قانون عقد المعاهدات

باسم الشعب

رئاسة الجمهورية

قرار رقم (38)

بناء على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البندين (أولا) و(رابعاً) من المادة (61) والبند (ثالثاً) من المادة (73) من الدستور.

قرر رئيس الجمهورية بتاريخ 17/9/2015

إصدار القانون الآتي:

رقم (35) لسنــة 2015

قانون

عقد المعاهدات

(الفصل الاول)

التعاريف

المادة -1- يقصد بالتعابير والمصطلحات التالية لاغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاؤها:-

اولا- المعاهدة :- توافق ارادات مثبتة بصورة تحريرية أيا كانت تسميتها بين جمهورية العراق او حكومتها وبين دولة او دول اخرى او حكوماتها او منظمة دولية او أي شخص من اشخاص القانون الدولي تعترف به جمهورية العراق لغرض اهداف اثار قانونية تخضع لاحكام القانون الدولي بصرف النظر عن تسمية الوثيقة او عدد الوثائق التي يدون فيها احكام التوافق كالمعاهدة او الاتفاق او الاتقافية او البروتوكول او الميثاق او العهد او المحضر المشترك او المذكرات او الرسائل او الكتب المتبادلة او غير ذلك من التسميات ويشار اليها في هذا القانون في المعاهدة.

ثانياً- الاتفاقات التنفيذي:- المذكرات والبرامج التنفيذية التي تعقد لتنفيذ احكام المعاهدات المصدقة بموجب احكام هذا القانون.

ثالثا- الموافقة:- التعبير هن ارادة جمهورية العراق بالالتزام بالمعاهدة وذلك بالتصديق او الانضمام.

رابعا- التصديق:- موافقة مجلس النواب ومصادقة رئيس الجمهورية على الالتزام بمعاهدة سبق التوقيع عليها باسم جمهورية العراق او حكومتها.

خامسا- الانضمام:- موافقة مجلس النواب ومصادقة رئيس الجمهورية على الالتزام بمعاهدة متعددة الاطراف لم يسبق التوقيع عليها خلال المدة المحددة بالتوقيع عليها.

سادساً- وثيقة التفويض:- الوثيقة التي يعين بموجبها مجلس الوزراء شخصا او اكثر بتمثيل جمهورية العراق في التفاوض في شأن عقد معاهدة ما او اعتمادها او توثيقها او الاعراب عن موافقة جمهورية العراق على الالتزام بمعاهدة ما او في قيام باي عمل اخر ازاء معاهدة ما ولايجوز لمن يخوله مجلس الوزراء هذه الصلاحية تخويلها للغير وتصدر بتوقيع رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية.

سابعاً- توثيق المعاهدة:- توقيع ممثلي الدول المشاركة بالاحرف الاولى من اسمائهم او توقيعهم  المرهون بالاستشارة على المعاهدة او على المحضر الختامي او حسب الاجراء المقرر في المعاهدة او الاجراء الذي تتفق عليه الدول المشاركة.

ثامناً- التوقيع:- هو ايراد توقيع ممثل جمهورية العراق رسمياً على نص المعاهدة.

تاسعاً- التحفظ:- اعلان من جانب حكومة جمهورية العراق يصدر عند التوقيع على معاهدة متعددة الاطراف او التصديق عليها او الانضمام اليها او قبولها او الاقرار بها يستهدف استبعاد او تغيير الاثر القانوني لبعض احكام المعاهدة في تطبيقها على جمهورية العراق ضمن الحدود المسموح بها في تلك المعاهدة.

عاشراً- الدولة المتفاوضة:- الدولة التي شاركت في وضع واعتماد نص المعاهدة.

حادي عشر- الدولة المتعاقدة:- الدولة التي وافقت على ان تلتزم بالمعادة سواء بدأ تنفيذها او لم يبدأ.

ثاني عشر- الطرف:- الدولة التي وافقت على ان تلتزم بمعاهدة واصبحت نافذة ازاءها.

ثالث عشر- المنظمة الدولية:- منظمة دولية بين الحكومات.

رابع عشر- المعاهدات الثنائية:- المعاهدة المنعقدة بين جمهورية العراق من جهة ودولة اخرى او منظمة دولية او شخص قانون دولي تعترف به جمهورية العراق من جهة اخرى.

