيط دور المؤسسات الرقابية والكشف عن المفسدين ووضع معايير لتقييم اداء المؤسسات الرقابية ويقتضي ذلك؛ تفعيل دور هيئة النزاهة الوطنية، وإعادة النظر في مكاتب المفتشين العموميين والتركيز على المهام الأساسية لمكاتبهم بما يقتضي ذلك من ترشيق هذه المكاتب، وإيقاف الترهل فيها، من أجل ان تكون فاعلة.
3. فتح ملفات الفساد السابقة والحالية تحت اشراف لجنة عليا لمكافحة الفساد ، تتشكل من المختصين وتعمل بمبدأ (من أين لك هذا)، ودعوة القضاء الى اعتماد عددٍ من القضاة المختصين المعروفين بالنزاهة التامة للتحقيق فبها ومحاكمة الفاسدين، ووضع سقف زمني لحسم قضايا الرقابة وكشف الفساد والاعلان عنها طبقاً للقانون.
أن هذه القرارات والتوجهات التي نطلقها اليوم، تشكل الحزمة الاولى على طريق الاصلاح الذي ننشده، ومكافحة الفساد. ومع إقرار هذه الحُزمة سنتخذُ الاجراءات اللازمة لتنفيذها.
من جانب اخر صوت المجلس بالاجماع على الحزمة الاولى من الاجراءات الاصلاحية النيابية وتتضمن :
في الوقت الذي تأتي فيه حزمة الاصلاحات المقدمة من مجلس الوزراء منسجمة مع ما بادر اليه مجلس النواب فان المجلس ومع مباركته لها يرى تعضيدها ودعمها بحزمة اصلاحات مكملة تتدارك بعض ما فاتها من اصلاحات وتضبط ما ورد في بعضها بضابط الدستور والقانون اضافة الى تضمين ورقة الاصلاح ما يؤدي الى تفعيل عمل مجلس النواب ولجانه النيابية والارتقاء بمستوى ادائه في التشريع والرقابة وبما ينسجم مع تطلعات المواطنين في تقديم الخدمات والقضاء على الفساد من خلال الاتي:
1.انجاز عملية ترشيق الوزارات والهيئات كمرحلة اولى بدمج الوزارت ذوات الاختصاصات المتشابهة وانتهاء بالاقتصار على تشكيل الوزارة بما يقتصر عن الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحاادية الواردة في المادة 110 من الدستور وبما يمكن السلطات المحلية من القيام بأعباء مسوؤلية ادارة شوؤنهم بانفسهم .
2.انهاء ملف التعينات بالوكالة وتقديم المرشحين للتعيين في المناصب العليا من رؤساء الهيئات ووكلاء الوزارات والمستشارين وفق القانون للتصويت خلال مدة اقصاها لاتتجاوز ثلاثين يوما ( 30 ) وبأعتماد معايير الكفاءة والنزاهة بعيدا عن اعتماد معايير الانتماءات الحزبية والطائفية وأعفاء من لاتتوافر فيه الكفاءة والنزاهة ودون انفراد جهة ما بأصدار مايتعلق بقرارات التعيين او الاعفاء صونا لمبادى الديمقراطية وحماية بأصحاب القرار من الانزلاق نحوالتفرد الادكتاتورية.
3.انهاء ملف التعينات بالوكالة في المناصب العسكرية والامنية وتقديم المرشحين لرئاسة اركان الجيش ومعاونيه ومن هم بمنصب قائد فرقة فما فوق ورئيس جهاز المخابرات الوطني ورؤساء الاجهزة الامنية لاعتماد معايير الكفاءة والمهنية والنزاهة.
4.تشريع قانون تحديد ولايات الرئاسات الثلاث لدورتين.
5. تشريع قانون الضمان الاجتماعي بما يكفل لكل عراقي العيش الكريم والسكن الملائم على ان تتحمل الدولة منح راتب من ليس له وظيفة لحين ايجاد عمل مناسب له.
6. المباشرة بعملية الترشيق ضمن الرئاسات او الوزارات او الهيئات او الجهات غير المرتبطة بوزارة من خلال دمج المديريات القابلة للدمج للقضاء على الترهل الاداري في هذه الجهات .
7. تقديم الحكومة الوزراء المقصرين والفاسدين اللذين طالب المتظاهرون باقالتهم لغرض سحب الثقة عنهم وخلال مدة لاتتجاوز اسبوعين.
