قانون تصديق جمهورية العراق على تعديل الاتفاقية المعدلة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية لسنة 1980
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
قرار رقم (36)
بناءً على ما أقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (أولا) من المادة (61) والبند (ثانيا) من المادة (73) من الدستور.
قرر رئيس الجمهورية بتاريخ 9/9/2015
إصدار القانون الآتي:
رقم (33) لسنة 2015
قانون
تصديق جمهورية العراق على تعديل الاتفاقية المعدلة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول
العربية لسنة 1980
المادة -1- تصدق جمهورية العراق على تعديل الاتفاقية الموحد لاستثمار رؤوس الاموال العربية في الدول العربية لسنة 1980 الموقع عليها في الرياض بتاريخ 22/1/2013.
المادة -2- ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
الأسباب الموجبة
بغية تشجيع الاستثمار في الدول العربية, ولغرض تصديق تعديل الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية لسنة 1980 وحث القطاع الخاص العربي للاستفادة من المزايا التي توفرها الاتفاقية، شرع هذا القانون.
نشر بجريدة الوقائع العراقية: العدد (4382) /15 ذو الحجة 1436هـ/ 29 أيلول 2015م السنة السابعة والخمسون.