خامس عشر- المعاهدة متعددة الاطراف:- المعاهدة المنعقدة بين اكثر من دولتين.

سادس عشر- جهة الايداع:- هي الجهة الرسمية التي تحددها المعاهدة في الاحكام الختامية لايداع النص  الرسمي للمعاهدة ووثائق التصديق والانضمام والقبول والموافقة عليها وهي التي تعلن تاريخ دخول المعاهدة حيز النفاذ بعد ايداع العدد المطلوب من تلك الوثائق.

سابع عشر- النفاذ:- دخول المعاهدة في القانون الدولي.

(الفصل الثاني)

نطاق سريان القانون

المادة -2- تسري احكام هذا القانون على المعاهدات الدولية التي تعقد باسم جمهورية العراق او حكومتها مع دولة او دول اخرى او حكومتها او منظمة دولية او أي شخص قانون دولي اخر تعترف به جمهورية العراق.

المادة -3- لاتسري احكام هذا القانون على ما ياتي:-

اولا- الاتفاق التنفيذي الذي ينعقد لتنفيذ احكام العاهدات المصدقة قانونياً ويخضع نفاذه لموافقة الوزير المختص او رئيس الجهه غير المرتبطة بوزارة اذا لم يتضمن التزاما ماليا على العراق ولموافقة مجلس الوزراء اذا تضمن هذا الالتزام.

ثانياً- مذكرات التفاهم التي تعقد بين الوزارت والجهات الغير المرتبطة بوزارة وما يقابلها في الدول الاخرى مهما كانت تسمية هذة المذكرات ويخضع نفاذها لموافقة رئيس مجلس الوزراء او من يخوله ولا يجوز لمن يخوله رئيس مجلس الوزراء هذة الصلاحية ان يخولها للغير.

ثالثاً- مع مراعاة احكام البند ثانيا من هذه المادة، الاتفاقات والمذكرات التفاهم التي تبرم طبقا لمبدأ التعامل بالمثل بالحقوق والالتزامات التي تعقدها جمهورية العراق ممثلة بوزارة الخارجية وحكومة الدولة المتعاقدة الممثلة بوزارة خارجيتها.

(الفصل الثالث)

المفاوضات

المادة -4- أولا- تعرض الجهات المختصة مشروع المعاهدة الثنائية قبل التفاوض في شأن عقده بفترة مناسبة على الجهات ذات العلاقة بالمعاهدة وعلى وزارة الخارجية لدراسته وابداء الرأي فيها وتعرضه مع اراء الجهات ذات العلاقة على مجلس شورى الدولة لابداء المشورة القانونية في شأنه ثم يعرض على مجلس الوزراء للوقوف على رايه.

ثانيا- يسري الحكم المصوص عليه في البند اولا من هذه المادة على مشروع المعاهدة المتعددة الاطراف قبل التصديق او الانضمام.

ثالثاً- أ:  لوزارة الخارجية ان تعين عند الحاجة من يمثلها في الوفود المكلفة بعقد المعاهدات الثنائية.

ب: تشارك وزارة الخارجية في المؤتمرات الدولية والاقليمية المعنية بعقد المعاهدات متعددة الاطراف.

ج: تتولى وزاة الخارجية مسؤولية دراسة واعداد وتشكيل الوفود للمؤتمرات الدولية والاقليمية المعنية بتدوين القانون الدولي اوتطويره.

المادة -5- اولا- يمثل رئيس مجلس الوزراء جمهورية العراق بحكم منصبه دونما حاجة لابراز وثائق تفويض لغرض القيام بالاعمال المتعلقة بعقد المعاهدة.

ثانياً- يعد وزير خارجية ممثلا لجمهورية العراق بحكم منصبه دونما حاجة الى إبراز وثائق تفويض لغرض التفاوض في شأن عقد المعاهدة .

ثالثاً- يسمي مجلس الوزراء الشخص المخول بتمثيل جمهورية العراق لغرض التفاوض في شأن عقد معاهدة او اعتمادها او توثيقها او الإعراب عن موافقتها على الالتزام بها.

