مجلس النواب يصوت على حزمة اصلاحات نيابية جديدة وعلى قانون عقد المعاهدات
صوت مجلىس النواب بجلسته الاعتيادية الثانية عشر التي عقدت برئاسة الدكتور سليم الجبوري رئيس المجلس وبحضور 286 نائبا اليوم الخميس 13/8/2015 ،على حزمة اصلاحات جديدة اضافة الى ثلاثة قوانين ابرزها قانون عقد المعاهدات.
وفي مستهل الجلسة تلا النائب حاكم الزاملي رئيس لجنة الامن والدفاع بيانا باسم اللجنة استنكر فيه الحادث الارهابي الذي استهدف المواطنين في منطقة الجميلة بمدينة الصدر صباح اليوم والذي راح ضحيته أكثر من 60 شهيدا و70 جريحا.
واكد البيان على ان الحادث الاجرامي سيزيد من همتنا وعزمنا على ملاحقة العصابات الارهابية في ساحات القتال كما سيزيد من قوة وصلابة الشعب لدحر الارهاب، مطالبا باعادة النظر بالجهد الاستخباري خصوصا في المناطق التي يتركز فيها النشاط الارهابي وبمحاسبة واستبدال المسؤولين الامنيين فورا والاستفادة من جهد ابناء المناطق بتشكيل لجان شعبية لرفد الجهات الامنية بالمعلومات فضلا عن نصب اجهزة كشف المتفجرات الحديثة وشمول عوائل الشهداء بالراتب التقاعدي وارسال المصابين الى خارج البلاد ، مشددا على ان لجنة الامن والدفاع تعتبر موقفها المعلن هو الانذار الاخير للجهات الامنية المعنية وبعدها سيطلب من مجلس النواب المصادقة على اعفاء القادة والوزراء الامنيين المخفقين واحالتهم الى القضاء.
بعدها صوت المجلس على تعديل السهو الذي ورد بقانون شبكة الاعلام العراقي حينما ارسل مشروع القانون قبل النشر في الجريدة الرسمية لتضمنه عبارة المدير العام فيما ينبغي استبدالها برئيس الهيئة كما ورد ذكر قانون التقاعد الموحد رقم 27 لسنة 2006 بينما ينبغي الاستناد الى قانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014 الذي حل محله والغاه.
كما وافق المجلس بالاغلبية على تحويل جزء من المبالغ التي تم تخصيصها لمجلس النواب تحت عنوان المنح وتحسين المعيشة الواردة في قانون موازنة 2015 والتي لم يستلمها اي نائب مطلقا الى الخزينة العامة وتوزيعها على النازحين وعوائل الشهداء والحشد الشعبي .
وقررت هيئة الرئاسة احالة ملفات تحوي شبهات فساد تتعلق بعقود التسليح واخرى تتعلق بوزارة التجارة ووزارات اخرى في الدورة الماضية الى هيئة النزاهة للتحقيق بشانها خلال الشهر الحالي على ان تتولى اللجنة المالية اطلاع المجلس على نتائج هيئة النزاهة، مشددة على ان المجلس سيتخذ الاجراءات اللازمة تجاه اي تقصير في متابعة ملفات يشوبها الفساد.
من جهة اخرى اكد الرئيس الجبوري ان مجلس النواب لم يصله حتى الان اي قرار من قرارات الحزمة الاصلاحية التي تم تبنيها اخيرا والمخول مجلس الوزراء بتنفيذها مشيرا الى ان المجلس سيقوم بمتابعة تنفيذ هذه القرارات.
وبشان قرارات المحكمة الاتحادية حول صحة عضوية بعض السيدات والسادة النواب لفت السيد رئيس المجلس الى ان المستشار القانوني لمجلس النواب قدم لائحة تضم اسماء بعض النواب المعترض عليهم فيما البعض الاخر من الاسماء مازال قيد البحث في اللجنة القانونية.
بعدها صوت المجلس على صحة عضوية النائب ميزر حمادي سلطان والنائب حسن عزيز شاكر والنائبة خديجة جابر محمد والنائب محمد حمزة جار الله والنائب عادل عدنان.
وفي ذات الشان بين السيد رئيس المجلس بخصوص عضوية السيد مشعان ركاض ضامن الجبوري بان كتاب سفارة جمهورية العراق الدائرة الثقافية في بيروت واستنادا الى كتاب وزارة الخارجية والمغتربين وكتاب وزارة التربية السورية الذي ورد يفيد بان وثيقة الدراسية للثانوية العامة غير صحيحة وغير مطابقة لسجلاتهم ، كما ورد لاحقا كتاب من سفارة العراق الدائرة الثقافية مرفق بكتاب وزارة الخارجية والمغتربين وكتاب وزارة التربية السورية التي تفيد بان الوثيقة الدراسية للثانوية العامة – الفرع الادبي للسيد مشعان الجبوري صحيحة كما صدر امر نيابي من رئاسة المجلس بانهاء عضوية النائب كون الوثيقة المقدمة لمفوضية الانتخابات غير صحيحة فيما طعن السيد مشعان الجبوري بقرار المفوضية قضائيا ليتم نقض قرار مجلس المفوضين كونه صدر قبل التحقق من صحة الوثائق .