8. تفعيل النصوص القانونية المتعلقة أقالة اعضاء مجلس النواب مما تجاوزت غيابتهم وبدون عذر مشروع الحد القانوني وتلك المتعلقة باستقطاع المبالغ المقررة بسبب الغياب غير المشروع وتحويل ما يتحصل من مبالغ الى ميزانية القوات الامنية وقوات الحشد الشعبي والنازحين من خلال لجنة نيابية مؤقتة.
9. تقييم اداء رؤوساء اللجان النيابية واستبدال من لم تثبت كفائته في ادارة اعمال اللجنة .
10. تخفيض وتحديد اعداد حمايات المسؤولين وبدون أستثناء وتحويل الفائض منهم للعمل في وزارتي الدفاع والداخلية.
11. الاسراع بتشريع قانون التخلي عن الجنسية المكتسبة لمن يتولى منصبا سياسيا وامنيا مهما.
12. المباشرة بتشريع القوانيين التي نص الدستور على وجوب تشريعها وقوانيين المصالحة الوطنية وتذليل ما يقف بوجه هذا التشريع من اليات وخصوصا ( قانون النفط والغاز، قانون الاحزاب ، قانون المحكمة الاتحادية العليا ، قانون المعاهدات ، قانون مجلس الاتحاد ، قانون العفو ) وقوانين المصالحة الوطنية ومنها قانون الحرس الوطني.
13- دعوة مجلس القضاء الاعلى الى تقديم ورقة اصلاح قضائي بما يضمن صون القضاء وعدم تأثره بالضغوط وتقديم المرشحين لرئاسة وعضوية محكمة التمييز الاتحادية ورئاسة الادعاء العام ورئاسة هيئة الاشراف القضائي خلال فترة للتصويت عليهم في مجلس النواب.
14- المباشرة بعملية الاستجواب للوزراء ورؤساء الهيئات المستقلة ممن استكملت الاجراءات القانونية لعملية استجوابهم.
15- احالة ملفات الفساد وخصوصا عقود التسليح وبيع وايجار اموال الدولة الى القضاء فورا.
16- محاسبة وملاحقة الفاسدين وسراق المال العام ممن اثرى على حساب الشعب العراقي واسترداد مابذمتهم من اموال.
17 الضرب على يد الخارجين على القانون وتحقيق بيئة امنة يطمئن الناس فيها على ارواحهم واعراضهم واموالهم تكون صالحة لذب الاستثمارات والكفاءات من الخارج.
18- محاسبة المقصرين في الدفاع عن الشعب العراقي ممن تسببوا في تسليم الارض والسلاح الى الجماعات الارهابية التي كان لها الدور الفعال في استنزاف موارد الدولة وتهجير الملايين من سكان المحافظات المغتصبة.
19- ايجاد حلول عملية لمشكلة النازحين بما يحفظ لهم حياة كريمه.
20- الزام اعضاء المجلس الذين يصرحون للاعلام بشان تهم الفساد عن المسؤولين تسليم ما لديهم من وثائق للادعاء العام واتخاذ الاجراءات القانونية بذلك.
21. الزام اللجان النيابية وبحسب الاختصاص بعقد جلسات الاستماع لمناقشة طلبات المتظاهرين وبحضور المسؤولين المعنيين لمناقشة القضايا الواردة في هذه المطالب وان يتم تغطية ذلك اعلاميا.
22. الاسراع في انجاز مقترحات ومشروعات القوانين بما يعجل في تامين الخدمات للمواطنين وتبني الية المبادرة في القراءة الاولى عقب تقديمها ومن ثم الاحالة الى اللجان النيابية وادراجها للقراءة الثانية خلال مدة لا تتجاوز مدة 14 يوما وان يتم التصويت على مقترح او مشروع القانون خلال مدة لا تتجاوز 14 يوما من تاريخ قراءته الثانية.
23. الزام لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين بانجاز موضوع التعديلات على مشروع قانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهاربية بما يؤمن تعويض شهداء القوات الامنية والبيشمركة وابناء الحشد الشعبي والعشائر بأقرب وقت ممكن.
24. عقد اعضاء المجلس في المحافظ جلسات اجتماع شهرية مع مجلس المحافظة لمتابعة المشاكل والمعوقات التي تعترض عملها وبما يساهم في حل هذه المشاكل والمعوقات.
25. الايعاز الى مكاتب المحافظات لاستلام طلبات المواطنين بشكل عام والمتظاهرين بشكل خاص واحالتها الى مجلس النواب للعمل على تحقيقها.
بعدها تقرر رفع الجلسة .
الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
11/8/2015