رابعاً- في غير ما هو منصوص عليه في البند (اولا وثانيا) من هذه المادة يعد الشخص ممثلا لجمهورية العراق لغرض التفاوض في شأن عقد معاهدة او توثيقها او الاعراب عن موافقة جمهورية العراق على الالتزام بها اذا ابرز وثيقة تفويض اصولية.

المادة -6-  أي عمل يتعلق بعقد معاهدة يقوم به شخص غير ماذون بتمثيل جمهورية العراق بموجب المادة (5) من هذا القانون ولكنه يحمل صفة رسمية ومارس العمل بحكم وظيفته فان عمله هذا لايكون له اثر قانوني الا اذا تمت اجازته في وقت لاحق طبقا للاجراءات القانونية المقررة في هذا القانون وتم تبادل وثيقة الاجازة اللاحقة عن طريق وزارة الخارجية.

(الفصل الرابع)

لغة المعاهدة

المادة -7- تحرر المعاهدات الثنائية بين حكومة جمهورية العراق والدول الاخرى بلغة واحدة او اكثر وفق احدى الصور الآتية:

اولا–  باللغة العربية في حالة عقد المعاهدات مع دولة عربية او اكثر.

ثانيا- باللغة العربية واللغة التي تعتمدها الدولة المتفاوضة الاخرى على ان يكون للغتين حجية قانونية واحدة.

ثالثا – باللغة العربية واللغة القومية للدولة المتفاوضة الاخرى وبلغة ثالثة اما الانكليزية او الفرنسية شريطة ان يكون للغات الثلاثة حجية قانونية واحدة وعلى ان يعول على اللغة الثالثة فقط عند حصول خلاف في شأن تفسير احد نصوص المعاهدة.

(الفصل الخامس)

المعاهـــــدة الثنائيـــــة

المادة -8- يدل عنوان المعاهدة على موضوعها وبيان كونها قد عقدت بين جمهورية العراق والدولة المتفاوضة الاخرى على ان يراعى تقديم اسم جمهورية العراق على الاسم الرسمي للدولة المتفاوضة الاخرى في النسخة الاصلية العائدة لجمهورية العراق والعكس بالعكس  .

المادة -9- تتضمن ديباجة المعاهدة مايأتي:

اولا- اسم (جمهورية العراق) والدولة المتفاوضة الاخرى على ان يتقدم اسم جمهورية العراق على الاسم الرسمي للدولة المتفاوضة الاخرى في النسخة الأصلية العائدة لجمهورية العراق والعكس بالعكس.

ثانيا – ملخص بالمبررات والاغراض والأساسية التي تم من اجلها التفاوض في شأن عقد المعاهدة.

ثالثا- الاهداف التي تسعى جمهورية العراق والدولة المتفاوضة الاخرى الى تحقيقها من خلال المعاهدة.

رابعا- اتفاق جمهورية العراق والدولة المتفاوضة الاخرى على نصوص المعاهدة.

خامسا- اشارة الى مندوبي جمهورية العراق والدولة المتفاوضة الاخرى المفوضين بعقد المعاهدة وبكونهما قد تبادلا وثائق التفويض الصحيحة والمطابقة للاصول.

المادة -10- توزع احكام المعاهدة الموضوعية على مواد متسلسلة وتقسم المادة الواحدة الى بنود وفقرات متعددة اذا اقتضى ذلك التعبير الدقيق عن مضمون حكم المادة ويراعى قدر الامكان تبويب احكام المعاهدة في فصول ويقدم اسم جمهورية العراق واينما يرد ذكرى على الاسم الرسمي للدولة المتفاوضة الاخرى في النسخة الاصلية العائدة لجمهورية العراق والعكس بالعكس.

المادة -11-  تتضمن المعاهدة فصلا بالاحكام الختامية يشير الى المسائل الاتية:-

اولا–  الإجراءات التي تدخل بمقتضاها المعاهدة حيز التنفيذ.

ثانيا–  تاريخ دخول المعاهدة حيز النفاذ.

ثالثا- مدة تنفيذ المعاهدة وطريقة تمديدها.

رابعا- طريقة تعديل المعاهدة او اعادة النضر فيها.

خامسا- طريقة انهاء المعاهدة.

سادسا- طريقة تسوية المنازعات التي تنشأ عن تطبيق المعاهدة او تفسيرها.

