مجلس النواب للشباب يعقد جلسة نموذجية في قاعة جلسات مجلس النواب بحضور الرئيس الجبوري ونائبيه

عقد مجلس النواب العراقي للشباب برئاسة السيد مرتضى رعد رشيد الملا جواد والسيد حسنين حسين الكريطي النائب الاول لرئيس المجلس والسيد علي غريب البياتي نائب رئيس المجلس وبحضور 171 نائبا اليوم الاربعاء 12-8-2015 جلسة نموذجية بمشاركة الدكتور سليم الجبوري رئيس مجلس النواب والشيخ همام حمودي النائب الاول لرئيس المجلس والسيد ئارام شيخ محمد نائب رئيس مجلس النواب في قاعة جلسات المجلس في خطوة لتعزيز مشاركة الشباب في الحياة السياسية ودعم المتظاهرين منهم.
وفي مستهل الجلسة التي حضرها ممثل الامين العام للامم المتحدة السيد جورجي بوستن ووزير الشباب والرياضة السيد عبد الحسين عبطان والسيدات والسادة رئيس واعضاء لجنـة الشباب والرياضة النيابية بالاضافة الى الامين العام لمجلس النواب السيد اياد نامق مجيد ، شدد الرئيس الجبوري على حق الشباب في ممارسة دوره القيادي في المجتمع ووضع الشباب على محك في التجربة والتدريب.
واضاف السيد رئيس المجلس ان يوم الشباب العالمي يمثل فرصة لاعادة قراءة دور الشباب في نهضة الامة واصلاحها حيث ينتظر الشباب العراقيين لعب دور محوري وحساس وبشكل اكبر وعناية اوسع فالشباب ورغم كل الظروف لم يتوقف على المبادرة كونه يعلم ان الحقوق تنتزع ولاتمنح، لافتا الى ان الشباب العراقي عانى ظروف صعبة وقاسية وفقد عشرات الالاف بسبب الارهاب وانخرط عشرات الالاف منهم في المؤسسات الامنية بدلا من ان ينمى هذا الدور في التنمية .
وشدد الرئيس الجبوري على ضرورة ان لايقتصر دور الشباب على الفعاليات اليومية وانما من المهم ان يتمكنوا من حيازة فرصة قيادية في المجتمع بمجالات السياسة والاقتصاد التي تم الاستحواذ عليها من كبار السن داعيا الى تسلم الشباب مواقع قيادية في الدولة .
وبين السيد رئيس المجلس ان عقد جلسة مجلس النواب العراقي للشباب في قاعة جلسات المجلس تمثل استيحاء للغد القريب والثقة كبيرة في ريادة المرحلة القادمة مقدما شكره للمنظمات والدول الصديقة لتعزيز دور الشباب ، داعيا الحكومة الى منح الشباب دور اكبر كونهم مفتاح الحل وان تعمل لجنة الشباب والرياضـة على تفعيل جهدها الرقابي والتشريعي بهذا المجال .
من جهته اكد جورجي بوستن ممثل الامين العام للامم المتحدة في العراق انه لم يجد في حياته شبابا يحبون الوطن مثل الشباب العراقي رغم الظروف التي واجهوها ، مشيرا الى ان تصويت مجلس النواب على ورقتي الاصلاحات الحكومية والنيابية يمثل انتصارا باهرا يستحق التهنئة لانها نتيجة كفاح طويل مشيرا الى ان 65 بالمائة من المجتمع العراقي هم من الشباب الذي لايمكن الوقوف بوجهم.
واوضح ممثل الامين العام للامم المتحدة ان مغادرة الشباب العراقي للبلد ليس حلا ولن يوفر لهم التغيير المطلوب لان مستقبل البلد بيدهم وبهم يزدهر الوطن منوها الى ضرورة انخراط الشباب العراقي في العمل التطوعي والمجتمعي بشكل اكبر ، مؤكدا ان بوجود الشباب في البلد وعدم مغادرته سيعيدون العراق الى امجاده المعروفة عبر التاريخ.
بعدها سلم الرئيس الجبوري موقعه لرئيس مجلس النواب العراقي للشباب ونائبيه ومقرري المجلس كل من النائب عامر عبد الحسين المولى والنائبة سحر المفتي لادارة الجلسة .
وفي مستهل كلمته قدم السيد رئيس مجلس النواب للشباب شكره بأسم اعضاء مجلس لرئيس مجلس النواب الدكتور سليم الجبوري على هذه المبادرة التي تاتي ضمن أهتمامات المجلس بشريحة الشباب .
وانهى المجلس قراءة مشروع قانون مجلس النواب العراقي للشباب والذي ياتي استنادا الى المادة 29 فقرة اولا والتي تنص على ان تكفل الدولة بمراعاة الشباب بالاضافة الى واجباتها برعاية النشاطات والمؤسسات الثقافية وفق المادة 35 من الدستور علاوة على مراعاة المادة 39 بحرية تاسيس الجمعيات ولانشاء مجلس شبابي حر ونزيه وحيادي يخدم مصالح الشعب العراقي ويعزز وحدة ابناءه عامة وشبابه خاصة.
وفي مداخلات السيدات والسادة اعضاء مجلس النواب العراقي للشباب دعا النائب مصطفى البياتي الى اضافة لجنة شؤون النواب الشباب الى مشروع القانون وان يكون التصويت على القوانين بالاغلبية البسيطة بعد اكتمال النصاب.
