قانون تصديق اتفاقية قرض لمشروع إعادة تأهيل محطة كهرباء الهارثة بين حكومة جمهورية العراق وحكومة اليابان/ الوكالة اليابانية للتعاون الدولي.

باسم الشعب

رئاسة الجمهورية

قرار رقم (37)

بناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (أولا) من المادة (61) والبند (ثانيا) من المادة (73) من الدستور.

قرر رئيس الجمهورية بتاريخ 9/9/2015

إصـدار القانون الآتي:

رقم (34) لسنـة 2015

قانون

تصديق اتفاقية قرض لمشروع إعادة تأهيل محطة كهرباء الهارثة بين حكومة جمهورية

العراق وحكومة اليابان/ الوكالة اليابانية للتعاون الدولي.

المادة -1- تصديق جمهورية العراق على اتفاقية قرض لمشروع إعادة محطة كهرباء الهارثة بين حكومة جمهورية العراق وحكومة اليابان/ الوكالة اليابانية للتعاون الدولي الموقع عليها في بغداد بتاريخ 9/2/2015.

المادة -2- ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

الأسباب الموجبة

من اجل تصديق على اتفاقية قرض لمشروع إعادة تأهيل محطة كهرباء الهارثة بين حكومة جمهورية العراق وحكومة اليابان/ الوكالة اليابانية للتعاون الدولية للتعاون الدولي الموقعة عليه في بغداد بتاريخ 9/2/2015، شرع هذا القانون.

نشر بجريدة الوقائع العراقية: العدد(4381) 7 ذو الحجة 1436ه/ 21 أيلول 2015م/ السنة السابعة والخمسون.


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com