سابعا- اللغة التي وثقت به المعاهدة وبيان حجيتها في ضوء احكام المادة (7) من هذا القانون

المادة -12- تختتم المعاهدة بمايأتي:-

اولا- بيان المكان الذي تم فيه تحرير المعاهدة او التوقيع عليها.

ثانيا- تاريخ التوقيع على المعاهدة .

ثالثا- اسم جمهورية العراق والاسم الرسمي للدولة المتفاوضة الاخرى واسماء المخولين بالتوقيع على المعاهدة ومناصبهم وتوقيعهم عليها نيابة عن الطرفين مع مراعاة مايأتي:-

أ . يكون اسم جمهورية العراق المنصوص عليه في هذا البند على اليمين من النسخة الاصلية من المعاهدة اذا كانت محررة باللغة العربية وعلى اليسار اذا كانت محررة باللغة الانكليزية او الفرنسية والعكس بالعكس بالنسبة للنسخة الاصلية للمعاهدة العائدة للدولة المتفاوضة الاخرى.

ب.  يجري تبادل وثيقة التفويض بالتوقيع مع وثيقة التفويض بالتوقيع لمثل الدولة المتفاوضة الاخرى قبل التوقيع على المعاهدة مع مراعاة احكام البند (اولا) من المادة (5) من هذا القانون .

 

(الفصل السادس)

المعاهدات متعددة الاطراف

المادة -13 – اولا-  يعتمد نص المعاهدة وفقا لمايأتي:-

أ.  بموافقة جميع الدول المشاركة في وضعه في المعاهدات الاقليمية.

ب.  في مؤتمر دولي وفقا للقواعد التي يقررها ذلك المؤتمر في هذا الشأن.

ثانيا– لا يشكل توقيع المفوض على المعاهدة بالاحرف الاولى التزاماً على جمهورية العراق اذا ثبت ان الدول المتفاوضة قد اتفقت على ذلك الا بعد التصديق عليها طبقا للإجراءات المقررة في هذا القانون.

ثالثا- يشكل التوقيع المرهون بالاستشارة لممثل جمهورية العراق المفوض توقيعاً كاملاً للمعاهدة اذا تمت اجازته طبقاً للإجراءات المقررة في هذا القانون مع مراعاة احكام المادة (17) من هذا القانون.

المادة -14- يثبت نص المعاهدة بوصفه موثقاً أي اصلياً ونهائياً طبقاً لما يأتي:-

اولا- الإجراءات المقررة في نص المعاهدة او التي تتفق عليها الدول المشاركة في وضع نص المعاهدة.

ثانيا- في حالة عدم وجود مثل هذه الإجراءات يتم التوثيق بالتوقيع المرهون بالاستشارة، او توقيعهم بالاحرف الاولى من اسمائهم على نص المعاهدة او المحضر الختامي الصادر عن المؤتمر الذي يضم نص المعاهدة .

(الفصل السابع)

الالتزام بالمعاهدات

المادة -15- يتم التعبير عن التزام جمهورية العراق بالمعاهدة وفقا للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون بأحدى الوسائل الآتية:-

اولا-  تبادل وثائق التصديق في المعاهدات الثنائية.

ثانيا- ايداع وثائق التصديق في المعاهدات متعددة الاطراف الموقع عليها خلال المدة المحددة للتوقيع.

ثالثا- ايداع وثائق الانضمام في المعاهدات متعددة الاطراف بعد الانتهاء من المدة المحددة في نصها للتوقيع او بعد دخولها حيز النفاذ.

(الفصل الثامن)

تبادل وثائق انشاء المعاهدة

المادة -16- اولا- تعد جمهورية العراق قد ارتضت الالتزام بمعاهدة مكونة من وثائق تم تبادلها بينها وبين دولة اخرى في احدى الحالتين الاتيتين:-

أ‌-   اذا نصت الوثائق المتبادلة على ان يكون لتبادلها هذا الاثر.

ب‌-  اذا اتفق صراحة على ان يكون لتبادل الوثائق هذا الاثر.

ثانيا- يخضع الالتزام بالمعاهدة المتمثلة بتبادل الوثائق لإجراءات التصديق المنصوص عليها في المادة (17) من هذا القانون .