ولفتت النائبة هبة الموسوي الى وجود تشابه وتكرار في بعض مواد مشروع القانون مقترحة باعادة صياغة المواد انسجاما مع الدور الذي يلعبه الشاب مع مراعاة الدور الحيوي للمراة وتحقيق تكافؤ الفرص.
وحث النائب جواد الحريشاوي على الالتزام بالمبادئ الاساسية للدستور العراقي، مطالبا بحضور الشباب في جلسات مجلس النواب العراقي وتشكيل لجنة لمتابعة المفسدين وتقليص مجالس المحلية ومجالس المحافظات.
وطالب النائب اسامة السعود بتحديد نسبة لتمثيل المراة في مجلس النواب العراقي للشباب.
من جهته اقترح النائب رائد عصام بان يكون المجلس مؤسسة حكومية شبابية مستقلة ، داعيا الى تشكيل لجنة للشباب والرياضة وتحديد مدة العضوية.
وطالب النائب محمد علي بتشريع دستور خاص بالشباب يتضمن كافة متطلباتهم والتصويت عليه في كافة المحافظات.
ورأى النائب ضياء الكريعاوي بان لايقتصر دور الشباب على الانتخابات وانما التواصل مع المسؤولين لنقل المشاكل ، داعيا الى الاسراع باقرار قانون مجلس النواب العراقي للشباب من قبل مجلس النواب العراقي.
واقترح النائب حسنين ابراهيم محمد صالح بان يشمل القانون تشكيل لجنتي السياحة والاثار والاوقاف والشؤون الدينية وان يتم تعديل اسم لجنة الشؤون الصحية الى لجنة الصـحة والبيئة.
وفي ردها على المداخلات اكدت اللجـنة القانونية لمجلس النواب للشباب الاخذ بنظر الاعتبار مقترحات السيدات والسادة النواب باجراء تعديلات على مشروع القانون مشيرة الى ان جعل المجلس مؤسسة حكومية امر مرتبط بمجلس النواب العراقي، مؤكدة ان توسيع اللجان ستتم مناقشته.
وتلا السيد مرتضى الملا جواد رئيس مجلس النواب العراقي للشباب بيانا في ختام المناقشات اكد فيه على ان استضافة مجلس النواب العراقي لجلسة مجلس النواب للشباب سابقة تعد الاولى من نوعها في الحياة النيابية العراقية وعلى مستوى الدول العربية ضمن مساعي المجلس لتنمية المهارات القيادية وتعزيز بناء ثقافة الحوار وأذكاء روح المواطنة وانخراط الشباب في المسيرة الديمقراطية.
واضاف ان الجلسة تجسد مبادرة مهمة لعقد تجربة ديمقراطية في العمل التشاوري والتشاركي بين فئة الشباب من جهة وبين مجلس النواب الذي لم يدخر وسعا لاحتضان الشباب العراقي طليعة التغيير في العراق الجديد من اجل حل مشكلات الشباب وعرض قضاياهم وايجاد الحلول اللازمة لها.
واعلن الرئيس مرتضى الملا جواد ان جلسة مجلس النواب العراقي للشباب توصلت الى توصيات تتضمن :
1.الاسراع بتشريع مشروع قانون مجلس النواب العراقي للشباب.
2.اهتمام الحكومة ومجلس النواب بتوفير فرص العمل ومعالجة البطالة وتقديم القروض الميسرة لانشاء المشاريع الاقتصادية الصغيرة.
3.الزام وزارة التعليم العالي بتقديم منح مالية لاكمال الدراسة وخصوصا للشباب المتميزين والذين يعانون من وضع اقتصادي صعب.
4.اطلاق مشروع اصلاحي للشباب المغرر بهم.
5.تنمية المهارات والمواهب لدى الشباب من خلال اقامة الدورات وورش العمل داخل وخارج العراق.
6.اشراك الشباب في المحافل الدولية ومرافقة وفد منهم خلال حضور مجلس النواب العراقي الى المؤتمرات البرلمانية او الدعوات الرسمية.
7.المساهمة في تمويل الشباب من اجل اشراكهم في برامج عالمية مختصة بتاهيل الشباب وتطوير المهارات القيادية لديهم في المجالات العلمية والثقافية والاجتماعية والتنموية.
8.اشراك الشباب وخصوصا الطلاب في العمل بمؤسسات الدولة والتدريب المهني خلال فترة العطلة الصيفية.
9.التاكيد على ان التظاهرات التي تشهدها المحافظات العراقية تمثل حالة حضارية راقية من اجل اجراء نقلة في الواقع العراقي ومن هذا المنطلق فان مجلس النواب العراقي للشباب يشدد على دعم ورقتي الاصاحات التي تقدم بها مجلس الوزراء ومجلس النواب العراقي.

وصوت المجلس بالاجماع على التوصيات التي خرجت بها الجلسة.(نص البيان)

وبعدها قررت هيئة الرئاسة رفع الجلسة.
الدائرة الاعلامية

مجلس النواب العراقي

12-8-2015


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com