ولفت الرئيس الجبوري ان قرار المستشار القانوني في مجلس النواب افاد بان الامر النيابي القاضي بانهاء عضوية النائب الذي استند على راي مجلس المفوضين يعد واجب الالغاء ليتسنى للسيد النائب اعادة ممارسة عمله ، فضلا عن وجود طعن مقدم منه امام المحكمة الاتحادية تم من خلاله نقض اجراء الغاء العضوية للنائب مشعان الجبوري وان يصدر القرار من مجلس النواب بهذا الخصوص.
واعلن الرئيس الجبوري عن احالة ملف النائب مشعان الجبوري الى المستشار القانوني لمجلس النواب لاعطاء الراي النهائي من اجل اتخاذ القرار الحاسم بشان عرض الملف على المجلس من عدمه كون القرار يخص المجلس.
بعدها عرض السيد رئيس المجلس رأي المستشار القانوني للمجلس بشأن نقض الاجراء الذي اتخذته هيئة الرئاسة بالغاء عضوية النائب مشعان والذي يتضمن عرضها على المجلس للبت بصحة عضوية النائب مشعان الجبوري .
وصوت المجلس على صحة عضوية النائب مشعان ركاض الجبوري.
بعدها صوت المجلس على مشروع قانون عقـــــــد المعاهدات والمقدم من لجنتي العلاقات الخارجية والقانونية نظرا للتحولات التي يشهدها العراق ولازال سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وتقنيا وانفتاحا على العالم وتجاوبا مع المتغيرات في كل المجالات وتضمينا لمصالح العراق وحقوقه والتزاماته تجاه المجتمع الدولي ولقصور القانون رقم 111 لسنة 1979 عن تلبية المستجدات.
من جانبه شدد السيد رئيس المجلس على قانون المعاهدات من القوانين الدستورية ، مقدما شكره للجنة المعنية لجهودها في أنجازه .
وانجز المجلس التصويت على مشروع قانون تصديق جمهورية العراق على تعديل الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الاموال العربية في الدول العربية لسنة 1980 والمقدم من لجان المالية والعلاقات الخارجية والاقتصاد والاستثمار بغية تشجيع الاستثمار في الدول العربية ولغرض التصديق على الاتفاقية لحث القطاع الخاص العربي للاستفادة من المزايا التي توفرها.
واتم المجلس التصويت على مشروع قانون تصديق اتفاقية قرض لمشروع اعادة تأهيل محطة كهرباء الهارثة بين حكومة جمهورية العراق وحكومة اليابان/ الوكالة اليابانية للتعاون الدولي والمقدم من لجان العلاقات الخارجية والنفط والطاقة والمالية والذي ياتي لغرض التصديق على الاتفاقية. تعزيزا للعلاقات المالية بين البلدين وتثمينا لجهود التنمية في جمهورية العراق.
من جانبه اكد السيد الجبوري ان رئاسة المجلس تقدر طبيعة التصرفات الاعلامية لبعض السيدات والسادة النواب التي تسيئ الى المجلس وستتخذ كافة الاجراءات القانونية فيما وجه لجنة التعليم العالي باصدار قرار باعادة نظام العبور للمجموعة الطبية.
وقررت هيئة الرئاسة تاجيل التصويت علـــى مشروع قانون جــــوازات السفــــر والمقدم من لجنتي الأمن والدفاع والقانونية الى جلسة الاثنين المقبل ليتسنى للجان المعنية انضاجه.
وتلا النائب لويس كارو بيانا عن النواب المسيحيين بمناسبة يوم الشهيد الكلداني السرياني الاشوري ضمن فواجع سميل في 1933 ، مشيرا الى انه لاول مرة بالتاريخ تخلو نينوى من المسيحيين على يد تنظيم داعش.
ولفت النائب كارو انه رغم مرور 82 عاما على جريمة سميل الا ان ماحصل ويحصل في العراق تجليات لمنهج الاجرام والقتل والتدميرلنفوس مريضة لاتعرف الا الدمار مشيرا انه لم ينجو حتى تراث الاشوريين من داعش الارهابية.
وطالب النائب لويس كارو الحكومة العراقية واقليم كردستان والمنظمات الدولية بتحمل المسؤولية تجاه النازحين وانقاذهم من اوضاعهم المزرية التي دفعتهم الى الهجرة ، داعيا المجتمع الدولي لدعم العراق من اجل تحرير نينوى ومناطق واعادة تاهيلها ليتمكن النازحين من العودة اليها مباركا توجهات الحكومة والبرلمان لبناء الحكم الرشيد.
كما تم تاجيل التصويت على مشروع قانون الأحزاب السياسية والمقدم من لجنتي مؤسسات المجتمع المدني والقانونية الى يوم الاثنين المقبل.
وقررت هيئة الرئاسة تاجيل التصويت على مشروع قانون العمل والمقدم من لجان العمل والشؤون الاجتماعية ومؤسسات المجتمع المدني والقانونية والمرأة والأسرة والطفولة الى يوم السبت.
وصوت المجلس على اعتماد قرار نيابي تلاه الرئيس الجبوري استجابة لمناشدات الطلبة واولياء امورهم يتضمن الغاء قرار هيئة الراي في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والقاضي بالغاء نظام العبور في المجموعة الطبية لعام 2014-2015 ويعمل بقرار هيئة الراي القاضي بالغاء نظام العبور في المجموعة الطبية اعتبارا من عام 2015-2016.
بعدها تقرر رفع الجلسة الى يوم السبت المقبل 15/8/2015
الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
13/8/2015