(الفصل التاسع)

التصديق والانضمام

المادة -17- يخضع التزام جمهورية العراق بالمعاهدات المعقودة وفقاً لاحكام هذا القانون الى موافقة مجلس النواب على قانون التصديق على المعاهدة او قانون الانضمام عليها بالاغلبية المطلقة لعدد اعضاء المجلس، عدى المعاهدات التالية التي يجب حصول الموافقة عليها بأغلبية الثلثين:-

اولاً- معاهدات الحدود والمعاهدات التي تمس السيادة الاقليمية لجمهورية العراق.

ثانياً- معاهدات الصلح والسلام .

ثالثاً- معاهدات التحالف السياسية والامنية والعسكرية.

رابعاً- معاهدات تأسيس المنظمات الاقليمية او الانضمام اليها.

 

(الفصل العاشر)

الانضمام الى المعاهدات متعددة الاطراف

المادة -18- لجمهورية العراق الانضمام الى المعاهدات متعددة الاطراف بعد انتهاء المدة المحددة في نصها للتوقيع او دخولها حيز النفاذ في أحدى الحالات الاتية:

أولا- اجازت المعاهدة ذلك.

ثانيا- عند اتفاق الدول المتفاوضة على جواز الانضمام.

ثالثا- عند اتفاق جميع اطراف المعاهدة على جواز الانضمام.

(الفصل الحادي عشر)

دخول المعاهدة حيز النفاذ

المادة-19- يلزم لدخول المعاهدة حيز النفاذ تجاه جمهورية العراق في التاريخ الذي تنص عليه المعاهدة بناء على:

أولا- المصادقة على المعاهدة الثنائية وفق أحكام هذا القانون وتبادل وثائق التصديق او تبادل المذكرات المؤيدة للتصديق.

ثانيا- المصادقة على المعاهدة متعددة الاطراف او الانضمام اليها وفق احكام هذا القانون، وجرى ايداع الوثيقة اللازمة او الاشعار بها وفقا للاحكام المنصوص عليها في المعاهدة لدى جهة الايداع طبقا للاحكام الختامية للمعاهدة.

ثالثاً- تطبق الاحكام الختامية للمعاهدة اعتبارا من وقت اعتماد نصها فيما يتعلق بتنظيم توثيق نصوصها، واثبات موافقة الدولة على الالتزام بها. وطريقة او تاريخ دخولها حيز النفاذ، والتحفظات عليها، ووظائف جهة الايداع، وغير ذلك من الامور التي تتم قبل دخولها حيز النفاذ.

(الفصل الثاني عشر)

التطبيق بصفة مؤقتة

المادة -20- اولا – تطبق المعاهدة او جزء منها بصفة مؤقتة ريثما يبدأ دخولها حيز النفاذ بصورة نهائية تجاه جمهورية العراق اذا نصت المعاهدة ذاتها على ذلك او اذا اتفقت جمهورية العراق مع الدولة او الدول المتفاوضة على طريقة اخرى للغرض نفسه .

ثانيا- ينتهي التطبيق المؤقت للمعاهدة او لجزء منها بالنسبة لجمهورية العراق اذا اخطرت الدول الاخرى التي تطبق المعاهدة فيما بينها بصفة مؤقتة بنيتها في الا تصبح طرفا في المعاهدة ما لم تنص المعاهدة او تتفق جمهورية العراق والدولة المتفاوضة الاخرى على خلاف ذلك.

ثالثا- يسري حكم هذه المادة على المعاهدات المتعلقة بأنشاء المنظمات الدولية أو المعاهدات التي تبرم تحت رعاية الامم المتحدة.

(الفصل الثالث عشر)

التحفظ

المادة -21- اولا- لحكومة جمهورية العراق ان تبدي تحفظها على معاهدة متعددة الاطراف عند التوقيع او التصديق عليها او الانضمام اليها مالم تمنع المعاهدة بنص صريح ايراد اي تحفظ عليها او يكون التحفظ قد ورد على جزء نصت المعاهدة على عدم جواز ايراد التحفظ عليه او ان يتعارض التحفظ مع موضوع المعاهدة او الغرض منها.

ثانيا- يثبت تحفظ جمهورية العراق حيثما يكون ذلك ضروريا على كل معاهدة متعددة الاطراف بالصيغة الاتية:

( ان هذا التوقيع او التصديق او الانضمام لايعني بأي حال من الاحوال اعترافا بأسرائيل او الدخول بأي علاقة معها ).

