قرارات وتوصيات الجلسة رقم (12)الخميس/ 13 آب/ 2015

قرارات وتوصيات الجلسة رقم (12)الخميس/ 13 آب/ 2015

2015-08-13

1- تم التصويت بالموافقة على استبدال عبارة ( مديرعام ) التي وردت في قانون شبكة الاعلام العراقي بعبارة (رئيس الهيأة) في الفقرة ثالثاً من المادة (1).
2- تم التصويت بالموافقة على استبدال فقرة ( قانون التقاعد الموحد رقم (27) لسنة2006) بفقرة ( قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014) في المادة (27).
3- تم التصويت بالموافقة على قرار رئاسة المجلس بإحالة ملفات الفساد التي أثير عليها الشبهات المتعلقة بعقود التسليح واخرى مرتبطة بوزارة التجارة في الحكومة السابقة الى هيأة النزاهة خلال مدة شهر وتتولى اللجنة المالية متابعة هذا الموضوع باشراف هيأة الرئاسة.
4- تم التصويت بالموافقة على قرار رئاسة المجلس باعادة الاموال المخصصة في قانون الموازنة 2015 لمجلس النواب تحت عنوان (منح اوتحسين معيشة) الى الخزينة العامة لغرض صرفها الى النازحين والشهداء والقوات الامنية والعسكرية والحشد الشعبي.
5- لم تحصل الموافقة بعد التصويت على إلغاء صحة عضوية النائب ميزر حمادي ويحتفظ بعضويته كنائب في المجلس.
6- لم تحصل الموافقة بعد التصويت على إلغاء صحة عضوية النائب حسين عزيز شاكر الشريفي ويحتفظ بعضويته كنائب في المجلس.
7- لم تحصل الموافقة بعد التصويت على إلغاء صحة عضوية النائبة خديجة جابر محمد وتحتفظ بعضويتها كنائبة في المجلس.
8- لم تحصل الموافقة بعد التصويت على إلغاء صحة عضوية النائب محمد حمزة جارالله ويحتفظ بعضويته كنائب في المجلس.
9- لم تحصل الموافقة بعد التصويت على إلغاء صحة عضوية النائب عادل عدنان حسن ويحتفظ بعضويته كنائب في المجلس
10- قررت رئاسة المجلس إحالة ملف السيد مشعان ركاض الجبوري الى المستشار القانوني للمجلس واعطاء الراي القانوني هذا اليوم.
11- تم التصويت بالموافقة على صحة عضوية السيد مشعان ركاض الجبوري ويحتفظ بعضوية كنائب في المجلس.
12- تم التصويت بالموافقة على مشروع قانون تصديق جمهورية العراق على تعديل الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الاموال العربية في الدول العربية لسنة 1980.
13- تم التصويت بالموافقة على مشروع قانون تصديق اتفاقية قرض لمشروع اعادة تأهيل محطة كهرباء الهارثة بين حكومة جمهورية العراق وحكومة اليابان/ الوكالة اليابانية للتعاون الدولي.
14- تم التصويت بالموافقة على مشروع قانون عقد المعاهدات.
15- قررت رئاسة المجلس تأجيل التصويت على مشروع قانون جوازات السفر حسب طلب اللجنة المختصة الى يوم الاثنين القادم.
16- قررت رئاسة المجلس إحالة طلب النائب السيدة حمدية الحسيني الى لجنة التعليم العالي والبحث العلمي.
17- قررت رئاسة المجلس تأجيل التصويت على مشروع قانون الاحزاب السياسية حسب طلب اللجنة المختصة الى يوم الاثنين القادم.
18- تم التصويت بالموافقة على ادراج فقرة التصويت على قرار إلغاء قرار هيأة الرأي في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي القاضي بإلغاء نظام العبور في المجموعة الطبية لسنة 2014-2015 والعمل بقرار هيأة الرأي في سنة 2015-2016 على جدول العمل.
19- تم الصويت بالموافقة على قرار إلغاء قرار هيأة الرأي في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي القاضي بإلغاء نظام العبور في المجموعة الطبية لسنة 2014-2015 والعمل بقرار هيأة الرأي في سنة 2015-2016.
20- قررت رئاسة المجلس تأجيل التصويت على مشروع قانون العمل الى يوم السبت حب طلب اللجنة المختصة.


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com