المادة – 22- اولا- يثبت التحفظ بصورة تحريرية ويبلغ الى الدول المتعاقدة والى غيرها من  الدول طبقاً للطريقة المنصوص عليها المعاهدة.

ثانيا– اذا وضع التحفظ لدى توقيع المعاهدة متعددة الاطراف الخاضعة لشرط التصديق، فيجب تأكيد التحفظ بصورة رسمية عند تصديق جمهورية العراق على المعاهدة او الانضمام اليها.

المادة – 23– اولا – لجمهورية العراق ان تقبل او تعترض على التحفظات التي توردها الدول المتعاقدة الاخرى وفق احكام القانون الدولي.

ثانياً- لجمهورية العراق سحب التحفظ الذي ابدته على معاهدة متعددة الاطراف او الاعتراض على تحفظ ابدته دولة أخرى، طبقاً لاحكام القانون الدولي.

ثالثا– أي قبول صريح للتحفظ او اي اعتراض عليه او اي سحب لتحفظ سبق                   ان ابدته جمهورية العراق يتم بصورة  تحريرية.

(الفصل الرابع عشر)

تصحيح الخطأ في نصوص المعاهدة او في نسخها المعتمدة

المادة – 24- اولا – اذا ظهر خطأ في الامور الاجرائية في معاهدة ثنائية بعد توثيقها وقبل دخولها حيز النفاذ فيتم تصحيحه بأحدى الطريقتين الاتيتين:

أ- اجراء التصحيح على نص المعاهدة الاصلي والتوقيع عليه بالاحرف الاولى في جميع النسخ من قبل ممثل جمهورية العراق وممثل الطرف المتعاقد الاخر المفوضين.

ب– اجراء التصحيح بتبادل المذكرات او الرسائل بين اشخاص مفوضين بتمثيل جمهورية العراق  والطرف المتعاقد الاخر على ان تعد جزءا لايتجزءا من المعاهدة.

ثانيا– اذا تعلق الخطأ بالامور الجوهرية للمعاهدة الثنائية وتم اكتشافه قبل دخول المعاهدة حيز النفاذ فيتم  تصحيحه بأحدى الطريقتين الاتيتين:

أ – اجراء التصحيح وفق احكام الفقرة (أ) من البند (اولا) من هذه المادة.

ب – اجراء التصحيح بتبادل المذكرات او الرسائل بين اشخاص مفوضين بتمثيل جمهورية العراق والطرف المتعاقد الاخر وعلى ان تعد جزءاً لا يتجزأ من المعاهدة وتخضع للشروط المتعلقة بدخول المعاهدة حيز النفاذ نفسها.

ثالثاً- اذا اكتشف الخطأ في الامور الاجرائية في المعاهدة الثنائية بعد دخلولها حيز النفاذ يتم تصحيحه بمجرد تبادل المذكرات او الرسائل بين اشخاص مفوضين بتمثيل جمهورية  العراق والطرف المتعاقــد الاخر. اما اذا تعلـق الخطـأ المادي بأمور جوهرية فيخضع التصحيح حينئذ للشروط المتعلقة بدخول المعاهدة حيز النفاذ نفسها.

رابعاً- يتم تصحيح الخطأ في المعاهدات متعددة الاطراف حسبما تتفق عليه الدول الموقعة والدول المتعاقدة بعد توثيق نص المعاهدة.

(الفصل الخامس عشر)

احكام اجرائية

المادة-25-  تتولى وزارة الخارجية بناء على موافقة مجلس الوزراء اعداد وثائق التفويض بالتفاوض والتفويض بالتوقيع ووثائق التصديق او الموافقة ووثائق التفويض بتبادل وثائق التصديق ومحاضر تبادل وثائق التصديق والمذكرات المؤيدة للتصديق او الموافقة ووثائق الانضمام للأغراض المحددة في هذا القانون.

المادة – 26- تقوم الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة بترجمة نصوص المعاهدات المحررة بلغة اجنبية الى اللغة العربية وتعرض الترجمة على وزارة الخارجية لتأييدها بعد التأكد من صحة الترجمة ومطابقتها للأصل.

المادة – 27- اولا- على الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة إرسال مشروع المعاهدة الى مجلس شورى الدولة لطلب المشورة القانونية ويقوم مجلس شورى الدولة باستطلاع رأي الجهات الحكومية ذات الصلة بشأن ابرام المعاهدة قبل اصدار المشورة القانونية.

ثانياً- يقوم مجلس شورى الدولة بارسال النسخة المعتمدة من قبله من مشروع المعاهدة والمشورة القانونية الى الامانة العامة لمجلس الوزارة والجهة الحكومية المعنية.

ثالثا- تتولى الامانة العامة لمجلس الوزراء برفع النص المعتمد من مشروع المعاهدة والمشورة القانونية الواردة من مجلس شورى الدولة الى مجلس الوزراء للحصول على موافقته على التخويل بالتفاوض والتوقيع على المعاهدة.

رابعاً– تتولى وزارة الخارجية اعداد وثيقة التفاوض والتوقيع على المعاهدة وارسالها الى الامانة العامة لمجلس الوزارء لاستحصال الموافقة على التوقيع عليها وترسل النسخة الاصلية من هذه الوثيقة الى الجهة المختصة لاتخاذ مايلزم.

خامساً- بعد التوقيع على المعاهدة تقوم الجهة المعنية بارسالها مع وثيقة التخويل بالتفاوض والتوقيع الى الامانة العامة لمجلس الوزراء لاستحصال موافقته عليها وارسالها الى مجلس النواب لتنظيم عملية المصادقة عليها.

سادسا-  تقوم رئاسة الجمهورية بالمصادقة على المعاهدة بعد موافقة مجلس النواب عليها.

سابعا- تقوم وزارة العدل بنشر المعاهدة وقانون التصديق عليها او الانضمام اليها في الجريدة الرسمية.

ثامنا – أ- تقوم زارة الخارجية باتخاذ مايلزم بشان تبادل وثائق تصديق المعاهدة الثنائية او المذكرات الدبلوماسية بشأن اتمام اجراء التصديق عليها مع الدولة الموقعة عليها.

ب‌- تقوم وزارة الخارجية بايداع وثيقة التصديق او الانضمام لدى جهة الايداع حسب الاحكام الختامية للمعاهدة المتعددة الاطراف.

تاسعا: تقوم وزارة الخارجية باتخاذ مايلزم لتحديد تاريخ دخول المعاهدة حيز النفاذ وينشر ذلك في الجريدة الرسمية.

المادة– 28– تخاطب الدول الاخرى بشأن جميع المسائل التي تخص المعاهدات المنصوص عليها في هذا القانون من قبل وزارة الخارجية حصرا وتتولى الوزارة المذكورة تبليغ الجهات العراقية المعنية بذلك.

المادة – 29– تودع النسخ الاصلية للمعاهدات والوثائق الاصلية المتعلقة بها – كوثائق التفويض بالتفاوض  والتفويض  بالتوقيع ووثائق التصديق او الموافقة ووثائق التفويض بتبادل وثائق التصديق ومحاضر تبادل وثائق التصديق والمذكرات المؤيدة للتصديق او الموافقة-  لدى وزارة الخارجية لحفظها في خزانة المعاهدات وتحتفظ الوزارة او المؤسسة المعنية بصورة منها.

(الفصل السادس عشر)

الاحكام الختامية

المادة – 30–  يلغى قانون عقد المعاهدات رقم ( 111) لسنة 1979.

المادة – 31- اولا–  يجوز اصدار انظمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.

ثانيا-  لوزير الخارجية اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.

المادة – 32–  ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

الأسباب الموجبة

نظرا للتحولات التي شهدها العراق ومازال، سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وتقنيا وانفتاحا على العالم وتجاوبا مع المتغيرات في كل تلك المجالات وتضميناً لمصالح العراق وحقوقه والتزاماته بتجاه المجتمع الدولي، ولقصور القانون رقم (111) لسنة 1979 عن تلبية المستجدات، شــــــرع هذا القانون.

 

نشر بجريدة الوقائع العراقية: العدد (4383) 28 ذو الحجة 1436ه/ 12 تشرين الاول 2015م/ السنة السابعة والخمسون.


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com